ماحكم الاستفادة من ثمن المحرم او النجس؟؟
الجواب بعد التوكل على الله والاستعانة به والصلاة والسلام على رسوله صلوات ربي وسلامه عليه واله:-
حرمة ثمن المحرم والنجس
عن ابن عباس رضي الله عنهماقال : رأيت رسول الله ( ص ) عند الركن قال : فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال : لعن الله اليهود ( ثلاثا ) إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ... . أخرجه أبو داود والسياق له والشافعي وأحمد والدارقطني .. وقد امر النبي سلام الله عليه باهراق الخمرة في الطرقات في المدينة يوم نزل تحريمها ومنع بيعها حتى لاطفال ايتام كان ميراث مالهم خمرا ولم يأذن ببيعه.وهذ دليل على ان النجس لايقوم بالثمن ويحرم بيعه واكل ثمنه والاستفادة منه خصوصا نجس العين.أخرج أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أنس أن أبا طلحة سأل النبى - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرًا؟ قال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا».
وفي الصحيحين:إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه
فلذلك لا يجوز للمسلم الاستفادة من النجاسة او المحرم فلا يصح استعمال او بيع او شراء النجس والمحرم اما اذا استحالت النجاسة الى مادة اخرى بان تغيرت صفاتها الاصلية كالخمر اذا تحول الى خل فانه استحال الى الى مادة جديدة والاستحالة ذاتها من المطهرات . لان المطهرات هي :-الماء والتراب والدباغ والمشي على الارض للنعال والحذاءوالاستحالة .فالماء المطلق طهور لكل شيء سواء الجسد من الحدثين او الملابس والثياب او الآنية والتراب طهور لمن لا يجد الماء او يعجز عن استعماله من الحدثين وكذلك يغسل به الاناء اذا ولغ فيه الكلب والدباغ للجلود طهارة لها والمشي طهارة للنعل او الحذاء وكذا استحالة النجاسة الى مادة مغايرة لاصلها كالخمرة اذا تخللت او روث الدواب مما لا يؤكل لحمه اذا مر عليه حول واستحال الى تراب والله تعالى احكم واعلم.
عدل سابقا من قبل محمد بن يوسف الزيادي في 2015-03-29, 9:27 pm عدل 2 مرات