بسم اله الرحمن الرحيم
من احكام وضوابط فترة الخطوبة بين الخاطب والمخطوبة
الخِطبة في الشرع هي أن يطلب الرجل المرأة للزواج ، والذي عليه أهل
العلم أن الخطبة مشروعة لمن أراد الزواج ،
قال تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) البقرة /235 .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه خطب عائشة رضي الله عنها . البخاري .
وفي الصحيح أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب حفصة . البخاري
وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الخطبة بالنظر إلى المخطوبة ، ففي الحديث : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) أبو داود في سننه .
إلا أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية إجراءات محددة يجب اتباعها في الخطبة ، وما يفعله بعض المسلمين من إعلان الخطبة وما يقيمونه من أفراح وما يقدمونه من هدايا وحلوى او طعام وشراب وعصائر كل ذلك هو من باب العادات التي هي مباحة طالما لم يحصل فيها مخالفات شرعية كاختلاط او فسوق او مجون...
الخطبة والخطوبة هي وعد بالزواج وليس زواج ، والمخطوبة قبل عقد الزواج تعتبر اجنبية على الخاطب ،وكذا الخاطب يعتبر اجنبيا عليها ،فيحرم عليهما الخلوة والمواعيد واللقاءات والمقابلات والجلسات والسهرات ،وان كانا يريدان من بعضهما شيئا للاستفسارعنه او مدارسته ويستدعي المقابلة فبحضور اهلها كامها او والدها او محارمها لانه اي الخاطب ما زال اجنبيا عليها وهي اجنبية عليه ولا يترتب على الوعد احكام فلو مات احدهما فلا توارث بينهما ولا يكون الخاطب محرما لا لامها ولا لجدتها حتى يعقد بينهما عقدة النكاح. ساعتها يترتب على العقد احكام النكاح من تحريم بالمصاهرة حرمة دائمة للام والجدة ومحرمية السفرومؤقت لاختها وعمتها وخالتها فلا تنكح هؤلاء له عليها.
وقد جرت اعراف الناس ان لا يخلو الخاطب بمخطوبته حتى بعد العقد وكتب الكتاب حتى تحصل الزفة وهي انتقال البنت من بيت اهلها الى بيت الزوجبة والعرف في هذه الاحوال معتبر ومعتمد لان القاعدة الفقهية تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
صحيح ان العاقدين في نظر الشرع يعتبرا زوجين وان حصل بينهما شيء وحملت المخطوبة فان ذلك يعتبر على فراش الزوجية وتترتب على العقد الاحكام القضائية الشرعية المترتبة على اثار العقد...لكن هنا اتباع العرف ملزم لان العرف لا يسمح للبنت ان تحمل وهي في بيت ابيها او اهلها قبل الزفاف.. ويلحق باهلها المسبة والنظرة الدونية لهم فلذلك الاصل في الخاطب الالتزام بما يوجبه الشرع وبما يحفظ كرامة خطيبته واهلها فلا يقدم على ما يمس سمعتهم وكرامتهم..
وعن حكم مس المخطوبة والخلوة بها قبل العقد قال الزيلعي رحمه الله :
" ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة " انتهى من "رد المحتار على الدر المختار " (5/237) . فلا يحل ما يفعله بعض الناس مما يسمونه التلبيسة بان يقوم الخاطب بتلبيس الذبلة والخاتم والحلق للمخطوبة في حفل يسمى حفل التلبيسة قبل العقد فهذا لايحل شرعا ولايصح علاوة على ما فيه من اختلاط حيث يدخل الرجل الاجنبي ويقوم بذلك امام جمع وحفل كله نساء وفي العادة متبرجات مظهرات لزينتهن. وفي هذه الحالة لا يجوز للخاطب أن يلبس مخطوبته الخاتم بنفسه لأنها لا تزال أجنبية عنه ولم تصبح زوجته .
واما الخلوة بالمخطوبة فقال ابن قدامة : " ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة " انتهى .
وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالمرأة الأجنبية ، فقال : ( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان) أخرجه أحمد والترمذي والحاكم .
وكم من خطبة فسخت وعقد لم يتم الزواج بعده فكانت المصائب والكوارث لمن تجاوز حدود الشرع وتجاوز حدود العادات والتقاليد التي تعارف الناس عليها لضبط العلاقات اثناء فترة الخطوبة والتي لم تات من فراغ بل من تجارب الناس الاجتماعية والتي كانت اثمانها مواقف موجعة مرت بحياتهم وكما يقول المثل الشعبي من فرط بامر من امور الشرع احتاج اليه.
