[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَي المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَي الكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَي أَوْ عَلَي سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ]
-----------
خلاصة القول في اجتهاد ابو حنيفة
ان لمس المراة اي الجس باليد لاينقض الوضوء وذلك حسب اجتهاد ابو حنيفة ان الله ضرب مثلا في هذه الاية على الغسل اي الاغتسال من الجنابة ومثلا على الوضوء
وقال ان معنى الملامسة الوارد في الاية هو كناية عن الجماع الموجب للاغتسال وجعل حديث رسول الله صل الله عليه وسلم الوارد عن عائشة رضي الله عنها
قرينة على ان الملامسة اي او لامستم النساء هو الجماع وليس الجس باليد او حتى التقبيل لانه اعتبر التقبيل من اللمس
والحديث عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْت أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْت رِجْلِي فَإِذَا قَامَ بَسَطْتهَا وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ , أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .
ففي الاية حسب اجتهاد ابو حنيفة امران امر بالضوء وامر بالاغتسال والتطهر من الجنابة
وان الله ضرب مثلا للوضوء بقوله او جاء احد منكم من الغائط
وضرب مثلا اخر للطهارة بقوله او لامستم النساء
-------------------
وخلاصة القول في اجتهاد الشافعي
ان لمس المراة ينقض الوضوء وان معنى اللمس هو الجس باليد او ملامسة الجسد وليس الجماع
وان معنى الجماع الوارد في القران هو المس وليس اللمس
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً)
وَقَالَ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ)
قَوْله تَعَالَى : { قَالَتْ أَنَّى يَكُون لِي غُلَام وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا }
فالشافعي فرق بين اللمس وبين المس من حيث ان هناك فرق في المعنى
وان معنى اللمس الوارد في الاية او لامستم النساء هو الجس باليد او التقبيل لانه نوع من اللمس
واما الجماع فقد ذكره الله بلفظ المس وليس اللمس
ولما كان اللفظ عاما في الخطاب الوارد في الاية او لامستم النساء
فيكون الحديث الوارد عن عائشة هو من خواص الرسول صل الله عليه وسلم
لانه اذا خالف فعل الرسول صل الله عليه وسلم قوله او نص القران فيكون القول في الحديث او النص القراني
عاما للمسلمين وفعل الرسول خاص به
كزاوجه باكثر من اربع نساء في وقت واحد
وكصيامه يومين بدون افطار بينهما اي ما يسمى بالوصال في الصوم
فخلاصة اجتهاد الشافعي ان لمس المراة ينقض الوضوء
------------------------
بالنسبة لي ارجح اجتهاد الشافعي واتبناه واعمل به
-----------
خلاصة القول في اجتهاد ابو حنيفة
ان لمس المراة اي الجس باليد لاينقض الوضوء وذلك حسب اجتهاد ابو حنيفة ان الله ضرب مثلا في هذه الاية على الغسل اي الاغتسال من الجنابة ومثلا على الوضوء
وقال ان معنى الملامسة الوارد في الاية هو كناية عن الجماع الموجب للاغتسال وجعل حديث رسول الله صل الله عليه وسلم الوارد عن عائشة رضي الله عنها
قرينة على ان الملامسة اي او لامستم النساء هو الجماع وليس الجس باليد او حتى التقبيل لانه اعتبر التقبيل من اللمس
والحديث عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْت أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْت رِجْلِي فَإِذَا قَامَ بَسَطْتهَا وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ , أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .
ففي الاية حسب اجتهاد ابو حنيفة امران امر بالضوء وامر بالاغتسال والتطهر من الجنابة
وان الله ضرب مثلا للوضوء بقوله او جاء احد منكم من الغائط
وضرب مثلا اخر للطهارة بقوله او لامستم النساء
-------------------
وخلاصة القول في اجتهاد الشافعي
ان لمس المراة ينقض الوضوء وان معنى اللمس هو الجس باليد او ملامسة الجسد وليس الجماع
وان معنى الجماع الوارد في القران هو المس وليس اللمس
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً)
وَقَالَ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ)
قَوْله تَعَالَى : { قَالَتْ أَنَّى يَكُون لِي غُلَام وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا }
فالشافعي فرق بين اللمس وبين المس من حيث ان هناك فرق في المعنى
وان معنى اللمس الوارد في الاية او لامستم النساء هو الجس باليد او التقبيل لانه نوع من اللمس
واما الجماع فقد ذكره الله بلفظ المس وليس اللمس
ولما كان اللفظ عاما في الخطاب الوارد في الاية او لامستم النساء
فيكون الحديث الوارد عن عائشة هو من خواص الرسول صل الله عليه وسلم
لانه اذا خالف فعل الرسول صل الله عليه وسلم قوله او نص القران فيكون القول في الحديث او النص القراني
عاما للمسلمين وفعل الرسول خاص به
كزاوجه باكثر من اربع نساء في وقت واحد
وكصيامه يومين بدون افطار بينهما اي ما يسمى بالوصال في الصوم
فخلاصة اجتهاد الشافعي ان لمس المراة ينقض الوضوء
------------------------
بالنسبة لي ارجح اجتهاد الشافعي واتبناه واعمل به