بسم الله الرحمن الرحيم
من نماذج الفقه القواعد الكلية في الاحكام الفقهية : -
(الزعيم غارم)
فما معنى الزعيم غارم؟
الزعيم في اللغة هو الكفيل والضامن الذي يضمن لصاحب الحق حقه في البيع والشراء او الدين او المكافاة والجزاء، اي هو كفيل الوفاء بالحق والضامن لايصاله لصاحبه وايفاءه اياه. والغارم من غرِمَ الدَّيْنَ أَوِ الدِّيَةَ : أَدَّاهُمَا عَنْ غَيْرِهِ، فالغارم هو من التزم ما ضمنه وتكفل به. اي انه يتوجب عليه الالتزام بالاداء او التحصيل.
وعرف الفقهاء الاكارم الكفالة بانها ضم ذمة الكفيل الى ذمة المطلوب الاصيل في المطالبة بنفسٍ أو دينٍ أو عينٍ.
قال تعالى:{سَلْهُم أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ}سورة القلم الآية 40. قال الإمام الطبري في تفسيره:[( زعيم )يعني:كفيل به، والزعيم عند العرب: الضامن والمتكلم عن القوم ] .
وقال تعالى:{قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}سورة يوسف الآية 72، قال ابن عباس رضي الله عنهما:الزعيم:الكفيل.وقــــال ابـــــن العربـــــي المالكي:[قـــــال علماؤنـــــا:هــــذه الآيـــــة نـــــصٌ فـــــي جـــــواز الكفالــــة] .
وفي الحديث الشريف حديث أبي أمامة الباهلي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أنا زعيم ببيت في ربَض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًّا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه) حديث صحيح رواه أبو داود
وعن أبي أمامة رضي الله عنه ايضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، والدََّيْنُ مَقْضِيٌّ والزَّعِيمُ غارِمٌ) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وقال الترمذي:حسن،وقال الهيثمي:رجاله ثقات.
وجاء في المدونة في فقه الإمام مالك:[قلت:أرأيت إن تكفلتُ لرجل بماله على رجلٍ إلى أجلٍ فمات الكفيلُ أو مات المكفولُ به؟ (قال) قال لي مالك: إذا مات الكفيلُ قبل محل الأجل، كان لربِّ الحق أن يأخذ حقه من مال الكفيل، ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحقُّ شيئاً حتى يحلَّ أجلُّ المال. وقال مالك: وان مات الذي عليه الحقُّ قبل الأجل كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله، فإن لم يكن له مالٌ لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحلَّ الأجلُ] المدونة الكبرى. وهذا ايضا راي السادة الاحناف كما جاء في كتاب لسان الحكام . وقال عبد الرحمن المقدسي الحنبلي:[ الضمان ضمُّ ذمةِ الضامن إلى ذمةِ المضمون عنه في التزام الحق، فثبت في ذمتهما جميعاً، ولصاحب الحق مطالبةُ من شاء منهما في الحياة والموت،لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالزعيم غارم)رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن] العدة شرح العمدة. وقال علي حيدر شارح مجلة الاحكام العدلية:[ لو مات الكفيلُ بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته ، ويبرأ الكفيل بالمال من الكفالة بموته،فيكون مطالباً بالمال المكفول به من تركته إن كانت له تركة؛ لأن الكفالة المالية لا تبطل كالنفسية بوفاة الكفيل، لأن وفاء حكم الكفالة بعد وفاة الكفيل ممكنٌ، وعلى ذلك فلو استوفى الدائنُ دينه من تركة الكفيل فلورثة الكفيل الرجوع بعدئذٍ على المكفول عنه به إذا كانت الكفالة بالأمر ،أما إذا لم توجد تركة للكفيل ،فلا تجبر الورثة على أداء الدَّين من مالهم…لأنه لا يجبرُ أحدٌ على أداء دينِ آخر ما لم يوجد سببٌ شرعي كالكفالة والحوالة. مثلاً ليس لأحدٍ أن يطالب وارث المتوفى بتأدية ما له على المتوفى من الدَّين من مال بمجرد كونه وارثاً إذا لم يقبض شيئاً من تركة الميت .
وإذا كفل أحدٌ بما على آخر من الدَّين المؤجل بأمره ، وبطل الأجلُ في حق الكفيل بوفاته واستوفي المكفول به من تركته ، فليس للورثة الرجوع على الأصيل به قبل حلول الأجل.]درر الحكام
ومن دلائل تأصل هذا الفقه الشريف العظيم في الامة، ان هذه الامور ما زال معمولا بها في القضاء العشائري في جنوب بلاد الشام - الاردن وفلسطين واهل سيناء ، حسب ما اعلم.
