القواعد الفقهية
القاعدة في اللغة هي الأساس سواء حسيا ام معنويا.
وفي الاصطلاح حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو أغلبها ومعظمها.
والقواعد الفقهية هي علم ظهر في مرحلة معينة من مراحل المسيرة الفقهية في تاريخ الامة وتاريخ الاجتهاد وبناء العقليات الفقهية في الامة . وسبق او تزامن هذا الفن - الذي اطلقوا عليه اسم التقعيد- في الظهور مع ظهور علم اصول الفقه الذي يعتبر اساسا لبناء العقلية الاجتهادية والعقلية الفقهية لمعرفة طرق الفهم والتعامل مع النصوص الشرعية التي هي ادلة الفقه سواءا كانت من الكتاب او السنة او الاجماع الذي وقع زمن الصحابة الكرام او القياس بالعلل الشرعية التي تحتويها النصوص. وقصر الفهم الشرعي اي الفقه على هذه الادلة وقصر جواز الاستدلال عليها فقط كي لا يتخذ الهوى سبيلا للتلاعب بالدين ويكون المقصد فقط هو اتباع حكم الله تعالى فحسب سواءا نطق به النص او فهم من النص باشارته اليه. فلذلك نجد ان علم اصول الفقه وقواعده
معظمها مباحث لغوية تبحث وتنظم قواعد الفهم والاستدلال والكيفية التي توجه بها النصوص
وطرق فهمها وتوجيه الاستدلال للوصول الى معرفة حكم الله تعالى واستنباطه من نصوص الادلة المعتبرة شرعا.
اما القواعد الفقهية فهي في واقعها انها احكام شرعية استقراها الفقهاء -علماء الفقه- من مجاميع النصوص فادرجوا تحتها ما تماثل في الحكم فالقاعدة الفقهية هي استنباط من مجموعة نصوص شرعية وتلك النصوص ذاتها هي ادلتها وبالتالي فهي احكام شرعية وليست ادلة شرعية. ولربما سائل يسال اذا ما الفائدة منها ان لم تكن ادلة فنقول انما هي ضوابط لتوجيه الافهام والاستدلال وواقعها انها اطر عامة لا ينبغي للفهم ان يخرج عنها.
اما كونها لا ينبغي ان تكون دليل فذلك لانها هي لاتقوم الا بدليل فهي حكم كلي والحكم لا يكون دليل على حكم. والادلة محصورة في كتاب الله وسنة نبيه واجماع الصحابة كونه كاشف عن دليل وكونهم لايجمعون على باطل والقياس بالعلة لانها مدار الحكم والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ثم ان المجمع عليه عند اهل الفقه وصناعته ان القواعد اغلبية وليست كلها كلية جامعة فكل قاعدة ولها كما يقولون شواذها التي لا تندرج تحت حكمها ولا توافقه اي انها ليست مضطردة في انطباقها على جزئياتها انطابقا تاما كاملا وخلاصة القول في هذه المسالة 1 - أنَّ هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها.
2 - أنَّ معظم هذه القواعد لا تخلو من المستثنيات.
ولكن تعتبر شواهد يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياسًا على المسائل الفقهية المدونة .
قال ابن نجيم في الفوائد الزينية، كما نقله عنه الحموي في غمز عيون البصائر: (لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط؛ لأنَّها ليست كليَّة بل أغلبية، خصوصًا وهي لم تثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه).
وقالوا في مجلة الاحكام العدلية العثمانية مايليفحكام الشرع ما لم يَقفوا على نقل صريح لا يَحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد، إلَّا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل، فمَن اطَّلع عليها من المطالعين بضبط المسائل بأدلَّتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كلِّ خصوص، وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشَّرع الشريف أو في الأقل التقريب).
ويقول الدكتور السدلان في كتاب القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها: "والحق أنَّنا إذا استثنينا القواعد التشريعيَّة التي مبناها وأساسها على أدلَّة من الكتاب والسنَّة، فلا يصح الرجوع إلى هذه القواعد وحدها فقط دون نصٍّ آخر أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها؛ لأنَّ تلك القواعد على ما لها من قيمة واعتبار كثيرة المستثنيات وأحكامها أغلبيَّة غير مطردة"، ويضيف في نفس الصفحة: "ولهذا؛ فإنَّ هذه القواعد تعتبر دساتير للتفقه لا نصوص للقضاء".
