المواضيع الأخيرة | » 73-من دروس القران التوعوية - التوكل والتواكل2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 17- من ذاكرة الايام - من مواقف شهامة الرجال 2024-11-07, 8:33 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 72- من دروس القران التوعوية- المال ...2024-11-07, 6:55 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 71-من دروس القران التوعوية-معالجات الاسلام للفقر والعوز2024-11-06, 8:20 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 70- من دروس القران التوعوية -العمل لكسب الرزق والمعاش2024-11-05, 7:44 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 69- من دروس القران التوعوية-حرب الاسلام على الفقر واسبابه2024-11-05, 8:17 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 68-من دروس القران التوعوية -الاسلام وحده المحقق للعبودية والاستخلاف2024-11-05, 1:35 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 33-حديث الاثنين في مباحث الايمان والعقيدة - مفهوم التزكية2024-11-04, 12:43 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 67- من دروس القران التوعية- الالتقاء على كلمة سواء2024-11-02, 8:30 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 66- من دروس القران التوعوية -تحقيق العدل في اوساط البشرية مهمة جمعية2024-11-02, 11:32 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » حديث الجمعة -الى متى ننتظر ؟؟!!2024-11-01, 1:08 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » الطائفة الناجية!!!2024-11-01, 1:01 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 65- من دروس القران التوعوية - كُونُوا رَبَّانِيِّينَ !!2024-10-31, 12:46 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 64- من دروس القران التوعوية - وقاية النفس من الشح2024-10-30, 2:59 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » شركات تصميم تطبيقات الجوال في مصر – تك سوفت للحلول الذكية2024-10-29, 11:10 am من طرف سها ياسر » 32-حديث الاثنين في مباحث الايمان والعقيدة - العقيدة العملية2024-10-29, 1:04 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 63- من دروس القران التوعوية- العدل والعدالة في القران2024-10-28, 8:03 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 62-من دروس القران التوعوية :الشورى2024-10-27, 6:04 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 61- من دروس القران التوعوية-الحذر من مؤسسات الضرار حتى لو لبست لباس شرعي2024-10-25, 9:51 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 60- من دروس القران التوعوية - اسباب النفاق2024-10-25, 5:18 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 59- من دروس القران التوعوية -العداء المستحكم في النفوس !!2024-10-24, 7:17 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 58- من دروس القران التوعوية - التكاليف الشرعية جاءت ضمن قدرات الانسان2024-10-23, 8:08 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 57- من دروس القران التوعوية - ادب الدعاة2024-10-22, 6:10 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » شركة تصميم تطبيقات في مصر – تك سوفت للحلول الذكية2024-10-21, 10:03 am من طرف سها ياسر » 56- من دروس القران التوعوية - البينة !!!2024-10-21, 4:01 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 31- حديث الاثنين في مباحث الايمان والعقيدة2024-10-20, 11:58 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 55- من دروس القران التوعوية- انا سنلقي عليك قولا ثقيلا2024-10-20, 9:54 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » 54- من دروس القران التوعوية :-التحذير من الوهن2024-10-19, 1:15 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي » خواطر مع دماء الشهداء2024-10-18, 11:32 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي » تعليق على حادثة عملية البحر الميت اليوم2024-10-18, 11:30 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي |
عداد للزوار جديد | |
المتواجدون الآن ؟ | ككل هناك 311 عُضو متصل حالياً :: 1 أعضاء, 0 عُضو مُختفي و 310 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث محمد بن يوسف الزياديأكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 752 بتاريخ 2024-09-20, 4:22 am |
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى | |
احصائيات | هذا المنتدى يتوفر على 1031 عُضو. آخر عُضو مُسجل هو Mohammed mghyem فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 66414 مساهمة في هذا المنتدى في 20318 موضوع
|
عداد زوار المنتدى |
|
|
| واقع الثوب الفلسطيني والحكم الشرعي فيه - نبيل القدس | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
نبيل القدس ابو اسماعيل المدير العام
الجنس : عدد المساهمات : 38802 تاريخ التسجيل : 18/03/2009
| موضوع: واقع الثوب الفلسطيني والحكم الشرعي فيه - نبيل القدس 2011-10-29, 10:21 am | |
| ان ملابس المراة قد جائت بالنص اي الجلباب فالمراة امرت ان تلبس لستر نفسها جلبابا ولم يكن الامر فقط ستر نفسها وانما ستر مقيد بنوع معين من الملابس وهو الجلباب بداية حتى نستطيع تنفيذ امر رب العالمين لا بد من معرفة معنى الجلباب معناه في اللغة ومعناه الشرعي بالبحث في معنى الجلباب لم اجد معنى شرعيا يحدد وصف الجلباب الا المعنى اللغوي اي بما جاء في اللغة وبالرجوع لقاموس لسان العرب والجِلْبابُ القَمِيصُ. والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار، دون الرِّداءِ، تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها؛ وقيل: هو ثوب واسِع، دون المِلْحَفةِ، تَلْبَسه المرأَةُ؛ وقيل: هو المِلْحفةُ. وفي التنزيل العزيز: يُدْنِينَ علَيْهِنَّ من جَلابِيبِهِنَّ. قال ابن السكيت، قالت العامرية: الجِلْبابُ الخِمارُ؛ وقيل: جِلْبابُ المرأَةِ مُلاءَتُها التي تَشْتَمِلُ بها، واحدها جِلْبابٌ، والجماعة جَلابِيبُ، ومما يدل على انه ليس هناك معنى شرعيا لكلمة جلباب هو اختلاف الفقهاء في تفسير كلمة جلباب قال النووي : 1-قَالَ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ هُوَ ثَوْب أَقْصَر وَأَعْرَض مِنْ الْخِمَار وهو اختيار الزمشخري قال في (كشافه) ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه ما ترسله على صدرها 2- وَهِيَ الْمِقْنَعَة تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَة رَأْسهَا : وهو اختيار سعيد بن جبير 3-وَقِيلَ : هُوَ ثَوْب وَاسِع دُون الرِّدَاء تُغَطِّي بِهِ صَدْرهَا ، وَظَهْرهَا وهو اختيار السندي في حاشيته على ابن ماجة : (ثَوْب تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَة رَأْسهَا وَصَدْرهَا وَظَهْرهَا إِذَا خَرَجَتْ ) واختيار العيني في (شرح البخاري ) (جلباب وهو خمار واسع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها وصدرها ) 4-، وَقِيلَ : هُوَ كَالْمَلَاءَةِ وهو اختيار ابن رجب قال : (( الجلباب )) : هي الملاءة المغطية للبدن كله ، تلبس فوق الثياب ، وتسميها العامة : الإزار ، ومنه قول الله - عز وجل - : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } وهو اختيار البغوي في تفسيره والألباني 5- وَالْمِلْحَفَة : وهو اختيار الجوهري نقله ابن كثير عنه . 