بسم الله الرحمن الرحيم
حديث رمضان :-
افكار حول صدقة الفطر
روى البخاري (1510) ومسلم (985) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ) .
وفي رواية قال : (كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) .
"وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك . وفسروا العلة في اختيار هذه الاصناف هو انها تصلح للقوت وتحفظ مدة من الزمن ...
وبتدقيق النظر في النصوص نجد ان او هنا لا تفيد التخيير للمتصدق .. بل تفيد التنوع حسب حال المتصدق وامكانياته ، فان كان من اهل القدرة على الاقط اخرج اقطا ، وان كان من اهل القدرة على الزبيب اخرج زبيبا . وان كان من اهل القدرة على التمر اخرج تمرا، وان كان من اهل القدرة على الشعير اخرج شعيرا ، وان كان من اهل القدرة على القمح اخرج قمحا ، وهكذا ...
وقد سبق ان كتبت في جواز اخراجها نقدا لفعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله وارضاه وامره لولاته وكتابته لهم بذلك، دون ان ينكر عليه منكر ، وعصره كان عصر الفقهاء والعلماء الربانيين الاتقياء الانقياء من السلف الصالح . ... وهذا مذهب الامام ابي حنيفة النعمان رحمه الله الذي بقي مذهبه مذهب الدولة الرسمي ولليوم في كثير من بلدان اهل الاسلام ...
قال الامام النووي رحمه الله في المجموع وهو من فقهاء الشافعية: "ذكرنا أن الأصح عندنا وجوب الفطرة من غالب قوت البلد، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: هو مخير، وعن أحمد رواية أنه لا يجزئ إلا الأجناس الخمسة المنصوص عليها: التمر والزبيب والبر والشعير والأقط. والله أعلم". اه.
فاذا جاز اخراج النقد الذي هو اليوم اصلح للفقير والمسكين والمحتاج ، حسب مذهب الامام ابي حنيفة وحسب فهم الخليفة الراشد الخامس - عمر بن عبد العزيز - رحمه الله فان ما يلزم اخراجه عن الانفس يجب ان يتنوع حسب مكانة الناس و احوالهم المالية ...
و نلفت النظر هنا الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج - حيث يُجزيء عن الحاج رأس من الغنم وسُبع بقرة او سُبع ناقة او بعير .. الا انه اهدى ماية ناقة بوصفه قائد للامة ونبيها عليه افضل الصلاة والتسليم ، نحر منها بيده الشريفة عدد سنين عمره ثلاث وستين بدنة ، و وكل علي رضي الله عنه بنحر الباقي - سبع وثلاثين ...وهذا له رمزيته ومكانته التي يجب التنبه اليها ...
وختاما اقرئكم السلام واستوصوا باهلكم في غزة خيرا ، واستودعكم من لا تضيع ودائعه ....
فلا يعقل شرعا وهذه النصوص موجودة وصحيحة ان يكون الناس سواسي في اخراج صدقة الفطر !! و لا يكون طبعا غنيهم كفقيرهم في نوعية وكم المُخرَج. فدخل الوزير والامير ليس كدخل الفقير !!
فهذه الاصناف المذكورة في النصوص انفا انما تعبر عن تنوع احوال وقدرات الناس ،،، فالاغنياء واصحاب رؤوس الاموال والشركات والمصانع والوزراء والامراء لا يصح ان يخرجوا قيمة صاع من شعير ، لانهم يقدرون على صاع الاقط ، ومن دونهم دونهم حتى نصل لدرجة اصحاب الشعير ممن لا يجدون غيره او لا يستطيعون سعر وقيمة غيره ...
حديث رمضان :-
افكار حول صدقة الفطر
روى البخاري (1510) ومسلم (985) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ) .
وفي رواية قال : (كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) .
"وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك . وفسروا العلة في اختيار هذه الاصناف هو انها تصلح للقوت وتحفظ مدة من الزمن ...
وبتدقيق النظر في النصوص نجد ان او هنا لا تفيد التخيير للمتصدق .. بل تفيد التنوع حسب حال المتصدق وامكانياته ، فان كان من اهل القدرة على الاقط اخرج اقطا ، وان كان من اهل القدرة على الزبيب اخرج زبيبا . وان كان من اهل القدرة على التمر اخرج تمرا، وان كان من اهل القدرة على الشعير اخرج شعيرا ، وان كان من اهل القدرة على القمح اخرج قمحا ، وهكذا ...
وقد سبق ان كتبت في جواز اخراجها نقدا لفعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله وارضاه وامره لولاته وكتابته لهم بذلك، دون ان ينكر عليه منكر ، وعصره كان عصر الفقهاء والعلماء الربانيين الاتقياء الانقياء من السلف الصالح . ... وهذا مذهب الامام ابي حنيفة النعمان رحمه الله الذي بقي مذهبه مذهب الدولة الرسمي ولليوم في كثير من بلدان اهل الاسلام ...
قال الامام النووي رحمه الله في المجموع وهو من فقهاء الشافعية: "ذكرنا أن الأصح عندنا وجوب الفطرة من غالب قوت البلد، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: هو مخير، وعن أحمد رواية أنه لا يجزئ إلا الأجناس الخمسة المنصوص عليها: التمر والزبيب والبر والشعير والأقط. والله أعلم". اه.
فاذا جاز اخراج النقد الذي هو اليوم اصلح للفقير والمسكين والمحتاج ، حسب مذهب الامام ابي حنيفة وحسب فهم الخليفة الراشد الخامس - عمر بن عبد العزيز - رحمه الله فان ما يلزم اخراجه عن الانفس يجب ان يتنوع حسب مكانة الناس و احوالهم المالية ...
و نلفت النظر هنا الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج - حيث يُجزيء عن الحاج رأس من الغنم وسُبع بقرة او سُبع ناقة او بعير .. الا انه اهدى ماية ناقة بوصفه قائد للامة ونبيها عليه افضل الصلاة والتسليم ، نحر منها بيده الشريفة عدد سنين عمره ثلاث وستين بدنة ، و وكل علي رضي الله عنه بنحر الباقي - سبع وثلاثين ...وهذا له رمزيته ومكانته التي يجب التنبه اليها ...
وختاما اقرئكم السلام واستوصوا باهلكم في غزة خيرا ، واستودعكم من لا تضيع ودائعه ....
فلا يعقل شرعا وهذه النصوص موجودة وصحيحة ان يكون الناس سواسي في اخراج صدقة الفطر !! و لا يكون طبعا غنيهم كفقيرهم في نوعية وكم المُخرَج. فدخل الوزير والامير ليس كدخل الفقير !!
فهذه الاصناف المذكورة في النصوص انفا انما تعبر عن تنوع احوال وقدرات الناس ،،، فالاغنياء واصحاب رؤوس الاموال والشركات والمصانع والوزراء والامراء لا يصح ان يخرجوا قيمة صاع من شعير ، لانهم يقدرون على صاع الاقط ، ومن دونهم دونهم حتى نصل لدرجة اصحاب الشعير ممن لا يجدون غيره او لا يستطيعون سعر وقيمة غيره ...