وهنا يجب التنبه والتنويه الى نقطة مهمة وهي ان بعض النصوص الشرعية جرت مجرى القواعد العامة وهي ما اشار اليه الفقهاء والاصوليون بتسميتهم لها القواعد الكلية فالقاعدة الكلية النصية اي المنصوصة والناطق بها نص شرعي من الكتاب او السنة او اجماع الصحابة يكون قطعا هذا النص القاعدي دليلا بحد ذاته كونه نصا شرعيا ، فإذا كانت القاعدة نصًّا قرآنيًّا كريمًا فهي قبل أن تكون قاعدة أو تجري مجرى القواعد فهي دليل شَرعي بالاتفاق ومثال ذلك قوله عز وجل: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، فهذه الآية تصلح أن تكون قاعدة تَشمل أنواعَ البيوع المختلفة، وأيضًا المسائل الخاصَّة بالرِّبا، ونفس القول بالنسبة للسنَّة؛ مثل حديث: (لا ضرر ولا ضرار) وحديث (الزعيم غارم).
فمن القواعد ما كان أصله من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون مبنيًّا على أدلَّة واضحة من الكتاب والسنَّة المطهرة، أو مبنيًّا على دليل شرعي من الأدلَّة المعتبرة عند العلماء، أو تكون القاعدة مبنية على الاستدلال القياسي وتعليل الأحكام. فما كان أصله كتابًا أو سنة يُحتج به، وأمَّا إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي من الأدلَّة التي اختلف فيها، فيجب الرجوع إلى الأدلَّة المتفق عليها لنبحث عن حكم يستأنس بالقاعدة، أو ننظر إلى الدليل الذي بُنيت عليه القاعدة لنبحث للمسألة عن حكم بموجبه وتكون القواعد لتوجيه الفهم وتسديده وللاستئناس واللهم نسالك الفقه والفهم والعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القاعدة في اللغة هي الأساس سواء حسيا ام معنويا.
وفي الاصطلاح حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو أغلبها ومعظمها.
والقواعد الفقهية هي علم ظهر في مرحلة معينة من مراحل المسيرة الفقهية في تاريخ الامة وتاريخ الاجتهاد وبناء العقليات الفقهية في الامة . وسبق او تزامن هذا الفن - الذي اطلقوا عليه اسم التقعيد- في الظهور مع ظهور علم اصول الفقه الذي يعتبر اساسا لبناء العقلية الاجتهادية والعقلية الفقهية لمعرفة طرق الفهم والتعامل مع النصوص الشرعية التي هي ادلة الفقه سواءا كانت من الكتاب او السنة او الاجماع الذي وقع زمن الصحابة الكرام او القياس بالعلل الشرعية التي تحتويها النصوص. وقصر الفهم الشرعي اي الفقه على هذه الادلة وقصر جواز الاستدلال عليها فقط كي لا يتخذ الهوى سبيلا للتلاعب بالدين ويكون المقصد فقط هو اتباع حكم الله تعالى فحسب سواءا نطق به النص او فهم من النص باشارته اليه. فلذلك نجد ان علم اصول الفقه وقواعده
معظمها مباحث لغوية تبحث وتنظم قواعد الفهم والاستدلال والكيفية التي توجه بها النصوص
وطرق فهمها وتوجيه الاستدلال للوصول الى معرفة حكم الله تعالى واستنباطه من نصوص الادلة المعتبرة شرعا.
اما القواعد الفقهية فهي في واقعها انها احكام شرعية استقراها الفقهاء -علماء الفقه- من مجاميع النصوص فادرجوا تحتها ما تماثل في الحكم فالقاعدة الفقهية هي استنباط من مجموعة نصوص شرعية وتلك النصوص ذاتها هي ادلتها وبالتالي فهي احكام شرعية وليست ادلة شرعية. ولربما سائل يسال اذا ما الفائدة منها ان لم تكن ادلة فنقول انما هي ضوابط لتوجيه الافهام والاستدلال وواقعها انها اطر عامة لا ينبغي للفهم ان يخرج عنها.
