المعتصم بالله البعاج فعلها رسول الله...
زلفى علم الدين بالدليل أخي..لطفاً
المعتصم بالله البعاج مَرَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ بيَهودِيٍّ قَد حُمِّمَ وقَد ضُرِبَ يُطافُ بهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيه وسلَّمَ: ما شأنُ هَذا؟ فقالوا: زنَى قال: فما تَجِدونَ في كتابِكُم؟ قالوا: نُحمِّمُ وجهَهُ ويُعزَّرُ ويُطافُ بهِ فقال: أنشُدُكُمُ باللَّهِ ما تجِدونَ حدَّهُ في كتابِكُم؟ فأشاروا إلى رجُلٍ منهُم فسألَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ الرَّجلُ: نجِدُ في التَّوراةِ الرَّجْمَ ولكنَّهُ كثُرَ في أشرافِنا فكرِهنا أن نُقيمَ الحدَّ على سِفلَتِنا وندَعُ أشرافَنا فاصطَلَحنا على شيءٍ فوضَعنا هذا فرجَمَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وقال: أنا أوَّلُ مَن أحيي ما أماتوا مِن أمرِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ...
المعتصم بالله البعاج ولكننا نوضح أن مسألة إقامة الحدود على أهل الذمة ليس متفقا عليها إجماعا بين العلماء وليست كل الحدود تقام على غير المسلم.. وفي المسألة تفصيل حسب نوع الحدود..
همام الشمالي المسألة فيها تفصيل .. ولكن لا تقام الحدود على كافر لأن القاعدة الفقهية تقول (لا ذنب بعد الكفر) ..
المعتصم بالله البعاج الحدود هي العقوبة الدنيوية وهي ضمانة الحياة وهي ضمانة أمن المجتمع ونزاهته وليست تأثيما أو تذنيبا أيها الطيب همام الشمالي.. فهل تترك الدولة السارق الكافر دون حد لأنه ليس بعد الكفر ذنب... بل الأصل إقامة الحدود والتفصيل في الاستثناءات..
المعتصم بالله البعاج (لا ذنب بعد الكفر) لا تشمل الحدود والحقوق والالتزامات بل هي خاصة بالآثام. وليس معناها البراءة من الذنب بل معناها أن الكفر أكبر من أي ذنب سواه..
همام الشمالي جزاك الله خيراً المعتصم بالله البعاج
Mohannad Abosarah Alshami السؤال بشكل عام ؟؟ ام القصد الان مثلا
زلفى علم الدين أخي المعتصم بالله البعاج...أين تخريج الحديث؟
زلفى علم الدين
Mohannad Abosarah Alshami أخي هات ماعندك عن الحالتين
المعتصم بالله البعاج رواه وصححه الإمام محمود بن أحمد بن موسى، أبو محمد بدر الدين العيني الحنفي، في كتابه نخب الأفكار.. وله شواهد أقوى منه سأذكر أحدها:
المعتصم بالله البعاج روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهودَ جاؤوا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأةً زَنَيَا ، فقال لهم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ما تجدون في التوراةِ في شأنِ الرَّجْمِ؟ فقالوا : نفضَحُهم ويُجْلَدُون . فقال عبدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ : كذَبْتُم ، إن فيها الرَّجْمَ ، فأتَوْا بالتوراةِ فنشروها . فوضعَ أحدُهم يدَه على آيةِ الرَّجْمِ ، فقرأَ ما قبلَها وما بعدَها ، فقال له عبدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ : ارفعْ يدَك . فرفعَ يدَه فإذا فيها آيةُ الرَّجْمِ ، فقالوا : صدقَ يا محمدُ ، فيها آيةُ الرَّجْمِ ، فأمرَ بهما رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فرُجِمَا . قال عبدُ اللهِ : فرأيتُ الرجلَ يَجْنَأُ على المرأةِ يَقيها الحجارةَ .. رواه البخاري..
زلفى علم الدين نعم هكذا...تخريج الحديث من الأهمية بمكان في مسائل الفقه....جزيت الجنة أخي المعتصم بالله البعاج
المعتصم بالله البعاج وإياك.. وزادك الله حرصا على حديث رسول الله ومحبة لله ورسوله..
زلفى علم الدين جيد أخي المعتصم بالله البعاج...جزيت الفردوس
زلفى علم الدين ولكن المسألة لم تحل بالكلية فهناك شروحات....أنا أتابع
أبوعبدالمالك حامل المسك هل يقام الحد على أهل الذمة؟
في غالب بلاد المسلمين يوجد من هم على غير دين المسلمين فمنهم الذمي و منهم المستأمن،و لكل منهما ما يخصه من الأحكام،على خلاف بين المذاهب في ذلك،و في تفصيلات الحدود،قال ابن قدامة في المغني:إذا تحاكم إلينا مسلم مع ذمي وجب الحكم بينهم،لأن عليا" حفظ الذمي من ظلم المسلم و حفظ المسلم منه،و إن تحاكم بعضهم مع بعض,أو استعدى بعضهم على بعض,خير الحاكم بين الحكم بينهم و الإعراض عنهم,لقوله سبحانه و تعالى :{فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}.
فإن حكم بينهم,لم يحكم إلا بحكم الإسلام لقول الله تعالى :{و إنحكمت فاحكم بينهم بالقسط}.
