جريمة الاغتصاب والغصب
الغصب :- هو في اصل اطلاقه اللغوي اخذ مال الغير والاستيلاء عليه بالقوة والاكراه ظلما وعدوانا وتعديا، قال في لسان العرب :- الغَصْبُ أَخْذُ الشيءِ ظُلْماً غَصَبَ الشيءَ يَغْصِبُه غَصْباً واغْتَصَبَه فهو غاصِبٌ وغَصَبه على الشيءِ قَهَره وغَصَبَه منه والاغْتِصَابُ مِثْلُه والشَّيْءُ غَصْبٌ ومَغْصُوب ... وتكرّر في الحديثِ ذِكْرُ الغَصْبِ وهو أَخْذُ مالِ الغَيْرِ ظُلْماً وعُدْواناً وفي الحديث أَنه غَصَبَها نَفْسَها أَراد أَنه واقَعَها كُرْهاً فاستعاره للجِماعِ.اه .
وجاء لفظ الغصب في القران الكريم بمعنى الظلم والقهر. ومنه قوله تعالى: ( وكَان وراءهم ملك يأْخُـذُ كُـلَّ سفينَة غَصبا ). (79الكهف) أي ظلماً وقهراً.
وقد عرفه الفقهاء الاكارم في مباحثهم الفقهية بتعريفات كان من اجودها واكملها واشملها تعريف السادة الشافعية رحمهم الله، حيث قال الشربيني في مغني المحتاج وكذلك الرملي في نهاية المحتاج :- بأنه "الاستيلاء على حق الغير عدواناً".
وقد شملت مباحث الفقهاء الاكارم بالشمول والبحث الدقيق، كل انواع الغصب، من غصب للحقوق والممتلكات والاموال، وحتى الوظائف والاراضي، وفصلوا في احكام ذلك، الا ان الملاحظ ان مبحثهم لاغتصاب النساء كان نزرا قليلا ، وذلك ان مباحث الفقه انما هي مباحث عملية، تتعلق بوقائع عملية فعلية، وليست مجرد امور نظرية او تخيلية، ولان حوادث الاغتصاب للنساء جنسيا كانت شبه منعدمة في مجتمعات الاسلام ، فلذلك نزر وندر بحثها، حتى كما جاء في تعريف الغصب عند صاحب اللسان كما سبق، اعتبر التعبير بالغصب الوارد عنده في نص الحديث الذي اشار اليه، على انه استعارة في معنى الجماع.
وهذا بالطبع يعطينا صورة واضحة عن ندرة مثل هذا العمل او شبه انعدامه وشذوذ حالات وقوعه، في مجتمعات المسلمين . لانعدام الداعي والدافع، فلم يكن هناك عري ولا سفور عند الحرائر، ولا اختلاط في المحافل، ولم يكن هناك مشكلة جنسية في المجتمع، حيث كان ملك اليمين موجودا، والتعدد كان هو اصل الزواج والامر الطبيعي فيه، واليسر والتيسير واليسار موجود، فلا عنوسة ولاترمل، ولا دواعي لتاخير الزواج ، ولا ننسى ان المجتمعات الاسلامية حامية الغيرة وشديدتها،و كانت لا تقبل للمعتدي على اعراض النساء باقل من القتل، وهدر دم المعتدي على العرض، فكان الرادع والزاجر قويا قوة ادت الى انعدام ظهور هذه الجريمة بشكل ظاهرة تستحق المعالجات.
لانعدام الداعي ولوجود الرادع.
فلذلك وجدنا التطرق اليه فقهيا على اساس انه حالة من حالات الزنا وان المراة فيه مكرهة ومغلوبة على امرها فلذلك لا حد عليها وان الغاصب او المغتصب عليه الحد رجما ان كان متزوجا او الجلد والتغريب ان كان اعزبا و تضمينه مهر المثل للمكرهة او المغتصبة ان كانت حرة او ما نقص من قيمتها ان كانت امة.
