بسم الله الرحمن الرحيم
من روائع الفهم الشرعي عند سلفنا من العلماء الربانيين
يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى:-
((وفرض على الاغنياء من اهل كل بلد ان يقوموا بفقرائهم. ويجبرهم السلطان على ذلك
ان لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر اموال المسلمين بهم. فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه.ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك. وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة.
وبرهان ذلك:-
قوله تعالى :-((وآت ذا القربى حقه و المسكين و ابن السبيل))26 الاسراء
وقوله تعالى:-((وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى
والجار الجنب والصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت ايمانكم))النساء36
فاوجب تعالى حق المساكين وابن السبيل مع حق ذى القربى.وافترض الاحسان الى الابوين وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت اليمين. والاحسان يقتضي كل ما ذكرناه (من وجوب تأمين القوت واللباس والمسكن للفقراء)ومنعه اساءة بلا شك
قال تعالى:-((ما سلككم في سقر؟قالوا لم نك من المصلين.ولم نك نطعم المسكين))
المدثر42-44
فقرن الله تعالى اطعام المساكين بوجوب الصلاة.))
من المحلى لابن حزم وله تكملة رائعة لمن اراد الاستزادة -- المحلى الجزء السادس انظر الصفحات من 156--159 —
من روائع الفهم الشرعي عند سلفنا من العلماء الربانيين
يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى:-
((وفرض على الاغنياء من اهل كل بلد ان يقوموا بفقرائهم. ويجبرهم السلطان على ذلك
ان لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر اموال المسلمين بهم. فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه.ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك. وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة.
وبرهان ذلك:-
قوله تعالى :-((وآت ذا القربى حقه و المسكين و ابن السبيل))26 الاسراء
وقوله تعالى:-((وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى
والجار الجنب والصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت ايمانكم))النساء36
فاوجب تعالى حق المساكين وابن السبيل مع حق ذى القربى.وافترض الاحسان الى الابوين وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت اليمين. والاحسان يقتضي كل ما ذكرناه (من وجوب تأمين القوت واللباس والمسكن للفقراء)ومنعه اساءة بلا شك
قال تعالى:-((ما سلككم في سقر؟قالوا لم نك من المصلين.ولم نك نطعم المسكين))
المدثر42-44
فقرن الله تعالى اطعام المساكين بوجوب الصلاة.))
من المحلى لابن حزم وله تكملة رائعة لمن اراد الاستزادة -- المحلى الجزء السادس انظر الصفحات من 156--159 —