بغض النظر عن اقتناع البعض او عدم الاقتناع بان المحرك الفعلي والغارس لبذرة الارهاب هو الغرب وعلى راسه
امريكا
فان من تصدى للصراع الفكري في الفترة السابقة او الحالية انما كانوا وما زالو يصبون الزيت على النار سواء بخبث
النية او بحسن النية
وخبثاء النية لا يعنيني في هذه العجالة وانما ذوي النية الحسنة
فمثلا الهجوم الكاسح على الشيعه في مسئلة زواج المتعه ونعت الشيعه باقبح الصفات كالدياثة والزنا
مما يوغر صدر الشيعه ضد من يهاجم بهذه الطريقة
وكذلك الحاصل من الطرف الشيعي في تهجمهم على اهل السنة وبنفس الاسلوب
والحقيقة ان الطرفان فشلوا واخطئوا في الكيفية التي تعالج مثل هذه الامور
وساستمر في المثال المطروح وهو مسئلة زواج المتعه فزواج المتعه ليس اختراع شيعي او اختراع ايراني
وانما هو مسئلة اجتهادية استنبط منها حكم زواج المتعه عند فقهاء الشيعه من انه مباح وليس محرما
فكان الصواب تبيان الادلة الشرعية المتعلقة بموضوع زواج المتعه
والمقارنة بين الادلة وليس التهجم بالفاظ كلها شتم وشتائم وطعن الخ
فان الاختلاف في فهم النصوص امر اقره الاسلام
فمثلا قول رسول الله صل الله عليه وسلم
لايصلين احدكم العصر الا في بني قريظة
فهم منه بعض الصحابة الاستعجال
وفهم اخرون الطلب على حقيقته
فصلى القسم الاول العصر في وقته في الطريق
وصلى الاخرون العصر في الليل اي بعد ان انتهى وقت صلاة العصر
واقر الرسول صل الله الطرفين كل حسب ما فهم
ولم يقل من صلى وقت العصر في موعده للاخرين انكم لم تصلو او انكم اثمون او انكم الى جهنم
---------------
فالاجتهاد هو بذل الوسع في فهم النص لاستنباط الاحكام الشرعية بغلبة الظن لا باليقين
فالاحكام الشرعية تؤخذ ب غلبة الظن اي ما غلب على ظن المجتهد من ان هذا هو الحكم الشرعي
وحينها يصبح هذا الحكم الشرعي الذي استنبطه مجتهد ما هو حكم الله في حقه وحق من قلده
فمعلوم ان الاسلام نزل للبشر جميعا
والبشر متفاوتون في الفهم وفي العقول
مع انهم مامورون بان يتقيدوا بالاحكام الشرعية ومع تفاوت العقول وعدم قدرة الجميع
على اخذ الحكم الشرعي بانفسهم اجاز الاسلام تقليد المجتهد في استنباطه
فيصبح الحكم بالمستنبط باجتهاد صحيح وفق الشروط التي وضعها الفقهاء للاجتهاد
هو حكم الله في حق المجتهد وحق من قلده
والاجتهاد نوعان
مجتهد مطلق وهو من لديه الملكة لاستتباط جميع الاحكام الشرعية
ومجتهد مسئلة وهو الذي لديه الملكة لاستنباط حكم شرعي في موضوع واحد
والمقلدون
هم مقلد متبع ومقلد عام
فالمقلد المتبع هو الذي يكون لديه القدرة لمحاكمة الدليل الذي اورده المجتهدون
فهو اي المقلد يؤخذ الحكم الشرعي مع معرفه دليله وقدرته على محاكمة الدليل
والمقلد العام هو الذي ياخذ الحكم الشرعي دون معرفة لا بالدليل ولا بالقدره على محاكمة الدليل
---------------------------
وعليه فان من يريد محاججة الشيعه في حكم زواج المتعه عليه بالنقاش بالادلة
لا ان يلعن ويصف باقبح الاوصاف
لان الشيعه لديهم دليل على اباحه زواج المتعه
وعلى من يريد تبيان ضعف الدليل لديهم
ان يكون ذلك بالاسلوب الشرعي او الكيفية الشرعية الا وهي محكامة الادلة
وتبيان قوتها او ضعفها
