بسم الله الرحمن الرحيم
وجوب طاعةو اتباع الرسول صلى الله عليه واله وسلم في كل ما صح عنه :
تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون﴾[الأعراف:157]؛ فالآية دالَّة على أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى، ويحلّ ويحرّم؛ فقد نسب الله سبحانه وتعالى فعل ذلك كلّه له مستقلًّا، وجعله من صفاته وخصائصه، ومدح المؤمنين به واثنى عليهم باتباعهم له.
وجاءت الآيات التي تأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجب طاعته، دون تفريقٍ بين ما كان من ذلك داخلًا في معنى القرآن وراجعًا إليه، وما كان مستقلًّا عنه، و من ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِين﴾[المائدة:92]، وقوله جل وعلا : - ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا[النساء:80] ...
ونتنبه لتعامل الصحابة -رضوان الله عليهم- مع السنّة، حيث إنّهم جعلوها مصدراََ مستقلاً للأحكام يأتي مع كتاب الله سبحانه، دون النظر -أو حتى مجرّد التفكير- في كون ذلك الحكم المستمدّ من السنّة راجعًا إلى القرآن الكريم أم لا، ومن ذلك: أنّ أمية بن عبد الله بن خالد بن أَسِيدٍ قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنّا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن! فقال له ابن عمر: «ابنَ أخي، إِنَّ الله عز وجل بعثَ إِلينا محمدًا صلى الله عليه وسلم ولا نَعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأينا محمدًا صلى الله عليه وسلم يفعل» أخرجه النسائي ، وابن ماجه ، وأحمد .
واخرج الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ألا إني أُوتِيُت الكتابَ ومِثلَه مَعه، ألا يُوشِك رجل شَبعانُ على أَريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وَجدتم فيه مِن حَلالٍ فَأَحِلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فَحَرِّموه، ألا لا يَحِلُّ لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كُل ذي ناب من السَّبع، ولا لُقَطة مُعاهَد، إلا أن يستغنيَ عنها صاحبها، ومن نَزل بقومٍ فعليهم أن يُقْرُوه، فإن لم يُقْرُوه فله أن يُعقِبَهم بمثل قِراه) ..
والاستقراء يدلّ على أنّ في السنّة أحكامًا مستقلّة تماماً عن القرآن الكريم، ولو لم يكن استقلالها بالتشريع عن القرآن جائزًا لما وقع. ومن الأمثلة على السنّة المستقلّة بالتشريع: تشريع الأذان والإقامة، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في النكاح، وحدّ شارب الخمر، وايجاب صدقة الفطر ، وغير ذلك من الامور الشرعية التي دلت عليها السنة الصحيحة ...
وعليه فان السنة الصحيحة المصدر الثاني بعد كتاب الله تعالى للتشريع .. والا مامعنى قوله تعالى :- ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾(65النساء).
وذكروا فيسبب نزول الاية الكريمة :- انه وقع خصام بين الزّبير بن العوام - وهو من المهاجرين - وبين رجل من الأنصار على سقي نخيلهما التي كانت متقاربة في المكان، فترافعا إِلى النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - وحيث أن نخيل الزبير كانت أعلى مكاناً من نخيل الأنصاري، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للزبير: "اسق ثمّ أرسل إِلى جارك"(وقد كانت هذه هي العادة في البساتين المتجاورة آنذاك) فغضب الأنصاري من حكم النّبي العادل هذا، وقال: يا رسول الله لئن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انزعاجاً من موقف الأنصاري وكلامه، فنزلت الآية تحذر المسلمين من مثل هذه المواقف.
وجوب طاعةو اتباع الرسول صلى الله عليه واله وسلم في كل ما صح عنه :
تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون﴾[الأعراف:157]؛ فالآية دالَّة على أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى، ويحلّ ويحرّم؛ فقد نسب الله سبحانه وتعالى فعل ذلك كلّه له مستقلًّا، وجعله من صفاته وخصائصه، ومدح المؤمنين به واثنى عليهم باتباعهم له.
وجاءت الآيات التي تأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجب طاعته، دون تفريقٍ بين ما كان من ذلك داخلًا في معنى القرآن وراجعًا إليه، وما كان مستقلًّا عنه، و من ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِين﴾[المائدة:92]، وقوله جل وعلا : - ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا[النساء:80] ...
ونتنبه لتعامل الصحابة -رضوان الله عليهم- مع السنّة، حيث إنّهم جعلوها مصدراََ مستقلاً للأحكام يأتي مع كتاب الله سبحانه، دون النظر -أو حتى مجرّد التفكير- في كون ذلك الحكم المستمدّ من السنّة راجعًا إلى القرآن الكريم أم لا، ومن ذلك: أنّ أمية بن عبد الله بن خالد بن أَسِيدٍ قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنّا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن! فقال له ابن عمر: «ابنَ أخي، إِنَّ الله عز وجل بعثَ إِلينا محمدًا صلى الله عليه وسلم ولا نَعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأينا محمدًا صلى الله عليه وسلم يفعل» أخرجه النسائي ، وابن ماجه ، وأحمد .
واخرج الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ألا إني أُوتِيُت الكتابَ ومِثلَه مَعه، ألا يُوشِك رجل شَبعانُ على أَريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وَجدتم فيه مِن حَلالٍ فَأَحِلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فَحَرِّموه، ألا لا يَحِلُّ لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كُل ذي ناب من السَّبع، ولا لُقَطة مُعاهَد، إلا أن يستغنيَ عنها صاحبها، ومن نَزل بقومٍ فعليهم أن يُقْرُوه، فإن لم يُقْرُوه فله أن يُعقِبَهم بمثل قِراه) ..
والاستقراء يدلّ على أنّ في السنّة أحكامًا مستقلّة تماماً عن القرآن الكريم، ولو لم يكن استقلالها بالتشريع عن القرآن جائزًا لما وقع. ومن الأمثلة على السنّة المستقلّة بالتشريع: تشريع الأذان والإقامة، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في النكاح، وحدّ شارب الخمر، وايجاب صدقة الفطر ، وغير ذلك من الامور الشرعية التي دلت عليها السنة الصحيحة ...
وعليه فان السنة الصحيحة المصدر الثاني بعد كتاب الله تعالى للتشريع .. والا مامعنى قوله تعالى :- ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾(65النساء).
وذكروا فيسبب نزول الاية الكريمة :- انه وقع خصام بين الزّبير بن العوام - وهو من المهاجرين - وبين رجل من الأنصار على سقي نخيلهما التي كانت متقاربة في المكان، فترافعا إِلى النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - وحيث أن نخيل الزبير كانت أعلى مكاناً من نخيل الأنصاري، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للزبير: "اسق ثمّ أرسل إِلى جارك"(وقد كانت هذه هي العادة في البساتين المتجاورة آنذاك) فغضب الأنصاري من حكم النّبي العادل هذا، وقال: يا رسول الله لئن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انزعاجاً من موقف الأنصاري وكلامه، فنزلت الآية تحذر المسلمين من مثل هذه المواقف.