المواضيع الأخيرة | » 77- من دروس القران التوعوية-الدوران حول النفس خلق مذموم!!اليوم في 1:42 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » أفضل شركة تصميم تطبيقات في مصر – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutionsأمس في 2:05 pm من طرف سها ياسر » 76- من دروس القران التوعوية- حُسن الجوار2024-11-13, 10:33 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 75- من دروس القران التوعوية - وجوب اخذ زمام المبادة للامة والجماعات والافراد2024-11-12, 9:29 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 74-من دروس القران التوعوية- الحقوق !!!2024-11-11, 9:37 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 34- حديث الاثنين في مباحث الايمان والعقيدة - التزكية والتعليم2024-11-10, 11:47 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 73-من دروس القران التوعوية - التوكل والتواكل2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 17- من ذاكرة الايام - من مواقف شهامة الرجال 2024-11-07, 8:33 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 72- من دروس القران التوعوية- المال ...2024-11-07, 6:55 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 71-من دروس القران التوعوية-معالجات الاسلام للفقر والعوز2024-11-06, 8:20 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 70- من دروس القران التوعوية -العمل لكسب الرزق والمعاش2024-11-05, 7:44 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 69- من دروس القران التوعوية-حرب الاسلام على الفقر واسبابه2024-11-05, 8:17 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 68-من دروس القران التوعوية -الاسلام وحده المحقق للعبودية والاستخلاف2024-11-05, 1:35 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 33-حديث الاثنين في مباحث الايمان والعقيدة - مفهوم التزكية2024-11-04, 12:43 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 67- من دروس القران التوعية- الالتقاء على كلمة سواء2024-11-02, 8:30 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 66- من دروس القران التوعوية -تحقيق العدل في اوساط البشرية مهمة جمعية2024-11-02, 11:32 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » حديث الجمعة -الى متى ننتظر ؟؟!!2024-11-01, 1:08 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » الطائفة الناجية!!!2024-11-01, 1:01 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 65- من دروس القران التوعوية - كُونُوا رَبَّانِيِّينَ !!2024-10-31, 12:46 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 64- من دروس القران التوعوية - وقاية النفس من الشح2024-10-30, 2:59 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » شركات تصميم تطبيقات الجوال في مصر – تك سوفت للحلول الذكية2024-10-29, 11:10 am من طرف سها ياسر » 32-حديث الاثنين في مباحث الايمان والعقيدة - العقيدة العملية2024-10-29, 1:04 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 63- من دروس القران التوعوية- العدل والعدالة في القران2024-10-28, 8:03 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 62-من دروس القران التوعوية :الشورى2024-10-27, 6:04 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 61- من دروس القران التوعوية-الحذر من مؤسسات الضرار حتى لو لبست لباس شرعي2024-10-25, 9:51 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 60- من دروس القران التوعوية - اسباب النفاق2024-10-25, 5:18 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 59- من دروس القران التوعوية -العداء المستحكم في النفوس !!2024-10-24, 7:17 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 58- من دروس القران التوعوية - التكاليف الشرعية جاءت ضمن قدرات الانسان2024-10-23, 8:08 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 57- من دروس القران التوعوية - ادب الدعاة2024-10-22, 6:10 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » شركة تصميم تطبيقات في مصر – تك سوفت للحلول الذكية2024-10-21, 10:03 am من طرف سها ياسر |
عداد للزوار جديد | |
المتواجدون الآن ؟ | ككل هناك 703 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 703 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث لا أحد أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 752 بتاريخ 2024-09-20, 4:22 am |
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى | |
احصائيات | هذا المنتدى يتوفر على 1031 عُضو. آخر عُضو مُسجل هو Mohammed mghyem فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 66425 مساهمة في هذا المنتدى في 20324 موضوع
|
عداد زوار المنتدى |
|
|
| موقف مبارك واولادة القانوني من بعد حكم البراءة الأخير - الدكتور عادل عامر | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
نبيل القدس ابو اسماعيل المدير العام
الجنس : عدد المساهمات : 38802 تاريخ التسجيل : 18/03/2009
| موضوع: موقف مبارك واولادة القانوني من بعد حكم البراءة الأخير - الدكتور عادل عامر 2017-03-08, 9:32 pm | |
| موقف مبارك واولادة القانوني من بعد حكم البراءة الأخير
الدكتور عادل عامر
من بعد حصول الرئيس الأسبق حسنى مبارك على حكم البراءة في قضية قتل المتظاهرين، لم يتبق لديه أي قضية سوى قضية الكسب غير المشروع، التي يتم التحقيق ولم تتم إحالتها للمحكمة حتى الآن . أن التقارير المتبقية لإنهاء قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة المتهم فيها مبارك ونجلاه، تقريران لخبراء الكسب، أحدهما خاص بالشق الهندسي المدني والحسابي والمتعلق بالممتلكات العقارية من فيلات وشاليهات وشقق سكنية، وآخر خاص بالشق الزراعي وهو المتعلق بالمخالفات في إجراءات تخصيص أراضى وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد علاوة على تقرير ثالث خاص بهيئة الرقابة الإدارية.
