طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية Hitskin_logo Hitskin.com

هذه مُجرَّد مُعاينة لتصميم تم اختياره من موقع Hitskin.com
تنصيب التصميم في منتداكالرجوع الى صفحة بيانات التصميم

نبيل - القدس
الا ان مجرد القراءة والمتعة الفكرية لن يكون له اي تاثير في من يتابع هذه المواضيع الا اذا تم التفكر والتدبر بها وفهم واقعها بدقة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبيل - القدس
الا ان مجرد القراءة والمتعة الفكرية لن يكون له اي تاثير في من يتابع هذه المواضيع الا اذا تم التفكر والتدبر بها وفهم واقعها بدقة
نبيل - القدس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المواضيع الأخيرة
» 21- من دروس القران التوعوية - مزج الطاقة العربية بالطاقة الاسلامية
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeاليوم في 2:16 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» 20- من دروس القران التوعوية:- اصطفاء العرب!!!
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeأمس في 5:53 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» خاطرة من وحي التاريخ !!
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeأمس في 2:43 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» 19-من دروس القران التوعوية - مسؤولية حمل الرسالة
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 5:37 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» 18- من دروس القران التوعوية
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 9:06 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» مخاطر الكتابة في الانساب لغير اهل الفقه والعلم
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 8:58 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» 26- حديث الاثنين-الايمان وصناعة النفس والتغيير
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالإثنين 16 سبتمبر 2024 - 7:06 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» رسالة خطيرة من النبي !!!
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالأحد 15 سبتمبر 2024 - 13:10 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» 17- من دروس القران التوعوية - الاجتهاد و التقليد
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالأحد 15 سبتمبر 2024 - 13:08 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» ذو الوجهين فاسد منافق فاحذروه !!!
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالأحد 15 سبتمبر 2024 - 2:36 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» 16- من دروس القران التوعوية - المنافقون عدو فاحذرهم
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالسبت 14 سبتمبر 2024 - 5:31 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» 15- من دروس القران التوعوية - عقيدتنا وشريعتنا تصنعان الوعي
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالجمعة 13 سبتمبر 2024 - 6:41 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» حديث الجمعة - مكانة الشهادة والشهيد !!!
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالجمعة 13 سبتمبر 2024 - 4:04 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» شركات عمل تطبيقات – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالخميس 12 سبتمبر 2024 - 16:47 من طرف سها ياسر

» 14- من دروس القران التوعوية- تسمية الاشياء والامور باسماءها
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالخميس 12 سبتمبر 2024 - 8:03 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» دموع الرجال على الرجال !!!
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 15:25 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» 13- من دروس القران التوعوية- الحكمة من تسمية الاشياء والامور بمسمياتها
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 15:17 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» 12- من دروس القران التوعوية- المصطلحات واهميتها
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 8:06 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» 25-حديث الاثنين =نظرات عقائدية اساسية
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالإثنين 9 سبتمبر 2024 - 8:53 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» 11- من دروس القران التوعوية-بناء الوعي الشخصي الطريق لبناء الوعي العام
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالإثنين 9 سبتمبر 2024 - 8:48 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» 10- من دروس القران التوعوية- ب-وسائل وانواع التفكير
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالأحد 8 سبتمبر 2024 - 5:46 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» 9- من دروس القران التوعوية-أ-القران ارشدنا لمعرفة العملية العقلية
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالسبت 7 سبتمبر 2024 - 10:52 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» حديث الجمعة= الحذر من الخداع والمخادين!!!
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالجمعة 6 سبتمبر 2024 - 4:40 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» 8- من دروس القران التوعوية=تغييب الطغاة للوعي !!
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالخميس 5 سبتمبر 2024 - 9:53 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» حديث الصباح= الاسلام والتغيير المجتمعي
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 7:13 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» 6-من دروس القران التوعوية- التثبت والتيقن
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 5:00 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» حديث التاريخ !!!الانجليز وسلطان الهند!!!
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 20:33 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» عمل تطبيقات الجوال – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 14:36 من طرف سها ياسر

