من أرشيف أيام وأخبار نبأ الغاء الخلافة في 3 آذار 1924
نص قرار إلغاء الخلافة مترجما إلى اللغة العربية
القانون رقم 431 المصادق عليه بتاريخ 03 مارس 1924 والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية التركية في عددها الصادر يوم 06 مارس 1924 تحت رقم 63 في صفحتها السادسة
المادة 1: تم خلع الخليفة وإلغاء مقام الخلافة بعد دمج معناها ومفهومها من حيث الأساس في الحكومة والجمهورية
المادة 2: يمنع على الخليفة المخلوع وعلى أفراد العائلة الحاكمة في السلطنة العثمانية المندرسة بالجملة وعلى أصهارهم رجالا ونساء حق الإقامة داخل ممالك الجمهورية التركية أبديا. ويسري حكم هذه المادة على كل من تلده النساء المنسبات إلى تلك العائلة الحاكمة.
المادة 3: على كل المذكورين في المادة 2 ترك أراضي الجمهورية التركية ابتداءً من تاريخ إعلان هذا القانون وفي مدة أقصاها 10 أيام.
المادة 4: تسحب صفة المواطنة التركية عن كافة المذكورين في المادة 2 ويحرمون من الحقوق المترتبة عن تلك الصفة.
المادة 5: من هنا فصاعدا لا يحق للمذكورين في المادة 2 التصرف في أموالهم غير المنقولة داخل الجمهورية التركية، ولقطع علاقاتهم بممتلكاتهم يمكنهم الاحتكام بالوكالة إلى محاكم الدولة خلال سنة واحدة. وبعد انقضاء هذه المدة لا يحق لهم مراجعة المحكمة.
المادة 6: سيتم تسليم الأشخاص المذكورين في المادة 2 مبالغ مالية لمرة واحدة لتغطية مصاريف ترحيلهم وستقوم الحكومة بتحديد تلك المبالغ بالتفاوت حسب الحالة المادية للشخص المعني.
الماد 7: على الأشخاص المذكورين في المادة 2 تصفية كافة أموالهم غير المنقولة الموجودة داخل الجمهورية التركية في ظرف سنة واحدة وذلك تحت علم الحكومة بموافقة منها. وفي حال عدم تصفيتهم لتلك العقارات المذكورة فإن الحكومة ستقوم بتصفيتها بمعرفتها ثم تدفع لأصحابها أثمانها.
المادة 8: العقارات المسجلة في السجل العقاري باسم أشخاص قاموا بوظيفة السلطنة في الإمبراطورية العثمانية، قد انتقلت إلى ملكية الأمة.
المادة 9: المفروشات والاطقم واللوحات والآثار النفيسة وسائر الاموال الموجودة في القصور التابعة للسلطنة الملغاة وبيوتها وسائر أماكنها تنتقل كافة إلى ملكية الأمة.
المادة 10: انتقلت إلى ملكية الأمة كافة الأموال المعروفة باسم الأملاك الخاقانية، مع الممتلكات التي تم نقلها من قبل إلى ذمة الأمة، وكذلك كافة الأملاك العائدة للسلطنة الملغاة، وأملاك الخزينة السلطانية السابقة والقصور والمباني والأراضي مع محتوياتها.
المادة 11: ستم إعداد قانون للتثبت في الأموال المنقولة وغير المنقولة التي انتقلت ملكيتها إلى الأمة، وفي الأراضي الموقوفة وللمحافظة على تلك الممتلكات.
المادة 12: يعتبر هذا القانون نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة 13: لجنة النواب التنفيذية مسؤولة على تنفيذ هذا القانون.
26 رجب 1342 و03 مارس 1340
ترجمة: د. إبراهيم بوعزي