أن حكم محكمة النقض برفض الطعن على حكم حبس الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وتأييد الحكم عليهم، هو أول حكم نهائي يصدر بإدانة الرئيس الأسبق ونجليه منذ ثورة 25 يناير، أن حكم محكمة النقض حكما نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الأوجه، أن الرئيس الأسبق ونجليه قضوا عقوبة الحبس ولم يتم حبسهم، وذلك باحتسابها من مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، بالإضافة إلى مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي حصل فيها على أحكام بالبراءة. أن الرئيس الأسبق ونجليه قاموا بسداد جزء من المبالغ المالية المتهمين بإهدارها، وقد قام جميع المتهمين بسداد كامل باقي المبالغ المالية والغرامة .
أن حكم محكمة النقض يعد جريمة مخلة بالشرف ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، وتمنعهم من المشاركة في الحياة السياسية، وتمنعهم من الترشح لأي انتخابات سواء رئاسية أو مجلس نواب أو محليه، وتوضع بالفيش الجنائي بالنسبة للمتهمين، ولن يتم إجراء جنازة عسكرية للرئيس الأسبق عقب وفاته، بالإضافة إلى سحب النياشين، وتجريد الرئيس الأسبق من الرتب العسكرية، وله الحق في رفع دعوى رد اعتبار بعد ست سنوات في حالة رغبته المشاركة بالحياة السياسية. استعرضت محكمة النقض، وقائع الحكم المطعون فيه، وقالت في حيثياتها أنه حصل واقعة الدعوى في قوله أن محمد حسني مبارك، بصفته موظفًا عموميًا، كرئيس جمهورية مصر العربية سابقًا، قبل مباشرة مهام منصبه، أقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون.
ولفتت حيثيات الحكم إنه ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أنه حنث في قسمه وأساء استغلال وظيفته، فاستولي لنفسه كما سهل لنجليه، المتهمين الثاني جمال، والثالث علاء، الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه، وذلك بمبلغ جملته 125 مليونًا و779 ألف و237 جنيه و53 قرشًا، وذلك أنه منذ أن تولى الشاهد الأول المهندس عمرو خضر، مهام وظيفته بالسكرتارية الخاصة في شهر نوفمبر 2001، أصدر له المتهم الأول بصفته تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز، رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، مفادها أنه أي المهندس المذكور مختص وظيفيا بتنفيذ أوامر وتعليمات المتهم الأول وسائر أفراد أسرته، وكذا تلبية جميع طلباتهم من أعمال وتوريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان، وهو ذات ما كان يسير عليه العمل قبل شغل المهندس المذكور لوظيفته.
أن جهاز الكسب غير المشروع يجرى تحقيقات موسعة في اتهام مبارك وأسرته باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، وذلك من خلال تشكيل لجان فنية لفحص ثروته وتقييمها ثم مطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة من "مبارك" عن بداية ونهاية خدمته في رئاسة الجمهورية التي ثبت من تقارير بعض هذه اللجان وجود زيادة غير مبررة في الثروة.
كان النائب العام الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود، أحالهما خلال مايو 2012 للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات أثناء بيع البنك الوطني المصري.
وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «أوف شور».
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجليه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محاكمة القرن»، وقالت محكمة النقض في حيثياتها أنه أصدر له المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم، العديد من التعليمات والطلبات بإجراء أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها في العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة، وهي مقر إقامة الأول وأفراد أسرته بفيلا بشارع حليم أبو سيف، بمصر الجديدة، ومقر آخر لإقامتهم في خمس فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ، ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وهي عبارة عن قطعتي أرض أولهما مساحتها 20 فدانًا، والثانية 5 أفدنة وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة وفيلتين بمارينا بالساحل الشمالي، وشقتين كل منها في طابق بأبراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة، ومكتب المتهم الثاني بمقر الحزب الوطني بالقاهرة وأرض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ، وفيلا رقم 161 بأرض الجولف بالتجمع الخامس، وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الأول إبان عمله قائدًا للقوات الجوية ومكتب خاص بزوجته بمركز سيتي ستارز التجاري بالقاهرة ومقبرة خاصة بالعائلة.