» 5- من دروس القران التوعوية= التغيير الشامل
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 8:47 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

» 24- حديث الاثنين - الايمان والتصديق والفرق بينهما وعلاقة الايمان بالعمل
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_icon_minitimeالإثنين 2 سبتمبر 2024 - 12:02 من طرف محمد بن يوسف الزيادي

عداد للزوار جديد
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 562 عُضو متصل حالياً :: 1 أعضاء, 0 عُضو مُختفي و 561 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

نبيل القدس ابو اسماعيل

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 752 بتاريخ الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 4:22
تصويت
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
نبيل القدس ابو اسماعيل - 38800
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_rcapطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_voting_barطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_lcap 
زهرة اللوتس المقدسية - 15399
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_rcapطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_voting_barطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_lcap 
معتصم - 12434
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_rcapطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_voting_barطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_lcap 
محمد بن يوسف الزيادي - 4202
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_rcapطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_voting_barطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_lcap 
sa3idiman - 3588
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_rcapطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_voting_barطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_lcap 
لينا محمود - 2667
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_rcapطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_voting_barطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_lcap 
هيام الاعور - 2145
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_rcapطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_voting_barطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_lcap 
بسام السيوري - 1763
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_rcapطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_voting_barطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_lcap 
محمد القدس - 1219
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_rcapطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_voting_barطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_lcap 
العرين - 1193
طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_rcapطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_voting_barطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية I_vote_lcap 

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1030 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو Roland فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 66288 مساهمة في هذا المنتدى في 20242 موضوع
عداد زوار المنتدى
free counterAmazingCounters.com


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

نبيل القدس ابو اسماعيل

نبيل القدس ابو اسماعيل
المدير العام
المدير العام

طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والمعايير الدولية

الدكتور عادل عامر

مقدمة :-

إن موضوع استقلال القضاء شأن يتجاوز بكثير حدود القضاة أنفسهم إذ أنه في جوهره وثيق الصلة بقضية العدل وميزان الحرية في المجتمع‏,‏ وفي العالم المتحضر فإن قيمتي العدل والحرية تتأثران سلبا وإيجابا بمقدار ما هو متوافر من استقلال للقضاء في كل بلد‏,‏ لذلك فإننا حين ندافع عن استقلال القضاء ونتشبث به‏,‏ فإنما ندافع عن أنفسنا في حقيقة الأمر‏,‏ وحين يستشعر القضاة قلقا من جراء نقصان استقلالهم‏,‏ فإن ذلك القلق ينبغي أن ينسحب علينا تلقائيا‏.‏ إن استقلال القضاء ليس ترفاً، وليس خيارا للشعوب أو الحكام .. بل هو حتمية حياة وضرورة وجود .. بغيره يأكل القوى فينا الضعيف، ويفتقد المظلوم من يلوذ به ويثق في استقلاله ونزاهته.. وهو صمام الأمان للمتقاضى قبل القاضي .

مبدأ سيادة القانون

والحديث عن دولة المؤسسات وعن مبدأ سيادة القانون وعن المشروعية في دولة لا يوجد فيها قضاء مستقل يصبح نوعاَ من العبث، لأن هذه الأمور جميعا مرتبطة ارتباطا وثيقا لا ينفصم، فحيث يوجد إيمان بمبدأ المشروعية وسيادة القانون وحيث يوجد الدستور، فان السلطة القضائية المستقلة تأتى كنتيجة طبيعية، أما عندما يختفي مبدأ المشروعية وعندما لا يكون هناك إيمان بمبدأ سيادة القانون، فانه لا يمكن تصور وجود سلطة قضائية مستقلة في مواجهة بطش السلطة التنفيذية. الهدف من استقلال القضاء ومن حماية هذا الاستقلال هو تحقيق العدالة التي لا يمكن أن تتحقق في غياب أحد مقوماتها الأساسية وهو استقلال القضاة وحماية هذا الاستقلال من أي تدخل وتأثير، فما هو مفهوم هذا الاستقلال؟ وما هي مقوماته؟ وما هي ضرورته؟.