6- وَقِيلَ : هُوَ الْإِزَار ، وهو اختيار ابن الأعرابي كما في حاشية العدوي المالكي .. وفي موضوع الاخ محمد القدس فقد ورد المعنى ايضا ب فأوجب عليها أن تكون لها ملاءة أو ملحفة تلبسها فوق ثيابها وترخيها ولنرى ما جاء في القاموس في معاني ملاءة وملحفة المُلاءة، بالضم والمدّ، الرَّيْطة، وهي المِلْحفةُ، والجمع مُلاءٌ. وفي حديث الاستسقاءِ: فرأَيت السَّحابَ يَتَمَزَّقُ كأَنه المُلاءُ حين تُطْوَى. الـمُلاءُ، بالضم والمدّ: جمع مُلاءةٍ، وهي الإِزارُ والرَّيْطة. ريط (لسان العرب) الرَّيْطةُ: المُلاءَةُ إِذا كانت قِطْعةً واحدة ولم تكن لِفْقَيْنِ، وقيل: الرَّيْطةُ كل مُلاءَة غير ذات لَفْقَينِ كلُّها نَسْجٌ واحد، والمِلْحفة عند العرب هي المُلاءة السِّمْط، فإذا بُطِّنت ببطانة أَو حُشيت فهي عند العوام مِلحفة، الملحفة واحدة المَلاحِف. واللِّحَافُ والمِلْحَفَةُ والمِلْحَفُ: اللباس الذي فوق سائر اللباس من دِثار البَرْدِ والإِزار المِلْحَفَة، يذكر ويؤنث؛ الجِلْبابُ: الإِزارُ؛ قال: ومعنى قوله فليُعِدَّ للفَقْر يريد لفَقْرِ الآخِرة، ونحوَ ذلك. قال أَبو عبيد قال الأَزهريّ: معنى قول ابن الأَعرابي الجِلْبابُ الإِزار لم يُرِدْ به إِزارَ الحَقْوِ، ولكنه أَراد إِزاراً يُشْتَمَلُ به، فيُجَلِّلُ جميعَ الجَسَدِ؛ وكذلك إِزارُ الليلِ، وهو الثَّوْبُ السابِغُ الذي يَشْتَمِلُ به النائم، فيُغَطِّي جَسَدَه كلَّه. اذن من المعاني اللغوية التي وضعت لكلمة جلباب والالفاظ المشتركة كالازار والملحفة والملاءة فهو ثوب يرخى من اعلى الى اسفل ويغطي جسد المراة ويكون قطعة واحدة وحسب المعاني فهو سميك كونه يشترك في كلمة الملحفة التي هي غطاء النوم والتي من اوصافها انها تقي من البرد حسب مفردات اللغة والوصف الاخر انها مبطنة الرَّيْطةُ: المُلاءَةُ إِذا كانت قِطْعةً واحدة ولم تكن لِفْقَيْنِ، وقيل: الرَّيْطةُ كل مُلاءَة غير ذات لَفْقَينِ كلُّها نَسْجٌ واحد، والمِلْحفة عند العرب هي المُلاءة السِّمْط، فإذا بُطِّنت ببطانة أَو حُشيت فهي عند العوام مِلحفة، يُجَلِّلُ جميعَ الجَسَدِ؛ وكذلك إِزارُ الليلِ، وهو الثَّوْبُ السابِغُ الذي يَشْتَمِلُ به النائم، فيُغَطِّي جَسَدَه كلَّه. النتيجة ان الثوب الفلسطيني هو ثوب ينطبق عليه وصف الجلباب الوارد في الاية حسب معاني اللغة اما زركشته وبهرجته ونقوشه فهذا شيء اخر نتحدث عنه لاحقا ان شاء الله قبل الاسترسال في موضوع الثوب الفلسطيني والتبرج وتزيين الثوب ولتتضح الصورة في الاذهان لمعنى الجلباب فكما قلت في البداية انه ليس هناك معنى شرعيا لكلمة جلباب ولذلك فيؤخذ المعنى اللغوي وقلنا ان الشاهد في صحة عدم وجود معنى شرعي حدده الشارع الحكيم لمعنى الجلباب اختلاف الفقهاء في وصفه ولذلك يكون معنى الجلباب هو المعنى الوارد في اللغة وقد ورد المعنى بعدة الفاظ كما جاء في اللغة وعليه فانني اقول ان معنى الجلباب هو انه لفظ جامع يجمع المعاني الواردة كلها وهي الملحفة والازار والملاءة وصافتهم انه ثوب يرخى من الاعلى الى الاسفل يغطى به الجسم كالنائم ليقيه البرد وما يغطى به جسم النائم لا يمكن بحال ان يكون يظهر صفات الجسم كونه فضفاضا وفي نفس الوقت سميكا ليقي الجسم من البرد فان لم يكن سميكا وكان رقيقا وضعت له بطانة حتى يصبح يقي البرد كما في وصف غطاء النوم الوارد في المعاني اللغوية وايضا من صفاته انه قطعة واحدة وليس قطعتين هذه هي المعاني اللغوية للجلباب وبها يكون هناك تصور واضح في الذهن لمعنى الجلباب واما الدليل على ان هذا هو المفهوم لمعنى كلمة جلباب وانه هكذا فهمه الفقهاء فهو وجود وتحقق للشروط التي وضعها الفقهاء في لباس المراة من انه لايصف ولا يشف فانه آت من ان غطاء الجسم حال النوم بثوب ليقيه البرد لايمكن بحال ان يصف اجزاء الجسم ويكون سميكا حتى يحقق اتقاء البرد ومتى كان سميكا سواء باصله او باضافة بطانة اذا كان اصله رقيقا فان هذا يدل على انه لايشف لانه لو شف ايضا ماتحقق فيه دفيء جسم النائم لرقته ..... وكما جاء في اللغة فان اصل المعنى انه الثوب الذي يرخى من اعلى الى اسفل وهذا الارخاء ان ترك على اطلاقه ولم يقيد بقيد كان المعنى انه يبدا من الراس ويرخى الى الاسفل ولكن الاية الكريمة قيدت هذا الفهم في المعنى اللغوي وحددت بداية الارخاء وانه ليس من اعلى الراس والتحديد الوارد في الاية دليل ايضا على انه لايوجد معنى شرعي لكلمة جلباب وان على المسلمين التقيد بالمعنى اللغوي والمعنى اللغوي ان الارخاء يكون من الاعلى الى الاسفل وانه من اعلى الراس الا ان الاية حددت مكان بداية الارخاء من مكان اخر واستثنت المعنى الوراد عند العرب في اصل المعنى
{ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }
فان الامر ب وليضربن بخمرهن على جيوبهن صرفت معنى الارخاء اللغوي من انه من اعلى الراس لانه لو بقي على المعنى اللغوي المعروف عند العرب لما امر ب ضرب الخمار على الرؤوس لانه يكون مفهوما ضمنيا بما يعلمونه من معنى الارخاء وانه من اعلى الراس
ثم ان { وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }
جعلت من الخمار غطاء للجيوب والتي هي الفتحة عند العنق وهذه الفتحة قد تكون بشكل طوق او بشكل رقم 7 فلم يحدد شكل هذا الجيب او الفتحة وانما امر بان يضرب الخمار عليها وبهذا الوصف والفهم لمعنى الجلباب فيكون الثوب الفلسطيني او الاردني او اي ثوب فيه هذه الصفات فهو مما ينطبق عليه وصف كلمة الجلباب اما الزنار الذي للثوب فليس من امور التبرج ولا علاقة له بالتبرج فهو لا يجوز وضعه اطلاقا لانه ينفي الارخاء من اعلى الى الاسفل ويجعل الارخاء من الوسط الى الاسفل ولذلك لا يجوز بحال من الاحوال ان تضع المراة المسلمة زنارا لانه ينفي الشروط الوراد ذكرها في الاية بقيت مسئلتان مسئلة التزيين اي التبرج في الثوب الفلسطيني ومسئلة اخرى ساتطرق اليها في حينها بالتدقيق في شكل الثوب الفلسطيني دون زركشته
وتزيينه نرى انه مطابق لوصف الجلباب الوارد
في اللغة فهو ثوب مرخي من الكتفين الى اسفل
القدمين لا يصف ولايشف وفيه المواصفات التي
ذكرها العرب في الملاءة والازار
فهو من هذه الناحية يجوز ان يبلس
اما الزنار في وسطه فلا يجوز مطلقا لانه ينفي
شرط الارخاء من اعلى الى اسفل
ويجعل الارخاء من وسط الجسم الى الاسفل
اما زركشته وبهرجته ونقوشه
فهل هي تبرج ام ليست تبرج فعلينا ان نعلم
واقع التبرج
التبرج =
قال الله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة} وقال: {ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى}. وروى البيهقي في الكبرى عن أبي أذينة الصدفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم". وروى النسائي عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمتبرجات من النساء".