أما قضية رد الاعتبار
لا شك أن الحكم بعقوبة جناية أو جنحة يؤدي من الانتقاص من شخصية المحكوم عليه ويحول دون استعادة مكانته الاجتماعية اللائقة ودون الوصول إلى مركز شريف إذ أن الحكم بالعقاب يتبعه في غالب الأحوال الحرمان من بعض الحقوق السياسية والمدنية ويسجل في قلم السوابق فيتعذر على المحكوم عليه الاندماج ثانية في الهيئة الاجتماعية, كما أنه ليس من العدل أن يحرم شخص من أن يتبوأ في الهيئة الاجتماعية المركز اللائق بكل وطني صالح إذا بذل مجهودًا ليحسن سيره وسلوكه وأقام الدليل على هذا بمرور فترة معينة دون أن يرتكب حوادث، ما لهذا قررت أغلب الشرائع أحكامًا برد اعتبار المحكوم عليهم وجعلته نظامًا مقررًا لصالح المحكوم عليهم بموجبه يستطيعون أن يحسنوا سيرهم وسلوكهم بغية مكافأتهم برد اعتبارهم إليهم كما أنه نظام مقرر لصالح الهيئة الاجتماعية نفسها فمن مصلحتها أن يندمج فيها كل من تاب وأصلح فيؤدي أعمالاً لصالح نفسه ولصالح المجموع في آن واحد - فما رد الاعتبار في الحقيقة إلا طريقة أدخلها الشارع المصري كي يمكِّن المحكوم عليهم من أن يستعيدوا حقوقهم السياسية والمدنية وبالتالي يندمجون في المجتمع مستردين مكانتهم
ورد الاعتبار إما أن يكون قضائيًا أو قانونيًا فرد الاعتبار القضائي هو مجموعة الإجراءات التي تتبع أمام جهة قضائية للحكم لطالبي رد الاعتبار بإعادة اعتبارهم إليهم فهو من صميم سلطان الهيئة القضائية تفصل فيه حسبما يتراءى لها من ظروف الطالب عما إذا كان جديرًا برد اعتباره إليه إذا حسن سيره وقوم نفسه منذ صدور الحكم عليه أم غير جدير, أما رد الاعتبار القانوني فهو يتقرر بحكم القانون فمجرد مرور مدة يعينها القانون دون ارتكاب المحكوم عليه جرائم في خلالها يتعين رد اعتباره من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اللجوء إلى السلطة القضائية فهو رد اعتبار حتمي
إلا أن هذا النوع من رد الاعتبار قد استهدف لبعض الانتقادات فلقد قيل إنه يسمح لشخص ذي سيرة غير حميدة يعيش عيشة غير شريفة سلوكه شائن أن يستعيد اعتباره إذا مضت مدة معينة لم يرتكب فيها جريمة أو بعبارة أدق استطاع إخفاء ما يرتكبه من جرائم فأفلت من يد العدالة والقانون إلا أنه رغم هذا النقد الذي لا يوجه في الحقيقة إلا إلى نفر قليل من المحكوم عليهم فإن الاتجاه السائد في التشريع الحديث يميل إلى تأييد هذا النظام الأخير. ولا يصح الخلط بين رد الاعتبار السابق شرحه وبين ما يسمى بالعفو الشامل أو العفو عن الجريمة أو كما يسميه بعض الشراح برد الاعتبار التشريعي, فرد الاعتبار الذي نحن بصدده ما هو إلا مكافأة شخصية على حسن سلوك المحكوم عليهم لا يكون إلا بعد تنفيذ العقوبة أحكام رد الاعتبار
إعمالاً للتعليمات القضائية الصادرة للنيابة العامة
مادة 1558 –
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
مادة 1558 مكررا –
يختص القضاء العسكري يرد الاعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية.
مادة 1559–
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة مدموغة إلي النيابة الجزئية التي تقع بدائرتها محل إقامة الطالب موضحا به تاريخ تقديمه ويكلف الطالب بتسديد الرسم المقرر فور التقدم بطلبه وترسل صوره ضوئية من الطلب إلي نيابة الاستئناف لقيده لديها وإنشاء ملف فرعي له ومتابعته .
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب .
مادة 1560 – ( )
مادة 1561–
تخصص لقيد ملفات رد الاعتبار بالنيابيات الجزئية والكلية ونيابات الاستئناف الجداول والدفاتر المبينة بالمادة رقم 908 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1562 –
يتعين علي العضو المدير للنيابة المبادرة إلي تحقيق طلب رد الاعتبار فور تقديمه إليه بسؤال الطالب تفصيلا في موضوع وبيانات طلبه مع تكليفه بتقديم صحيفة حالته الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية, وبإرفاق صوره طبق الأصل من الأحكام الواردة بالطلب وبصحيفة الحالة الجنائية فان تعذر ذلك فترفق شهادات بيانات بذلك من جداول الجنايات والجنح, وبطلب تقرير من السجن الذي نفذت العقوبة به عن سلوك الطالب أثناء تنفيذ العقوبة عليه وما إذا كانت العقوبة قد نفذت بكاملها وتاريخ انتهاء العقوبة الأصلية وما إذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ انتهاء المراقبة التبعية .
