يبدو ان واقع الوسيلة الى الحرام محرمة فيها الامور التالية
1= ان يكون الاصل فيها الاباحة ولا يكون الاصل فيها التحريم
2= عند استعمال هذه الوسيلة التي هي بالاصل مباحة
تؤدي الى فعل محرم
وهذا ياخذ شكلين فقط اما ان تؤدي الى الحرام بغلبة الظن
او تؤدي الى الحرام بشكل قطعي
وهذا يعطينا فكرة واضحه عن الوسيلة المؤدية الى الحرام
انها تكون سببا في ايجاد فعل محرم سواء كان هذا بغلبة
ظن الفاعل مستعمل الوسيلة او كان بشكل يقيني
والذي يغلب على ظني
ان الاميلات ليست من باب الوسيلة الى الحرام
لان استعمال الوسيلة التي تؤدي الى الحرام حتى تصبح
محرمة انها تؤدي امرا واحدا عند حصولها
وهو فعل الحرام
فقول الله سبحانه وتعالى
وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
ليس لها الا مئال واحد اي رد فعل واحد
وهو انه بسب الذي يدعون من الله
نتسبب في رد السب او الشتم
ورد الفعل الاخر هو سكوت الكافر وسكوته ليس فعلا
والاغلب انه سيرد
انما واقع الاميل
انه اداة كغيره من الادوات يستعمل في الخير والشر
كالسكينة مثلا فهي تستعمل في المباحات
كتجهيز الطعام
وقد تستعمل في القتل العمد المحرم
والانسان يختار الفعل في الاداة
فقد يستعمل الاداة فيما هو مباح
وقد يستعملها فيما هو محرم
فيكون اثما
والاميل من هذا الباب
اداة ذات حدين او استعمالين وليس استعمال واحد
او نتيجة واحده
فقد يستعمل في الخير والامور المباحة
وقد يستعمل في امور محرمة
فمن يستعمل الاميل في الامور المحرمة
يكون اثما باستعماله
ولا تنطبق قاعده الوسيلة الى الحرام محرمة
على الاميل لانه فيه قابلية فعل
الامرين الحلال او الحرام
وليس مثل سب الذين يدعون من دون الله
الذي لا ينتج سوى امر واحد او فعل واحد
وهو سب الذات الالهية والعياذ بالله
---------------
ولايقال ان اكثر الشباب يستعملون الاميل
في المحرمات فانه اداة او وسيلة الى المحرم
ليصبح الاميل محرما
فليس الامر بالكثرة او القلة
فاكثر المسلمون لا يعملون لاقامة الخلافة مثلا
واكثر الشباب ينزلون الى الاسواق
للنظر الى العورات
وملاحقة الفتيات
فالنزول الى الاسواق فيه فعلان وليس فعل واحد
فاما ان يكون النزول الى الاسواق للبيع والتجارة والشراء
فيكون فعل مباح حلال
واما للتسكع وملاحقة الفتيات والنظر الى العورات
فيكون فعل محرم
وعليه فلا تنبطق قاعده الوسيلة الى الحرام محرمة على الاميلات
1= ان يكون الاصل فيها الاباحة ولا يكون الاصل فيها التحريم
2= عند استعمال هذه الوسيلة التي هي بالاصل مباحة
تؤدي الى فعل محرم
وهذا ياخذ شكلين فقط اما ان تؤدي الى الحرام بغلبة الظن
او تؤدي الى الحرام بشكل قطعي
وهذا يعطينا فكرة واضحه عن الوسيلة المؤدية الى الحرام
انها تكون سببا في ايجاد فعل محرم سواء كان هذا بغلبة
ظن الفاعل مستعمل الوسيلة او كان بشكل يقيني
والذي يغلب على ظني
ان الاميلات ليست من باب الوسيلة الى الحرام
لان استعمال الوسيلة التي تؤدي الى الحرام حتى تصبح
محرمة انها تؤدي امرا واحدا عند حصولها
وهو فعل الحرام
فقول الله سبحانه وتعالى
وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
ليس لها الا مئال واحد اي رد فعل واحد
وهو انه بسب الذي يدعون من الله
نتسبب في رد السب او الشتم
ورد الفعل الاخر هو سكوت الكافر وسكوته ليس فعلا
والاغلب انه سيرد
انما واقع الاميل
انه اداة كغيره من الادوات يستعمل في الخير والشر
كالسكينة مثلا فهي تستعمل في المباحات
كتجهيز الطعام
وقد تستعمل في القتل العمد المحرم
والانسان يختار الفعل في الاداة
فقد يستعمل الاداة فيما هو مباح
وقد يستعملها فيما هو محرم
فيكون اثما
والاميل من هذا الباب
اداة ذات حدين او استعمالين وليس استعمال واحد
او نتيجة واحده
فقد يستعمل في الخير والامور المباحة
وقد يستعمل في امور محرمة
فمن يستعمل الاميل في الامور المحرمة
يكون اثما باستعماله
ولا تنطبق قاعده الوسيلة الى الحرام محرمة
على الاميل لانه فيه قابلية فعل
الامرين الحلال او الحرام
وليس مثل سب الذين يدعون من دون الله
الذي لا ينتج سوى امر واحد او فعل واحد
وهو سب الذات الالهية والعياذ بالله
---------------
ولايقال ان اكثر الشباب يستعملون الاميل
في المحرمات فانه اداة او وسيلة الى المحرم
ليصبح الاميل محرما
فليس الامر بالكثرة او القلة
فاكثر المسلمون لا يعملون لاقامة الخلافة مثلا
واكثر الشباب ينزلون الى الاسواق
للنظر الى العورات
وملاحقة الفتيات
فالنزول الى الاسواق فيه فعلان وليس فعل واحد
فاما ان يكون النزول الى الاسواق للبيع والتجارة والشراء
فيكون فعل مباح حلال
واما للتسكع وملاحقة الفتيات والنظر الى العورات
فيكون فعل محرم
وعليه فلا تنبطق قاعده الوسيلة الى الحرام محرمة على الاميلات