و بالنسبة لخصوص إقامة الحدود و ما فيها من تفصيلات في المذاهب الأربعة،فقدجاء في الموسوعة الفقهية:
لا خلاف بين الفقهاء في أن الحد لا يجب إلا على مكلف ..
و أما الإسلام فالأصل عند أبي حنيفة أن الحدود تقام على الذميين و لا تقام على مستأمن, إلا حد القذف فيقام عليه باتفاق فقهاء الحنفية،و لا يقام على الكافر حد الشرب عندهم،و في حد الزنى تفصيل،قال أبو حنيفة: إذا زنى الحربي المستأمن بذمية تحد الذمية و لا يحد الحربي،و إذا زنى ذمي بمستأمنة يحد الذمي و لا تحد المستأمنة،و قال أبو يوسف كلاهما يحدان،و قال محمد في الصورة الأولى:لا تحد الذمية أيضا"،لأن المرأة تابعة للرجل فامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق الفرع ... و ذهب المالكية إلى أن الكافر يقام عليه حد القذف و السرقة و القتل و لا يسقط عنه بإسلامه،أما حد الزنى فإنه يؤدب فيه فقط و لا يقام عليه الحد إلا إذا اغتصب امرأة مسلمة فإنه يقتل لنقضه العهد،و كذلك لو ارتكب جريمة اللواط فإنه يرجم، و لا حد عليه في شرب الخمر، و قال الشافعية:يستوفى من الذمي ما ثبت و لو حد زنى أو قطع سرقة,و لا يحد بشرب خمر لقوة أدلة حله في عقيدتهم،و لا يشترط في إحصان الرجم أن يكون مسلما"،و لا يقام على المستأمن حد الزنى على المشهور عند الشافعية،و يحد الكافر حد القذف ذميا" كان أو معاهدا"...
و عند الحنابلة إذا رفع إلى الحاكم من أهل الذمة من فعل محرما" يوجب عقوبة مما هو محرم عليهم في دينهم كالزنى و السرقة و القذف و القتل فعليه إقامة حده عليه،لماروى ابن عمر:أن النبي صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم أتي بيهوديين فجرا" بعد إحصانهما فأمر بهما فرجما ـ و إن كان يعتقد إباحته كشرب خمر لم يحد,و إن تحاكم مسلم و ذمي وجب الحكم بينهم بغير خلاف،و يقطع الذمي بالسرقة،و كذلك المستأمن،و قال ابن حامد:لا يقطع المستأمن،و قد نص أحمد على أنه لا يقام حد الزنى على المستأمن و دليل وجوب القطع أنه حد يطالببه,فوجب عليه كحد القذف.
و الله أعلم سبحانه و تعالى أعلم و أجل و أكرم ..
زلفى علم الدين جيد أخي أبوعبدالمالك حامل المسك....جزيت الفردوس
Mohannad Abosarah Alshami بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد هذا الفصل في أحكام لأهل الذمة؛ وقد عرفنا أن أهل الذمة هم اليهود أو النصارى أو المجوس؛ الذين يدخلون في ذمة الإسلام، ويعطون ذمة وعهدا على أن يقروا على دينهم ويبذلوا جزية ويلتزموا صغارا، ويكونون بين المسلمين، ويبقون في بلادهم وعلى دينهم، ولهم أحكام وقد ذكرت في كتب الأحكام وأفردت بالتأليف، ولابن القيم كتاب بعنوان: أحكام أهل الذمة مطبوع في مجلدين، ولم يوجد كاملا.
يمكن أن المفقود أيضا مثل الموجود، وقد كتب عمر رضي الله عنه أحكاما يلتزمونها؛ يلتزمون بها. حديث مروي في سنن البيهقي وفي غيره، ذكره ابن كثيرعند تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وفيه التزامهم التزاماتهم بأننا نلتزم ألا نظهر شعارنا ولا أعيادنا ولا شيئا من علامات أدياننا، ولا نتشبه بالمسلمين في لباسهم وفي زيهم، ولا نركب مراكبهم، ولا نجلس مجالسهم، ولا ندخل المساجد، ولا نحدث كنائس ولا بيعا ولا صوامع، ولا نركب الخيل، وأن نجز نواصينا، وأن نشد على أوساطنا بالزنانير، وأن نعترف بأحكام الإسلام ونخضع لها، وأن نتجنب ما حرم في ديننا، وألا نظهر خمرا ولا خنزيرا، ولا نضرب بناقوس... إلى آخر ما التزموا به.
ولا شك أن هذا من آثار دخولهم تحت حكم الإسلام. لما أنهم التزموا أن يدخلوا تحت حكم الإسلام، كان من آثار ذلك خضوعهم لهذا الأمر؛ الذل والانكسار والصغار، واعترافهم بفضل الإسلام وبفضل المسلمين وبمكانة المسلمين، اعترافهم بذلك. كل هذا مما يلزمهم العمل به؛ فيلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. فمن أحكام الإسلام: القصاص. فإذا حصل بينهم شيء مما يوجب القصاص؛ فإنهم إذا تحاكموا إلينا وحكمنا بينهم فإننا نحكم بينهم بشرع الله.