والاغتصاب اليوم اصبح مصطلح خاص مختلف نوعا ما عن مصطلح الغصب، الذي غلب عليه الاختصاص بالحقوق المادية او المعنوية في مباحثه ومصاديق اطلاقه ، بحيث أصبح الآن الاغتصاب مصطلحاً خاصا بالاعتداء الجنسي على أعراض النساء قهراً واستكراها . وهو من الجرائم الخطيرة التي اصبحت تشكل ظاهرة في المجتمعات الحديثة ،التي غابت عنها قيم الاسلام ومفاهيمه، وتوقف فيها العمل باحكامه وتشريعه.
وكون الامر اليوم اصبح ظاهرة بشعة فانني اود التذكير بما يلي :-
1- انه يجب مقاومة ومدافعة المغتصب حال قيامه بفعله ومنعه من التمكين بشتى الوسائل لحرمة تمكينه ولوجوب دفع الصائل على العرض ولو ادى ذلك الى قتله في حال صياله واعتداءه ودمه يكون هدرا سواءً قتلته هي او من اغاثها ، وتعتبر المراة مستكرهة اذا صرخت و صاحت واستغاثت وقاومت الجاني الصائل المعتدي. قال ابن قدامة رحمه الله: " قال أحمد في امرأة أرادها رجل على نفسها، فقتلته لتحصن نفسها، فقال: إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسها، فقتلته لتدفع عن نفسها، فلا شيء عليها. وذكر حديثا يرويه الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عبيد بن عمير، أن رجلا أضاف ناسا من هذيل، فأراد امرأة على نفسها، فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر: والله لا يودى أبدا [أي لا تدفع ديته].
ولأنه إذا جاز الدفع عن ماله الذي يجوز بذله وإباحته، فدفع المرأة عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة التي لا تباح بحال أولى.
إذا ثبت هذا، فإنه يجب عليها أن تدفع عن نفسها إن أمكنها ذلك؛ لأن التمكين منها محرم، وفي ترك الدفع نوع تمكين" انتهى من كتاب المغني (9/ 183).
2- المكره المغتصب الذي عجز عن الدفاع عن نفسه لضعفه أو لصغر سنه أو غير ذلك، معذور لا إثم عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وقال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار :- " وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها " اه.
3- ان ما ذكرناه عن مدافعة الصائل ولو أدى إلى قتله، هو في حال صياله أي اثناء محاولته الاعتداء. أما بعد ذلك، فإن إقامة الحدود إلى السلطان ، أو من ينيبه . قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره : "لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص ، وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن اللّه سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود".
4- اذا استعمل المغتصب السلاح او التهديد بالادوات الحادة او الخطف فيجب ان يعامل معاملة اهل الحرابة ويقام عليه حد الحرابة وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 . وللقاضي ان يقدر ايقاع العقوبة اللائقة بقبح جرمه مما نص الله تعالى عليه لردعه وزجره وامثاله ممن تسول لهم انفسهم الخبيثة بالاعتداء على اعراض الناس.فمن مقاصد الدين حفظ الاعراض والنفس والمال والعقل والدين.
5- وعلى القاضي ان يحكم للمغتصبة بتعويض مالي مجزيء ومحترم على الجاني فقد قال الامام مالك رحمه الله في الموطأ : " الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " وبمثل قول مالك نقل القول عن الشافعي والليث وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وحجة القائلين بهذا وهو الجمع بين العقوبة البدنية والعقوبة المالية أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها. وعلى المقدر للعوض المادي ان يتذكر ما لحق بالمغتصبة من اذى فمثلا ان كانت بكرا وافتض بكارتها فان البكارة عضو واحد في جسد الانثى وازالة العضو الواحد من جسد المجني عليه في الجنايات يستوجب الالزام بدفع دية رقبة. ولتراجع احكام الارش والديات في ذلك.
