ابو علي الزيادي
حرمة ثمن المحرم
اعادة نشر مع تعديل ضمنته بعض الاجابات على بعض الاستفسارات للاخ نبيل القدس على هذا المنتدى
عن ابن عباس رضي الله عنهماقال : رأيت رسول الله ( ص ) عند الركن قال : فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال : لعن الله اليهود ( ثلاثا ) إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ... . أخرجه أبو داود والسياق له والشافعي وأحمد والدارقطني
وفي الصحيحين:إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه
ونلاحظ ان النبي سلام الله عليه نهى نهي تحريم عن اكل ثمن الكلب المعروف انه نجس العين وكذلك نهى عن مهر البغي وهو اجرة الزانية تقبضها مقابل الزنا بها وهو عمل محرم مقابل اجر فحرم الاجر ونهى نهي تحريم عن حلوان الكاهن وهو ما يتلقاه العراف مقابل عرافته من اموال او مواد عينية حيث ان واقعه انه اجر لقاء عمل محرم
اذا فكل شيء حرمه الله تعالى من الاشياء حرم ثمنه اي حرم بيعه وشراءه
وكل عمل محرم من الافعال حرمت اجرته
والاحوط ان نقول ماحرم فعله حرم اجره
وما حرم اكله حرم ثمن لحمه
والنجس اخي الكريم هو ما حكم الشارع الحكيم بنجاسته وهو ضد الطاهر
وما حكم الشارع الحكيم بنجاسته من الاشياء فيحرم استعماله كشحم الخنزير ودمائها والكلب والخارج من الانسان من بول او غائط وكذلك الخارج من تلك الدواب فتلك اشياء حكم الشارع الحنيف بنجاسة عينها اي انها نجسة العين اما ميتة الغنم فان اصلها طاهر ولكنها حرم اكلهابموتها سواء تردت من عل او نطحت من اختها او خنقت بالتواء حبل او غيره على رقبتها او خنقت غرقا في الماء اي حبس الهواء عن الوصول الى فشهااو قتلها مفترس او ماتت بمرض او علة عارضة او حتى اذا ذبحت ذبحا مخالفا للشرع بان تذبح مهداة الى وثن او نصب قربى له او لصاحبه او بطريقة مخالفة لشريعتنا كان تقتل بالصعق او الصدمة الكهربائية ويجوز الانتفاع في هذه الاحوال بالانتفاع بصوفها وشعرها وقرنها وجلدها ولكن يحرم اكل لحمها وشحمها فالنجاسة بالنسبة لها طارئة على لحمها وشحمها حيث تعلق التحريم باكله فقط والله تعالى اعلم واحكم واعظم. والحكم بالنجاسة قد يتعلق بالمعتقدات الفكرية كقوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا...او بالجمادات كالاصنام والنصب والاوثان...وقد يتعلق بافعال....انما الخمر واتلميسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه..
ليس كل ما حرم اكله من الدواب والسباع نجسا فالهر لا يحل اكل لحمه الا انه طاهر وسؤره طاهر وكذا النمر والاسد لا يؤكل لحمه ولكنه طاهر وكذا الحمار والبغل لا يحل لحمها الا انها طاهرة والكلب مثلا نجس العين الا انه يحل اقتناؤه لاهل البادية والاغنام والمزارع مع وجوب التحرز عن نجاسته.....
والضبع من المفترسات الا انه يحل لنا اكله واصطياده مع انه من اكلات الجيف والنجاسات فالحكم بنجاسة الاشيا وكذلك الحكم بحرمتها علته تعبدية محضة يتوقف فيها على الدليل الشرعي لان الاصل في الاشياء الاباحة والتحريم فيها استثناء من الاصل فيتوقف فيه على الدليل ......
فالقطط يحرم اكل لحمها قيحرم ثمن لحمها لكن لا يحرم ثمن القط حيا كونه طاهر ويجوز افتناؤه
بخلاف الكلب الوارد فيه النص والمنهي اصلا عن اقتناءه الا لحاجة داعية
والحمار والبغل يجوز بيعه واقتناؤه ويحرم اكله فيحرم بيع لحمه على مسلم او غير مسلم
فالحكم بالتحريم هنا لم يتعلق بعين الحمار او البغل او الهر بل بلحومها المحرم اكلها
وهناك امور يحرم اكلها او شربها كالسموم ويجوز بيعها وثمنها حلال فلا بد اذا من التوقف على النصوص والقواعد الكلية والادلة التفصيلية لكل امر من الامور وشيء من الاشياء