مادة 1563 –
يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق طلبات رد الاعتبار مع بيان الأماكن التي نزل بها الطلب من وقت الحكم عليه ومدة إقامته فيها والوقوف علي سلوكه ووسائل ارتزاقه ونقصي كل ما يلزم من معلومات عنه .
مادة 1564 –
على أعضاء النيابة أن يفرغوا من تحقيق طلبات رد الاعتبار قبل مضي ثلاثة اشهر من تواريخ تقديمها وان يرسلوها إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي يوضح بها ما تم نحو الالتزامات المتعلقة بالغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة إن كانت قد انقضت وإذا كانت تهمة تفاليس يبين إن كان الطالب قد حصل على حكم بإعادة اعتباره التجاري إليه وقدمه بالتحقيق ، وإذا كانت الأحكام المطلوب رد الاعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كل منها على حدة . وما إذا كانت قد طبقت بها أو بإحداها مواد العود والتاريخ المحدد لانتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية بصرف النظر عن تاريخ الإفراج تحت شرط ، على أن يبين في هذه الحالة تاريخ انتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد انقضاء العقوبة الأصلية .
ويأمر المحامي العام باستيفاء ما قد يوجد من نقص في تحقيقها أو أوراقها ثم يعيدها إلى المحامي العام الأول للتصرف فيها حسبما يتراءى له سواء بالحفظ أو بطلب تقديم ما يستوجب تقديمه منها إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه قبل انتهاء مدة الثلاثة شهور المشار إليها ويكون ذلك بإرسال جميع أوراق طلب رد الاعتبار بما فيها الملف الفرعي المنشأ أصلا بنيابة الاستئناف ، بتقرير ( استمارة رقم 90 ب نيابة ) إلى محكمة الاستئناف الخاصة لعرضها على رؤساء محاكم الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب لتحديد أيام الجلسات التي تنظر فيها ويتخذ بشأن نظرها ما يتبع من إجراءات في قضايا الجنايات .
مادة 1565 –
يجب لرد الاعتبار :
(أولا) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .
(ثانيا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاثة سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .
مادة 1565 مكررا –
يراعي عند حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار أن العبرة بالعقوبة المحكوم بها هل هي عقوبة جناية أو جنحة يقطع النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل العقاب.
مادة 1566 –
إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة .
وإذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا .
مادة 1567 –
إذا تبين من تحقيق الطلب أن الطالب قد رد اعتباره إليه بحكم القانون فيجب إحاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد الرجوع إلى المحامي العام الأول .
مادة 1567 مكررا –
إذا كانت مدة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لم تنقض بعد كان شرط تنفيذ العقوبة اللازم لرد الاعتبار لا يكون متحققا , أما إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يلغي خلالها فإن الحكم بالعقوبة يعتبر كأن لم يكن ويعتبر ذلك بمثابة رد اعتبار للمحكوم عليه بحكم القانون.
مادة 1568 –
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه بكل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له .
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها .
مادة 1568 مكررا –
إذا حكم بالغرامة ونفذ علي المحكوم عليه بالإكراه البدني في حدود القدر الذي يجوز فيه ذلك فان القدر المتبقي لا تبرأ منه ذمة المحكوم عليه إلا بمضي المدة المسقطة للعقوبة في الجنح وهي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ أخر إجراء من إجراءات التنفيذ وتحسب مدة رد الاعتبار من تاريخ اكتمال التقادم المسقط للغرامة مدته.
مادة 1569 –
في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري وعلى النيابة في هذه الحالة أن تلزمه بتقديم صورة من هذا الحكم لإرفاقها بالتحقيق الذي تجريه في طلب رد الاعتبار .
مادة 1570 –
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها .
مادة 1570 مكررا –
إذا تبين أن الحكم المطلوب رد الاعتبار عنه غير مدرج بصحيفة الحالة الجنائية للطالب وكان ذلك مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق , فتخطر النيابة المختصة لإرسال النماذج المقررة لتسجيل الحكم المشار إليه بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية , وتطلب بعد التسجيل صحيفة الحالة الجنائية للطالب لإرفاقها بطلب رد الاعتبار.
مادة 1571 –
تنظر محكمة الجنايات الطلب ، وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة أو الطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من معلومات .
مادة 1572 –
يراعى انه لا يقبل الطعن على الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام .
