تعريفات تلزمنا -1-
1- س : ما هو الحكم الشرعي ؟
ج:- الحكم الشرعي هو خطاب الشارع الحكيم المتعلق بافعال العباد اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً.
وخطاب الشارع الحكيم هو كلام الله تعالى الموحى به الى نبيه سلام الله عليه بالقران الكريم او سنته صلوات ربي عليه او ما كشف عنه اجماع الصحابة رضوان الله تعالى عنهم او قياس على علة كون الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ويفهم منه او يستنبط مراد الله تعالى من عباده وافعالهم فالله تعالى هو الحاكم المشرع والحكم له على افعال العباد تحسينا او تقبيحا .
2- وينقسم الحكم الشرعي الى قسمين وضعي وتكليفي
1= والحكم الوضعي هو وضع الشيء سببا لاخر او شرطا له او مانعا له فلذلك كانت اقسامه كما يلي :-
أ- السبب وهو ما جعله الشارع علامة على مسببه وهو أمر ظاهر منضبط، وربط وجود المسبب بوجوده وعدمه بعدمه. وذلك كتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر علامة دالة على ايجاب الصوم وايجاب صلاة الفجروكتحقق موت المورث سبب لانتقال ملكية المال للورثة وتوزيع التركة. وكعقد الزواج موجب للنفقة والمهر ...فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
ب - الشرط: هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم.وليس بالضرورة ان يلزم من وجوده الوجود وهذا فرقه عن السبب. فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده.
فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق، فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق، ولا يلزم من وجود الزوجية وجود الطلاق. والوضوء شرط لأداء الصلاة ولكن لايجب عليك ان تصلي لمجرد انك على وضوء.فكل ما شرط الشارع له شرطا لا يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت شروطه، ويعتبر شرعا معدوما إذا فقدت شروطه ولكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. والفرق بين ركن الشيء وشرطه، مع أن كلا منهما يتوقف وجود الحكم على وجوده: أن الركن جزء من حقيقة الشيء، وأما الشرط فهو أمر خار عن حقيقته وليس من أجزائه. فالركوع ركن الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، والطهارة شرط الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها، وصيغة العقد والعاقدان ومحل العقد أركان العقد لأنها أجزاؤه، وحضور الشاهدين في الزواج، وتعيين البدلين في البيع، وتسليم الموهوب في الهبة، شروط لا أركان، لأنها ليست من أجزاء العقد. وإذا حصل خلل في ركن من الأركان كان خللا في نفس العقد والتصرف ويترتب عليه البطلان، وإذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خللا في وصفه أي في أمر خارج عن حقيقته ويترتب عليه الفساد.
وقد يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع، ويسمى الشرط الشرعي.كاشتراط الطهارة والوضوء للصلاة واشتراط الشاهدين في العقود.
وقد يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف ويسمى الشرط الجعلي.كاشتراط العاقد على زوجته خدمة ابويه او اولاده من غيرها.
ج- المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أو بطلان السبب، فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه، كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتب الإرث على أحدهما كاختلاف الوارث مع المورث دينا، أو قتل الوارث مورثه، وكما إذا وجد القتل العمد العدوان ولكن منع من إيجاب القصاص به أن القاتل أبو المقتول. وكالحيض او النفاس مانع للمرأة من الصلاة والصيام.
فالمانع في اصطلاح الأصوليين: هو أمر يوجد مع تحقق السبب وتوافر شروطه، ويمنع من ترتب المسبب على سببه.
2= أنواع الحكم التكليفي
ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام:
الواجب او (الفرض): هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازماعلى سبيل الإلزام فيثاب فاعله ويعاقب تاركه وينقسم إلى نوعين:
عيني: وهو: ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه كالصلاة.
كفائي: هو ما طلب الشارع فعله من جماعة المكلفين، فلو قام به بعضهم سقط عن الآخرين مثل: صلاة الجنازة ونصب الامام ....
المندوب هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا غير جازم من غير إلزام فيثاب فاعله و لا يعاقب تاركه.
المحرم هو: ما طلب الشارع من المكلف تركه طلبا جازماعلى سبيل الإلزام فيثاب تاركه و يعاقب فاعله.
المكروه هو: ما طلب الشارع من المكلف تركه من غير إلزام فيثاب تاركه و لا يعاقب فاعله.
المباح هو: ما خير الشارع المكلف فيه بين فعله أو تركه دون مدح أو ذم.