يقول الله تعالى: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ أي: بالعدل. أي: أنت مخير بأن تردهم إلى كتابهم فتقول: تحاكموا إلى كتابكم أو أن تحكم بينهم، فإن حكمت بينهم فإنك تحكم بينهم بكتاب الله أي: تحكم بينهم بالقسط.
كذلك يحكم بينهم أيضا وبين المسلمين. إذا حصل بينهم وبين المسلمين خصومة؛ فإننا نحكم بينهم بحكم الله تعالى بما يوافق شرع الله؛ سواء في النفس أو فيما دون النفس، إلا أنه لا يقتل مسلم بكافر كما ورد في الحديث، فإذا قتل مسلم كافرا وتحاكموا إلينا فليس فيه إلا الدية، ليس فيه القصاص؛ وذلك لعدم المكافأة في الفرق بين المسلم الذي يعصمه دينه وبين الكافر ولو كان له ذمة، ولكن يمنع المسلم من الاعتداء عليهم؛ فإنهم ما بذلوا الجزية إلا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم، ويعاقب المسلم الذي يعتدي على ذمي بقتله أو بأخذ ماله أو نحو ذلك، يعاقب بما يردعه.
ذلك من أسباب إظهار العدل؛ إذا رأوا أن المسلمين يعدلون فيهم كان هذا مما يحملهم على الاعتراف بفضل الإسلام، وكذلك أيضا إذا أتلف شيء من أموالهم فإنه يُغرم وإذا أتلفوا شيئا من أموال المسلمين فإنهم يَغرمونه، وإذا اختلفوا مع مسلم في شيء من المال فإنه يحكم بينهم؛ يحكم بينهم بالعدل، وبما يوافق حكم الإسلام، وهكذا مثلا في الحدود.
فإذا قذف واحد منهم فعليه حد القذف، وإذا قُذف فله حق المطالبة بمن قذفه أن يقام عليه الحد؛ إذا قذف بالزنا أقيم عليه حد القذف وهو الجلد، وإذا قذف فذلك القاذف إذا لم يكن هناك شبهة وكان هناك ما يبرر كذبه فإنه يقام عليه الحد أو يعزَّر.
وكذلك حد الزنا يقام عليهم؛ إذا زنى ذمي بذمية فإنه يقام عليهم الحد، والحد هو أنه إن كان محصنا يرجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد أو يجلد ويغرب؛ والدليل هذا الحديث الذي ذكر فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود مرة يمشون باثنين قد حمموهما؛ فسأل ماذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ فقالوا: الجلد والتحميم. فقال عبد الله بن سلام كذبتم؛ إن في التوراة لحد الزنى الرجم، فعند ذلك قال: فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فجاءوا بالتوراة فنشروها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بك وبمن أنزلك، فأخذوا يقرءون فجعل القارئ يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال ابن سلام ارفع يدك، فإذا آية الرجم تلوح، فقالوا: صدق يا محمد فيها الرجم، فأمر بهما فرجما بعد أن شهد أربعة أنهم رأوه يزني بها. يقول الراوي: فرأيت الرجل يحنو على المرأة يقيها الحجارة فهذا ونحوه دليل على أنه يقام عليهم الحد، يقام عليهم حد الرجم أو حد الجلد، ويقام عليهم حد السرقة؛ القطع، وكذلك حد القذف وحد السحر وحد الردة وما أشبه ذلك، وأما حد الخمر فإنهم يستحلونها في دينهم فلا يقام.
يقتصر على الحد الذي يعترفون به، بأنه في دينهم محرم، والذي يتولى ذلك هو الإمام؛ الذي يتولى تنفيذ هذه الحدود، أو نائب الإمام. ثم معلوم أن التحاكم يكون بعدما يحصل بينهم خصام بأنفسهم أو بينهم وبين المسلمين.
Mohannad Abosarah Alshami سابع : أحكام غير المسلمين في القصاص والحدود والتعزيرات :
أولا : إذا ارتكب غير المسلم ـ ممن له عهد وذمة ـ في بلاد المسلمين جناية يمكن القصاص منه بها خير صاحب الحق بين إقامة القصاص عليه ، أو دفع الدية ، أو العفو ، فإن كانت جناية على النفس كقتله معصوم الدم ، خير أولياء المقتول ، وإن كانت جناية على عضو كقطع رجل أو فقء عين خير المجني عليه ، وإن كانت الجناية لا يمكن القصاص منه بها خير المجني عليه بين الدية أو العفو ، فهو في هذا كالمسلم ؛ لقوله ـ جل وعلا ـ ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) المائدة [45] ، وقوله ـ جل وعلا ـ (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) إلى قوله (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) البقرة [178] .
ثانيا : إذا اعتدى المسلم على غير مسلم من ذمي أو مستأمن فقتله أو جرحه فقد ارتكب إثما عظيما ، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة رواه البخاري . وهو مستحق للعقوبة ، كما عليه دفع ديته ، لكن لا يقتص منه به بقتل ولا جرح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري لا يقتل مسلم بكافر ، كما أن الذمي لو قتل حربيا فإنه لا يقام عليه القصاص ، ولا يعاقب ، وليس عليه دية ، ولا كفارة ؛ لأنه قتل غير معصوم الدم .