وعلى المسلم اي كان ان يتبع الدليل الاقوى
---------------
نبيل القدس
امريكا
فان من تصدى للصراع الفكري في الفترة السابقة او الحالية انما كانوا وما زالو يصبون الزيت على النار سواء بخبث
النية او بحسن النية
وخبثاء النية لا يعنيني في هذه العجالة وانما ذوي النية الحسنة
فمثلا الهجوم الكاسح على الشيعه في مسئلة زواج المتعه ونعت الشيعه باقبح الصفات كالدياثة والزنا
مما يوغر صدر الشيعه ضد من يهاجم بهذه الطريقة
وكذلك الحاصل من الطرف الشيعي في تهجمهم على اهل السنة وبنفس الاسلوب
والحقيقة ان الطرفان فشلوا واخطئوا في الكيفية التي تعالج مثل هذه الامور
وساستمر في المثال المطروح وهو مسئلة زواج المتعه فزواج المتعه ليس اختراع شيعي او اختراع ايراني
وانما هو مسئلة اجتهادية استنبط منها حكم زواج المتعه عند فقهاء الشيعه من انه مباح وليس محرما
فكان الصواب تبيان الادلة الشرعية المتعلقة بموضوع زواج المتعه
والمقارنة بين الادلة وليس التهجم بالفاظ كلها شتم وشتائم وطعن الخ
فان الاختلاف في فهم النصوص امر اقره الاسلام
فمثلا قول رسول الله صل الله عليه وسلم
لايصلين احدكم العصر الا في بني قريظة
فهم منه بعض الصحابة الاستعجال
وفهم اخرون الطلب على حقيقته
فصلى القسم الاول العصر في وقته في الطريق
وصلى الاخرون العصر في الليل اي بعد ان انتهى وقت صلاة العصر
واقر الرسول صل الله الطرفين كل حسب ما فهم
ولم يقل من صلى وقت العصر في موعده للاخرين انكم لم تصلو او انكم اثمون او انكم الى جهنم
---------------
فالاجتهاد هو بذل الوسع في فهم النص لاستنباط الاحكام الشرعية بغلبة الظن لا باليقين
فالاحكام الشرعية تؤخذ ب غلبة الظن اي ما غلب على ظن المجتهد من ان هذا هو الحكم الشرعي
وحينها يصبح هذا الحكم الشرعي الذي استنبطه مجتهد ما هو حكم الله في حقه وحق من قلده
فمعلوم ان الاسلام نزل للبشر جميعا
والبشر متفاوتون في الفهم وفي العقول
مع انهم مامورون بان يتقيدوا بالاحكام الشرعية ومع تفاوت العقول وعدم قدرة الجميع
على اخذ الحكم الشرعي بانفسهم اجاز الاسلام تقليد المجتهد في استنباطه
فيصبح الحكم بالمستنبط باجتهاد صحيح وفق الشروط التي وضعها الفقهاء للاجتهاد
هو حكم الله في حق المجتهد وحق من قلده
والاجتهاد نوعان
مجتهد مطلق وهو من لديه الملكة لاستتباط جميع الاحكام الشرعية
ومجتهد مسئلة وهو الذي لديه الملكة لاستنباط حكم شرعي في موضوع واحد
والمقلدون
هم مقلد متبع ومقلد عام
فالمقلد المتبع هو الذي يكون لديه القدرة لمحاكمة الدليل الذي اورده المجتهدون
فهو اي المقلد يؤخذ الحكم الشرعي مع معرفه دليله وقدرته على محاكمة الدليل
والمقلد العام هو الذي ياخذ الحكم الشرعي دون معرفة لا بالدليل ولا بالقدره على محاكمة الدليل
---------------------------
وعليه فان من يريد محاججة الشيعه في حكم زواج المتعه عليه بالنقاش بالادلة
لا ان يلعن ويصف باقبح الاوصاف
لان الشيعه لديهم دليل على اباحه زواج المتعه
وعلى من يريد تبيان ضعف الدليل لديهم
ان يكون ذلك بالاسلوب الشرعي او الكيفية الشرعية الا وهي محكامة الادلة
وتبيان قوتها او ضعفها
وعلى المسلم اي كان ان يتبع الدليل الاقوى
---------------
نبيل القدس