المحلل .. (حتى تنكح زوجا غيره).
الآية تقول .. حتى تنكح زوجا غيره . وليس .. حتى ينكحها زوج غيره.
أي أن القرار قرار المرأة وحدها فقط . حتى تنكح زوجا (غيره) بإرادتها وبرغبة الزواج الحقيقي .. والزوج في القرآن واللغة هو الصاحب المصاحب للإنسان لفترة طويلة وقريب منه ومختلط معه ولا يكادا يفترقان ..
فإن تفرقا .. الزوجان بإرادتهما .. يحل لها إن أرادت أن تعود لزوجها الأول وتتزوجه أن تفعل ..
الأمر ليس فيه عقاب للزوج ولا شيء ولكن فيه تحرير للمرأة من رباط زوجي غير مستقر وإعطائها الحرية للزواج من غيره بإرادتها أو العودة له لاحقا بإرادتها ..
فلا جناح عليهما .. يعني يجوز لهما أن يتراجعا .. إن ظنا .. بعد هذه التجربة الصعبة من الطلاق ثلاثا وزواج الزوجة من شخص آخر وليس بنية الانفصال عنه، ثم تطلقت منه أو مات عنها . فيجوز أن تعود للزوج الأول .. إن ظنا .. ونضع تحتها ألف خط .. أن يقيما حدود الله ويحترما رابط الزواج المقدس والميثاق الغليظ بينهما .. ويستقرا في علاقة زوجية صحية.
لحد لما تتزوج حياة زوجية طبيعية ممتدة ..
(والآية تقول ( حتى تنكح زرجا غيره) .. (حتى
.. كلمة تفيد امتداد الزمن .. ثم . (فإن طلقها) .. أي الزوج الثاني .. (فإن) .. تفيد الشرط المقيد كذلك. وتفيد الشك والندرة .. أي إن طلقها بعد حين وذلك من المفترض أن يحدث نادرا .. فإن أرادا أن يتراجعا هي وزوجها الأول بعقد جديد وبرغبة حقيقية في استعادة حياتهما الأولى بنية جديدة وبرغبة في الاستمرار فلا جناح عليهما أن يفعلا ذلك ..
هذا هو الهدف .. وذلك لتحقيق استمرارية في الحياة الزوجية وعدم التساهل في الطلاق ..
وهذا ما أفهمه من الآية والحديث كذلك .. ولأن الرسول قال في حديث آخر لعن الله المحلل ووصفه بالتيس المستعار استنكارا لهذا الفعل القبيح .. فكيف يبرره ويأمر به .. وهذا منطقي إطلاقا .. وفي الآية والأحاديث المؤيدة حفاظا على كرامة المرأة وكذلك تحريرا لها من قيد علاقة زوجية مريضة مع زوج مطلاق لا يحافظ على علاقته بها وإعطائها الحق في بدء حياة جديدة مع غيره .. وليس العكس ..
أما المحلل فملعون ومحرم بنص الحديث .. ولا يجوز اعتباره أمرا شرعيا يدافع عنه من يظن أنه يدافع عن الدين .. لأنه ليس من الدين في شيء. ولا يجوز كذلك للرافضين للدين ككل أن يستخدمونه كمادة للتندر أو لمهاجمة الدين لأنه ليس من الدين كذلك في شيء. فهو مرفوض دينيا .. ومن يقول بغير ذلك فهو جاهل حتى لو اعتلى أعلى المناصب الدينية ...
الآية تقول .. حتى تنكح زوجا غيره . وليس .. حتى ينكحها زوج غيره.
أي أن القرار قرار المرأة وحدها فقط . حتى تنكح زوجا (غيره) بإرادتها وبرغبة الزواج الحقيقي .. والزوج في القرآن واللغة هو الصاحب المصاحب للإنسان لفترة طويلة وقريب منه ومختلط معه ولا يكادا يفترقان ..
فإن تفرقا .. الزوجان بإرادتهما .. يحل لها إن أرادت أن تعود لزوجها الأول وتتزوجه أن تفعل ..
الأمر ليس فيه عقاب للزوج ولا شيء ولكن فيه تحرير للمرأة من رباط زوجي غير مستقر وإعطائها الحرية للزواج من غيره بإرادتها أو العودة له لاحقا بإرادتها ..
فلا جناح عليهما .. يعني يجوز لهما أن يتراجعا .. إن ظنا .. بعد هذه التجربة الصعبة من الطلاق ثلاثا وزواج الزوجة من شخص آخر وليس بنية الانفصال عنه، ثم تطلقت منه أو مات عنها . فيجوز أن تعود للزوج الأول .. إن ظنا .. ونضع تحتها ألف خط .. أن يقيما حدود الله ويحترما رابط الزواج المقدس والميثاق الغليظ بينهما .. ويستقرا في علاقة زوجية صحية.
لحد لما تتزوج حياة زوجية طبيعية ممتدة ..
(والآية تقول ( حتى تنكح زرجا غيره) .. (حتى
.. كلمة تفيد امتداد الزمن .. ثم . (فإن طلقها) .. أي الزوج الثاني .. (فإن) .. تفيد الشرط المقيد كذلك. وتفيد الشك والندرة .. أي إن طلقها بعد حين وذلك من المفترض أن يحدث نادرا .. فإن أرادا أن يتراجعا هي وزوجها الأول بعقد جديد وبرغبة حقيقية في استعادة حياتهما الأولى بنية جديدة وبرغبة في الاستمرار فلا جناح عليهما أن يفعلا ذلك ..
هذا هو الهدف .. وذلك لتحقيق استمرارية في الحياة الزوجية وعدم التساهل في الطلاق ..
وهذا ما أفهمه من الآية والحديث كذلك .. ولأن الرسول قال في حديث آخر لعن الله المحلل ووصفه بالتيس المستعار استنكارا لهذا الفعل القبيح .. فكيف يبرره ويأمر به .. وهذا منطقي إطلاقا .. وفي الآية والأحاديث المؤيدة حفاظا على كرامة المرأة وكذلك تحريرا لها من قيد علاقة زوجية مريضة مع زوج مطلاق لا يحافظ على علاقته بها وإعطائها الحق في بدء حياة جديدة مع غيره .. وليس العكس ..
أما المحلل فملعون ومحرم بنص الحديث .. ولا يجوز اعتباره أمرا شرعيا يدافع عنه من يظن أنه يدافع عن الدين .. لأنه ليس من الدين في شيء. ولا يجوز كذلك للرافضين للدين ككل أن يستخدمونه كمادة للتندر أو لمهاجمة الدين لأنه ليس من الدين كذلك في شيء. فهو مرفوض دينيا .. ومن يقول بغير ذلك فهو جاهل حتى لو اعتلى أعلى المناصب الدينية ...