اما كونها لا ينبغي ان تكون دليل فذلك لانها هي لاتقوم الا بدليل فهي حكم كلي والحكم لا يكون دليل على حكم. والادلة محصورة في كتاب الله وسنة نبيه واجماع الصحابة كونه كاشف عن دليل وكونهم لايجمعون على باطل والقياس بالعلة لانها مدار الحكم والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ثم ان المجمع عليه عند اهل الفقه وصناعته ان القواعد اغلبية وليست كلها كلية جامعة فكل قاعدة ولها كما يقولون شواذها التي لا تندرج تحت حكمها ولا توافقه اي انها ليست مضطردة في انطباقها على جزئياتها انطابقا تاما كاملا وخلاصة القول في هذه المسالة 1 - أنَّ هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها.
2 - أنَّ معظم هذه القواعد لا تخلو من المستثنيات.
ولكن تعتبر شواهد يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياسًا على المسائل الفقهية المدونة .
قال ابن نجيم في الفوائد الزينية، كما نقله عنه الحموي في غمز عيون البصائر: (لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط؛ لأنَّها ليست كليَّة بل أغلبية، خصوصًا وهي لم تثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه).
وقالوا في مجلة الاحكام العدلية العثمانية مايليفحكام الشرع ما لم يَقفوا على نقل صريح لا يَحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد، إلَّا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل، فمَن اطَّلع عليها من المطالعين بضبط المسائل بأدلَّتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كلِّ خصوص، وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشَّرع الشريف أو في الأقل التقريب).
ويقول الدكتور السدلان في كتاب القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها: "والحق أنَّنا إذا استثنينا القواعد التشريعيَّة التي مبناها وأساسها على أدلَّة من الكتاب والسنَّة، فلا يصح الرجوع إلى هذه القواعد وحدها فقط دون نصٍّ آخر أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها؛ لأنَّ تلك القواعد على ما لها من قيمة واعتبار كثيرة المستثنيات وأحكامها أغلبيَّة غير مطردة"، ويضيف في نفس الصفحة: "ولهذا؛ فإنَّ هذه القواعد تعتبر دساتير للتفقه لا نصوص للقضاء".
وهنا يجب التنبه والتنويه الى نقطة مهمة وهي ان بعض النصوص الشرعية جرت مجرى القواعد العامة وهي ما اشار اليه الفقهاء والاصوليون بتسميتهم لها القواعد الكلية فالقاعدة الكلية النصية اي المنصوصة والناطق بها نص شرعي من الكتاب او السنة او اجماع الصحابة يكون قطعا هذا النص القاعدي دليلا بحد ذاته كونه نصا شرعيا ، فإذا كانت القاعدة نصًّا قرآنيًّا كريمًا فهي قبل أن تكون قاعدة أو تجري مجرى القواعد فهي دليل شَرعي بالاتفاق ومثال ذلك قوله عز وجل: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، فهذه الآية تصلح أن تكون قاعدة تَشمل أنواعَ البيوع المختلفة، وأيضًا المسائل الخاصَّة بالرِّبا، ونفس القول بالنسبة للسنَّة؛ مثل حديث: (لا ضرر ولا ضرار) وحديث (الزعيم غارم).
فمن القواعد ما كان أصله من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون مبنيًّا على أدلَّة واضحة من الكتاب والسنَّة المطهرة، أو مبنيًّا على دليل شرعي من الأدلَّة المعتبرة عند العلماء، أو تكون القاعدة مبنية على الاستدلال القياسي وتعليل الأحكام. فما كان أصله كتابًا أو سنة يُحتج به، وأمَّا إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي من الأدلَّة التي اختلف فيها، فيجب الرجوع إلى الأدلَّة المتفق عليها لنبحث عن حكم يستأنس بالقاعدة، أو ننظر إلى الدليل الذي بُنيت عليه القاعدة لنبحث للمسألة عن حكم بموجبه وتكون القواعد لتوجيه الفهم وتسديده وللاستئناس واللهم نسالك الفقه والفهم والعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.