فالتبرج حرام نهى عنه الشرع.
ولكن ما هو واقع التبرج، هل هو الزينة أم هو شيء أكثر من مجرد الزينة؟ والجواب هو أن التبرج لغة هو إظهار الزينة والمحاسن للأجانب.
ففي القاموس المحيط: "تبرجت: أظهرت زينتها للرجال". وفي لسان العرب: "التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. وقال أبو إسحاق في قوله عز وجل: {غير متبرجات بزينة} التبرّج إظهار الزينة وما يستدعى به شهوة الرجل...".
فليس التبرج مجرد التزّين إنما هو التزّين على وجه يلفت النظر. فالتبرّج إذن هو إظهار الزينة وإبداء المفاتن للأجانب على وجه يلفت نظرهم
وعليه، فإن إبداء المرأة لحسنها ومفاتنها على أي وجه كان هو التبرج. فإذا خرجت المرأة حاسرة الرأس فهي متبرجة لأنها أبدت محاسنها وعورتها. وإذا خرجت بلباس ضيق يبرز جسدها ويشكله دون أن تظهر عورتها فهي كذلك متبرجة لأنها أبدت محاسنها.
فالتبرج اذن هو اظهار الزينة للرجال على شكل ملفت للنظر وهو غير التزين فالتزين ابتداء مباح للمراة بدليل الاشارة في قوله تعالى وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فلو كانت الزينة نفسها محرمة لما كانت هذه الاستثنائات وفي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها وهي الوجه والكفين فيه دليل اشارة انه يجوز تزينهما ايضا كوضع كحل للعيون وحناء اليد وما يسمى اليوم مكياج الوجه فهذا من الزينة ابتداء واما ان كان هذا التزين كوضع الكحل والكحل زينة وفي موضع لم ينهى عن اظهاره وقد تكتحل المرأة كحلا لا يلفت النظر، وقد تكتحل كحلا يلفت النظر فيعد تبرجا. وإذا خرجت المرأة إلى الحياة العامة في جلباب ممتلئا وجهها بالمكياج والأصباغ بشكل يلفت النظر فهي متبرجة ومرتكبة حراما. فليس يكفي لبس الجلباب في الحياة العامة لتعتبر المرأة ملتزمة أحكام الإسلام بل عليها أن تلتزم بقية الأحكام ومنها عدم التبرج. والمكياج والأصباغ المختلفة لا تعتبر تبرجا في ذاتها وليست هي محرمة في ذاتها ( إلا إذا دخل في تركيبها ما هو محرم كالكحول المسكرة مثلا)، بل المحرم هو لفت النظر بوضعها على الوجه والكفين. فإذا وضع المكياج بشكل لا يلفت النظر ولا يثير فضول الرجال فإنه لا يعتبر تبرجا ولا يعتبر حراما. وهذا ينطبق على الثوب الفلسطيني عند تزينه وزركرشته وإذا خرجت المرأة إلى الحياة العامة في جلباب مزركش ومصمم بشكل لافت للنظر فهي متبرجة ومرتكبة حراما والعبرة في تحديد التبرج بتقدير المجتمع. فما يمكن أن يكون لافتا للنظر في مجتمع ما قد لا يكون لافتا للنظر في مجتمع آخر. فالجلباب المزركش في المغرب مثلا لا يعتبر لافتا للنظر ولا يعتبر تبرجا على خلاف الحجاز الذي يعتبر فيه ملفتا للنظر
هذا هو التبرج وهذا واقعه وهو اظهار المراة زينتها بشكل ملفت امام الرجال
ولما كان هذا واقع التبرج وانه متعلق بالنظر ليس غير
والنهي في الاية منصب على التبرج والذي هو
متعلق بالنظر
فهل وضع العطور يعتبر من التبرج ؟؟؟؟؟؟ وضع العطور ليس تبرجا لانه ليس متعلقا بالنظر كما في التبرج وواقعه وهو متعلق بحاسة اخرى غير حاسة البصر وهي حاسة الشم ولذلك كان له دليل خاص به ولم يترك لتقدير المجتمع من انه ملفت او غير ملفت جاء في الحديث (( أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية )) قال الألباني حديث حسن
في حديث أبي موسى الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إذا استعطرت المرأة ، فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا. رواه أبوداود.
روى مسلمٌ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ:قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا. (مسلم حديث 443)
روى مسلمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم-: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ. (مسلم حديث 444)
روى أبو داودَ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ(غُبَارٌ ترفعه الريح) فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنْ الْمَسْجِدِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ .قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ. (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 3517)
وعليه فلا يعتبر وضع العطر والروائح من التبرج بل هو امر اخر غير التبرج لعدم انطباق واقع التبرج عليه وهو امر محرم على الاطلاق فيحرم وضع العطر والروائح للمراة في الحياة العامة بقي امر اخر قد يظن انه من التبرج وهو لبس الحذاء الذي يصدر صوتا للفت انتباه الرجال وهو ايضا محرم بنص اخر
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
قال ابن كثير – رحمه الله – عند تفسير هذه الآية ( كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت - لا يسمع صوته- ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه فنهى الله المؤمنات عن ذلك . وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي , دخل في هذا النهي لقوله ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) .
