بسم الله الرحمن الرحيم
جواب سؤال
السؤال:- ما حكم البيع اثناء النداء وقت الظهر من يوم الجمعة في فترات المنع والحظر بسبب كورونا او غيرها؟
الجواب وبالله المستعان:
يقول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) سورة الجمعة الآية 9
قال الإمام القرطبي رحمه الله :[ قوله تعالى وَذَرُوا الْبَيْعَ ) منع الله عز وجل منه عند صلاة الجمعة وحرَّمه في وقتها على من كان مخاطباً بفرضها .
والبيع لا يخلو من شراء فاكتفى بذكر أحدهما … وخص البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق ] تفسير القرطبي 18/107 . .
وهنا نقول يجب أن يعلم أن الأمر بترك البيع وقت النداء للصلاة انما المقصود منه خصوص وقت صلاة الجمعة كون النداء يوم الجمعة يكون للصلوات الخمس، وانما منع البيع فقط وقت صلاة الجمعة فحسب، وهذا ليس خاصاً بالبيع فقط، وإنما النهي يشمل البيع والشراء والإجارة والنكاح وباقي العقود، لأن الحكمة في ذلك أن البيع يشغل عن تلبية النداء، فكذا بقية العقود ويلحق بذلك الألعاب المختلفة فتحرم إقامة المباريات الرياضية أو الثقافية وقت النداء لصلاة الجمعة .
روى الإمام البخاري عن عطاء أحد أئمة التابعين أنه قال :[ تحرم الصناعات كلها – أي وقت النداء للجمعة – ] .
وذكر الحافظ ابن حجر رواية أخرى عن عطاء بلفظ آخر :[ إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتاباً ] .
وقال الحافظ :[ وبهذا قال الجمهور أيضاً ] فتح الباري 3/41 .
ويستمر تحريم هذه العقود حتى انقضاء صلاة الجمعة ، قال ابن عباس رضي الله عنهما :[لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادي للصلاة فإذا قضيت الصلاة فبع واشتر] ذكره الحافظ في فتح الباري 3/41 .
وقال الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله :[ وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطبين بالجمعة فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في حقه ذلك … فإن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي، فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي، ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة وهذا معدوم في حقهم ] المغني 2/220 .
وعليه فان النهي عن البيع وبالتالي منع اجراء بقية العقود والمعاملات انما اختص بوقت الجمعة كي لا يشغل الناس المخاطبين بها عنها وعن اداءها فان انعدم وجودها بسبب ما او لظرف او طارئ ما انعدم هذا التحريم وبقي الامر على حالته الاولى من الاباحة والحل والله تعالى اعلم واحكم. ونسال الله ان نكون قد هدينا لبيان الصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جواب سؤال
السؤال:- ما حكم البيع اثناء النداء وقت الظهر من يوم الجمعة في فترات المنع والحظر بسبب كورونا او غيرها؟
الجواب وبالله المستعان:
يقول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) سورة الجمعة الآية 9
قال الإمام القرطبي رحمه الله :[ قوله تعالى وَذَرُوا الْبَيْعَ ) منع الله عز وجل منه عند صلاة الجمعة وحرَّمه في وقتها على من كان مخاطباً بفرضها .
والبيع لا يخلو من شراء فاكتفى بذكر أحدهما … وخص البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق ] تفسير القرطبي 18/107 . .
وهنا نقول يجب أن يعلم أن الأمر بترك البيع وقت النداء للصلاة انما المقصود منه خصوص وقت صلاة الجمعة كون النداء يوم الجمعة يكون للصلوات الخمس، وانما منع البيع فقط وقت صلاة الجمعة فحسب، وهذا ليس خاصاً بالبيع فقط، وإنما النهي يشمل البيع والشراء والإجارة والنكاح وباقي العقود، لأن الحكمة في ذلك أن البيع يشغل عن تلبية النداء، فكذا بقية العقود ويلحق بذلك الألعاب المختلفة فتحرم إقامة المباريات الرياضية أو الثقافية وقت النداء لصلاة الجمعة .
روى الإمام البخاري عن عطاء أحد أئمة التابعين أنه قال :[ تحرم الصناعات كلها – أي وقت النداء للجمعة – ] .
وذكر الحافظ ابن حجر رواية أخرى عن عطاء بلفظ آخر :[ إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتاباً ] .
وقال الحافظ :[ وبهذا قال الجمهور أيضاً ] فتح الباري 3/41 .
ويستمر تحريم هذه العقود حتى انقضاء صلاة الجمعة ، قال ابن عباس رضي الله عنهما :[لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادي للصلاة فإذا قضيت الصلاة فبع واشتر] ذكره الحافظ في فتح الباري 3/41 .
وقال الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله :[ وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطبين بالجمعة فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في حقه ذلك … فإن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي، فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي، ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة وهذا معدوم في حقهم ] المغني 2/220 .
وعليه فان النهي عن البيع وبالتالي منع اجراء بقية العقود والمعاملات انما اختص بوقت الجمعة كي لا يشغل الناس المخاطبين بها عنها وعن اداءها فان انعدم وجودها بسبب ما او لظرف او طارئ ما انعدم هذا التحريم وبقي الامر على حالته الاولى من الاباحة والحل والله تعالى اعلم واحكم. ونسال الله ان نكون قد هدينا لبيان الصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.