الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمرَّ على النساء فقال: " يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن : وبم يا رسول الله؟
قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير . ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟
قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل.
قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها.
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟
قلن: بلى. قال:فذلك من نقصان دينها"
وقبل البدء في فهم الحديث من حيث سنده ومتنه سابين اولا الاساس المبني عليه فهم نقص العقل وهو موضوع شهادة امراتين بشهادة رجل واحد
فقد جاء ذلك في قوله تعالى في اية الدين حيث قال تبارك وتعالى
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿282﴾
فالشهادة هنا هي حالة خاصة وليست شهادة عامة
وهي شهادة متعلقة بالحقوق التي تكون في ذمة شخص ما ف«الدين» كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع، أو أجرة، أو صداق، أو قرض، أو غير ذلك.
وقد شدد الله نبارك وتعالى في حفظ الحقوق
فجعل الكتابة اولا لحفظ الحقوق وشدد في عدل الكاتب وحذر الكاتب من عدم تقوى الله وشدد في عدم البخس كما بين حالات التي قد تكون للذي عليه الحق
كالسفاهة او الضعف وشدد ايضا في كتابة الحق سواء كان صغيرا او كبيرا
ولم يكتفي الله سبحانه وتعالى بطلب الكتابة والتشديد عليها والتشديد على الكاتب فقط لحفظ الحقوق
بل ايضا شدد في ان يكون هناك شهود لهذه الكتابة الحافظة للحقوق
كما شدد في وصف من يشهد بحيث يكون الشهود ممن يرضاهم الناس للشهادة وليس فقط من يرضاهم صاحب الحق او الدين
وقد جعل في الشهود ان يكون الاولى ان يكون رجلين فان لم يكن رجلين فرجل وامراتان وذلك حتى لا تضيع الحقوق
ومعلوم ان الاصل في المراة انها ام وربة بيت والدين والحقوق هي من المعاملات
والاصل في المعاملات انها للرجال وليست للنساء مع اباحتها للنساء
فشهادة المراة اذن هي شهادة في مكان ليس مكانها الاصلي لان مكان المراة الاصلي هو البيت
لذلك كان النسيان في هذه الحالة امر طبيعي وحالة واردة لانه ليس مكان المراة الطبيعي
فجعل شهادة المراتين كي لا تضل امراة واحدة ومعنى ان تضل اي ان تنسى ونسيانها وارد بحكم ابتعاد المراة ابتداء عن مكان المعاملات
والتي هي بالاصل من اعمال الرجال مع اباحتها للمراة
ونسيان المراة هنا لا يطعن في شهادتها بخلاف الرجل اذا نسي فلا تقبل شهادته
------------------
وبالتالي فان شهادة المراتين هنا هي حالة خاصة وليست حالة عامة والدليل على ذلك هو موضوع الشهادة في ايات اخرى
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (Cool وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)
----------
فالذين يرمون المحصنات عليهم ان ياتوا باربع شهود واللفظ عام لم يحدد نوع الشهود فسواء كان الشهود الاربعة رجالا او كانوا نسائا
او كانوا رجالا ونسائا فهم اربع شهود
ويدل ايضا الذين يرمون ازواجهم وليس عندهم شهود اي الذين يتهمون ازواجهم بالزنا وليس لديهم اربع شهود
فقد جعل الله شهادة الرجل نفسه اربع مرات تكفي بدل الشهود الاربعه
كما جعل الله درء العذاب عنها اي عدم اقامة الحد ان تشهد المراة اربع شهادات ان زوجها كاذب
وهذا دليل على ان شهادة المراة مثلها مثل شهادة الرجل والا لو كانت نصف شهادة كما يتوهم البعض
ان شهادة امراتين تعدل رجل واحد لكان الحكم ان تشهد ثمان مرات على ان زوجها كاذب
وهذا قرينة تدل دلالة واضحة ان شهادة المراتين في اية الدين هي حالة خاصة وليست حالة عامة
فلايقاس عليها
-----------
يتبع ......