ثالثا : الراجح من أقوال أهل العلم أن دية الكتابي إذا كان معصوم الدم في جناية القتل أو الجراح إذا كان خطئا نصف دية المسلم ، فإن كان ذكرا فديته نصف دية المسلم الذكر ، وإن كان أنثى فنصف دية الأنثى المسلمة ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل الكتابي نصف عقل المسلم . رواه أحمد ، والعقل هو الدية ، وإن كانت الجناية عمدا والاني مسلما ، فقد ذهب الإمام أحمد إلى تضعيف الدية على المسلم فتصبح مثل دية المسلم ، وروى ذلك عن عثمان بن عفان ، لكن رأي جمهور أهل العلم على عدم تضعيفها .
رابعا : إذا ارتكب غير مسلم من الذميين والمعاهدين في بلاد الإسلام معصية توجب الحد في شرعنا على المسلم لو ارتكبها نظرنا فإن كانت المعصية مما أقره الإسلام على فعلها خفية كشرب الخمر فلا يقام عليه الحد الواجب فيه ، لكن لو جاهر بشربها جاز تعزيره بعقوبة مناسبة تردعه عن تكرار المجاهرة ، وإن كانت المعصية مما لم يقره الإسلام على فعلها كالزنا وجب إقامة حد الزنا عليه وهو الرجم إن كان محصنا ( وهو المتزوج حتى لو طلق ثم زنا ) أو الجلد مائة جلدة إن كان غير محصن ، وهذا إذا ثبت الزنا عليه باعترافه أو شهادة أربعة شهود عدول ، كما يفعل بالمسلم إذا زنا ، لعموم قوله ـ جل وعلا ـ ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) النور [2].
ولحديث ابن عمر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أقام حد الرجم على يهوديين زنيا في المدينة حين رفع اليهود أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم . متفق عليه . ومثله السرقة والقذف .
ويجدر التنبيه هنا أن بعض أهل العلم لا يوجب إقامة الحدود عليهم إلا إذا ترافعوا إلى محاكم المسلمين ، أو كان المعتدي عليه مسلما ، فإن كان الأمر فيما بينهم وليس فيه طرف مسلم ولم يترافعوا إلينا لم يلزم الحكم بينهم ، ولا إقامة الحدود عليهم .
Mohannad Abosarah Alshami خامسا : إذا اعتدى المسلم على غير المسلم من الذميين والمعاهدين بما يوجب حدا كما لو زنى بامرأة من نسائهم ، أو عمل عمل قوم لوط مع أحدهم أو سرق ماله المحترم أقيم عليه الحد الواجب في كل معصية منها كما يقام عليه لو فعل ذلك بمسلم ، فإن كان الاعتداء قذفا له بالزنا أو اللواط لم تجب إقامة الحد على المسلم ، ولكن يجب تأديبه ، ردعا له عن الكلام في أعراضهم ، وكفا له عن أذاهم .
سادسا : لا يقام القصاص ولا الحدود على من ارتكب موجبها من أفراد الجالية المسلمة في الدول غير المسلمة ، سواء أكانت معادية لدول المسلمين ، أو غير معادية بل بينها وبين المسلمين صلح وعهد ، ولكن لا يسقطان عمن ارتكب موجبهما ، بل تؤخر إقامتهما حتى يسافر إلى بلد مسلم فيقام عليه في ذلك البلد القصاص أو الحد ، إذا كملت شروط إقامتهما وانتفت الموانع ، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم ، والدليل على ذلك ـ إن حصل في الدولة المحاربة للمسلمين ـ ما روى بشر بن أبي أرطاة أنه أتى برجل في الغزاة قد سرق فقال : لولا أني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك ، أخرجه أبو داود وغيره . وروى سعيد بن منصور عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر ( كتب إلى الناس ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غار ، حتى يقطع الدرب قافلا ، لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار ) ، وعن أبي الدرداء وحذيفة بن اليمان نحوه ، فإذا كان هذا في الغزاة المسلمين وهم تحت حكم المسلمين فمن الأولى إجراء هذا الحكم على أفراد الجالية المسلمة وهم تحت حكم دولة كافرة محاربة للمسلمين .
والدليل على ذلك ـ إن حصل في دولة مهادنة للمسلمين ـ أن الحكم فيها لغير المسلمين ، وليس ثمة للمسلمين ولاية تحكم بما أنزل الله ، وتقيم القصاص والحدود ، وقد تعد تلك الدولة إقامة الحدود فيها والقصاص خارج محاكمها ودوائرها الأمنية افتياتا عليها وانتهاكا لسيادتها على أراضيها ، وتعدها جريمة يعاقب عليها ، فلا يلزم المسلمين فعل ما يعاقبون عليه في غير أراضيهم .
وبناء على هذا يكون واجب القصاص وإقامة الحدود مما يترك في غير بلاد المسلمين عجزا عن إقامته أو رعاية للمصلحة التي اعتبرها الشرع ، ودرءا للمفسدة .
