جيهان عجلان تكتب: لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين ؟
تعالوا معي عبر السطور التالية ؛لنجيب على هذا التساؤل من خلال الفهم الصحيح ؛لكلام الله تعالى المذكور في كتابه القرآن الكريم ، إن الله تعالى عادل،ومنزه أن يكون غير عادلا ، من يقرأ الآية الحادية عشرة من سورة النساء يظهر له من ظاهر اللفظ ؛أن هناك تمييز في قسمة الله بين الرجل والمرآة، حاشا لله أن يكون الله غير عادلا في قسمته ؛ لأنه من صفاته العدل والرحمة ، ولكن للأسف نجد بعض شياطين الأنس الذين يتخذون ظاهر الألفاظ بالقرآن وفقا لأهوائهم الضالة ؛لتحقيق مآربهم ،فيتطاولون على حكم الله وشرعه ،ويدعون أن الشريعة الإسلامية قد ظلمت المرأة بإعطائها نصف نصيب الرجل في الميراث ،ويسعون إلى تبديله بأيديهم قطعت أيديهم ، فعندما قال الله تعال في القرآن الكريم؛ للذكر نصيب أمرآتين ، فقوله حق واجب التنفيذ.
فلماذا كانت هذه القسمة ؟
قال الله تعالى
” يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) النساء
قد اتضح من دراسة آيات الميراث في كتاب الله ما يلي:
(1) أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها الأنثى نصف الذكر. وهي حالة البنت مع الابن, وحالة الأب مع الأم مع عدم وجود أولاد ولا زوجة للابن المتوفى, وحالة وجود الأخت الشقيقة أو الأب مع الأخ الشقيق أو الأب, وحالة حظ الأنثيين التي فصلتها الآية(11) من سورة النساء.
(2) وهناك حالات عديدة تقدر بأضعاف الحالات السابقة ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما, وذلك مثل حالة امرأة توفيت عن زوج( له النصف) وأم( لها الثلث) وأخ لأم أو أخت لأم( فله أو لها السدس).
(3) وهناك حالات تزيد على العشر ترث فيها المرأة أكثر من الرجل, كما أن هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال من مثل حالة امرأة توفيت عن زوج( فله النصف) وأم( فلها السدس) وأختين لأم( فلهما الثلث), وأخ شقيق( لا يرث شيئا).
وفي الحالات التي ترث فيها الأنثى نصف الذكر, فإن لها حق النفقة في الشريعة الإسلامية في جميع أحوالها: بنتا, أو زوجة, أو أما, أو أختا, أو غير ذلك( ارتفاعا في النسب أو انخفاضا به) فالنفقة في الإسلام واجبة على الوالد لابنته, وعلى الزوج لزوجته, وعلى الابن لأمه, وعلي الأخ لأخته مادامت لم تتزوج أو تزوجت وطلقت أو ترملت, أما الابن فتسقط نفقته عن الأب عندما يصل لسن البلوغ ،ويصبح قادرا علي كسب قوته.
من ذلك يتضح التوازن الدقيق بين ميراث الأنثى ونفقتها في الشريعة الإسلامية, تلك النفقة التي جعلها الله تبارك وتعالي واجبة العمل بها؛ ليتقرب بها المنفق إلي الله ـ تعالي ـ فإن لم يفعل ألزمه القضاء الإسلامي وجوبا بتلك النفقة وجعل أداءها من الحقوق التي تقدم علي غيرها من الديون بعد وفاة المورث .
وبعد كل هذا نجد الذين سيجت قلوبهم غشاوة الضلال ،وطمس عليها بظلمة الجهل لفهم شرع الله وقصده ، ينادون بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى ،أي أن تكون المرأة مثل الرجل في القسمة ،ويريدون أن يبدلوا كلام الله مِنْ للذكر مثل حظ الأنثيين لقول للأنثى مثل الذكر ، أي مساواة تظن بها المرأة أنها ستكون أفضل مما جعلها الله وكرمها ؟،بل وميزها أنه الضلال بعينه
فأي ضلال بعد هذا يا أمة الإسلام ،اتقوا الله في دينكم ولا تكونوا سواعد للشيطان
هذه مأساة المضلين (تونس)
أبو ظبي – سكاي نيوز عربية
صادق مجلس الوزراء التونسي، يوم الجمعة 2018، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.
وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول. والله أنه لغضب عظيم من الله
للأسف من يطلع على أمر الميراث في الدول غير المسلمة ، يجده إما أن تحكمه أعراف جائرة أو تحكمه الوصية التي قد تكون أكثر جورا.ومن تلك الأعراف يكون للابن الأكبر وحده الحق في الميراث كله دون أن يشاركه أحد من الأسرة,وساد ذلك في بريطانيا إلي عهد قريب, حيث كان الابن الأكبر يرث المال والجاه والألقاب والسلطان وحده دون منازع, فتسبب هذا الظلم بدفع أفراد الأسرة إلى التآمر عليه للتخلص منه؛لأنهم يرون في تمييزه جم الظلم،
وتكون الوصية في كثير من الأحيان أكثر جورا وظلما من الأعراف الموضوعة, فنجد من الأثرياء الذين يوصون بثرواتهم لكلب أو قطة كان أحدهم يربيها, أو لدار لرعاية الحيوان ، أو لخادم كان يقوم علي خدمته. ،بينما هناك من لهم حق الميراث الشرعي فيه من أهله وقرابته وعُصبته ممن لا يملك قوت يومه
أما في الإسلام العظيم فقد أعطيت حرية التصرف للوصية في ثلث ما يملك الفرد منا فقط, ولابد أن يقر بها الورثة جميعا ، وأمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن لا وصية لوارث, كما لا تجوز الوصية لما لا يقبله الدين والعقل والمنطق المقبول .
والإرث في الإسلام فريضة واجبة التنفيذ كما نصها الله تعالى ،لا يملك أحد الحق في تغييرها, فالمورث لا يملك الحق في حرمان أحد من ورثته من حقه في الميراث, وللوارث الحق في نصيبه كما حدده له الله, لا يختلف في ذلك صغير عن كبير, ولا قوي عن ضعيف.
ومن صور تكريم الإسلام للمرأة، أن جعل من حقها استيفاء مؤخر صداقها ومهرها إن لم تكن قد قبضته في حياة زوجها وذلك قبل توزيع التركة،دون أن يكون لذلك علاقة بنصيبها المفروض من الميراث.
أما ما يعطيه المسلم في حياته فيسمى عطية وقد أمر رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ بالمساواة بين الأولاد في العطية,حتى تنشأ النفوس سوية خالية من الحقد والتنازع فقال: “ساووا بين أولادكم في العطية, ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء”. صدق رسول الله( صل الله عليه وسلم )
هذا هو دين الله العادل الحق المحفوظ بيد الله تعالى
فهل علمتم الآن لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين ؟