بسم الله الرحمن الرحيم
مختصر متناهي في احكام الاضاحي
قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا﴾ [الحج: 34].
الاضحية شعيرة من شعائر الاسلام، وهي سنة مؤكدة يندب فعلهاعلى كل مستطيع قادر في كل عام، وتكون الاضحية من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم سواء كان ضأناً أو ماعزاً.
ويشترط في الاضحية أن تبلغ البهيمة السنّ المعتبرة شرعا، ففي الإبل: ما تم له خمس سنين، والبقر ما تم له سنتان، والمعز والضأن ما تم له سنة، ويجزئ في الضأن ما تم له نصف سنة لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)(رواه مسلم)، والمسنة في الغنم ما تم لها سنة، والجذعة ما تم لها نصف سنة.
كما ويشترط في الاضحية السلامة من العيوب المنقصة للحم او المغيرة لطعمه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي)(رواه ابو داود).
فهذه العيوب التي نص عليها من لا ينطق عن الهوى انها لا تجزيء في الاضحية واليك بيانها:-
*. (الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا)، ويلحق بها العمياء من باب أولى.
*.(الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا)، كالمصابة بالحمى، والجَرَب الظاهر، ونحو ذلك مما يعده الناس مرضاً بيناً.
*. (الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا)، وهي التي لا تستطيع أن تلحق بالقطيع لشدة عرجها، ويلحق بها مقطوعة الرجل من باب أولى. وكذلك العاجزة عن المشي.
*. (الْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي)، وهي الهزيلة التي ليس بها مخ، فإنها لا تجزئ.
وتكره مقطوعة الاذن او الذنب كما دلت عليه نصوص اخرى.
ويبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)(متفق عليه)، ومن ذبح قبل الصلاة فعليه أن يذبح مكانها أخرى لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الآخر: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا)(متفق عليه). وَيَمْتَدُّ وَقْتُ الذّبح إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ(مرقاة المفاتيح)، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، قال ابن حجر: "وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا تُشْرَعُ لَيْلا كَمَا تُشْرَعُ نَهَارًا "(فتح الباري لابن حجر).
وهناك أوصاف ثبتت في أضحيات النبي -صلى الله عليه وسلم- تدل على فضلها، فـ (كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ)ابن ماجه) والموجوء هو المخصي.
وتجزئ الشاة الواحدة عن الشخص الواحد وعن أهل بيته، قال أبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-: "كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ" (الترمذي وابن ماجة). وتجزئ كل من الإبل والبقرة عن سبعة بيوت لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) (مسلم).
وللمضحي ان ياكل واهل بيته ويهدي للاصدقاء والارحام ويتصدق على الفقراء والمحتاجين ويدخر لاهل بيته من اضحيته، كما انه إذا هلّ هلال ذي الحجة ونوى أحد أن يُضحِّي؛ يُكره له أن يأخذ شيئًا من شعره أو بشرته أو أظفاره، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ)، وفي لفظ: (فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) (مسلم). وهذا الحكم خاص بالمضحي ولا يشمل أهل بيته.
وتقبل الله طاعاتكم واعادكم عليه باحسن الاحوال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مختصر متناهي في احكام الاضاحي
قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا﴾ [الحج: 34].
الاضحية شعيرة من شعائر الاسلام، وهي سنة مؤكدة يندب فعلهاعلى كل مستطيع قادر في كل عام، وتكون الاضحية من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم سواء كان ضأناً أو ماعزاً.
ويشترط في الاضحية أن تبلغ البهيمة السنّ المعتبرة شرعا، ففي الإبل: ما تم له خمس سنين، والبقر ما تم له سنتان، والمعز والضأن ما تم له سنة، ويجزئ في الضأن ما تم له نصف سنة لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)(رواه مسلم)، والمسنة في الغنم ما تم لها سنة، والجذعة ما تم لها نصف سنة.
كما ويشترط في الاضحية السلامة من العيوب المنقصة للحم او المغيرة لطعمه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي)(رواه ابو داود).
فهذه العيوب التي نص عليها من لا ينطق عن الهوى انها لا تجزيء في الاضحية واليك بيانها:-
*. (الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا)، ويلحق بها العمياء من باب أولى.
*.(الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا)، كالمصابة بالحمى، والجَرَب الظاهر، ونحو ذلك مما يعده الناس مرضاً بيناً.
*. (الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا)، وهي التي لا تستطيع أن تلحق بالقطيع لشدة عرجها، ويلحق بها مقطوعة الرجل من باب أولى. وكذلك العاجزة عن المشي.
*. (الْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي)، وهي الهزيلة التي ليس بها مخ، فإنها لا تجزئ.
وتكره مقطوعة الاذن او الذنب كما دلت عليه نصوص اخرى.
ويبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)(متفق عليه)، ومن ذبح قبل الصلاة فعليه أن يذبح مكانها أخرى لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الآخر: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا)(متفق عليه). وَيَمْتَدُّ وَقْتُ الذّبح إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ(مرقاة المفاتيح)، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، قال ابن حجر: "وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا تُشْرَعُ لَيْلا كَمَا تُشْرَعُ نَهَارًا "(فتح الباري لابن حجر).
وهناك أوصاف ثبتت في أضحيات النبي -صلى الله عليه وسلم- تدل على فضلها، فـ (كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ)ابن ماجه) والموجوء هو المخصي.
وتجزئ الشاة الواحدة عن الشخص الواحد وعن أهل بيته، قال أبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-: "كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ" (الترمذي وابن ماجة). وتجزئ كل من الإبل والبقرة عن سبعة بيوت لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) (مسلم).
وللمضحي ان ياكل واهل بيته ويهدي للاصدقاء والارحام ويتصدق على الفقراء والمحتاجين ويدخر لاهل بيته من اضحيته، كما انه إذا هلّ هلال ذي الحجة ونوى أحد أن يُضحِّي؛ يُكره له أن يأخذ شيئًا من شعره أو بشرته أو أظفاره، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ)، وفي لفظ: (فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) (مسلم). وهذا الحكم خاص بالمضحي ولا يشمل أهل بيته.
وتقبل الله طاعاتكم واعادكم عليه باحسن الاحوال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.