[ص-21] فأما دليل إقامة القصاص أو الحد إذا دخل المرتكب ما يوجبهما بلاد المسلمين فلعموم النصوص الآمرة بذلك ، وإنما أخرت لعارض كما تؤخر بعض الواجبات لمرض أو شغل
Mohannad Abosarah Alshami هذه أغلب التفصيلات بالحدود على أهل الذمه والله أعلم
زلفى علم الدين بالدليل أخي..لطفاً
المعتصم بالله البعاج مَرَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ بيَهودِيٍّ قَد حُمِّمَ وقَد ضُرِبَ يُطافُ بهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيه وسلَّمَ: ما شأنُ هَذا؟ فقالوا: زنَى قال: فما تَجِدونَ في كتابِكُم؟ قالوا: نُحمِّمُ وجهَهُ ويُعزَّرُ ويُطافُ بهِ فقال: أنشُدُكُمُ باللَّهِ ما تجِدونَ حدَّهُ في كتابِكُم؟ فأشاروا إلى رجُلٍ منهُم فسألَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ الرَّجلُ: نجِدُ في التَّوراةِ الرَّجْمَ ولكنَّهُ كثُرَ في أشرافِنا فكرِهنا أن نُقيمَ الحدَّ على سِفلَتِنا وندَعُ أشرافَنا فاصطَلَحنا على شيءٍ فوضَعنا هذا فرجَمَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وقال: أنا أوَّلُ مَن أحيي ما أماتوا مِن أمرِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ...
المعتصم بالله البعاج ولكننا نوضح أن مسألة إقامة الحدود على أهل الذمة ليس متفقا عليها إجماعا بين العلماء وليست كل الحدود تقام على غير المسلم.. وفي المسألة تفصيل حسب نوع الحدود..
همام الشمالي المسألة فيها تفصيل .. ولكن لا تقام الحدود على كافر لأن القاعدة الفقهية تقول (لا ذنب بعد الكفر) ..
المعتصم بالله البعاج الحدود هي العقوبة الدنيوية وهي ضمانة الحياة وهي ضمانة أمن المجتمع ونزاهته وليست تأثيما أو تذنيبا أيها الطيب همام الشمالي.. فهل تترك الدولة السارق الكافر دون حد لأنه ليس بعد الكفر ذنب... بل الأصل إقامة الحدود والتفصيل في الاستثناءات..
المعتصم بالله البعاج (لا ذنب بعد الكفر) لا تشمل الحدود والحقوق والالتزامات بل هي خاصة بالآثام. وليس معناها البراءة من الذنب بل معناها أن الكفر أكبر من أي ذنب سواه..
همام الشمالي جزاك الله خيراً المعتصم بالله البعاج
Mohannad Abosarah Alshami السؤال بشكل عام ؟؟ ام القصد الان مثلا
زلفى علم الدين أخي المعتصم بالله البعاج...أين تخريج الحديث؟
زلفى علم الدين
Mohannad Abosarah Alshami أخي هات ماعندك عن الحالتين
المعتصم بالله البعاج رواه وصححه الإمام محمود بن أحمد بن موسى، أبو محمد بدر الدين العيني الحنفي، في كتابه نخب الأفكار.. وله شواهد أقوى منه سأذكر أحدها:
المعتصم بالله البعاج روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهودَ جاؤوا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأةً زَنَيَا ، فقال لهم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ما تجدون في التوراةِ في شأنِ الرَّجْمِ؟ فقالوا : نفضَحُهم ويُجْلَدُون . فقال عبدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ : كذَبْتُم ، إن فيها الرَّجْمَ ، فأتَوْا بالتوراةِ فنشروها . فوضعَ أحدُهم يدَه على آيةِ الرَّجْمِ ، فقرأَ ما قبلَها وما بعدَها ، فقال له عبدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ : ارفعْ يدَك . فرفعَ يدَه فإذا فيها آيةُ الرَّجْمِ ، فقالوا : صدقَ يا محمدُ ، فيها آيةُ الرَّجْمِ ، فأمرَ بهما رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فرُجِمَا . قال عبدُ اللهِ : فرأيتُ الرجلَ يَجْنَأُ على المرأةِ يَقيها الحجارةَ .. رواه البخاري..
زلفى علم الدين نعم هكذا...تخريج الحديث من الأهمية بمكان في مسائل الفقه....جزيت الجنة أخي المعتصم بالله البعاج
المعتصم بالله البعاج وإياك.. وزادك الله حرصا على حديث رسول الله ومحبة لله ورسوله..
زلفى علم الدين جيد أخي المعتصم بالله البعاج...جزيت الفردوس
زلفى علم الدين ولكن المسألة لم تحل بالكلية فهناك شروحات....أنا أتابع
أبوعبدالمالك حامل المسك هل يقام الحد على أهل الذمة؟
في غالب بلاد المسلمين يوجد من هم على غير دين المسلمين فمنهم الذمي و منهم المستأمن،و لكل منهما ما يخصه من الأحكام،على خلاف بين المذاهب في ذلك،و في تفصيلات الحدود،قال ابن قدامة في المغني:إذا تحاكم إلينا مسلم مع ذمي وجب الحكم بينهم،لأن عليا" حفظ الذمي من ظلم المسلم و حفظ المسلم منه،و إن تحاكم بعضهم مع بعض,أو استعدى بعضهم على بعض,خير الحاكم بين الحكم بينهم و الإعراض عنهم,لقوله سبحانه و تعالى :{فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}.
فإن حكم بينهم,لم يحكم إلا بحكم الإسلام لقول الله تعالى :{و إنحكمت فاحكم بينهم بالقسط}.
