حديث السحور:-
الاكل والشرب والجماع ليلة الصيام
قال الله تعالى: ((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187).
قال صلى الله عليه وسلم: «لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ، أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ، أَذَانُ بِلالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ» [صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر].
وقال الله عز وجل: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾{البقرة:187}
فالاكل والشرب وكذلك الجماع بين الازواج مباح ليلة الصيام لغاية التيقن من طلوع الفجر.
قال الجصاص -المفسر والفقيه الاصولي الحنفي الشهير- : فأباح الجماع والأكل والشرب في ليالي الصوم من أولها إلى طلوع الفجر.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، والرفث هنا هو: الجماع قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. انتهى.
واما اذا اذن المؤذن للفجر وقدح الماء او الشراب على فمه او يلوك لقمته في فيه فقد جاءت رواية للامام احمد وابي داوود عن النبي سلام الله عليه: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه).
واما من كان في حالة جماع وسمع الاذان فعليه ان ينزع فورا والا كان عليه الكفارة
قال الامام النووي في المختصر: "لو طلع الفجر , وهو مجامع فَنَزَعَ في الحال صحَّ صومُه ".
وقال ابن قدامة المقدسي في (المغني) 3/65": "إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع؛ فعليه القضاء والكفارة، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ".
ونسال الله تعالى ان يفقهنا في ديننا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا واياكم بما علمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاكل والشرب والجماع ليلة الصيام
قال الله تعالى: ((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187).
قال صلى الله عليه وسلم: «لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ، أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ، أَذَانُ بِلالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ» [صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر].
وقال الله عز وجل: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾{البقرة:187}
فالاكل والشرب وكذلك الجماع بين الازواج مباح ليلة الصيام لغاية التيقن من طلوع الفجر.
قال الجصاص -المفسر والفقيه الاصولي الحنفي الشهير- : فأباح الجماع والأكل والشرب في ليالي الصوم من أولها إلى طلوع الفجر.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، والرفث هنا هو: الجماع قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. انتهى.
واما اذا اذن المؤذن للفجر وقدح الماء او الشراب على فمه او يلوك لقمته في فيه فقد جاءت رواية للامام احمد وابي داوود عن النبي سلام الله عليه: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه).
واما من كان في حالة جماع وسمع الاذان فعليه ان ينزع فورا والا كان عليه الكفارة
قال الامام النووي في المختصر: "لو طلع الفجر , وهو مجامع فَنَزَعَ في الحال صحَّ صومُه ".
وقال ابن قدامة المقدسي في (المغني) 3/65": "إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع؛ فعليه القضاء والكفارة، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ".
ونسال الله تعالى ان يفقهنا في ديننا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا واياكم بما علمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.