,,,,,,,,,,,,,,,, فاذا كان الثوب الفلسطيني المزين والمزركش في عرف المجتمع لا يلفت النظر كما في القرى مثلا يعني عندهم عادي فيجوز ان تلبسه المراة ولكن لا يكون واسع الاكمام وبغير زنار
قلنا ان لبس الثوب الفلسطيني المزين والمزركش يعود للعرف من انه يلفت النظر ام لا يلفت النظر فان اعتبره الناس غير ملفت للنظر فحينها لا يكون تبرجا ويجوز ان تلبسه المراة واما اذا اعتبره الناس ملفتا للنظر فحينها يكون تبرجا ولا يجوز ان تلبسه المراة بقيت مسئلة اخيرة اما اذا اتخذ هذا الثوب راية وهويه اي ان تلبسه المراة ليكون رمزا لها ولانتمائها فانه عندها يصبح محرما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية فلفظ ليس منا قرينة على النهي الجازم اي التحريم | |
| | | ???? زائر
| موضوع: رد: واقع الثوب الفلسطيني والحكم الشرعي فيه - نبيل القدس 2011-10-29, 11:48 pm | |
| وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
جزاك الله خيرا |
| | | sa3idiman
المزاج : الجنس : عدد المساهمات : 3588 تاريخ التسجيل : 25/10/2011
| موضوع: رد: واقع الثوب الفلسطيني والحكم الشرعي فيه - نبيل القدس 2011-10-30, 8:56 am | |
| موضوع متكامل وجيد شكرا لناقله على المعلومات التي فيها جدل كثير بالنسبة لنساءنا حفظهن الله من كل مكروه | |
| | | نبيل القدس ابو اسماعيل المدير العام
الجنس : عدد المساهمات : 38802 تاريخ التسجيل : 18/03/2009
| موضوع: رد: واقع الثوب الفلسطيني والحكم الشرعي فيه - نبيل القدس 2011-11-10, 9:59 pm | |
| | |
| | | نبيل القدس ابو اسماعيل المدير العام
الجنس : عدد المساهمات : 38802 تاريخ التسجيل : 18/03/2009
| موضوع: رد: واقع الثوب الفلسطيني والحكم الشرعي فيه - نبيل القدس 2013-09-18, 9:06 pm | |
| - نبيل القدس كتب:
- ان ملابس المراة قد جائت بالنص اي الجلباب فالمراة امرت ان تلبس لستر
نفسها جلبابا ولم يكن الامر فقط ستر نفسها وانما ستر مقيد بنوع معين من الملابس وهو الجلباب بداية حتى نستطيع تنفيذ امر رب العالمين لا بد من معرفة معنى الجلباب معناه في اللغة ومعناه الشرعي بالبحث في معنى الجلباب لم اجد معنى شرعيا يحدد وصف الجلباب الا المعنى اللغوي اي بما جاء في اللغة وبالرجوع لقاموس لسان العرب والجِلْبابُ القَمِيصُ. والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار، دون الرِّداءِ، تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها؛ وقيل: هو ثوب واسِع، دون المِلْحَفةِ، تَلْبَسه المرأَةُ؛ وقيل: هو المِلْحفةُ. وفي التنزيل العزيز: يُدْنِينَ علَيْهِنَّ من جَلابِيبِهِنَّ. قال ابن السكيت، قالت العامرية: الجِلْبابُ الخِمارُ؛ وقيل: جِلْبابُ المرأَةِ مُلاءَتُها التي تَشْتَمِلُ بها، واحدها جِلْبابٌ، والجماعة جَلابِيبُ، ومما يدل على انه ليس هناك معنى شرعيا لكلمة جلباب هو اختلاف الفقهاء في تفسير كلمة جلباب قال النووي : 1-قَالَ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ هُوَ ثَوْب أَقْصَر وَأَعْرَض مِنْ الْخِمَار وهو اختيار الزمشخري قال في (كشافه) ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه ما ترسله على صدرها 2- وَهِيَ الْمِقْنَعَة تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَة رَأْسهَا : وهو اختيار سعيد بن جبير 3-وَقِيلَ : هُوَ ثَوْب وَاسِع دُون الرِّدَاء تُغَطِّي بِهِ صَدْرهَا ، وَظَهْرهَا وهو اختيار السندي في حاشيته على ابن ماجة : (ثَوْب تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَة رَأْسهَا وَصَدْرهَا وَظَهْرهَا إِذَا خَرَجَتْ ) واختيار العيني في (شرح البخاري ) (جلباب وهو خمار واسع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها وصدرها ) 4-، وَقِيلَ : هُوَ كَالْمَلَاءَةِ وهو اختيار ابن رجب قال : (( الجلباب )) : هي الملاءة المغطية للبدن كله ، تلبس فوق الثياب ، وتسميها العامة : الإزار ، ومنه قول الله - عز وجل - : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } وهو اختيار البغوي في تفسيره والألباني 5- وَالْمِلْحَفَة : وهو اختيار الجوهري نقله ابن كثير عنه . 6- وَقِيلَ : هُوَ الْإِزَار ، وهو اختيار ابن الأعرابي كما في حاشية العدوي المالكي .. وفي موضوع الاخ محمد القدس فقد ورد المعنى ايضا ب فأوجب عليها أن تكون لها ملاءة أو ملحفة تلبسها فوق ثيابها وترخيها ولنرى ما جاء في القاموس في معاني ملاءة وملحفة المُلاءة، بالضم والمدّ، الرَّيْطة، وهي المِلْحفةُ، والجمع مُلاءٌ. وفي حديث الاستسقاءِ: فرأَيت السَّحابَ يَتَمَزَّقُ كأَنه المُلاءُ حين تُطْوَى. الـمُلاءُ، بالضم والمدّ: جمع مُلاءةٍ، وهي الإِزارُ والرَّيْطة. ريط (لسان العرب) الرَّيْطةُ: المُلاءَةُ إِذا كانت قِطْعةً واحدة ولم تكن لِفْقَيْنِ، وقيل: الرَّيْطةُ كل مُلاءَة غير ذات لَفْقَينِ كلُّها نَسْجٌ واحد، والمِلْحفة عند العرب هي المُلاءة السِّمْط، فإذا بُطِّنت ببطانة أَو حُشيت فهي عند العوام مِلحفة، الملحفة واحدة المَلاحِف. واللِّحَافُ والمِلْحَفَةُ والمِلْحَفُ: اللباس الذي فوق سائر اللباس من دِثار البَرْدِ والإِزار المِلْحَفَة، يذكر ويؤنث؛ الجِلْبابُ: الإِزارُ؛ قال: ومعنى قوله فليُعِدَّ للفَقْر يريد لفَقْرِ الآخِرة، ونحوَ ذلك. قال أَبو عبيد قال الأَزهريّ: معنى قول ابن الأَعرابي الجِلْبابُ الإِزار لم يُرِدْ به إِزارَ الحَقْوِ، ولكنه أَراد إِزاراً يُشْتَمَلُ به، فيُجَلِّلُ جميعَ الجَسَدِ؛ وكذلك إِزارُ الليلِ، وهو الثَّوْبُ السابِغُ الذي يَشْتَمِلُ به النائم، فيُغَطِّي جَسَدَه كلَّه. اذن من المعاني اللغوية التي وضعت لكلمة جلباب والالفاظ المشتركة كالازار والملحفة والملاءة فهو ثوب يرخى من اعلى الى اسفل ويغطي جسد المراة ويكون قطعة واحدة وحسب المعاني فهو سميك كونه يشترك في كلمة الملحفة التي هي غطاء النوم والتي من اوصافها انها