و بالنسبة لخصوص إقامة الحدود و ما فيها من تفصيلات في المذاهب الأربعة،فقدجاء في الموسوعة الفقهية:
لا خلاف بين الفقهاء في أن الحد لا يجب إلا على مكلف ..
و أما الإسلام فالأصل عند أبي حنيفة أن الحدود تقام على الذميين و لا تقام على مستأمن, إلا حد القذف فيقام عليه باتفاق فقهاء الحنفية،و لا يقام على الكافر حد الشرب عندهم،و في حد الزنى تفصيل،قال أبو حنيفة: إذا زنى الحربي المستأمن بذمية تحد الذمية و لا يحد الحربي،و إذا زنى ذمي بمستأمنة يحد الذمي و لا تحد المستأمنة،و قال أبو يوسف كلاهما يحدان،و قال محمد في الصورة الأولى:لا تحد الذمية أيضا"،لأن المرأة تابعة للرجل فامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق الفرع ... و ذهب المالكية إلى أن الكافر يقام عليه حد القذف و السرقة و القتل و لا يسقط عنه بإسلامه،أما حد الزنى فإنه يؤدب فيه فقط و لا يقام عليه الحد إلا إذا اغتصب امرأة مسلمة فإنه يقتل لنقضه العهد،و كذلك لو ارتكب جريمة اللواط فإنه يرجم، و لا حد عليه في شرب الخمر، و قال الشافعية:يستوفى من الذمي ما ثبت و لو حد زنى أو قطع سرقة,و لا يحد بشرب خمر لقوة أدلة حله في عقيدتهم،و لا يشترط في إحصان الرجم أن يكون مسلما"،و لا يقام على المستأمن حد الزنى على المشهور عند الشافعية،و يحد الكافر حد القذف ذميا" كان أو معاهدا"...
و عند الحنابلة إذا رفع إلى الحاكم من أهل الذمة من فعل محرما" يوجب عقوبة مما هو محرم عليهم في دينهم كالزنى و السرقة و القذف و القتل فعليه إقامة حده عليه،لماروى ابن عمر:أن النبي صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم أتي بيهوديين فجرا" بعد إحصانهما فأمر بهما فرجما ـ و إن كان يعتقد إباحته كشرب خمر لم يحد,و إن تحاكم مسلم و ذمي وجب الحكم بينهم بغير خلاف،و يقطع الذمي بالسرقة،و كذلك المستأمن،و قال ابن حامد:لا يقطع المستأمن،و قد نص أحمد على أنه لا يقام حد الزنى على المستأمن و دليل وجوب القطع أنه حد يطالببه,فوجب عليه كحد القذف.
و الله أعلم سبحانه و تعالى أعلم و أجل و أكرم ..
زلفى علم الدين جيد أخي أبوعبدالمالك حامل المسك....جزيت الفردوس
Mohannad Abosarah Alshami بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد هذا الفصل في أحكام لأهل الذمة؛ وقد عرفنا أن أهل الذمة هم اليهود أو النصارى أو المجوس؛ الذين يدخلون في ذمة الإسلام، ويعطون ذمة وعهدا على أن يقروا على دينهم ويبذلوا جزية ويلتزموا صغارا، ويكونون بين المسلمين، ويبقون في بلادهم وعلى دينهم، ولهم أحكام وقد ذكرت في كتب الأحكام وأفردت بالتأليف، ولابن القيم كتاب بعنوان: أحكام أهل الذمة مطبوع في مجلدين، ولم يوجد كاملا.
يمكن أن المفقود أيضا مثل الموجود، وقد كتب عمر رضي الله عنه أحكاما يلتزمونها؛ يلتزمون بها. حديث مروي في سنن البيهقي وفي غيره، ذكره ابن كثيرعند تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وفيه التزامهم التزاماتهم بأننا نلتزم ألا نظهر شعارنا ولا أعيادنا ولا شيئا من علامات أدياننا، ولا نتشبه بالمسلمين في لباسهم وفي زيهم، ولا نركب مراكبهم، ولا نجلس مجالسهم، ولا ندخل المساجد، ولا نحدث كنائس ولا بيعا ولا صوامع، ولا نركب الخيل، وأن نجز نواصينا، وأن نشد على أوساطنا بالزنانير، وأن نعترف بأحكام الإسلام ونخضع لها، وأن نتجنب ما حرم في ديننا، وألا نظهر خمرا ولا خنزيرا، ولا نضرب بناقوس... إلى آخر ما التزموا به.
ولا شك أن هذا من آثار دخولهم تحت حكم الإسلام. لما أنهم التزموا أن يدخلوا تحت حكم الإسلام، كان من آثار ذلك خضوعهم لهذا الأمر؛ الذل والانكسار والصغار، واعترافهم بفضل الإسلام وبفضل المسلمين وبمكانة المسلمين، اعترافهم بذلك. كل هذا مما يلزمهم العمل به؛ فيلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. فمن أحكام الإسلام: القصاص. فإذا حصل بينهم شيء مما يوجب القصاص؛ فإنهم إذا تحاكموا إلينا وحكمنا بينهم فإننا نحكم بينهم بشرع الله.