6- هذا مع وجوب نشر قيم الفضيلة في المجتمع ونشر قيم الاحتشام وتحريم التبرج والاختلاط وما من شانه اثارة الشهوات والنزوات وتحريم دعاية الفاحشة والرذيلة ونسال الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة والستر لاعراضنا واعراض المسلمين والعزة للاسلام واهله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الغصب :- هو في اصل اطلاقه اللغوي اخذ مال الغير والاستيلاء عليه بالقوة والاكراه ظلما وعدوانا وتعديا، قال في لسان العرب :- الغَصْبُ أَخْذُ الشيءِ ظُلْماً غَصَبَ الشيءَ يَغْصِبُه غَصْباً واغْتَصَبَه فهو غاصِبٌ وغَصَبه على الشيءِ قَهَره وغَصَبَه منه والاغْتِصَابُ مِثْلُه والشَّيْءُ غَصْبٌ ومَغْصُوب ... وتكرّر في الحديثِ ذِكْرُ الغَصْبِ وهو أَخْذُ مالِ الغَيْرِ ظُلْماً وعُدْواناً وفي الحديث أَنه غَصَبَها نَفْسَها أَراد أَنه واقَعَها كُرْهاً فاستعاره للجِماعِ.اه .
وجاء لفظ الغصب في القران الكريم بمعنى الظلم والقهر. ومنه قوله تعالى: ( وكَان وراءهم ملك يأْخُـذُ كُـلَّ سفينَة غَصبا ). (79الكهف) أي ظلماً وقهراً.
وقد عرفه الفقهاء الاكارم في مباحثهم الفقهية بتعريفات كان من اجودها واكملها واشملها تعريف السادة الشافعية رحمهم الله، حيث قال الشربيني في مغني المحتاج وكذلك الرملي في نهاية المحتاج :- بأنه "الاستيلاء على حق الغير عدواناً".
وقد شملت مباحث الفقهاء الاكارم بالشمول والبحث الدقيق، كل انواع الغصب، من غصب للحقوق والممتلكات والاموال، وحتى الوظائف والاراضي، وفصلوا في احكام ذلك، الا ان الملاحظ ان مبحثهم لاغتصاب النساء كان نزرا قليلا ، وذلك ان مباحث الفقه انما هي مباحث عملية، تتعلق بوقائع عملية فعلية، وليست مجرد امور نظرية او تخيلية، ولان حوادث الاغتصاب للنساء جنسيا كانت شبه منعدمة في مجتمعات الاسلام ، فلذلك نزر وندر بحثها، حتى كما جاء في تعريف الغصب عند صاحب اللسان كما سبق، اعتبر التعبير بالغصب الوارد عنده في نص الحديث الذي اشار اليه، على انه استعارة في معنى الجماع.
وهذا بالطبع يعطينا صورة واضحة عن ندرة مثل هذا العمل او شبه انعدامه وشذوذ حالات وقوعه، في مجتمعات المسلمين . لانعدام الداعي والدافع، فلم يكن هناك عري ولا سفور عند الحرائر، ولا اختلاط في المحافل، ولم يكن هناك مشكلة جنسية في المجتمع، حيث كان ملك اليمين موجودا، والتعدد كان هو اصل الزواج والامر الطبيعي فيه، واليسر والتيسير واليسار موجود، فلا عنوسة ولاترمل، ولا دواعي لتاخير الزواج ، ولا ننسى ان المجتمعات الاسلامية حامية الغيرة وشديدتها،و كانت لا تقبل للمعتدي على اعراض النساء باقل من القتل، وهدر دم المعتدي على العرض، فكان الرادع والزاجر قويا قوة ادت الى انعدام ظهور هذه الجريمة بشكل ظاهرة تستحق المعالجات.
لانعدام الداعي ولوجود الرادع.
فلذلك وجدنا التطرق اليه فقهيا على اساس انه حالة من حالات الزنا وان المراة فيه مكرهة ومغلوبة على امرها فلذلك لا حد عليها وان الغاصب او المغتصب عليه الحد رجما ان كان متزوجا او الجلد والتغريب ان كان اعزبا و تضمينه مهر المثل للمكرهة او المغتصبة ان كانت حرة او ما نقص من قيمتها ان كانت امة.
