حكم الاضحية عن الميت ؟
هذا السؤال يرد كثيرا في مثل هذه الايام ونسال الله تعالى التوفيق للجواب ونستلهمه تعالى السداد والصواب.
الاضحية ان اوصى بها الميت فهي واجبة على ورثته وتقدم مع الدين من تركته.
اما ان نوى المضحي ان يتطوع بها عن الميت فله ذلك والله اعلم للامور التالية:
اولا :- الموت لا يقطع الحي من الميت ولا يقطع الصلة بين الميت والحي الا فيما يتعلق بذلك من احكام رتبها الشارع الحكيم كانتهاء عقدة النكاح بعد اتمام عدة الزوجة التي يجب ان تعتد بالموت اربعة اشهر وعشرة ايام.
ثانيا:- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وفيه الدلالة على عدم الانقطاع بالصلة بين الحي والميت بالموت.
ثالثا:- روى الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكبش لِيُضَحِّيَ بِهِ، فأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ). ومن المعلوم أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو ميت، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت وكذا عن الحي الغير قادر. وهذا مصداق قوله تعالى في سورة التوبة ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128).
فصلى الله عليه واله وصحبه الاخيار الاطهار.
رابعا:- تضافرت النصوص الشرعية والادلة الصحيحة ان ثواب الاعمال الصالحة ومنها الصدقات والاطعام والبذل والعطاء الى ارواح الموتى وعليه يجوز ان يتصدق المتصدق عن ارواح موتاه بالاضحية فيذبحها ويوزعها صدقة عنهم وذلك لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة : أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبي مات وترك مالاً ولم يوص ، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال : "نعم" .
وعن الحسن عن سعد بن عبادة . أن أمه ماتت. فقال: يا رسول الله : إن أمي ماتت أفأتصدق عنها ؟ قال : "نعم". قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : "سقي الماء" قال الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة . رواه أحمد والنسائي وغيرهما وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع : "أما التضحية عن الميت، فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها؛ لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع".
وقال ابن القيم : قيل الأفضل ما كان أنفع في أنفسه ، فالعتق عنه ، والصدقة أفضل من الصيام عنه ، وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم :[ أفضل الصدقة سقي الماء ] وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش ، وإلا فسقي الماء على الأنهار والقني لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة ، وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرع ، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة ، والوقوف للدعاء على قبره. وبالجملة : فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه.
والله تعالى اعز واحكم واعلم فصلة الميت تكون بما تهديه لروحه من اعمال البر والاحسان
احسن الله تعالى لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا السؤال يرد كثيرا في مثل هذه الايام ونسال الله تعالى التوفيق للجواب ونستلهمه تعالى السداد والصواب.
الاضحية ان اوصى بها الميت فهي واجبة على ورثته وتقدم مع الدين من تركته.
اما ان نوى المضحي ان يتطوع بها عن الميت فله ذلك والله اعلم للامور التالية:
اولا :- الموت لا يقطع الحي من الميت ولا يقطع الصلة بين الميت والحي الا فيما يتعلق بذلك من احكام رتبها الشارع الحكيم كانتهاء عقدة النكاح بعد اتمام عدة الزوجة التي يجب ان تعتد بالموت اربعة اشهر وعشرة ايام.
ثانيا:- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وفيه الدلالة على عدم الانقطاع بالصلة بين الحي والميت بالموت.
ثالثا:- روى الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكبش لِيُضَحِّيَ بِهِ، فأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ). ومن المعلوم أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو ميت، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت وكذا عن الحي الغير قادر. وهذا مصداق قوله تعالى في سورة التوبة ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128).
فصلى الله عليه واله وصحبه الاخيار الاطهار.
رابعا:- تضافرت النصوص الشرعية والادلة الصحيحة ان ثواب الاعمال الصالحة ومنها الصدقات والاطعام والبذل والعطاء الى ارواح الموتى وعليه يجوز ان يتصدق المتصدق عن ارواح موتاه بالاضحية فيذبحها ويوزعها صدقة عنهم وذلك لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة : أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبي مات وترك مالاً ولم يوص ، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال : "نعم" .
وعن الحسن عن سعد بن عبادة . أن أمه ماتت. فقال: يا رسول الله : إن أمي ماتت أفأتصدق عنها ؟ قال : "نعم". قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : "سقي الماء" قال الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة . رواه أحمد والنسائي وغيرهما وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع : "أما التضحية عن الميت، فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها؛ لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع".
وقال ابن القيم : قيل الأفضل ما كان أنفع في أنفسه ، فالعتق عنه ، والصدقة أفضل من الصيام عنه ، وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم :[ أفضل الصدقة سقي الماء ] وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش ، وإلا فسقي الماء على الأنهار والقني لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة ، وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرع ، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة ، والوقوف للدعاء على قبره. وبالجملة : فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه.
والله تعالى اعز واحكم واعلم فصلة الميت تكون بما تهديه لروحه من اعمال البر والاحسان
احسن الله تعالى لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.