مادة 1573 –
متى توافر الشرطان المذكوران في المادة 1565 من هذه التعليمات تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .
مادة 1574 –
يرسل مكتب المحامي العام الأول صورة من حكم رد الاعتبار بمجرد صدوره إلى قلم السوابق ليؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد اعتباره ، كما يرسل في الوقت ذاته صورة أخرى إلى النيابة التي تقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشر على هامشه بحكم رد الاعتبار مع التأشير أيضا بالمداد الأحمر في الجدول أمام اسم المحكوم عليه برد اعتباره إليه
مادة 1575 –
إذا تبين أن من حكم برد اعتباره سبق أن صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة للمحكمة وقت أن أصدرت حكمها برد الاعتبار أو إذا حكم عليه بعد صدور الحكم برد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره ، فيجب على عضو النيابة أن يرسل مذكرة بذلك إلى المحامي العام لمخابرة المحامي العام الأول في شان إلغاء حكم رد الاعتبار ويقدم طلب الإلغاء إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم .
مادة 1576 –
لا يحوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة .
مادة 1577 –
إذا حكم برفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين ، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها قانونا .
مادة 1578 –
لا يجوز للنيابة أن تسلم شهادة من قضية رد الاعتبار إلا لطالب رد الاعتبار نفسه ما لم يوافق كتابة على تسليم الشهادة المطلوبة لغيره .
ولا يجوز لها كذلك أن تعطي أحدا شهادة بسبق الحكم على شخص في قضية رد اعتباره من الحكم الصادر عليه فيها .
مادة 1579 –
لا يجوز رد الرسوم المحصلة في قضايا رد الاعتبار ولو عدل أصحاب الشان عن طلباتهم قبل القيام بأي إجراء فيها أو لأي سبب آخر .
مادة 1580 –
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة بقلم السوابق :
(أولا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنى عشرة سنة .
(ثانيا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة .
مادة 1581 –
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى احدث الأحكام .
مادة 1582 –
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية .
مادة 1583 –
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات
-محمول:- 01224121902 –
-01002884967--- 01118984318موقف مبارك واولادة القانوني من بعد حكم البراءة الأخير
الدكتور عادل عامر
من بعد حصول الرئيس الأسبق حسنى مبارك على حكم البراءة في قضية قتل المتظاهرين، لم يتبق لديه أي قضية سوى قضية الكسب غير المشروع، التي يتم التحقيق ولم تتم إحالتها للمحكمة حتى الآن . أن التقارير المتبقية لإنهاء قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة المتهم فيها مبارك ونجلاه، تقريران لخبراء الكسب، أحدهما خاص بالشق الهندسي المدني والحسابي والمتعلق بالممتلكات العقارية من فيلات وشاليهات وشقق سكنية، وآخر خاص بالشق الزراعي وهو المتعلق بالمخالفات في إجراءات تخصيص أراضى وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد علاوة على تقرير ثالث خاص بهيئة الرقابة الإدارية.
أن حكم محكمة النقض برفض الطعن على حكم حبس الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وتأييد الحكم عليهم، هو أول حكم نهائي يصدر بإدانة الرئيس الأسبق ونجليه منذ ثورة 25 يناير، أن حكم محكمة النقض حكما نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الأوجه، أن الرئيس الأسبق ونجليه قضوا عقوبة الحبس ولم يتم حبسهم، وذلك باحتسابها من مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، بالإضافة إلى مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي حصل فيها على أحكام بالبراءة. أن الرئيس الأسبق ونجليه قاموا بسداد جزء من المبالغ المالية المتهمين بإهدارها، وقد قام جميع المتهمين بسداد كامل باقي المبالغ المالية والغرامة .
أن حكم محكمة النقض يعد جريمة مخلة بالشرف ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، وتمنعهم من المشاركة في الحياة السياسية، وتمنعهم من الترشح لأي انتخابات سواء رئاسية أو مجلس نواب أو محليه، وتوضع بالفيش الجنائي بالنسبة للمتهمين، ولن يتم إجراء جنازة عسكرية للرئيس الأسبق عقب وفاته، بالإضافة إلى سحب النياشين، وتجريد الرئيس الأسبق من الرتب العسكرية، وله الحق في رفع دعوى رد اعتبار بعد ست سنوات في حالة رغبته المشاركة بالحياة السياسية. استعرضت محكمة النقض، وقائع الحكم المطعون فيه، وقالت في حيثياتها أنه حصل واقعة الدعوى في قوله أن محمد حسني مبارك، بصفته موظفًا عموميًا، كرئيس جمهورية مصر العربية سابقًا، قبل مباشرة مهام منصبه، أقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون.