يقول الله تعالى: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ أي: بالعدل. أي: أنت مخير بأن تردهم إلى كتابهم فتقول: تحاكموا إلى كتابكم أو أن تحكم بينهم، فإن حكمت بينهم فإنك تحكم بينهم بكتاب الله أي: تحكم بينهم بالقسط.
كذلك يحكم بينهم أيضا وبين المسلمين. إذا حصل بينهم وبين المسلمين خصومة؛ فإننا نحكم بينهم بحكم الله تعالى بما يوافق شرع الله؛ سواء في النفس أو فيما دون النفس، إلا أنه لا يقتل مسلم بكافر كما ورد في الحديث، فإذا قتل مسلم كافرا وتحاكموا إلينا فليس فيه إلا الدية، ليس فيه القصاص؛ وذلك لعدم المكافأة في الفرق بين المسلم الذي يعصمه دينه وبين الكافر ولو كان له ذمة، ولكن يمنع المسلم من الاعتداء عليهم؛ فإنهم ما بذلوا الجزية إلا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم، ويعاقب المسلم الذي يعتدي على ذمي بقتله أو بأخذ ماله أو نحو ذلك، يعاقب بما يردعه.
ذلك من أسباب إظهار العدل؛ إذا رأوا أن المسلمين يعدلون فيهم كان هذا مما يحملهم على الاعتراف بفضل الإسلام، وكذلك أيضا إذا أتلف شيء من أموالهم فإنه يُغرم وإذا أتلفوا شيئا من أموال المسلمين فإنهم يَغرمونه، وإذا اختلفوا مع مسلم في شيء من المال فإنه يحكم بينهم؛ يحكم بينهم بالعدل، وبما يوافق حكم الإسلام، وهكذا مثلا في الحدود.
فإذا قذف واحد منهم فعليه حد القذف، وإذا قُذف فله حق المطالبة بمن قذفه أن يقام عليه الحد؛ إذا قذف بالزنا أقيم عليه حد القذف وهو الجلد، وإذا قذف فذلك القاذف إذا لم يكن هناك شبهة وكان هناك ما يبرر كذبه فإنه يقام عليه الحد أو يعزَّر.
وكذلك حد الزنا يقام عليهم؛ إذا زنى ذمي بذمية فإنه يقام عليهم الحد، والحد هو أنه إن كان محصنا يرجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد أو يجلد ويغرب؛ والدليل هذا الحديث الذي ذكر فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود مرة يمشون باثنين قد حمموهما؛ فسأل ماذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ فقالوا: الجلد والتحميم. فقال عبد الله بن سلام كذبتم؛ إن في التوراة لحد الزنى الرجم، فعند ذلك قال: فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فجاءوا بالتوراة فنشروها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بك وبمن أنزلك، فأخذوا يقرءون فجعل القارئ يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال ابن سلام ارفع يدك، فإذا آية الرجم تلوح، فقالوا: صدق يا محمد فيها الرجم، فأمر بهما فرجما بعد أن شهد أربعة أنهم رأوه يزني بها. يقول الراوي: فرأيت الرجل يحنو على المرأة يقيها الحجارة فهذا ونحوه دليل على أنه يقام عليهم الحد، يقام عليهم حد الرجم أو حد الجلد، ويقام عليهم حد السرقة؛ القطع، وكذلك حد القذف وحد السحر وحد الردة وما أشبه ذلك، وأما حد الخمر فإنهم يستحلونها في دينهم فلا يقام.
يقتصر على الحد الذي يعترفون به، بأنه في دينهم محرم، والذي يتولى ذلك هو الإمام؛ الذي يتولى تنفيذ هذه الحدود، أو نائب الإمام. ثم معلوم أن التحاكم يكون بعدما يحصل بينهم خصام بأنفسهم أو بينهم وبين المسلمين.
Mohannad Abosarah Alshami سابع : أحكام غير المسلمين في القصاص والحدود والتعزيرات :
أولا : إذا ارتكب غير المسلم ـ ممن له عهد وذمة ـ في بلاد المسلمين جناية يمكن القصاص منه بها خير صاحب الحق بين إقامة القصاص عليه ، أو دفع الدية ، أو العفو ، فإن كانت جناية على النفس كقتله معصوم الدم ، خير أولياء المقتول ، وإن كانت جناية على عضو كقطع رجل أو فقء عين خير المجني عليه ، وإن كانت الجناية لا يمكن القصاص منه بها خير المجني عليه بين الدية أو العفو ، فهو في هذا كالمسلم ؛ لقوله ـ جل وعلا ـ ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) المائدة [45] ، وقوله ـ جل وعلا ـ (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) إلى قوله (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) البقرة [178] .
ثانيا : إذا اعتدى المسلم على غير مسلم من ذمي أو مستأمن فقتله أو جرحه فقد ارتكب إثما عظيما ، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة رواه البخاري . وهو مستحق للعقوبة ، كما عليه دفع ديته ، لكن لا يقتص منه به بقتل ولا جرح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري لا يقتل مسلم بكافر ، كما أن الذمي لو قتل حربيا فإنه لا يقام عليه القصاص ، ولا يعاقب ، وليس عليه دية ، ولا كفارة ؛ لأنه قتل غير معصوم الدم .
