مختصر في احكام الاضحية
الأضحية هي ما يُذبح في ايام عيد الأضحى من الإبل أو البقر أو الغنم بشقيها - أي الماعز والنعاج - تقرُّباً لله تعالى، ولا تجوز الأضحية بغير هذه الأنواع اي ان تكون أن من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34 , وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد ..
ولها شروط: منها ما يتعلّق بسنّ الأضحية ومنها ما يتعلّق بجسمها، ومنها ما يتعلّق بوقت الأضحية، أما السنّ فيُشترط في الإبل أن تكون الناقة او الجمل قد أتمَّت او اتم الخامسة من العمر، وأما البقر والماعز فيُشترط أن تكون قد أتمّت السنة الثانية من عمرها، وأما الخراف والنعاج فيُشترط أن تكون قد أتمَّت السنة الأولى من عمرها.او ستة اشهر فما فوق من الضأن.ونستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ) رواه أبوداود.. ولقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .
واربعة لا تجزيء في الاضحية يجب اجتنابها:- لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . صححه الألباني.
نعم هذه هي الشروط البدنيّةالمشترطة في الاضحية وعماد تفصيلها حديث البراء المذكور: فيشترط أن تكون الدبة او الشاة المضحى بها تامَّة الجسم وافية غير منقوصة اللحم ولا معيبته بمرض او غيره مما يفسده، ليست عوراء، ولا عرجاء، ولا مريضة، ولا مقطوعة كامل الأذن أو الإلية.فهذه وأمثالها لا تجزئ أما ما كانت فيها عيب في طرف أذنها أو في قرنها أو في سنها أو في ذيلها فإنها تجزئ ولكن غيرها أحسن منها وأفضل.فان الله طيب لا يقبل الا طيبا.
والناقة او البقرة تجزيء عن سبعة مضحين .اي يجوز لسبعة الاشتراك في الناقة والبعيراو البقرة او الثور.
وأما وقت ذبح الأضحية فمن بعد صلاة عيد الأضحى إلى نهاية أيّام التشريق، أي غروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ويجوز الذبح في هذه الفترة ليلا ونهارا والنهار افضل من الليل.
ونسال الله تعالى منا ومنكم القبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأضحية هي ما يُذبح في ايام عيد الأضحى من الإبل أو البقر أو الغنم بشقيها - أي الماعز والنعاج - تقرُّباً لله تعالى، ولا تجوز الأضحية بغير هذه الأنواع اي ان تكون أن من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34 , وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد ..
ولها شروط: منها ما يتعلّق بسنّ الأضحية ومنها ما يتعلّق بجسمها، ومنها ما يتعلّق بوقت الأضحية، أما السنّ فيُشترط في الإبل أن تكون الناقة او الجمل قد أتمَّت او اتم الخامسة من العمر، وأما البقر والماعز فيُشترط أن تكون قد أتمّت السنة الثانية من عمرها، وأما الخراف والنعاج فيُشترط أن تكون قد أتمَّت السنة الأولى من عمرها.او ستة اشهر فما فوق من الضأن.ونستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ) رواه أبوداود.. ولقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .
واربعة لا تجزيء في الاضحية يجب اجتنابها:- لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . صححه الألباني.
نعم هذه هي الشروط البدنيّةالمشترطة في الاضحية وعماد تفصيلها حديث البراء المذكور: فيشترط أن تكون الدبة او الشاة المضحى بها تامَّة الجسم وافية غير منقوصة اللحم ولا معيبته بمرض او غيره مما يفسده، ليست عوراء، ولا عرجاء، ولا مريضة، ولا مقطوعة كامل الأذن أو الإلية.فهذه وأمثالها لا تجزئ أما ما كانت فيها عيب في طرف أذنها أو في قرنها أو في سنها أو في ذيلها فإنها تجزئ ولكن غيرها أحسن منها وأفضل.فان الله طيب لا يقبل الا طيبا.
والناقة او البقرة تجزيء عن سبعة مضحين .اي يجوز لسبعة الاشتراك في الناقة والبعيراو البقرة او الثور.
وأما وقت ذبح الأضحية فمن بعد صلاة عيد الأضحى إلى نهاية أيّام التشريق، أي غروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ويجوز الذبح في هذه الفترة ليلا ونهارا والنهار افضل من الليل.
ونسال الله تعالى منا ومنكم القبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.