ونسال الله العظيم ان يفقهنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من نماذج الفقه القواعد الكلية في الاحكام الفقهية : -
(الزعيم غارم)
فما معنى الزعيم غارم؟
الزعيم في اللغة هو الكفيل والضامن الذي يضمن لصاحب الحق حقه في البيع والشراء او الدين او المكافاة والجزاء، اي هو كفيل الوفاء بالحق والضامن لايصاله لصاحبه وايفاءه اياه. والغارم من غرِمَ الدَّيْنَ أَوِ الدِّيَةَ : أَدَّاهُمَا عَنْ غَيْرِهِ، فالغارم هو من التزم ما ضمنه وتكفل به. اي انه يتوجب عليه الالتزام بالاداء او التحصيل.
وعرف الفقهاء الاكارم الكفالة بانها ضم ذمة الكفيل الى ذمة المطلوب الاصيل في المطالبة بنفسٍ أو دينٍ أو عينٍ.
قال تعالى:{سَلْهُم أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ}سورة القلم الآية 40. قال الإمام الطبري في تفسيره:[( زعيم )يعني:كفيل به، والزعيم عند العرب: الضامن والمتكلم عن القوم ] .
وقال تعالى:{قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}سورة يوسف الآية 72، قال ابن عباس رضي الله عنهما:الزعيم:الكفيل.وقــــال ابـــــن العربـــــي المالكي:[قـــــال علماؤنـــــا:هــــذه الآيـــــة نـــــصٌ فـــــي جـــــواز الكفالــــة] .
وفي الحديث الشريف حديث أبي أمامة الباهلي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أنا زعيم ببيت في ربَض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًّا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه) حديث صحيح رواه أبو داود
وعن أبي أمامة رضي الله عنه ايضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، والدََّيْنُ مَقْضِيٌّ والزَّعِيمُ غارِمٌ) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وقال الترمذي:حسن،وقال الهيثمي:رجاله ثقات.
وجاء في المدونة في فقه الإمام مالك:[قلت:أرأيت إن تكفلتُ لرجل بماله على رجلٍ إلى أجلٍ فمات الكفيلُ أو مات المكفولُ به؟ (قال) قال لي مالك: إذا مات الكفيلُ قبل محل الأجل، كان لربِّ الحق أن يأخذ حقه من مال الكفيل، ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحقُّ شيئاً حتى يحلَّ أجلُّ المال. وقال مالك: وان مات الذي عليه الحقُّ قبل الأجل كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله، فإن لم يكن له مالٌ لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحلَّ الأجلُ] المدونة الكبرى. وهذا ايضا راي السادة الاحناف كما جاء في كتاب لسان الحكام . وقال عبد الرحمن المقدسي الحنبلي:[ الضمان ضمُّ ذمةِ الضامن إلى ذمةِ المضمون عنه في التزام الحق، فثبت في ذمتهما جميعاً، ولصاحب الحق مطالبةُ من شاء منهما في الحياة والموت،لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالزعيم غارم)رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن] العدة شرح العمدة. وقال علي حيدر شارح مجلة الاحكام العدلية:[ لو مات الكفيلُ بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته ، ويبرأ الكفيل بالمال من الكفالة بموته،فيكون مطالباً بالمال المكفول به من تركته إن كانت له تركة؛ لأن الكفالة المالية لا تبطل كالنفسية بوفاة الكفيل، لأن وفاء حكم الكفالة بعد وفاة الكفيل ممكنٌ، وعلى ذلك فلو استوفى الدائنُ دينه من تركة الكفيل فلورثة الكفيل الرجوع بعدئذٍ على المكفول عنه به إذا كانت الكفالة بالأمر ،أما إذا لم توجد تركة للكفيل ،فلا تجبر الورثة على أداء الدَّين من مالهم…لأنه لا يجبرُ أحدٌ على أداء دينِ آخر ما لم يوجد سببٌ شرعي كالكفالة والحوالة. مثلاً ليس لأحدٍ أن يطالب وارث المتوفى بتأدية ما له على المتوفى من الدَّين من مال بمجرد كونه وارثاً إذا لم يقبض شيئاً من تركة الميت .
وإذا كفل أحدٌ بما على آخر من الدَّين المؤجل بأمره ، وبطل الأجلُ في حق الكفيل بوفاته واستوفي المكفول به من تركته ، فليس للورثة الرجوع على الأصيل به قبل حلول الأجل.]درر الحكام
ومن دلائل تأصل هذا الفقه الشريف العظيم في الامة، ان هذه الامور ما زال معمولا بها في القضاء العشائري في جنوب بلاد الشام - الاردن وفلسطين واهل سيناء ، حسب ما اعلم.
ونسال الله العظيم ان يفقهنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.