ولفتت حيثيات الحكم إنه ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أنه حنث في قسمه وأساء استغلال وظيفته، فاستولي لنفسه كما سهل لنجليه، المتهمين الثاني جمال، والثالث علاء، الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه، وذلك بمبلغ جملته 125 مليونًا و779 ألف و237 جنيه و53 قرشًا، وذلك أنه منذ أن تولى الشاهد الأول المهندس عمرو خضر، مهام وظيفته بالسكرتارية الخاصة في شهر نوفمبر 2001، أصدر له المتهم الأول بصفته تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز، رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، مفادها أنه أي المهندس المذكور مختص وظيفيا بتنفيذ أوامر وتعليمات المتهم الأول وسائر أفراد أسرته، وكذا تلبية جميع طلباتهم من أعمال وتوريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان، وهو ذات ما كان يسير عليه العمل قبل شغل المهندس المذكور لوظيفته.
أن جهاز الكسب غير المشروع يجرى تحقيقات موسعة في اتهام مبارك وأسرته باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، وذلك من خلال تشكيل لجان فنية لفحص ثروته وتقييمها ثم مطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة من "مبارك" عن بداية ونهاية خدمته في رئاسة الجمهورية التي ثبت من تقارير بعض هذه اللجان وجود زيادة غير مبررة في الثروة.
كان النائب العام الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود، أحالهما خلال مايو 2012 للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات أثناء بيع البنك الوطني المصري.
وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «أوف شور».
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجليه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محاكمة القرن»، وقالت محكمة النقض في حيثياتها أنه أصدر له المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم، العديد من التعليمات والطلبات بإجراء أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها في العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة، وهي مقر إقامة الأول وأفراد أسرته بفيلا بشارع حليم أبو سيف، بمصر الجديدة، ومقر آخر لإقامتهم في خمس فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ، ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وهي عبارة عن قطعتي أرض أولهما مساحتها 20 فدانًا، والثانية 5 أفدنة وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة وفيلتين بمارينا بالساحل الشمالي، وشقتين كل منها في طابق بأبراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة، ومكتب المتهم الثاني بمقر الحزب الوطني بالقاهرة وأرض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ، وفيلا رقم 161 بأرض الجولف بالتجمع الخامس، وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الأول إبان عمله قائدًا للقوات الجوية ومكتب خاص بزوجته بمركز سيتي ستارز التجاري بالقاهرة ومقبرة خاصة بالعائلة.
أما قضية رد الاعتبار
لا شك أن الحكم بعقوبة جناية أو جنحة يؤدي من الانتقاص من شخصية المحكوم عليه ويحول دون استعادة مكانته الاجتماعية اللائقة ودون الوصول إلى مركز شريف إذ أن الحكم بالعقاب يتبعه في غالب الأحوال الحرمان من بعض الحقوق السياسية والمدنية ويسجل في قلم السوابق فيتعذر على المحكوم عليه الاندماج ثانية في الهيئة الاجتماعية, كما أنه ليس من العدل أن يحرم شخص من أن يتبوأ في الهيئة الاجتماعية المركز اللائق بكل وطني صالح إذا بذل مجهودًا ليحسن سيره وسلوكه وأقام الدليل على هذا بمرور فترة معينة دون أن يرتكب حوادث، ما لهذا قررت أغلب الشرائع أحكامًا برد اعتبار المحكوم عليهم وجعلته نظامًا مقررًا لصالح المحكوم عليهم بموجبه يستطيعون أن يحسنوا سيرهم وسلوكهم بغية مكافأتهم برد اعتبارهم إليهم كما أنه نظام مقرر لصالح الهيئة الاجتماعية نفسها فمن مصلحتها أن يندمج فيها كل من تاب وأصلح فيؤدي أعمالاً لصالح نفسه ولصالح المجموع في آن واحد - فما رد الاعتبار في الحقيقة إلا طريقة أدخلها الشارع المصري كي يمكِّن المحكوم عليهم من أن يستعيدوا حقوقهم السياسية والمدنية وبالتالي يندمجون في المجتمع مستردين مكانتهم
ورد الاعتبار إما أن يكون قضائيًا أو قانونيًا فرد الاعتبار القضائي هو مجموعة الإجراءات التي تتبع أمام جهة قضائية للحكم لطالبي رد الاعتبار بإعادة اعتبارهم إليهم فهو من صميم سلطان الهيئة القضائية تفصل فيه حسبما يتراءى لها من ظروف الطالب عما إذا كان جديرًا برد اعتباره إليه إذا حسن سيره وقوم نفسه منذ صدور الحكم عليه أم غير جدير, أما رد الاعتبار القانوني فهو يتقرر بحكم القانون فمجرد مرور مدة يعينها القانون دون ارتكاب المحكوم عليه جرائم في خلالها يتعين رد اعتباره من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اللجوء إلى السلطة القضائية فهو رد اعتبار حتمي
