حديث الصيام
وقفات فقهية رمضانية للصائمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحكام الصيام
صيام رمضان : أحد أركان الإسلام العظيمة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام" [متفق عليه] ومن الاحكام المهمة للصيام والتي يجب معرفتها وفقهها جيدا:-
1- النية :
وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجربخلاف صيام التطوع، لقول النبى -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" [صحيح أبي داود]
وقال - صلى الله عليه وسلم-: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" [صحيح النسائي] والنية محلها القلب، والتلفظ بها لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم .
2- وقت الصوم والفطر:
قال تعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187] والفجر فجران:
* الفجر الكاذب: وهو لايُحِلُ صلاة الصبح، ولا يُحرِمُ الطعام على الصائم، وهو البياض المستطيل الساطع المُصعَّد كذنب السرحان .
* الفجر الصادق: وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ، ويحل صلاة الفجر، وهو الأحمر المستطيل المعترض على رؤوس الشعاب والجبال .
فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر.. قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" [متفق عليه] وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضوءها ظاهراً .
3- السحور :
قال - صلى الله عليه وسلم-: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" [رواه مسلم] وقال -صلى الله عليه وسلم-: "البركة في ثلاثة: الجماعة، والثريد، والسحور" [صحيح رواه الطبراني في الكبير]، وكون السحور بركة ظاهرة لا ينبغي تركه، لأنه اتباع للسنة، ويقوي على الصيام وهو الغذاء المبارك كما سماه الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "هلمّ إلى الغذاء المبارك" [صحيح أبي داود]، وقال صلى الله عليه وسلم: "السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين" [حسن رواه الإمام أحمد] وقال -صلى الله عليه وسلم-: "نعم سحور المؤمن التمور" [صحيح أبي داود] وكان من هديه تأخير السحور إلى قبيل الفجر .
احوال الناس في الصيام:-
* الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم .
* الكافر لا يصوم، ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم .
* الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ، لكن يؤمر به ليعتاده .
* المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه يفطر ان شق عليه الصوم ويقضى بعد برئه .
* المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيراً ، ومثله المعتوه الذي لا تمييز له، والكبير المخرف الذي لا تمييز له لان العقل مناط التكليف.
* العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه - يطعم عن كل يوم مسكيناً .
* الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع ، أو خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف .
* الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس ، وتقضيان ما فاتهما .
* المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي .
* المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواءً كان سفره طارئاً كسفر العمرة أم دائما كأصحاب سيارات الأجرة والنقل فيفطرون إن شاءوا ما داموا في حالة سفر ويقضون ما افطروه في ايام اخر .
ومما يجب على الصائم تركه :
* قول الزور وهو قول كل فكر هابط ساقط يرفضه شرعنا الحنيف وديننا القويم كافكار الوطنية الوثنية والقومية العنصرية النتنة والديمقراطية الدخلة الساقطة وكل فكر مخالف لعقيدة الاسلام ومنهجه فقد: قال صلى الله عليهواله وسلم : "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه" [رواه البخاري]
* اللغو والرفث: وهو كل قول بذيء يرفضه ويمنعه شرعنا الحنيف فقد قال : صلى الله عليه وسلم: "ليس الصيام من الأكل والشراب ، وإنما الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابَّـك أحد أو جَهِل عليك فقل : إني صائم" [صحيح ابن خزيمة]
تقبل الله منا ومنكم غفر لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقفات فقهية رمضانية للصائمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحكام الصيام
صيام رمضان : أحد أركان الإسلام العظيمة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام" [متفق عليه] ومن الاحكام المهمة للصيام والتي يجب معرفتها وفقهها جيدا:-
1- النية :
وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجربخلاف صيام التطوع، لقول النبى -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" [صحيح أبي داود]
وقال - صلى الله عليه وسلم-: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" [صحيح النسائي] والنية محلها القلب، والتلفظ بها لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم .
2- وقت الصوم والفطر:
قال تعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187] والفجر فجران:
* الفجر الكاذب: وهو لايُحِلُ صلاة الصبح، ولا يُحرِمُ الطعام على الصائم، وهو البياض المستطيل الساطع المُصعَّد كذنب السرحان .
* الفجر الصادق: وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ، ويحل صلاة الفجر، وهو الأحمر المستطيل المعترض على رؤوس الشعاب والجبال .
فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر.. قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" [متفق عليه] وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضوءها ظاهراً .
3- السحور :
قال - صلى الله عليه وسلم-: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" [رواه مسلم] وقال -صلى الله عليه وسلم-: "البركة في ثلاثة: الجماعة، والثريد، والسحور" [صحيح رواه الطبراني في الكبير]، وكون السحور بركة ظاهرة لا ينبغي تركه، لأنه اتباع للسنة، ويقوي على الصيام وهو الغذاء المبارك كما سماه الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "هلمّ إلى الغذاء المبارك" [صحيح أبي داود]، وقال صلى الله عليه وسلم: "السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين" [حسن رواه الإمام أحمد] وقال -صلى الله عليه وسلم-: "نعم سحور المؤمن التمور" [صحيح أبي داود] وكان من هديه تأخير السحور إلى قبيل الفجر .
احوال الناس في الصيام:-
* الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم .
* الكافر لا يصوم، ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم .
* الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ، لكن يؤمر به ليعتاده .
* المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه يفطر ان شق عليه الصوم ويقضى بعد برئه .
* المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيراً ، ومثله المعتوه الذي لا تمييز له، والكبير المخرف الذي لا تمييز له لان العقل مناط التكليف.
* العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه - يطعم عن كل يوم مسكيناً .
* الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع ، أو خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف .
* الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس ، وتقضيان ما فاتهما .
* المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي .
* المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواءً كان سفره طارئاً كسفر العمرة أم دائما كأصحاب سيارات الأجرة والنقل فيفطرون إن شاءوا ما داموا في حالة سفر ويقضون ما افطروه في ايام اخر .
ومما يجب على الصائم تركه :
* قول الزور وهو قول كل فكر هابط ساقط يرفضه شرعنا الحنيف وديننا القويم كافكار الوطنية الوثنية والقومية العنصرية النتنة والديمقراطية الدخلة الساقطة وكل فكر مخالف لعقيدة الاسلام ومنهجه فقد: قال صلى الله عليهواله وسلم : "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه" [رواه البخاري]
* اللغو والرفث: وهو كل قول بذيء يرفضه ويمنعه شرعنا الحنيف فقد قال : صلى الله عليه وسلم: "ليس الصيام من الأكل والشراب ، وإنما الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابَّـك أحد أو جَهِل عليك فقل : إني صائم" [صحيح ابن خزيمة]
تقبل الله منا ومنكم غفر لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.