يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق شديد إقرار الكنيست قانون منع الأذان بمساجد الداخل المحتل عام 1948 ومدينة القدس، حيث صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي الأربعاء 8_مارس/2017 على قانون "منع الآذان عبر مكبرات الصوت في دور العبادة" في الأراضي المحتلة.
ويعتبر حماية أن مصادقة الكنيست على هذا القانون هو بمثابة إعلان حرب دينية ويعبر عن مدى التطرف والعنصرية الإسرائيلية تجاه الديانة الإسلامية في الأراضي المحتلة ويرى المركز أن هذا القانون مخالف لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة/18 " لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة...."
ويشير المركز إلى أن صمت المجتمع الدولي على "إسرائيل" وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانون الدولي والإنساني، من شأنه أن يرسخ من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.
وفي ضوء هذا القانون العنصري فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد على الاتي:
1- على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتبنى مواقف رسمية تجاه سياسة الابارتهايد الإسرائيلية، من خلال إحالة ملفات القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست للمحكمة الجنائية الدولية.
2- على منظمة التعاون الإسلامي اتخاذ موقف رسمي تجاه هذه القوانين العنصرية ضد المسلمين.
3- إن اصدار هذا القانون يلقي على الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة عبء اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل باحترام نصوص القانون الدولي والشرعية الدولية.
4- على المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي "لإسرائيل" وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وحقوق الإنسان.
مركز حماية لحقوق الإنسان
09/03/2017