إلا أن هذا النوع من رد الاعتبار قد استهدف لبعض الانتقادات فلقد قيل إنه يسمح لشخص ذي سيرة غير حميدة يعيش عيشة غير شريفة سلوكه شائن أن يستعيد اعتباره إذا مضت مدة معينة لم يرتكب فيها جريمة أو بعبارة أدق استطاع إخفاء ما يرتكبه من جرائم فأفلت من يد العدالة والقانون إلا أنه رغم هذا النقد الذي لا يوجه في الحقيقة إلا إلى نفر قليل من المحكوم عليهم فإن الاتجاه السائد في التشريع الحديث يميل إلى تأييد هذا النظام الأخير. ولا يصح الخلط بين رد الاعتبار السابق شرحه وبين ما يسمى بالعفو الشامل أو العفو عن الجريمة أو كما يسميه بعض الشراح برد الاعتبار التشريعي, فرد الاعتبار الذي نحن بصدده ما هو إلا مكافأة شخصية على حسن سلوك المحكوم عليهم لا يكون إلا بعد تنفيذ العقوبة أحكام رد الاعتبار
إعمالاً للتعليمات القضائية الصادرة للنيابة العامة
مادة 1558 –
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
مادة 1558 مكررا –
يختص القضاء العسكري يرد الاعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية.
مادة 1559–
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة مدموغة إلي النيابة الجزئية التي تقع بدائرتها محل إقامة الطالب موضحا به تاريخ تقديمه ويكلف الطالب بتسديد الرسم المقرر فور التقدم بطلبه وترسل صوره ضوئية من الطلب إلي نيابة الاستئناف لقيده لديها وإنشاء ملف فرعي له ومتابعته .
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب .
مادة 1560 – ( )
مادة 1561–
تخصص لقيد ملفات رد الاعتبار بالنيابيات الجزئية والكلية ونيابات الاستئناف الجداول والدفاتر المبينة بالمادة رقم 908 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1562 –
يتعين علي العضو المدير للنيابة المبادرة إلي تحقيق طلب رد الاعتبار فور تقديمه إليه بسؤال الطالب تفصيلا في موضوع وبيانات طلبه مع تكليفه بتقديم صحيفة حالته الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية, وبإرفاق صوره طبق الأصل من الأحكام الواردة بالطلب وبصحيفة الحالة الجنائية فان تعذر ذلك فترفق شهادات بيانات بذلك من جداول الجنايات والجنح, وبطلب تقرير من السجن الذي نفذت العقوبة به عن سلوك الطالب أثناء تنفيذ العقوبة عليه وما إذا كانت العقوبة قد نفذت بكاملها وتاريخ انتهاء العقوبة الأصلية وما إذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ انتهاء المراقبة التبعية .
مادة 1563 –
يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق طلبات رد الاعتبار مع بيان الأماكن التي نزل بها الطلب من وقت الحكم عليه ومدة إقامته فيها والوقوف علي سلوكه ووسائل ارتزاقه ونقصي كل ما يلزم من معلومات عنه .
مادة 1564 –
على أعضاء النيابة أن يفرغوا من تحقيق طلبات رد الاعتبار قبل مضي ثلاثة اشهر من تواريخ تقديمها وان يرسلوها إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي يوضح بها ما تم نحو الالتزامات المتعلقة بالغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة إن كانت قد انقضت وإذا كانت تهمة تفاليس يبين إن كان الطالب قد حصل على حكم بإعادة اعتباره التجاري إليه وقدمه بالتحقيق ، وإذا كانت الأحكام المطلوب رد الاعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كل منها على حدة . وما إذا كانت قد طبقت بها أو بإحداها مواد العود والتاريخ المحدد لانتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية بصرف النظر عن تاريخ الإفراج تحت شرط ، على أن يبين في هذه الحالة تاريخ انتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد انقضاء العقوبة الأصلية .
ويأمر المحامي العام باستيفاء ما قد يوجد من نقص في تحقيقها أو أوراقها ثم يعيدها إلى المحامي العام الأول للتصرف فيها حسبما يتراءى له سواء بالحفظ أو بطلب تقديم ما يستوجب تقديمه منها إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه قبل انتهاء مدة الثلاثة شهور المشار إليها ويكون ذلك بإرسال جميع أوراق طلب رد الاعتبار بما فيها الملف الفرعي المنشأ أصلا بنيابة الاستئناف ، بتقرير ( استمارة رقم 90 ب نيابة ) إلى محكمة الاستئناف الخاصة لعرضها على رؤساء محاكم الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب لتحديد أيام الجلسات التي تنظر فيها ويتخذ بشأن نظرها ما يتبع من إجراءات في قضايا الجنايات .
