حكم افراد يوم الجمعة او السبت بصيام تطوعا
روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ) .
وفي رواية لمسلم : ( وَلَا تَخُصُّوا يَوْم الْجُمُعَة بِصِيَامٍ مِنْ بَيْن الْأَيَّام , إِلَّا أَنْ يَكُون فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ) .
فإفراد يوم بصيام النفل جائز ، إلا إذا كان اليوم هو الجمعة ، أو السبت ، أو كان يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم ، فيستحب صيام قبله أو بعده .لما رواه البخاري عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : ( أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : فَأَفْطِرِي ) .
والمدقق في النصوص يجد ان هذا النهي للكراهة عند جمهور العلماء وليس للتحريم، وتنتفي هذه الكراهة في أحوال :- فان صادف ووافق يوم الجمعة او السبت صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة او صياما اعتاده كمن يصوم يوما ويفطر يوما فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت او لانه يوم الجمعة، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها ويسن ويستحب. وفي حديث جويرية السابق الذكر دلالة على جواز صيام اليومين معا.
وروى مسلم عن عَبْد اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ ) قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وفي رواية له : ( لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ ).
وعليه فان صيام السبت منفردا تعظيما للسبت الذي تعظمه يهود او الجمعة منفردا تبركا بهذا الصيام تطوعا فهو موضع النهي اما ان صادف ووافق يوما مستحبا صيامه فانه تنتفي الكراهة ويكون صوم ذاك اليوم لموافقته يوما مستحب فيه الصيام ويظهر لنا مما سبق ان لاحجة لمن يمنع صيام السبت او الجمعة ان وافق كما ذكرنا انفا صوما مندوبا او معتادا للشخص ويجلي هذا الامر جيدا حديث النهي عن تخصيصي وم الجمعة وليلتها من دون الليالي والايام بقيام او صيام ففقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم". وتقبل الله طاعاتكم وطابت ايامكم ولياليكم بطاعته وقبوله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ) .
وفي رواية لمسلم : ( وَلَا تَخُصُّوا يَوْم الْجُمُعَة بِصِيَامٍ مِنْ بَيْن الْأَيَّام , إِلَّا أَنْ يَكُون فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ) .
فإفراد يوم بصيام النفل جائز ، إلا إذا كان اليوم هو الجمعة ، أو السبت ، أو كان يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم ، فيستحب صيام قبله أو بعده .لما رواه البخاري عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : ( أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : فَأَفْطِرِي ) .
والمدقق في النصوص يجد ان هذا النهي للكراهة عند جمهور العلماء وليس للتحريم، وتنتفي هذه الكراهة في أحوال :- فان صادف ووافق يوم الجمعة او السبت صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة او صياما اعتاده كمن يصوم يوما ويفطر يوما فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت او لانه يوم الجمعة، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها ويسن ويستحب. وفي حديث جويرية السابق الذكر دلالة على جواز صيام اليومين معا.
وروى مسلم عن عَبْد اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ ) قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وفي رواية له : ( لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ ).
وعليه فان صيام السبت منفردا تعظيما للسبت الذي تعظمه يهود او الجمعة منفردا تبركا بهذا الصيام تطوعا فهو موضع النهي اما ان صادف ووافق يوما مستحبا صيامه فانه تنتفي الكراهة ويكون صوم ذاك اليوم لموافقته يوما مستحب فيه الصيام ويظهر لنا مما سبق ان لاحجة لمن يمنع صيام السبت او الجمعة ان وافق كما ذكرنا انفا صوما مندوبا او معتادا للشخص ويجلي هذا الامر جيدا حديث النهي عن تخصيصي وم الجمعة وليلتها من دون الليالي والايام بقيام او صيام ففقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم". وتقبل الله طاعاتكم وطابت ايامكم ولياليكم بطاعته وقبوله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.