تقي من البرد حسب مفردات اللغة والوصف الاخر انها مبطنة الرَّيْطةُ: المُلاءَةُ إِذا كانت قِطْعةً واحدة ولم تكن لِفْقَيْنِ، وقيل: الرَّيْطةُ كل مُلاءَة غير ذات لَفْقَينِ كلُّها نَسْجٌ واحد، والمِلْحفة عند العرب هي المُلاءة السِّمْط، فإذا بُطِّنت ببطانة أَو حُشيت فهي عند العوام مِلحفة، يُجَلِّلُ جميعَ الجَسَدِ؛ وكذلك إِزارُ الليلِ، وهو الثَّوْبُ السابِغُ الذي يَشْتَمِلُ به النائم، فيُغَطِّي جَسَدَه كلَّه. النتيجة ان الثوب الفلسطيني هو ثوب ينطبق عليه وصف الجلباب الوارد في الاية حسب معاني اللغة اما زركشته وبهرجته ونقوشه فهذا شيء اخر نتحدث عنه لاحقا ان شاء الله قبل الاسترسال في موضوع الثوب الفلسطيني والتبرج وتزيين الثوب ولتتضح الصورة في الاذهان لمعنى الجلباب فكما قلت في البداية انه ليس هناك معنى شرعيا لكلمة جلباب ولذلك فيؤخذ المعنى اللغوي وقلنا ان الشاهد في صحة عدم وجود معنى شرعي حدده الشارع الحكيم لمعنى الجلباب اختلاف الفقهاء في وصفه ولذلك يكون معنى الجلباب هو المعنى الوارد في اللغة وقد ورد المعنى بعدة الفاظ كما جاء في اللغة وعليه فانني اقول ان معنى الجلباب هو انه لفظ جامع يجمع المعاني الواردة كلها وهي الملحفة والازار والملاءة وصافتهم انه ثوب يرخى من الاعلى الى الاسفل يغطى به الجسم كالنائم ليقيه البرد وما يغطى به جسم النائم لا يمكن بحال ان يكون يظهر صفات الجسم كونه فضفاضا وفي نفس الوقت سميكا ليقي الجسم من البرد فان لم يكن سميكا وكان رقيقا وضعت له بطانة حتى يصبح يقي البرد كما في وصف غطاء النوم الوارد في المعاني اللغوية وايضا من صفاته انه قطعة واحدة وليس قطعتين هذه هي المعاني اللغوية للجلباب وبها يكون هناك تصور واضح في الذهن لمعنى الجلباب واما الدليل على ان هذا هو المفهوم لمعنى كلمة جلباب وانه هكذا فهمه الفقهاء فهو وجود وتحقق للشروط التي وضعها الفقهاء في لباس المراة من انه لايصف ولا يشف فانه آت من ان غطاء الجسم حال النوم بثوب ليقيه البرد لايمكن بحال ان يصف اجزاء الجسم ويكون سميكا حتى يحقق اتقاء البرد ومتى كان سميكا سواء باصله او باضافة بطانة اذا كان اصله رقيقا فان هذا يدل على انه لايشف لانه لو شف ايضا ماتحقق فيه دفيء جسم النائم لرقته ..... وكما جاء في اللغة فان اصل المعنى انه الثوب الذي يرخى من اعلى الى اسفل وهذا الارخاء ان ترك على اطلاقه ولم يقيد بقيد كان المعنى انه يبدا من الراس ويرخى الى الاسفل ولكن الاية الكريمة قيدت هذا الفهم في المعنى اللغوي وحددت بداية الارخاء وانه ليس من اعلى الراس والتحديد الوارد في الاية دليل ايضا على انه لايوجد معنى شرعي لكلمة جلباب وان على المسلمين التقيد بالمعنى اللغوي والمعنى اللغوي ان الارخاء يكون من الاعلى الى الاسفل وانه من اعلى الراس الا ان الاية حددت مكان بداية الارخاء من مكان اخر واستثنت المعنى الوراد عند العرب في اصل المعنى
{ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }
فان الامر ب وليضربن بخمرهن على جيوبهن صرفت معنى الارخاء اللغوي من انه من اعلى الراس لانه لو بقي على المعنى اللغوي المعروف عند العرب لما امر ب ضرب الخمار على الرؤوس لانه يكون مفهوما ضمنيا بما يعلمونه من معنى الارخاء وانه من اعلى الراس
ثم ان { وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }
جعلت من الخمار غطاء للجيوب والتي هي الفتحة عند العنق وهذه الفتحة قد تكون بشكل طوق او بشكل رقم 7 فلم يحدد شكل هذا الجيب او الفتحة وانما امر بان يضرب الخمار عليها وبهذا الوصف والفهم لمعنى الجلباب فيكون الثوب الفلسطيني او الاردني او اي ثوب فيه هذه الصفات فهو مما ينطبق عليه وصف كلمة الجلباب اما الزنار الذي للثوب فليس من امور التبرج ولا علاقة له بالتبرج فهو لا يجوز وضعه اطلاقا لانه ينفي الارخاء من اعلى الى الاسفل ويجعل الارخاء من الوسط الى الاسفل ولذلك لا يجوز بحال من الاحوال ان تضع المراة المسلمة زنارا لانه ينفي الشروط الوراد ذكرها في الاية بقيت مسئلتان مسئلة التزيين اي التبرج في الثوب الفلسطيني ومسئلة اخرى ساتطرق اليها في حينها بالتدقيق في شكل الثوب الفلسطيني دون زركشته
وتزيينه نرى انه مطابق لوصف الجلباب الوارد
في اللغة فهو ثوب مرخي من الكتفين الى اسفل
القدمين لا يصف ولايشف وفيه المواصفات التي
ذكرها العرب في الملاءة والازار
فهو من هذه الناحية يجوز ان يبلس
اما الزنار في وسطه فلا يجوز مطلقا لانه ينفي
شرط الارخاء من اعلى الى اسفل
ويجعل الارخاء من وسط الجسم الى الاسفل
اما زركشته وبهرجته ونقوشه
فهل هي تبرج ام ليست تبرج فعلينا ان نعلم
واقع التبرج
التبرج =
قال الله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة} وقال: {ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى}. وروى البيهقي في الكبرى عن أبي أذينة الصدفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم". وروى النسائي عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمتبرجات من النساء".
فالتبرج حرام نهى عنه الشرع.
ولكن ما هو واقع التبرج، هل هو الزينة أم هو شيء أكثر من مجرد الزينة؟ والجواب هو أن التبرج لغة هو إظهار الزينة والمحاسن للأجانب.
ففي القاموس المحيط: "تبرجت: أظهرت زينتها للرجال". وفي لسان العرب: "التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. وقال أبو إسحاق في قوله عز وجل: {غير متبرجات بزينة} التبرّج إظهار الزينة وما يستدعى به شهوة الرجل...".
فليس التبرج مجرد التزّين إنما هو التزّين على وجه يلفت النظر. فالتبرّج إذن هو إظهار الزينة وإبداء المفاتن للأجانب على وجه يلفت نظرهم
وعليه، فإن إبداء المرأة لحسنها ومفاتنها على أي وجه كان هو التبرج. فإذا خرجت المرأة حاسرة الرأس فهي متبرجة لأنها أبدت محاسنها وعورتها. وإذا خرجت بلباس ضيق يبرز جسدها ويشكله دون أن تظهر عورتها فهي كذلك متبرجة لأنها أبدت محاسنها.