ثالثا : الراجح من أقوال أهل العلم أن دية الكتابي إذا كان معصوم الدم في جناية القتل أو الجراح إذا كان خطئا نصف دية المسلم ، فإن كان ذكرا فديته نصف دية المسلم الذكر ، وإن كان أنثى فنصف دية الأنثى المسلمة ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل الكتابي نصف عقل المسلم . رواه أحمد ، والعقل هو الدية ، وإن كانت الجناية عمدا والاني مسلما ، فقد ذهب الإمام أحمد إلى تضعيف الدية على المسلم فتصبح مثل دية المسلم ، وروى ذلك عن عثمان بن عفان ، لكن رأي جمهور أهل العلم على عدم تضعيفها .
رابعا : إذا ارتكب غير مسلم من الذميين والمعاهدين في بلاد الإسلام معصية توجب الحد في شرعنا على المسلم لو ارتكبها نظرنا فإن كانت المعصية مما أقره الإسلام على فعلها خفية كشرب الخمر فلا يقام عليه الحد الواجب فيه ، لكن لو جاهر بشربها جاز تعزيره بعقوبة مناسبة تردعه عن تكرار المجاهرة ، وإن كانت المعصية مما لم يقره الإسلام على فعلها كالزنا وجب إقامة حد الزنا عليه وهو الرجم إن كان محصنا ( وهو المتزوج حتى لو طلق ثم زنا ) أو الجلد مائة جلدة إن كان غير محصن ، وهذا إذا ثبت الزنا عليه باعترافه أو شهادة أربعة شهود عدول ، كما يفعل بالمسلم إذا زنا ، لعموم قوله ـ جل وعلا ـ ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) النور [2].
ولحديث ابن عمر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أقام حد الرجم على يهوديين زنيا في المدينة حين رفع اليهود أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم . متفق عليه . ومثله السرقة والقذف .
ويجدر التنبيه هنا أن بعض أهل العلم لا يوجب إقامة الحدود عليهم إلا إذا ترافعوا إلى محاكم المسلمين ، أو كان المعتدي عليه مسلما ، فإن كان الأمر فيما بينهم وليس فيه طرف مسلم ولم يترافعوا إلينا لم يلزم الحكم بينهم ، ولا إقامة الحدود عليهم .
Mohannad Abosarah Alshami خامسا : إذا اعتدى المسلم على غير المسلم من الذميين والمعاهدين بما يوجب حدا كما لو زنى بامرأة من نسائهم ، أو عمل عمل قوم لوط مع أحدهم أو سرق ماله المحترم أقيم عليه الحد الواجب في كل معصية منها كما يقام عليه لو فعل ذلك بمسلم ، فإن كان الاعتداء قذفا له بالزنا أو اللواط لم تجب إقامة الحد على المسلم ، ولكن يجب تأديبه ، ردعا له عن الكلام في أعراضهم ، وكفا له عن أذاهم .
سادسا : لا يقام القصاص ولا الحدود على من ارتكب موجبها من أفراد الجالية المسلمة في الدول غير المسلمة ، سواء أكانت معادية لدول المسلمين ، أو غير معادية بل بينها وبين المسلمين صلح وعهد ، ولكن لا يسقطان عمن ارتكب موجبهما ، بل تؤخر إقامتهما حتى يسافر إلى بلد مسلم فيقام عليه في ذلك البلد القصاص أو الحد ، إذا كملت شروط إقامتهما وانتفت الموانع ، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم ، والدليل على ذلك ـ إن حصل في الدولة المحاربة للمسلمين ـ ما روى بشر بن أبي أرطاة أنه أتى برجل في الغزاة قد سرق فقال : لولا أني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك ، أخرجه أبو داود وغيره . وروى سعيد بن منصور عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر ( كتب إلى الناس ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غار ، حتى يقطع الدرب قافلا ، لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار ) ، وعن أبي الدرداء وحذيفة بن اليمان نحوه ، فإذا كان هذا في الغزاة المسلمين وهم تحت حكم المسلمين فمن الأولى إجراء هذا الحكم على أفراد الجالية المسلمة وهم تحت حكم دولة كافرة محاربة للمسلمين .
والدليل على ذلك ـ إن حصل في دولة مهادنة للمسلمين ـ أن الحكم فيها لغير المسلمين ، وليس ثمة للمسلمين ولاية تحكم بما أنزل الله ، وتقيم القصاص والحدود ، وقد تعد تلك الدولة إقامة الحدود فيها والقصاص خارج محاكمها ودوائرها الأمنية افتياتا عليها وانتهاكا لسيادتها على أراضيها ، وتعدها جريمة يعاقب عليها ، فلا يلزم المسلمين فعل ما يعاقبون عليه في غير أراضيهم .
وبناء على هذا يكون واجب القصاص وإقامة الحدود مما يترك في غير بلاد المسلمين عجزا عن إقامته أو رعاية للمصلحة التي اعتبرها الشرع ، ودرءا للمفسدة .
[ص-21] فأما دليل إقامة القصاص أو الحد إذا دخل المرتكب ما يوجبهما بلاد المسلمين فلعموم النصوص الآمرة بذلك ، وإنما أخرت لعارض كما تؤخر بعض الواجبات لمرض أو شغل
Mohannad Abosarah Alshami هذه أغلب التفصيلات بالحدود على أهل الذمه والله أعلم