معلومات لغوية وشرعية
من هي المرأة - الْمُفَوِّضَةُ -؟؟
المفوضة في اللغة بكسر الواو وفتحها فالكسر على نسبة التفويض إلى المرأة على أنها فاعلة ، والفتح على نسبته إلى وليها ( وهو ) أي التفويض لغة : الإهمال كأن المهر أهمل حيث لم يسم .قال الشاعر :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا..
قاله صاحب كشاف القناع عن متن الاقناع.
وفي المفردات للاصفهاني قال : الْمُفَوِّضَةُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ التَّفْوِيضِ، وَالتَّفْوِيضُ جَعْل الأَْمْرِ إِلَى غَيْرِهِ، يُقَال: فَوَّضَ الأَْمْرَ إِلَيْهِ أَيْ جَعَل لَهُ التَّصَرُّفَ فِيهِ .
اما في الاصطلاح الشرعي فقد عرفه الجرجاني في كتابه التعريفات فقال :- هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي نُكِحَتْ بِلاَ ذِكْرِ مَهْرٍ، أَوْ عَلَى أَنْ لاَ مَهْرَ لَهَا، وَسُمِّيَتْ مُفَوِّضَةً بِكَسْرِ الْوَاوِ، لِتَفْوِيضِهَا أَمْرَهَا إِلَى الزَّوْجِ أَوْ إِلَى الْوَلِيِّ بِلاَ مَهْرٍ، أَوْ لأَِنَّهَا أَهْمَلَتِ الْمَهْرَ، وَتُسَمَّى مُفَوَّضَةً بِفَتْحِ الْوَاوِ، إِذَا فَوَّضَ وَلِيُّهَا أَمْرَهَا إِلَى الزَّوْجِ بِلاَ مَهْرٍ، قَال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ.
ما حكم نكاح المفوضة:-
قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع وابن جزي المالكي في القوانين الفقهية والنووي الشافعي في مغني المحتاج وابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني :- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ مِنْ أَرْكَانِ عَقْدِ النِّكَاحِ، وَأَنَّ عَقْدَ الزَّوْاجِ يَصِحُّ بِلاَ مَهْرٍ، فَإِذَا زَوَّجَهَا وَسَكَتَ عَنْ تَعْيِينِ الصَّدَاقِ حِينَ الْعَقْدِ، أَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا أَوْ لِزَوْجِهَا أَوْ لأَِجْنَبِيٍّ: زَوِّجْنِي عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ صَحَّ الْعَقْدُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
والاصل في مشروعية ذلك قَوْلُهُ تَعَالَى: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (236البقرة) الآْيَةَ، وَلِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِل عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُل بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَهَا مِثْل صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ
وَكْسَ، (النقصان والخسارة) وَلاَ شَطَطَ، (الجور والظلم والزيادة) وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ (اخرجه الترمذي وفال حسن صحيح) ، وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ النِّكَاحِ الاِسْتِمْتَاعُ وَالْوَصْلَةُ دُونَ الصَّدَاقِ، فَصَحَّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ كَالنَّفَقَةِ.(ابن قدامة في المغني).
ومن اراد الاستزادة والتبحرفي الاحكام فليراجع كتب الفقه بعد ان لفتنا هنا الانظار لمسالة تغيب عن البال ونسال الله ان يفقهنا واياكم في دينه الحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من هي المرأة - الْمُفَوِّضَةُ -؟؟
المفوضة في اللغة بكسر الواو وفتحها فالكسر على نسبة التفويض إلى المرأة على أنها فاعلة ، والفتح على نسبته إلى وليها ( وهو ) أي التفويض لغة : الإهمال كأن المهر أهمل حيث لم يسم .قال الشاعر :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا..
قاله صاحب كشاف القناع عن متن الاقناع.
وفي المفردات للاصفهاني قال : الْمُفَوِّضَةُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ التَّفْوِيضِ، وَالتَّفْوِيضُ جَعْل الأَْمْرِ إِلَى غَيْرِهِ، يُقَال: فَوَّضَ الأَْمْرَ إِلَيْهِ أَيْ جَعَل لَهُ التَّصَرُّفَ فِيهِ .
اما في الاصطلاح الشرعي فقد عرفه الجرجاني في كتابه التعريفات فقال :- هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي نُكِحَتْ بِلاَ ذِكْرِ مَهْرٍ، أَوْ عَلَى أَنْ لاَ مَهْرَ لَهَا، وَسُمِّيَتْ مُفَوِّضَةً بِكَسْرِ الْوَاوِ، لِتَفْوِيضِهَا أَمْرَهَا إِلَى الزَّوْجِ أَوْ إِلَى الْوَلِيِّ بِلاَ مَهْرٍ، أَوْ لأَِنَّهَا أَهْمَلَتِ الْمَهْرَ، وَتُسَمَّى مُفَوَّضَةً بِفَتْحِ الْوَاوِ، إِذَا فَوَّضَ وَلِيُّهَا أَمْرَهَا إِلَى الزَّوْجِ بِلاَ مَهْرٍ، قَال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ.
ما حكم نكاح المفوضة:-
قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع وابن جزي المالكي في القوانين الفقهية والنووي الشافعي في مغني المحتاج وابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني :- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ مِنْ أَرْكَانِ عَقْدِ النِّكَاحِ، وَأَنَّ عَقْدَ الزَّوْاجِ يَصِحُّ بِلاَ مَهْرٍ، فَإِذَا زَوَّجَهَا وَسَكَتَ عَنْ تَعْيِينِ الصَّدَاقِ حِينَ الْعَقْدِ، أَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا أَوْ لِزَوْجِهَا أَوْ لأَِجْنَبِيٍّ: زَوِّجْنِي عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ صَحَّ الْعَقْدُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
والاصل في مشروعية ذلك قَوْلُهُ تَعَالَى: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (236البقرة) الآْيَةَ، وَلِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِل عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُل بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَهَا مِثْل صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ
وَكْسَ، (النقصان والخسارة) وَلاَ شَطَطَ، (الجور والظلم والزيادة) وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ (اخرجه الترمذي وفال حسن صحيح) ، وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ النِّكَاحِ الاِسْتِمْتَاعُ وَالْوَصْلَةُ دُونَ الصَّدَاقِ، فَصَحَّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ كَالنَّفَقَةِ.(ابن قدامة في المغني).
ومن اراد الاستزادة والتبحرفي الاحكام فليراجع كتب الفقه بعد ان لفتنا هنا الانظار لمسالة تغيب عن البال ونسال الله ان يفقهنا واياكم في دينه الحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.