فالتبرج اذن هو اظهار الزينة للرجال على شكل ملفت للنظر وهو غير التزين فالتزين ابتداء مباح للمراة بدليل الاشارة في قوله تعالى وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فلو كانت الزينة نفسها محرمة لما كانت هذه الاستثنائات وفي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها وهي الوجه والكفين فيه دليل اشارة انه يجوز تزينهما ايضا كوضع كحل للعيون وحناء اليد وما يسمى اليوم مكياج الوجه فهذا من الزينة ابتداء واما ان كان هذا التزين كوضع الكحل والكحل زينة وفي موضع لم ينهى عن اظهاره وقد تكتحل المرأة كحلا لا يلفت النظر، وقد تكتحل كحلا يلفت النظر فيعد تبرجا. وإذا خرجت المرأة إلى الحياة العامة في جلباب ممتلئا وجهها بالمكياج والأصباغ بشكل يلفت النظر فهي متبرجة ومرتكبة حراما. فليس يكفي لبس الجلباب في الحياة العامة لتعتبر المرأة ملتزمة أحكام الإسلام بل عليها أن تلتزم بقية الأحكام ومنها عدم التبرج. والمكياج والأصباغ المختلفة لا تعتبر تبرجا في ذاتها وليست هي محرمة في ذاتها ( إلا إذا دخل في تركيبها ما هو محرم كالكحول المسكرة مثلا)، بل المحرم هو لفت النظر بوضعها على الوجه والكفين. فإذا وضع المكياج بشكل لا يلفت النظر ولا يثير فضول الرجال فإنه لا يعتبر تبرجا ولا يعتبر حراما. وهذا ينطبق على الثوب الفلسطيني عند تزينه وزركرشته وإذا خرجت المرأة إلى الحياة العامة في جلباب مزركش ومصمم بشكل لافت للنظر فهي متبرجة ومرتكبة حراما والعبرة في تحديد التبرج بتقدير المجتمع. فما يمكن أن يكون لافتا للنظر في مجتمع ما قد لا يكون لافتا للنظر في مجتمع آخر. فالجلباب المزركش في المغرب مثلا لا يعتبر لافتا للنظر ولا يعتبر تبرجا على خلاف الحجاز الذي يعتبر فيه ملفتا للنظر
هذا هو التبرج وهذا واقعه وهو اظهار المراة زينتها بشكل ملفت امام الرجال
ولما كان هذا واقع التبرج وانه متعلق بالنظر ليس غير
والنهي في الاية منصب على التبرج والذي هو
متعلق بالنظر
فهل وضع العطور يعتبر من التبرج ؟؟؟؟؟؟ وضع العطور ليس تبرجا لانه ليس متعلقا بالنظر كما في التبرج وواقعه وهو متعلق بحاسة اخرى غير حاسة البصر وهي حاسة الشم ولذلك كان له دليل خاص به ولم يترك لتقدير المجتمع من انه ملفت او غير ملفت جاء في الحديث (( أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية )) قال الألباني حديث حسن
في حديث أبي موسى الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إذا استعطرت المرأة ، فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا. رواه أبوداود.
روى مسلمٌ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ:قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا. (مسلم حديث 443)
روى مسلمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم-: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ. (مسلم حديث 444)
روى أبو داودَ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ(غُبَارٌ ترفعه الريح) فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنْ الْمَسْجِدِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ .قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ. (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 3517)
وعليه فلا يعتبر وضع العطر والروائح من التبرج بل هو امر اخر غير التبرج لعدم انطباق واقع التبرج عليه وهو امر محرم على الاطلاق فيحرم وضع العطر والروائح للمراة في الحياة العامة بقي امر اخر قد يظن انه من التبرج وهو لبس الحذاء الذي يصدر صوتا للفت انتباه الرجال وهو ايضا محرم بنص اخر
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
قال ابن كثير – رحمه الله – عند تفسير هذه الآية ( كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت - لا يسمع صوته- ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه فنهى الله المؤمنات عن ذلك . وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي , دخل في هذا النهي لقوله ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) .
,,,,,,,,,,,,,,,, فاذا كان الثوب الفلسطيني المزين والمزركش في عرف المجتمع لا يلفت النظر كما في القرى مثلا يعني عندهم عادي فيجوز ان تلبسه المراة ولكن لا يكون واسع الاكمام وبغير زنار
قلنا ان لبس الثوب الفلسطيني المزين والمزركش يعود للعرف من انه يلفت النظر ام لا يلفت النظر فان اعتبره الناس غير ملفت للنظر فحينها لا يكون تبرجا ويجوز ان تلبسه المراة واما اذا اعتبره الناس ملفتا للنظر فحينها يكون تبرجا ولا يجوز ان تلبسه المراة بقيت مسئلة اخيرة اما اذا اتخذ هذا الثوب راية وهويه اي ان تلبسه المراة ليكون رمزا لها ولانتمائها فانه عندها يصبح محرما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية فلفظ ليس منا قرينة على النهي الجازم اي التحريم | |
| | | نبيل القدس ابو اسماعيل المدير العام
الجنس : عدد المساهمات : 38802 تاريخ التسجيل : 18/03/2009
| موضوع: رد: واقع الثوب الفلسطيني والحكم الشرعي فيه - نبيل القدس 2015-06-08, 10:28 pm | |
| - نبيل القدس ابو اسماعيل كتب:
- ان ملابس المراة قد جائت بالنص اي الجلباب فالمراة امرت ان تلبس لستر
نفسها جلبابا ولم يكن الامر فقط ستر نفسها وانما ستر مقيد بنوع معين من الملابس وهو الجلباب بداية حتى نستطيع تنفيذ امر رب العالمين لا بد من معرفة معنى الجلباب معناه في اللغة ومعناه الشرعي بالبحث في معنى الجلباب لم اجد معنى شرعيا يحدد وصف الجلباب الا المعنى اللغوي اي بما جاء في اللغة وبالرجوع لقاموس لسان العرب والجِلْبابُ القَمِيصُ. والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار، دون الرِّداءِ، تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها؛ وقيل: هو ثوب واسِع، دون المِلْحَفةِ، تَلْبَسه المرأَةُ؛ وقيل: هو المِلْحفةُ. وفي التنزيل العزيز: يُدْنِينَ علَيْهِنَّ من جَلابِيبِهِنَّ. قال ابن السكيت، قالت العامرية: الجِلْبابُ الخِمارُ؛ وقيل: جِلْبابُ المرأَةِ مُلاءَتُها التي تَشْتَمِلُ بها، واحدها جِلْبابٌ، والجماعة جَلابِيبُ، ومما يدل على انه ليس هناك معنى شرعيا لكلمة جلباب هو اختلاف الفقهاء في تفسير كلمة جلباب قال النووي : 1-قَالَ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ هُوَ ثَوْب أَقْصَر وَأَعْرَض مِنْ الْخِمَار وهو اختيار الزمشخري قال في (كشافه) ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه ما ترسله على صدرها 2- وَهِيَ الْمِقْنَعَة تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَة رَأْسهَا : وهو اختيار سعيد بن جبير 3-وَقِيلَ : هُوَ ثَوْب وَاسِع دُون الرِّدَاء تُغَطِّي بِهِ صَدْرهَا ، وَظَهْرهَا وهو اختيار السندي في حاشيته على ابن ماجة : (ثَوْب تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَة رَأْسهَا وَصَدْرهَا وَظَهْرهَا إِذَا خَرَجَتْ ) واختيار العيني في (شرح البخاري ) (جلباب وهو خمار واسع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها وصدرها ) 4-، وَقِيلَ : هُوَ كَالْمَلَاءَةِ وهو اختيار ابن رجب قال : (( الجلباب )) : هي الملاءة المغطية للبدن كله ، تلبس فوق الثياب ، وتسميها العامة : الإزار ، ومنه قول الله - عز وجل - : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } وهو اختيار البغوي في تفسيره والألباني 5- وَالْمِلْحَفَة : وهو اختيار الجوهري نقله ابن كثير عنه . 