مادة 1565 –
يجب لرد الاعتبار :
(أولا) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .
(ثانيا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاثة سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .
مادة 1565 مكررا –
يراعي عند حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار أن العبرة بالعقوبة المحكوم بها هل هي عقوبة جناية أو جنحة يقطع النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل العقاب.
مادة 1566 –
إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة .
وإذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا .
مادة 1567 –
إذا تبين من تحقيق الطلب أن الطالب قد رد اعتباره إليه بحكم القانون فيجب إحاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد الرجوع إلى المحامي العام الأول .
مادة 1567 مكررا –
إذا كانت مدة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لم تنقض بعد كان شرط تنفيذ العقوبة اللازم لرد الاعتبار لا يكون متحققا , أما إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يلغي خلالها فإن الحكم بالعقوبة يعتبر كأن لم يكن ويعتبر ذلك بمثابة رد اعتبار للمحكوم عليه بحكم القانون.
مادة 1568 –
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه بكل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له .
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها .
مادة 1568 مكررا –
إذا حكم بالغرامة ونفذ علي المحكوم عليه بالإكراه البدني في حدود القدر الذي يجوز فيه ذلك فان القدر المتبقي لا تبرأ منه ذمة المحكوم عليه إلا بمضي المدة المسقطة للعقوبة في الجنح وهي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ أخر إجراء من إجراءات التنفيذ وتحسب مدة رد الاعتبار من تاريخ اكتمال التقادم المسقط للغرامة مدته.
مادة 1569 –
في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري وعلى النيابة في هذه الحالة أن تلزمه بتقديم صورة من هذا الحكم لإرفاقها بالتحقيق الذي تجريه في طلب رد الاعتبار .
مادة 1570 –
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها .
مادة 1570 مكررا –
إذا تبين أن الحكم المطلوب رد الاعتبار عنه غير مدرج بصحيفة الحالة الجنائية للطالب وكان ذلك مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق , فتخطر النيابة المختصة لإرسال النماذج المقررة لتسجيل الحكم المشار إليه بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية , وتطلب بعد التسجيل صحيفة الحالة الجنائية للطالب لإرفاقها بطلب رد الاعتبار.
مادة 1571 –
تنظر محكمة الجنايات الطلب ، وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة أو الطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من معلومات .
مادة 1572 –
يراعى انه لا يقبل الطعن على الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام .
مادة 1573 –
متى توافر الشرطان المذكوران في المادة 1565 من هذه التعليمات تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .
مادة 1574 –
يرسل مكتب المحامي العام الأول صورة من حكم رد الاعتبار بمجرد صدوره إلى قلم السوابق ليؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد اعتباره ، كما يرسل في الوقت ذاته صورة أخرى إلى النيابة التي تقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشر على هامشه بحكم رد الاعتبار مع التأشير أيضا بالمداد الأحمر في الجدول أمام اسم المحكوم عليه برد اعتباره إليه
مادة 1575 –
إذا تبين أن من حكم برد اعتباره سبق أن صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة للمحكمة وقت أن أصدرت حكمها برد الاعتبار أو إذا حكم عليه بعد صدور الحكم برد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره ، فيجب على عضو النيابة أن يرسل مذكرة بذلك إلى المحامي العام لمخابرة المحامي العام الأول في شان إلغاء حكم رد الاعتبار ويقدم طلب الإلغاء إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم .
مادة 1576 –
لا يحوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة .
مادة 1577 –
إذا حكم برفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين ، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها قانونا .
مادة 1578 –
لا يجوز للنيابة أن تسلم شهادة من قضية رد الاعتبار إلا لطالب رد الاعتبار نفسه ما لم يوافق كتابة على تسليم الشهادة المطلوبة لغيره .
ولا يجوز لها كذلك أن تعطي أحدا شهادة بسبق الحكم على شخص في قضية رد اعتباره من الحكم الصادر عليه فيها .
مادة 1579 –
لا يجوز رد الرسوم المحصلة في قضايا رد الاعتبار ولو عدل أصحاب الشان عن طلباتهم قبل القيام بأي إجراء فيها أو لأي سبب آخر .
مادة 1580 –
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة بقلم السوابق :
(أولا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنى عشرة سنة .
(ثانيا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة .
مادة 1581 –
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى احدث الأحكام .
مادة 1582 –
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية .
مادة 1583 –
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات
-محمول:- 01224121902 –
-01002884967--- 01118984318 | |
| | | | موقف مبارك واولادة القانوني من بعد حكم البراءة الأخير - الدكتور عادل عامر | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |