لا حل لمشكلة العنوسة ومفاسدها الا بالتعدد
واليكم اقوال السلف في تعدد الزوجات
قال القاضي ابو مسعود ( من كانت له زوجة واحدة لا يصلح للقضاء ولا الفصل بين الناس )
وقال ابن حيان التوحيدي ( أدركت قوما لا يجلسون بينهم من كانت له زوجة واحدة يحسبونهم من صغار الناس )
وقال ابن خلدون ( تبصرت في الأمم الهالكة فوجدتهم اعتادوا أن تكون لهم زوجة واحدة )
وقال العابد ابن ميسار ( لا تستقيم عبادة الرجل إذا كانت له خليلة واحدة ( أي زوجة واحدة) )
وقيل للمأمون بن هارون الرشيد : إن بالبصرة أقوام الرجل ما له إلا زوجة واحدة قال : ما هم برجال أما الرجال فهن زوجاتهم ، يخالفون الفطرة والسنة )
وقيل لابن يونس المزني : لم اليهود والنصارى تركوا التعدد ( أي لهم زوجة واحدة )؟
قال : أولئك أقوام قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله .
وقيل لأبي معروف الكرخي : ما الحكم في قوم زعموا الزهد فلا يتزوجون إلا واحدة قال : لاشيء أولئك مجانين فمهما بلغوا من الزهد لم يبلغوا معشار ابي بكر وعمر وعثمان وعلي.
وسئل ابن فياض عن رجال لهم زوجة واحدة فقال أولئك أموات يأكلون ويشربون ويتنفسون.
ولما ولي ابن إسحاق النيسابوري الكرك منع العطايا عن من كانت له زوجة واحدة قالوا له ولما فعلت كذا قال : تلك أموال الله لا نعطيها للسفهاء.
وقال ابن عطاء الله : عن أقوام لهم زوجة واحدة من لم يصير علي سنة الأكابر ( يقصد الرسول وصحبه) عددناه من الأصاغر .
ولما ذهب تقي الدين المزني فقيها الي سمرقند قالوا له ان هؤلاء قوم الرجل فيهم له زوجة واحدة قال أولئك مسلمين (شك في دينهم ) فوعظهم واسترشدهم فما مر هلال وإلا وعقد لثلاث الآلاف منهم حتي صارت ما بكر او ثيب إلا تزوجت.
قال الإمام الحصري : عندما ذكر الله الزواج ذكر مثني وثلاث ورباع ولم يبدأ بواحدة ثم مثنى وثلاث ورباع وترك الواحدة في الأخير لانها من منقوصات كمال الرجال وهو الخوف.
وفق الله الجميع للتعدد والحرص على العدل بين الزوجات.
واليكم اقوال السلف في تعدد الزوجات
قال القاضي ابو مسعود ( من كانت له زوجة واحدة لا يصلح للقضاء ولا الفصل بين الناس )
وقال ابن حيان التوحيدي ( أدركت قوما لا يجلسون بينهم من كانت له زوجة واحدة يحسبونهم من صغار الناس )
وقال ابن خلدون ( تبصرت في الأمم الهالكة فوجدتهم اعتادوا أن تكون لهم زوجة واحدة )
وقال العابد ابن ميسار ( لا تستقيم عبادة الرجل إذا كانت له خليلة واحدة ( أي زوجة واحدة) )
وقيل للمأمون بن هارون الرشيد : إن بالبصرة أقوام الرجل ما له إلا زوجة واحدة قال : ما هم برجال أما الرجال فهن زوجاتهم ، يخالفون الفطرة والسنة )
وقيل لابن يونس المزني : لم اليهود والنصارى تركوا التعدد ( أي لهم زوجة واحدة )؟
قال : أولئك أقوام قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله .
وقيل لأبي معروف الكرخي : ما الحكم في قوم زعموا الزهد فلا يتزوجون إلا واحدة قال : لاشيء أولئك مجانين فمهما بلغوا من الزهد لم يبلغوا معشار ابي بكر وعمر وعثمان وعلي.
وسئل ابن فياض عن رجال لهم زوجة واحدة فقال أولئك أموات يأكلون ويشربون ويتنفسون.
ولما ولي ابن إسحاق النيسابوري الكرك منع العطايا عن من كانت له زوجة واحدة قالوا له ولما فعلت كذا قال : تلك أموال الله لا نعطيها للسفهاء.
وقال ابن عطاء الله : عن أقوام لهم زوجة واحدة من لم يصير علي سنة الأكابر ( يقصد الرسول وصحبه) عددناه من الأصاغر .
ولما ذهب تقي الدين المزني فقيها الي سمرقند قالوا له ان هؤلاء قوم الرجل فيهم له زوجة واحدة قال أولئك مسلمين (شك في دينهم ) فوعظهم واسترشدهم فما مر هلال وإلا وعقد لثلاث الآلاف منهم حتي صارت ما بكر او ثيب إلا تزوجت.
قال الإمام الحصري : عندما ذكر الله الزواج ذكر مثني وثلاث ورباع ولم يبدأ بواحدة ثم مثنى وثلاث ورباع وترك الواحدة في الأخير لانها من منقوصات كمال الرجال وهو الخوف.
وفق الله الجميع للتعدد والحرص على العدل بين الزوجات.