بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص مختصر في احكام الاضحية والمضحي
الأضحية سنة مؤكدة على اهل السعة والقدرة, وليست بواجبة , وهو قول جمهور أهل العلم , ويكره ترك الأضحية مع القدرة عليها , قال أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: " مَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا " رواه ابن ماجة واحمد .
ويستحب تسمين الاضحية , قال أبو أمامة بن سهل " كنّا نسمن الأضحية بالمدينة , وكان المسلمون يسمنون " . وقد روى الطبراني بسنده في الكبير: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ضَحَّى أَتَى بِكَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجِبَيْنِ ، حَتَّى إِذَا خَطَبَ النَّاسَ وَسَلَّمَ وَفَرَغَ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي ، مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ ، وَلِي بِالْبَلَاغِ " ثُمَّ يُؤْتَى بِالْآخَرِ فَيَذْبَحُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَآلِ مُحَمَّدٍ " وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا ، وَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا لِلْمَسَاكِينِ ، فَمَكَثْنَا سِنِينَ لَيْسَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ رَجُلٌ يُضَحِّي قَدْ كَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْنَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وعليه يستحب استسمان الأضاحي , فهو من تعظيم شعائر الله , ويجتنب في الأضحية العوراء البيّن عورها , والعجفاء يعني الهزيلة التي لا مخّ لها , والمريضة التي لا يرجى شفاؤها , والعرجاء البيّن عرجها , وغير تلك العيوب الأربعة , تجزئ ، وتجزيء مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن إن لم يجد غيرهما فلا بأس , وكذلك يجزئ الخصيّ .
ويكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي , أن يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظافره شيئا , وهذا قول مالك والشافعي .
ولا يجزئ في الأضحية إلا ما كان من بهيمة الأنعام , الإبل والبقر والغنم , ولا يجزئ إلا الثنية من الإبل وهو ما تمّ خمس سنين ودخل في السادسة , والثنية من البقر وهو ما تمّ له سنتان ودخل في الثالثة , والثنية من الماعز اذا تمت له سنة , ويجزئ الجذعة من الضأن ( وهو ما تم ستة أشهر ) , في رأي الجمهور .
ويدخل وقت الذبح بعد الفراغ من صلاة العيد , وينتهي وقت الذبح عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: قالوا إنّ آخر وقتٍ لِذبح الأضحية ينتهي بغروب شمس ثاني أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر؛ وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجّة.
وعندالشافعيّة: قالوا إنّ آخر وقتٍ لِذبح الأُضحية ينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق، بناءً على أنّ أيام النّحر أربعة أيام؛ وهي يوم العيد، وأيام التشريق الثلاثة، 11+12+13، ولا بأس أن يذبح ليلا في هذه الايام فاذا غابيت شمس الثالث عشر انتهى وقت الاضحية .فإن فاته وقت الذبح , يذبح صدقة .
وتجزئ الأضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته , وتجزئ البقرة عن سبعة أفراد , والبدنة (الجمل او الناقة من الإبل) كذلك .
ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية , ويهدي , ويتصدق , ويدخر لاهل بيته ومن يعول , فالأمر واسع في ذلك , والله أعلم .
و يستحب للمضحي أن يذبح و يضحي بنفسه او يحضر ذبح اضحيته ان ذبحها غيره , ويقول اثناء الذبح " بسم الله , والله أكبر " وإن زاد " اللهم هذا منك ولك , اللهم تقبل مني , أو تقبل من فلان " فحسن أيضا .
وإن وكّل احد بالذبح له فجائز أيضا , وليس شرطا أن يشهد الذبح بنفسه , ولكن يستحب له ذلك .
ويعطي الجزار أجرته , ولا يعطيه بأجرته شيئا من الأضحية , فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا، وَجِلالِهَا، وَلا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا " .
ولا يجوز أن يبيع شيئا من لحمها , وأما جلدها فيجوز أن ينتفع به هو , وإن تصدق به لمن يحتاجه فهو أحسن , والله أعلم .
ويجوز أن يدخر من لحم الأضحية فوق ثلاثة أيام , كما شاء , لقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، " فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ ". ولتعليله صلى الله عليه وسلم نهيهم عن الادخار سابفا بقوله كلوا وادخروا فاما كنت قد نهيتكم من اجل الدافة، والدافة جماعة من الاعراب لجأت للمدينة في سنة قحط اصابت البادية ووافق لجوءهم وقت الاضحى. وهذا التصرف منه ضلوات ربي وسلامه عليه من حسن السياسة والرعاية والتدبير لشؤون الرعية.
تقبل الله منا ومنكم الطاعات ووفقنا واياكم لازكاها واحبها الى الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.