6- وَقِيلَ : هُوَ الْإِزَار ، وهو اختيار ابن الأعرابي كما في حاشية العدوي المالكي .. وفي موضوع الاخ محمد القدس فقد ورد المعنى ايضا ب فأوجب عليها أن تكون لها ملاءة أو ملحفة تلبسها فوق ثيابها وترخيها ولنرى ما جاء في القاموس في معاني ملاءة وملحفة المُلاءة، بالضم والمدّ، الرَّيْطة، وهي المِلْحفةُ، والجمع مُلاءٌ. وفي حديث الاستسقاءِ: فرأَيت السَّحابَ يَتَمَزَّقُ كأَنه المُلاءُ حين تُطْوَى. الـمُلاءُ، بالضم والمدّ: جمع مُلاءةٍ، وهي الإِزارُ والرَّيْطة. ريط (لسان العرب) الرَّيْطةُ: المُلاءَةُ إِذا كانت قِطْعةً واحدة ولم تكن لِفْقَيْنِ، وقيل: الرَّيْطةُ كل مُلاءَة غير ذات لَفْقَينِ كلُّها نَسْجٌ واحد، والمِلْحفة عند العرب هي المُلاءة السِّمْط، فإذا بُطِّنت ببطانة أَو حُشيت فهي عند العوام مِلحفة، الملحفة واحدة المَلاحِف. واللِّحَافُ والمِلْحَفَةُ والمِلْحَفُ: اللباس الذي فوق سائر اللباس من دِثار البَرْدِ والإِزار المِلْحَفَة، يذكر ويؤنث؛ الجِلْبابُ: الإِزارُ؛ قال: ومعنى قوله فليُعِدَّ للفَقْر يريد لفَقْرِ الآخِرة، ونحوَ ذلك. قال أَبو عبيد قال الأَزهريّ: معنى قول ابن الأَعرابي الجِلْبابُ الإِزار لم يُرِدْ به إِزارَ الحَقْوِ، ولكنه أَراد إِزاراً يُشْتَمَلُ به، فيُجَلِّلُ جميعَ الجَسَدِ؛ وكذلك إِزارُ الليلِ، وهو الثَّوْبُ السابِغُ الذي يَشْتَمِلُ به النائم، فيُغَطِّي جَسَدَه كلَّه. اذن من المعاني اللغوية التي وضعت لكلمة جلباب والالفاظ المشتركة كالازار والملحفة والملاءة فهو ثوب يرخى من اعلى الى اسفل ويغطي جسد المراة ويكون قطعة واحدة وحسب المعاني فهو سميك كونه يشترك في كلمة الملحفة التي هي غطاء النوم والتي من اوصافها انها تقي من البرد حسب مفردات اللغة والوصف الاخر انها مبطنة الرَّيْطةُ: المُلاءَةُ إِذا كانت قِطْعةً واحدة ولم تكن لِفْقَيْنِ، وقيل: الرَّيْطةُ كل مُلاءَة غير ذات لَفْقَينِ كلُّها نَسْجٌ واحد، والمِلْحفة عند العرب هي المُلاءة السِّمْط، فإذا بُطِّنت ببطانة أَو حُشيت فهي عند العوام مِلحفة، يُجَلِّلُ جميعَ الجَسَدِ؛ وكذلك إِزارُ الليلِ، وهو الثَّوْبُ السابِغُ الذي يَشْتَمِلُ به النائم، فيُغَطِّي جَسَدَه كلَّه. النتيجة ان الثوب الفلسطيني هو ثوب ينطبق عليه وصف الجلباب الوارد في الاية حسب معاني اللغة اما زركشته وبهرجته ونقوشه فهذا شيء اخر نتحدث عنه لاحقا ان شاء الله قبل الاسترسال في موضوع الثوب الفلسطيني والتبرج وتزيين الثوب ولتتضح الصورة في الاذهان لمعنى الجلباب فكما قلت في البداية انه ليس هناك معنى شرعيا لكلمة جلباب ولذلك فيؤخذ المعنى اللغوي وقلنا ان الشاهد في صحة عدم وجود معنى شرعي حدده الشارع الحكيم لمعنى الجلباب اختلاف الفقهاء في وصفه ولذلك يكون معنى الجلباب هو المعنى الوارد في اللغة وقد ورد المعنى بعدة الفاظ كما جاء في اللغة وعليه فانني اقول ان معنى الجلباب هو انه لفظ جامع يجمع المعاني الواردة كلها وهي الملحفة والازار والملاءة وصافتهم انه ثوب يرخى من الاعلى الى الاسفل يغطى به الجسم كالنائم ليقيه البرد وما يغطى به جسم النائم لا يمكن بحال ان يكون يظهر صفات الجسم كونه فضفاضا وفي نفس الوقت سميكا ليقي الجسم من البرد فان لم يكن سميكا وكان رقيقا وضعت له بطانة حتى يصبح يقي البرد كما في وصف غطاء النوم الوارد في المعاني اللغوية وايضا من صفاته انه قطعة واحدة وليس قطعتين هذه هي المعاني اللغوية للجلباب وبها يكون هناك تصور واضح في الذهن لمعنى الجلباب واما الدليل على ان هذا هو المفهوم لمعنى كلمة جلباب وانه هكذا فهمه الفقهاء فهو وجود وتحقق للشروط التي وضعها الفقهاء في لباس المراة من انه لايصف ولا يشف فانه آت من ان غطاء الجسم حال النوم بثوب ليقيه البرد لايمكن بحال ان يصف اجزاء الجسم ويكون سميكا حتى يحقق اتقاء البرد ومتى كان سميكا سواء باصله او باضافة بطانة اذا كان اصله رقيقا فان هذا يدل على انه لايشف لانه لو شف ايضا ماتحقق فيه دفيء جسم النائم لرقته ..... وكما جاء في اللغة فان اصل المعنى انه الثوب الذي يرخى من اعلى الى اسفل وهذا الارخاء ان ترك على اطلاقه ولم يقيد بقيد كان المعنى انه يبدا من الراس ويرخى الى الاسفل ولكن الاية الكريمة قيدت هذا الفهم في المعنى اللغوي وحددت بداية الارخاء وانه ليس من اعلى الراس والتحديد الوارد في الاية دليل ايضا على انه لايوجد معنى شرعي لكلمة جلباب وان على المسلمين التقيد بالمعنى اللغوي والمعنى اللغوي ان الارخاء يكون من الاعلى الى الاسفل وانه من اعلى الراس الا ان الاية حددت مكان بداية الارخاء من مكان اخر واستثنت المعنى الوراد عند العرب في اصل المعنى
{ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }
فان الامر ب وليضربن بخمرهن على جيوبهن صرفت معنى الارخاء اللغوي من انه من اعلى الراس لانه لو بقي على المعنى اللغوي المعروف عند العرب لما امر ب ضرب الخمار على الرؤوس لانه يكون مفهوما ضمنيا بما يعلمونه من معنى الارخاء وانه من اعلى الراس
ثم ان { وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }
جعلت من الخمار غطاء للجيوب والتي هي الفتحة عند العنق وهذه الفتحة قد تكون بشكل طوق او بشكل رقم 7 فلم يحدد شكل هذا الجيب او الفتحة وانما امر بان يضرب الخمار عليها وبهذا الوصف والفهم لمعنى الجلباب فيكون الثوب الفلسطيني او الاردني او اي ثوب فيه هذه الصفات فهو مما ينطبق عليه وصف كلمة الجلباب اما الزنار الذي للثوب فليس من امور التبرج ولا علاقة له بالتبرج فهو لا يجوز وضعه اطلاقا لانه ينفي الارخاء من اعلى الى الاسفل ويجعل الارخاء من الوسط الى الاسفل ولذلك لا يجوز بحال من الاحوال ان تضع المراة المسلمة زنارا لانه ينفي الشروط الوراد ذكرها في الاية بقيت مسئلتان مسئلة التزيين اي التبرج في الثوب الفلسطيني ومسئلة اخرى ساتطرق اليها في حينها بالتدقيق في شكل الثوب الفلسطيني دون زركشته
وتزيينه نرى انه مطابق لوصف الجلباب الوارد
في اللغة فهو ثوب مرخي من الكتفين الى اسفل
القدمين لا يصف ولايشف وفيه المواصفات التي
ذكرها العرب في الملاءة والازار
فهو من هذه الناحية يجوز ان يبلس
اما الزنار في وسطه فلا يجوز مطلقا لانه ينفي
شرط الارخاء من اعلى الى اسفل
ويجعل الارخاء من وسط الجسم الى الاسفل
اما زركشته وبهرجته ونقوشه
فهل هي تبرج ام ليست تبرج فعلينا ان نعلم
واقع التبرج
التبرج =
قال الله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة} وقال: {ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى}. وروى البيهقي في الكبرى عن أبي أذينة الصدفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم". وروى النسائي عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمتبرجات من النساء".
