بسم الله الرحمن الرحيم
مع الحجيج
وردتني اسئلة من عدد من الاخوة الحجاج عن حكم المبيت خارج منى ليالي التشريق، فنقول وبالله التوفيق ومنه العون:
ان المبيت بمنى من اعمال الحج ومناسكه باتفاق مذاهب الفقهاء ، ولكن الخلاف في حكمه هل هو واجب؟ ام سنة ومستحب؟؟
وممن قال بوجوبه الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد
وممن قال بانه سنة مستحبة ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وابو حنيفة
وحتى القائلين بوجوبه اجازوا المبيت خارج منى، لمن كان له عذر آخر غير السقاية والرعي، وتسقط عنه الفدية، والإثم، وذهب إلى ذلك الشافعية، وبعض الحنابلة، وذلك قياسًا عندهم على ترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- لأصحاب سقاية الحجيج، ورعاة الإبل، فكلاهما تخلف عن المبيت للضرورة حسب فهمهم .
والناظر في الاشتغال بالسقاية او الرعاية هو انشغال باعمال مختص بها اصحابها .. ثم ان النبي اذن لهم ولم يامرهم بفدية ، فلو كان واجبا لامرهم بالفدية ، والدليل على ذلك اذن الله للمحرم بحلق راسه ان كان به اذى من قمل وغيره وقد رتب عليه الفدية كما في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 196]. وهذا ما جاء في الحديث الشريف مبينًا لما أجمل في الآية الكريمة؛ حيث خيَّر النبي صلى الله عليه وسلم كعبًا بين: صيام ثلاثة أيام، أو التصدُّق بثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة.
فلو كان المبيت بمنى واجبا والمبيت خارجها محظورا على الحاج لرتب على العباس واهل سقايته وعلى رعاة الابل والهدي كفارة ولبينها صلوات ربي وسلامه عليه وهو لا يجامل ولا يحابي في شرع الله تعالى والله تعالى لا يستحي من الحق ...
فان تعذر على الحاج المبيت بمنى لشغل او عمل او عذر يقتضي منه المبيت خارجها او لا يجد له مكانا بمنى يبيت فيه،فيبيت حيث تيسر له خارج منى فلا حرج والله تعالى اعلم ...
يقول الله تعالى[ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ] [التغابن: 16] و عن أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافُهم على أنبيائهم." رواه البخاري ومسلم.
ولسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع الحجيج
وردتني اسئلة من عدد من الاخوة الحجاج عن حكم المبيت خارج منى ليالي التشريق، فنقول وبالله التوفيق ومنه العون:
ان المبيت بمنى من اعمال الحج ومناسكه باتفاق مذاهب الفقهاء ، ولكن الخلاف في حكمه هل هو واجب؟ ام سنة ومستحب؟؟
وممن قال بوجوبه الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد
وممن قال بانه سنة مستحبة ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وابو حنيفة
وحتى القائلين بوجوبه اجازوا المبيت خارج منى، لمن كان له عذر آخر غير السقاية والرعي، وتسقط عنه الفدية، والإثم، وذهب إلى ذلك الشافعية، وبعض الحنابلة، وذلك قياسًا عندهم على ترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- لأصحاب سقاية الحجيج، ورعاة الإبل، فكلاهما تخلف عن المبيت للضرورة حسب فهمهم .
والناظر في الاشتغال بالسقاية او الرعاية هو انشغال باعمال مختص بها اصحابها .. ثم ان النبي اذن لهم ولم يامرهم بفدية ، فلو كان واجبا لامرهم بالفدية ، والدليل على ذلك اذن الله للمحرم بحلق راسه ان كان به اذى من قمل وغيره وقد رتب عليه الفدية كما في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 196]. وهذا ما جاء في الحديث الشريف مبينًا لما أجمل في الآية الكريمة؛ حيث خيَّر النبي صلى الله عليه وسلم كعبًا بين: صيام ثلاثة أيام، أو التصدُّق بثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة.
فلو كان المبيت بمنى واجبا والمبيت خارجها محظورا على الحاج لرتب على العباس واهل سقايته وعلى رعاة الابل والهدي كفارة ولبينها صلوات ربي وسلامه عليه وهو لا يجامل ولا يحابي في شرع الله تعالى والله تعالى لا يستحي من الحق ...
فان تعذر على الحاج المبيت بمنى لشغل او عمل او عذر يقتضي منه المبيت خارجها او لا يجد له مكانا بمنى يبيت فيه،فيبيت حيث تيسر له خارج منى فلا حرج والله تعالى اعلم ...
يقول الله تعالى[ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ] [التغابن: 16] و عن أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافُهم على أنبيائهم." رواه البخاري ومسلم.
ولسلام عليكم ورحمة الله وبركاته