هل التسمية من شروط صحةعملية الذبح الشرعية او(الذكاة) وما حكم من نسي التسمية من المسلمين؟؟
هناك من قال بوجوبها واشتراطها فاشترط التسمية وذكر الله لقول الله تعاالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام: 121].
وقالوا النهي هنا اقترن بوصف فعل المنهي عنه بفسق وان الذي يسمى فسقا في العرف الشرعي لا يكون الا حراما. وفي الحديث في الصحيحين:عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل)) متفق عليه.
واعتبروا وجه الدلالة فيه انه علق الحل فيه على امرين 1-انهار الدم و2-وذكر اسم الله عليه.وايضا في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل)) فعلق الاذن بالاكل على التسمية عند ارسالك كلبك المعلم للصيد.وعند جمهور المالكية والحنابلة والاحناف تجب التسمية بالذكر عند الذبح وتسقط بالنسيان وعند الشافعية انها سنة مؤكدة.واستدلوا لسقوطها بالنسيان بادلة منها 1- أن الناسي لا يسمى فاسقاً. لقوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286].
كما واستدلوا بما اخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إذا نسي أحدكم أن يُسمي على الذبيحة فليُسم وليأكل))مسند عبد الرزاق.وايضا من استدلالات وادلة من قال بانها سنة فقد استدلوا بما يلي:-
-قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3]. ووجه الدلالة: كما قال النووي في المجموع :- أنه أباح المذكَّى ولم يذكر التسمية.وقوله تعالى:- وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة: 5].
ووجه الدلالة: ايضا عند النووي من علماء الشافعية كما في المجموع أن الله تعالى أباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية .واستدلوا ايضا بما اخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها: ((أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه)) ووجه الدلالةكما ذكره ابن حجر في فتح الباري:أنه لو كان وجود التسمية شرطا لما رخص لهم بالأكل عند وقوع الشك فيها، كما في شرط حصول الذكاة، وكأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا.
واستدلوا بما صححه الحاكم وابن ماجة وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) .
وقال ابن عبد البر في الاستذكار: أن التسمية لو كانت فرضا ما سقطت بالنسيان لأن النسيان لا يسقط ما وجب عمله من الفرائض..وقال ايضا :- إجماعهم في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله، وإجماعهم كذلك: أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته، وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال لأنه ذبح بدينه.اه
ومما سبق من استدلالات وادلة راي السادة الشافعية رحمهم الله تعالى والله تعالى اعلم واحكم
والسلام عليكم ورحمة اللهوبركاته.
هناك من قال بوجوبها واشتراطها فاشترط التسمية وذكر الله لقول الله تعاالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام: 121].
وقالوا النهي هنا اقترن بوصف فعل المنهي عنه بفسق وان الذي يسمى فسقا في العرف الشرعي لا يكون الا حراما. وفي الحديث في الصحيحين:عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل)) متفق عليه.
واعتبروا وجه الدلالة فيه انه علق الحل فيه على امرين 1-انهار الدم و2-وذكر اسم الله عليه.وايضا في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل)) فعلق الاذن بالاكل على التسمية عند ارسالك كلبك المعلم للصيد.وعند جمهور المالكية والحنابلة والاحناف تجب التسمية بالذكر عند الذبح وتسقط بالنسيان وعند الشافعية انها سنة مؤكدة.واستدلوا لسقوطها بالنسيان بادلة منها 1- أن الناسي لا يسمى فاسقاً. لقوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286].
كما واستدلوا بما اخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إذا نسي أحدكم أن يُسمي على الذبيحة فليُسم وليأكل))مسند عبد الرزاق.وايضا من استدلالات وادلة من قال بانها سنة فقد استدلوا بما يلي:-
-قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3]. ووجه الدلالة: كما قال النووي في المجموع :- أنه أباح المذكَّى ولم يذكر التسمية.وقوله تعالى:- وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة: 5].
ووجه الدلالة: ايضا عند النووي من علماء الشافعية كما في المجموع أن الله تعالى أباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية .واستدلوا ايضا بما اخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها: ((أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه)) ووجه الدلالةكما ذكره ابن حجر في فتح الباري:أنه لو كان وجود التسمية شرطا لما رخص لهم بالأكل عند وقوع الشك فيها، كما في شرط حصول الذكاة، وكأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا.
واستدلوا بما صححه الحاكم وابن ماجة وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) .
وقال ابن عبد البر في الاستذكار: أن التسمية لو كانت فرضا ما سقطت بالنسيان لأن النسيان لا يسقط ما وجب عمله من الفرائض..وقال ايضا :- إجماعهم في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله، وإجماعهم كذلك: أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته، وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال لأنه ذبح بدينه.اه
ومما سبق من استدلالات وادلة راي السادة الشافعية رحمهم الله تعالى والله تعالى اعلم واحكم
والسلام عليكم ورحمة اللهوبركاته.