والاغتصاب اليوم اصبح مصطلح خاص مختلف نوعا ما عن مصطلح الغصب، الذي غلب عليه الاختصاص بالحقوق المادية او المعنوية في مباحثه ومصاديق اطلاقه ، بحيث أصبح الآن الاغتصاب مصطلحاً خاصا بالاعتداء الجنسي على أعراض النساء قهراً واستكراها . وهو من الجرائم الخطيرة التي اصبحت تشكل ظاهرة في المجتمعات الحديثة ،التي غابت عنها قيم الاسلام ومفاهيمه، وتوقف فيها العمل باحكامه وتشريعه.
وكون الامر اليوم اصبح ظاهرة بشعة فانني اود التذكير بما يلي :-
1- انه يجب مقاومة ومدافعة المغتصب حال قيامه بفعله ومنعه من التمكين بشتى الوسائل لحرمة تمكينه ولوجوب دفع الصائل على العرض ولو ادى ذلك الى قتله في حال صياله واعتداءه ودمه يكون هدرا سواءً قتلته هي او من اغاثها ، وتعتبر المراة مستكرهة اذا صرخت و صاحت واستغاثت وقاومت الجاني الصائل المعتدي. قال ابن قدامة رحمه الله: " قال أحمد في امرأة أرادها رجل على نفسها، فقتلته لتحصن نفسها، فقال: إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسها، فقتلته لتدفع عن نفسها، فلا شيء عليها. وذكر حديثا يرويه الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عبيد بن عمير، أن رجلا أضاف ناسا من هذيل، فأراد امرأة على نفسها، فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر: والله لا يودى أبدا [أي لا تدفع ديته].
ولأنه إذا جاز الدفع عن ماله الذي يجوز بذله وإباحته، فدفع المرأة عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة التي لا تباح بحال أولى.
إذا ثبت هذا، فإنه يجب عليها أن تدفع عن نفسها إن أمكنها ذلك؛ لأن التمكين منها محرم، وفي ترك الدفع نوع تمكين" انتهى من كتاب المغني (9/ 183).
2- المكره المغتصب الذي عجز عن الدفاع عن نفسه لضعفه أو لصغر سنه أو غير ذلك، معذور لا إثم عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وقال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار :- " وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها " اه.
3- ان ما ذكرناه عن مدافعة الصائل ولو أدى إلى قتله، هو في حال صياله أي اثناء محاولته الاعتداء. أما بعد ذلك، فإن إقامة الحدود إلى السلطان ، أو من ينيبه . قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره : "لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص ، وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن اللّه سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود".
4- اذا استعمل المغتصب السلاح او التهديد بالادوات الحادة او الخطف فيجب ان يعامل معاملة اهل الحرابة ويقام عليه حد الحرابة وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 . وللقاضي ان يقدر ايقاع العقوبة اللائقة بقبح جرمه مما نص الله تعالى عليه لردعه وزجره وامثاله ممن تسول لهم انفسهم الخبيثة بالاعتداء على اعراض الناس.فمن مقاصد الدين حفظ الاعراض والنفس والمال والعقل والدين.
5- وعلى القاضي ان يحكم للمغتصبة بتعويض مالي مجزيء ومحترم على الجاني فقد قال الامام مالك رحمه الله في الموطأ : " الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " وبمثل قول مالك نقل القول عن الشافعي والليث وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وحجة القائلين بهذا وهو الجمع بين العقوبة البدنية والعقوبة المالية أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها. وعلى المقدر للعوض المادي ان يتذكر ما لحق بالمغتصبة من اذى فمثلا ان كانت بكرا وافتض بكارتها فان البكارة عضو واحد في جسد الانثى وازالة العضو الواحد من جسد المجني عليه في الجنايات يستوجب الالزام بدفع دية رقبة. ولتراجع احكام الارش والديات في ذلك.
6- هذا مع وجوب نشر قيم الفضيلة في المجتمع ونشر قيم الاحتشام وتحريم التبرج والاختلاط وما من شانه اثارة الشهوات والنزوات وتحريم دعاية الفاحشة والرذيلة ونسال الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة والستر لاعراضنا واعراض المسلمين والعزة للاسلام واهله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.