بارك الله افراحكم وتمم لكم بخير ابناء وبنات الاسلام وبارك لكم وعليكم وجمع بينكم بخير ورزقكم ربي الذرية الصالحة المقيمة للدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من احكام وضوابط فترة الخطوبة بين الخاطب والمخطوبة
الخِطبة في الشرع هي أن يطلب الرجل المرأة للزواج ، والذي عليه أهل
العلم أن الخطبة مشروعة لمن أراد الزواج ،
قال تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) البقرة /235 .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه خطب عائشة رضي الله عنها . البخاري .
وفي الصحيح أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب حفصة . البخاري
وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الخطبة بالنظر إلى المخطوبة ، ففي الحديث : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) أبو داود في سننه .
إلا أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية إجراءات محددة يجب اتباعها في الخطبة ، وما يفعله بعض المسلمين من إعلان الخطبة وما يقيمونه من أفراح وما يقدمونه من هدايا وحلوى او طعام وشراب وعصائر كل ذلك هو من باب العادات التي هي مباحة طالما لم يحصل فيها مخالفات شرعية كاختلاط او فسوق او مجون...
الخطبة والخطوبة هي وعد بالزواج وليس زواج ، والمخطوبة قبل عقد الزواج تعتبر اجنبية على الخاطب ،وكذا الخاطب يعتبر اجنبيا عليها ،فيحرم عليهما الخلوة والمواعيد واللقاءات والمقابلات والجلسات والسهرات ،وان كانا يريدان من بعضهما شيئا للاستفسارعنه او مدارسته ويستدعي المقابلة فبحضور اهلها كامها او والدها او محارمها لانه اي الخاطب ما زال اجنبيا عليها وهي اجنبية عليه ولا يترتب على الوعد احكام فلو مات احدهما فلا توارث بينهما ولا يكون الخاطب محرما لا لامها ولا لجدتها حتى يعقد بينهما عقدة النكاح. ساعتها يترتب على العقد احكام النكاح من تحريم بالمصاهرة حرمة دائمة للام والجدة ومحرمية السفرومؤقت لاختها وعمتها وخالتها فلا تنكح هؤلاء له عليها.
وقد جرت اعراف الناس ان لا يخلو الخاطب بمخطوبته حتى بعد العقد وكتب الكتاب حتى تحصل الزفة وهي انتقال البنت من بيت اهلها الى بيت الزوجبة والعرف في هذه الاحوال معتبر ومعتمد لان القاعدة الفقهية تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
صحيح ان العاقدين في نظر الشرع يعتبرا زوجين وان حصل بينهما شيء وحملت المخطوبة فان ذلك يعتبر على فراش الزوجية وتترتب على العقد الاحكام القضائية الشرعية المترتبة على اثار العقد...لكن هنا اتباع العرف ملزم لان العرف لا يسمح للبنت ان تحمل وهي في بيت ابيها او اهلها قبل الزفاف.. ويلحق باهلها المسبة والنظرة الدونية لهم فلذلك الاصل في الخاطب الالتزام بما يوجبه الشرع وبما يحفظ كرامة خطيبته واهلها فلا يقدم على ما يمس سمعتهم وكرامتهم..
وعن حكم مس المخطوبة والخلوة بها قبل العقد قال الزيلعي رحمه الله :
" ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة " انتهى من "رد المحتار على الدر المختار " (5/237) . فلا يحل ما يفعله بعض الناس مما يسمونه التلبيسة بان يقوم الخاطب بتلبيس الذبلة والخاتم والحلق للمخطوبة في حفل يسمى حفل التلبيسة قبل العقد فهذا لايحل شرعا ولايصح علاوة على ما فيه من اختلاط حيث يدخل الرجل الاجنبي ويقوم بذلك امام جمع وحفل كله نساء وفي العادة متبرجات مظهرات لزينتهن. وفي هذه الحالة لا يجوز للخاطب أن يلبس مخطوبته الخاتم بنفسه لأنها لا تزال أجنبية عنه ولم تصبح زوجته .
واما الخلوة بالمخطوبة فقال ابن قدامة : " ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة " انتهى .
وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالمرأة الأجنبية ، فقال : ( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان) أخرجه أحمد والترمذي والحاكم .
وكم من خطبة فسخت وعقد لم يتم الزواج بعده فكانت المصائب والكوارث لمن تجاوز حدود الشرع وتجاوز حدود العادات والتقاليد التي تعارف الناس عليها لضبط العلاقات اثناء فترة الخطوبة والتي لم تات من فراغ بل من تجارب الناس الاجتماعية والتي كانت اثمانها مواقف موجعة مرت بحياتهم وكما يقول المثل الشعبي من فرط بامر من امور الشرع احتاج اليه.
بارك الله افراحكم وتمم لكم بخير ابناء وبنات الاسلام وبارك لكم وعليكم وجمع بينكم بخير ورزقكم ربي الذرية الصالحة المقيمة للدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.