ربنا زدنا علما وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1- س : ما هو الحكم الشرعي ؟
ج:- الحكم الشرعي هو خطاب الشارع الحكيم المتعلق بافعال العباد اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً.
وخطاب الشارع الحكيم هو كلام الله تعالى الموحى به الى نبيه سلام الله عليه بالقران الكريم او سنته صلوات ربي عليه او ما كشف عنه اجماع الصحابة رضوان الله تعالى عنهم او قياس على علة كون الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ويفهم منه او يستنبط مراد الله تعالى من عباده وافعالهم فالله تعالى هو الحاكم المشرع والحكم له على افعال العباد تحسينا او تقبيحا .
2- وينقسم الحكم الشرعي الى قسمين وضعي وتكليفي
1= والحكم الوضعي هو وضع الشيء سببا لاخر او شرطا له او مانعا له فلذلك كانت اقسامه كما يلي :-
أ- السبب وهو ما جعله الشارع علامة على مسببه وهو أمر ظاهر منضبط، وربط وجود المسبب بوجوده وعدمه بعدمه. وذلك كتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر علامة دالة على ايجاب الصوم وايجاب صلاة الفجروكتحقق موت المورث سبب لانتقال ملكية المال للورثة وتوزيع التركة. وكعقد الزواج موجب للنفقة والمهر ...فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
ب - الشرط: هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم.وليس بالضرورة ان يلزم من وجوده الوجود وهذا فرقه عن السبب. فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده.
فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق، فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق، ولا يلزم من وجود الزوجية وجود الطلاق. والوضوء شرط لأداء الصلاة ولكن لايجب عليك ان تصلي لمجرد انك على وضوء.فكل ما شرط الشارع له شرطا لا يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت شروطه، ويعتبر شرعا معدوما إذا فقدت شروطه ولكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. والفرق بين ركن الشيء وشرطه، مع أن كلا منهما يتوقف وجود الحكم على وجوده: أن الركن جزء من حقيقة الشيء، وأما الشرط فهو أمر خار عن حقيقته وليس من أجزائه. فالركوع ركن الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، والطهارة شرط الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها، وصيغة العقد والعاقدان ومحل العقد أركان العقد لأنها أجزاؤه، وحضور الشاهدين في الزواج، وتعيين البدلين في البيع، وتسليم الموهوب في الهبة، شروط لا أركان، لأنها ليست من أجزاء العقد. وإذا حصل خلل في ركن من الأركان كان خللا في نفس العقد والتصرف ويترتب عليه البطلان، وإذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خللا في وصفه أي في أمر خارج عن حقيقته ويترتب عليه الفساد.
وقد يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع، ويسمى الشرط الشرعي.كاشتراط الطهارة والوضوء للصلاة واشتراط الشاهدين في العقود.
وقد يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف ويسمى الشرط الجعلي.كاشتراط العاقد على زوجته خدمة ابويه او اولاده من غيرها.
ج- المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أو بطلان السبب، فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه، كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتب الإرث على أحدهما كاختلاف الوارث مع المورث دينا، أو قتل الوارث مورثه، وكما إذا وجد القتل العمد العدوان ولكن منع من إيجاب القصاص به أن القاتل أبو المقتول. وكالحيض او النفاس مانع للمرأة من الصلاة والصيام.
فالمانع في اصطلاح الأصوليين: هو أمر يوجد مع تحقق السبب وتوافر شروطه، ويمنع من ترتب المسبب على سببه.
2= أنواع الحكم التكليفي
ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام:
الواجب او (الفرض): هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازماعلى سبيل الإلزام فيثاب فاعله ويعاقب تاركه وينقسم إلى نوعين:
عيني: وهو: ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه كالصلاة.
كفائي: هو ما طلب الشارع فعله من جماعة المكلفين، فلو قام به بعضهم سقط عن الآخرين مثل: صلاة الجنازة ونصب الامام ....
المندوب هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا غير جازم من غير إلزام فيثاب فاعله و لا يعاقب تاركه.
المحرم هو: ما طلب الشارع من المكلف تركه طلبا جازماعلى سبيل الإلزام فيثاب تاركه و يعاقب فاعله.
المكروه هو: ما طلب الشارع من المكلف تركه من غير إلزام فيثاب تاركه و لا يعاقب فاعله.
المباح هو: ما خير الشارع المكلف فيه بين فعله أو تركه دون مدح أو ذم.
ربنا زدنا علما وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.