فالتبرج حرام نهى عنه الشرع.
ولكن ما هو واقع التبرج، هل هو الزينة أم هو شيء أكثر من مجرد الزينة؟ والجواب هو أن التبرج لغة هو إظهار الزينة والمحاسن للأجانب.
ففي القاموس المحيط: "تبرجت: أظهرت زينتها للرجال". وفي لسان العرب: "التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. وقال أبو إسحاق في قوله عز وجل: {غير متبرجات بزينة} التبرّج إظهار الزينة وما يستدعى به شهوة الرجل...".
فليس التبرج مجرد التزّين إنما هو التزّين على وجه يلفت النظر. فالتبرّج إذن هو إظهار الزينة وإبداء المفاتن للأجانب على وجه يلفت نظرهم
وعليه، فإن إبداء المرأة لحسنها ومفاتنها على أي وجه كان هو التبرج. فإذا خرجت المرأة حاسرة الرأس فهي متبرجة لأنها أبدت محاسنها وعورتها. وإذا خرجت بلباس ضيق يبرز جسدها ويشكله دون أن تظهر عورتها فهي كذلك متبرجة لأنها أبدت محاسنها.
فالتبرج اذن هو اظهار الزينة للرجال على شكل ملفت للنظر وهو غير التزين فالتزين ابتداء مباح للمراة بدليل الاشارة في قوله تعالى وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فلو كانت الزينة نفسها محرمة لما كانت هذه الاستثنائات وفي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها وهي الوجه والكفين فيه دليل اشارة انه يجوز تزينهما ايضا كوضع كحل للعيون وحناء اليد وما يسمى اليوم مكياج الوجه فهذا من الزينة ابتداء واما ان كان هذا التزين كوضع الكحل والكحل زينة وفي موضع لم ينهى عن اظهاره وقد تكتحل المرأة كحلا لا يلفت النظر، وقد تكتحل كحلا يلفت النظر فيعد تبرجا. وإذا خرجت المرأة إلى الحياة العامة في جلباب ممتلئا وجهها بالمكياج والأصباغ بشكل يلفت النظر فهي متبرجة ومرتكبة حراما. فليس يكفي لبس الجلباب في الحياة العامة لتعتبر المرأة ملتزمة أحكام الإسلام بل عليها أن تلتزم بقية الأحكام ومنها عدم التبرج. والمكياج والأصباغ المختلفة لا تعتبر تبرجا في ذاتها وليست هي محرمة في ذاتها ( إلا إذا دخل في تركيبها ما هو محرم كالكحول المسكرة مثلا)، بل المحرم هو لفت النظر بوضعها على الوجه والكفين. فإذا وضع المكياج بشكل لا يلفت النظر ولا يثير فضول الرجال فإنه لا يعتبر تبرجا ولا يعتبر حراما. وهذا ينطبق على الثوب الفلسطيني عند تزينه وزركرشته وإذا خرجت المرأة إلى الحياة العامة في جلباب مزركش ومصمم بشكل لافت للنظر فهي متبرجة ومرتكبة حراما والعبرة في تحديد التبرج بتقدير المجتمع. فما يمكن أن يكون لافتا للنظر في مجتمع ما قد لا يكون لافتا للنظر في مجتمع آخر. فالجلباب المزركش في المغرب مثلا لا يعتبر لافتا للنظر ولا يعتبر تبرجا على خلاف الحجاز الذي يعتبر فيه ملفتا للنظر
هذا هو التبرج وهذا واقعه وهو اظهار المراة زينتها بشكل ملفت امام الرجال
ولما كان هذا واقع التبرج وانه متعلق بالنظر ليس غير
والنهي في الاية منصب على التبرج والذي هو
متعلق بالنظر
فهل وضع العطور يعتبر من التبرج ؟؟؟؟؟؟ وضع العطور ليس تبرجا لانه ليس متعلقا بالنظر كما في التبرج وواقعه وهو متعلق بحاسة اخرى غير حاسة البصر وهي حاسة الشم ولذلك كان له دليل خاص به ولم يترك لتقدير المجتمع من انه ملفت او غير ملفت جاء في الحديث (( أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية )) قال الألباني حديث حسن
في حديث أبي موسى الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إذا استعطرت المرأة ، فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا. رواه أبوداود.
روى مسلمٌ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ:قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا. (مسلم حديث 443)
روى مسلمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم-: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ. (مسلم حديث 444)
روى أبو داودَ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ(غُبَارٌ ترفعه الريح) فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنْ الْمَسْجِدِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ .قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ. (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 3517)
وعليه فلا يعتبر وضع العطر والروائح من التبرج بل هو امر اخر غير التبرج لعدم انطباق واقع التبرج عليه وهو امر محرم على الاطلاق فيحرم وضع العطر والروائح للمراة في الحياة العامة بقي امر اخر قد يظن انه من التبرج وهو لبس الحذاء الذي يصدر صوتا للفت انتباه الرجال وهو ايضا محرم بنص اخر
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
قال ابن كثير – رحمه الله – عند تفسير هذه الآية ( كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت - لا يسمع صوته- ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه فنهى الله المؤمنات عن ذلك . وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي , دخل في هذا النهي لقوله ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) .
,,,,,,,,,,,,,,,, فاذا كان الثوب الفلسطيني المزين والمزركش في عرف المجتمع لا يلفت النظر كما في القرى مثلا يعني عندهم عادي فيجوز ان تلبسه المراة ولكن لا يكون واسع الاكمام وبغير زنار
قلنا ان لبس الثوب الفلسطيني المزين والمزركش يعود للعرف من انه يلفت النظر ام لا يلفت النظر فان اعتبره الناس غير ملفت للنظر فحينها لا يكون تبرجا ويجوز ان تلبسه المراة واما اذا اعتبره الناس ملفتا للنظر فحينها يكون تبرجا ولا يجوز ان تلبسه المراة بقيت مسئلة اخيرة اما اذا اتخذ هذا الثوب راية وهويه اي ان تلبسه المراة ليكون رمزا لها ولانتمائها فانه عندها يصبح محرما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية فلفظ ليس منا قرينة على النهي الجازم اي التحريم | |
| | | | واقع الثوب الفلسطيني والحكم الشرعي فيه - نبيل القدس | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |