لماذا يعتبر القياس دليلا شرعياً ... ؟؟!!
القياس في اللغة معناه التقدير والمقارنة والمماثلة والتسوية بين امرين متشابهين متماثلين او متناظرين ، بجامع مشترك يجمع بينهما ..
و
القياس اصطلاحًا: إلحاق حكم الأصل للفرع لاشتراكهما في العلة ...ومن خلال التعريف اعلاه يظهر لنا ما يلي:
1- اصل محكوم فيه بالكتاب او السنة او اجماع الصحابة كون اجماعهم كاشف عن دليل
2- فرع - وهو الامر المستجد - يُراد الحكم عليه او ايجاد حكم شرعي له ويسمى فرعا لانه ياخذ حكم الاصل وكانه متفرع عنه
3- حكم الاصل المحكوم فيه والمراد نقله للامر الشبيه او المثيل اللاحق المستجد
4- العلة الجامعة بين الاصل وما استجد ، حبث يقوم الفقيه المجتهد بتحقيق مناط المسألتين،اي يبحث واقعهما، و ويكتشف العلة الجامعة بين الامرين فان ظهرت له اعطى الفرع حكم الاصل ...
مثل قياسهم قبول خبر الآحاد على قبول الشهادة، بجامع العدالة التي يجب ان تكون متوفرة في كل منهما ، لقوله تعالى:- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108) المائدة.فنلاحظ مما سبق ان القياس انما هو نقل حكم لمسالة محكوم فيها بالكتاب او السنة او باجماع الصحابة الى مسالة استجدت تشترك مع المسالة الاصل في العلة ،ومعلوم ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فحيث توجد العلة يوجد الحكم وحيثما انتقلت ينتقل معها الحكم ، واذا انتفت العلة انتفى الحكم تبعا لها.
وطالما ان القياس مقيد بالعلة الشرعية وكذلك مقيد بنقل حكم شرعي محكوم سابقا, لامر استجد فانه عملية شرعية تتم بطرق شرعية وليس هوى نفس او مزاج شخصي او تحكم عقلي ..
وبناءً على ما سبق فان القياس من اهله المجتهدين العلماء بادواته المعتبرة شرعا يثبت انه دليل شرعي من ادلة الشرع الحنيف .
وبالمناسبة فان هناك من الادوات المساعدة والمعينة للعالم المجتهد ان يجتهد في المسائل، ويتبين ويتحرى عن حكم الله تعالى فيها، ومن ذلك القواعد الكلية التي تندرج تحتها موصوفاتها فتاخذ حكمها،كقوله صلى الله عليه وسلم : (كل مسكر خمر) فكل ما اتصف بصفة الاسكار فهو حكمه حكم الخمر،وكقوله عليه السلام ( ما اسكر كثيره فقليله حرام).وكقوله عليه السلام
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)......
ومنها ما سبق لنا بيانه وهو قياس الاشباه بنظائرها ، كل ذلك يتم ببحث الوقائع وفهمها فهما دقيقا واستعراض النصوص والقواعد واستكشاف العلل في ما يسميه العلما بتحقيق المناط .....
فلذلك كان من امتع الدراسات للعقل ولتكوين العقلية الشرعية التي تنظر بنور الله تعالى : دراسة اصول الفقه ، التي يجب ان لا نغفل عنها ،فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .
اللهم فقهنا في ديننا الذي ارتضيت وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته