بسم الله الرحمن الرحيم
اجابة سؤال هل يجوز للمرأة دخول المقبرة والمشاركة في تشييع الجنائز؟
روى ابو عيسى الترمذي في سننه بسنده عن سليمان بن بريدة عن ابيه قال-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور-فقد اذن لمحمد في زيارة قبر امه فزوروها فانها تذكر الاخرة).
واخرج في باب ما جاء في رخصة زيارة القبور مثله فعن ابي سعيد وعن ابن مسعود وعن انس وعن ابي هريرة وعن ام سلمة رضي الله عنهم اجمعين قال ابو عيسى في الحديث السابق (حديث بريدة)حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون في زيارة القبوربأسا وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحق .
وعن انس اخرج ابو داوود والنسائي والحاكم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها -فنها ترق القلوب وتدمع العين وتذكر الاخرة)
واخرج مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قالزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الموت)
قال الامام ابن قدامى المقدسي في كتابه المغني في الفقه (لا نعلم في اهل العلم خلافا في اباحة زيارة الرجال لاهل القبور ) اما بالنسبة للنساء فقد كره خروجهن لزيارة القبور مطلقا الحنابلة والشافعية .
اما الاحناف فندبوها للنساء العجائز اللاتي لا يخشى منهن الفتنة وكرهوها للشواب من النساء اللواتي يخشى منهن الفتنة وكذا ذكر عن المالكية .
وللوقوف على هذه المسألة لا بد من التدقيق في النصوص الشرعية والادلة المروية فقد روى مسلم في صحيحه عن ام عطية رضي الله عنها قالتنهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا )
في مسند الامام احمد -عن ابي هريرة رضي الله عنه (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور )واخرجه الترمذي وقال حسن صحيح .
كما اخرج الامام احمد وابوداوود والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)
روى الترمذي في كتاب الجنائز في باب زيارة النساء للقبور وكذا الهيثمي في المجمع والطبراني في الكبير وقال رجاله رجال الصحيح وكذا البغوي في شرح السنة ان ام الؤمنين عائشة رضي الله عنها زارت قبر اخيها فقال لها عبد الله بن ابي مليكه اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور فقالت:انه امر بها بعد ذلك) وهذا دليل على ان النهي منسوخ والله تعالى اعلم واحكم.
وبناءا على ما سبق فانه يجوز للنساء المشي في الجنازة . ويفهم ذلك جليا من حديث للسيدة عائشة بسند صحيح انها قالت عند زيارتها لقبر اخيها لو شهدتك ما زرتك ولا يقال هذا فهما خاصا بعائشة لانها لو شهدته لشهدته امام الصحابة او معهم وهي تعلم انهم هم الذين لا يسكتون عن منكر فينكروه ولا عن نهي فيمنعوه . وطبعا يستحب للنساء ان يكن خلف الرجال في الجنازة خشية الفتنة . ويجوز للمرأة زيارة القبور لعموم حديث الاذن الوارد في زيارتها بعد المنع في صدر الاسلام للرجال والنساء وواضح من حديث زيارته صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فيفهم ان المنع قبل الفتح والاذن بعده وهو عام للمسلمبن رجالا ونساءا .
اما عن ما يحصل اثناء تشييع الجنائز من هتافات ورفع اصوات بالتكبير او التهليل وما يحصل من اطلاق عيارات نارية وما شابه ذلك فانه لم يرد لا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فعل اصحابه رضوان الله عليهم فقد شيعوا الشهداء والقتلى ولم يؤثر عنهم ذلك انما جاء الامر النبوي الشريف بالصمت عند اتباع الجنائز فهو ادعى للاعتبار والتفكر ولا ننسى ان اتباع الجنائز وتشييعها عبادة يؤجر المرء عليها والعبادة تتوقف على دليل الشارع لها .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اجابة سؤال هل يجوز للمرأة دخول المقبرة والمشاركة في تشييع الجنائز؟
روى ابو عيسى الترمذي في سننه بسنده عن سليمان بن بريدة عن ابيه قال-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور-فقد اذن لمحمد في زيارة قبر امه فزوروها فانها تذكر الاخرة).
واخرج في باب ما جاء في رخصة زيارة القبور مثله فعن ابي سعيد وعن ابن مسعود وعن انس وعن ابي هريرة وعن ام سلمة رضي الله عنهم اجمعين قال ابو عيسى في الحديث السابق (حديث بريدة)حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون في زيارة القبوربأسا وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحق .
وعن انس اخرج ابو داوود والنسائي والحاكم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها -فنها ترق القلوب وتدمع العين وتذكر الاخرة)
واخرج مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قالزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الموت)
قال الامام ابن قدامى المقدسي في كتابه المغني في الفقه (لا نعلم في اهل العلم خلافا في اباحة زيارة الرجال لاهل القبور ) اما بالنسبة للنساء فقد كره خروجهن لزيارة القبور مطلقا الحنابلة والشافعية .
اما الاحناف فندبوها للنساء العجائز اللاتي لا يخشى منهن الفتنة وكرهوها للشواب من النساء اللواتي يخشى منهن الفتنة وكذا ذكر عن المالكية .
وللوقوف على هذه المسألة لا بد من التدقيق في النصوص الشرعية والادلة المروية فقد روى مسلم في صحيحه عن ام عطية رضي الله عنها قالتنهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا )
في مسند الامام احمد -عن ابي هريرة رضي الله عنه (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور )واخرجه الترمذي وقال حسن صحيح .
كما اخرج الامام احمد وابوداوود والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)
روى الترمذي في كتاب الجنائز في باب زيارة النساء للقبور وكذا الهيثمي في المجمع والطبراني في الكبير وقال رجاله رجال الصحيح وكذا البغوي في شرح السنة ان ام الؤمنين عائشة رضي الله عنها زارت قبر اخيها فقال لها عبد الله بن ابي مليكه اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور فقالت:انه امر بها بعد ذلك) وهذا دليل على ان النهي منسوخ والله تعالى اعلم واحكم.
وبناءا على ما سبق فانه يجوز للنساء المشي في الجنازة . ويفهم ذلك جليا من حديث للسيدة عائشة بسند صحيح انها قالت عند زيارتها لقبر اخيها لو شهدتك ما زرتك ولا يقال هذا فهما خاصا بعائشة لانها لو شهدته لشهدته امام الصحابة او معهم وهي تعلم انهم هم الذين لا يسكتون عن منكر فينكروه ولا عن نهي فيمنعوه . وطبعا يستحب للنساء ان يكن خلف الرجال في الجنازة خشية الفتنة . ويجوز للمرأة زيارة القبور لعموم حديث الاذن الوارد في زيارتها بعد المنع في صدر الاسلام للرجال والنساء وواضح من حديث زيارته صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فيفهم ان المنع قبل الفتح والاذن بعده وهو عام للمسلمبن رجالا ونساءا .
اما عن ما يحصل اثناء تشييع الجنائز من هتافات ورفع اصوات بالتكبير او التهليل وما يحصل من اطلاق عيارات نارية وما شابه ذلك فانه لم يرد لا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فعل اصحابه رضوان الله عليهم فقد شيعوا الشهداء والقتلى ولم يؤثر عنهم ذلك انما جاء الامر النبوي الشريف بالصمت عند اتباع الجنائز فهو ادعى للاعتبار والتفكر ولا ننسى ان اتباع الجنائز وتشييعها عبادة يؤجر المرء عليها والعبادة تتوقف على دليل الشارع لها .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.