مفهوم استقلال القضاة

يقصد به استقلال سلطة القضاء كسلطة وكيان عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم السماح لأية جهة بإعطاء أوامر أو تعليمات أو اقتراحات للسلطة القضائية تتعلق بتنظيم تلك السلطة، كما يعني عدم المساس بالاختصاص الأصلي للقضاء، وهو الفصل في المنازعات بتحويل الاختصاص في الفصل لجهات أخري كالمحاكم الاستثنائية، أو المجالس التشريعية أو إعطاء صلاحيات القضاء إلى الإدارات التنفيذية، وكذلك باعتبار القضاء سلطة وليس وظيفة.

أعتبر مبدأ استقلال السلطة القضائية من المبادئ المهمة والحيوية التي تتعلق بحقوق الإنسان، فقد عرف هذا المبدأ منذ القدم أي في العصور الفرعونية واليونانية، كما وأدرجت العديد من الوقائع في الإسلام منها ما يشير إلى دور القاضي العادل في تأدية وظيفته بصورة مستقلة، ومنها ما تدل على تطبيق القانون بالتساوي بين البشر، بلا فرق بين غني وفقير ولا بين حاكم ومحكوم؛ لاعتبارات شرعية أو دينية أو أخلاقية، غير أن العديد من الشخصيات كانوا يرفضون تولي منصب القضاء لخطورة هذا المنصب، وأهميته في المجتمع، ولإيمانهم بوجود جزاء أخروي ودنيوي يحل بمن يخل بواجبات هذه الوظيفة.

ومن هنا وجدنا ضرورة البحث في القواعد العامة التي يجب ألا يحيد عنها القائمون على السلطة القضائية ووزارة العدل عند إعادة هيكلة وتشكيل السلطة القضائية.

المبادئ العامة الواجب الالتزام بها لكي تشكل السلطة القضائية بما يتفق والدول المتحضرة:

1. ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (عندما تحدث عن حق الالتجاء للقضاء)

أجمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في أن لكل فرد الحق في الحرية، والمساواة والحق في الحياة وفي سلامة شخصه من الرق والتعذيب والمعاملة القاسية، وفي التملك والضمان الاجتماعي، والعمل والتعليم، والحق في مستوى مناسب من المعيشة يكفي للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، كما نصت المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:

"أن لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم المدنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحه إياها القانون"، كما نصت المادة العاشرة على: "أن لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلاً علنياً؛ للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه"، ونصت المادة الحادية عشر على: "أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً، بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه، ولا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً

وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، ولا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة". كما تضمنت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/ ديسمبر 1966، بضعة نصوص مفصلة لحق الالتجاء إلى القضاء وضماناته، وقد أكدت على أن لكل فرد الحق عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استناداً إلى القانون

، ولكل محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر في الحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى بموجب القانون، كما أننا نجد كفالة تامة لحق الالتجاء إلى القضاء في جميع دساتير الدول ذات الثقافة القانونية المتحضرة بالنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي كما وتكفل الدول تقريب جهات القضاء من المتقاضيين وسرعة الفصل في القضايا، كما وتحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

2. الالتزام المصري بالمعاهدة والمواثيق الدولية، وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ بما يتضمن حق الالتجاء للقضاء، كحق من حقوق الإنسان ألزمها توفير سلطة قضائية مستقلة تكفل هذا الحق لمواطنيها أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس: حرية الرأي، وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقليات قرارات الأغلبية وعلى العدل الاجتماعي والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرف أو الدين أو اللون، أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل، وعلى أساس الوفاء الكامل للوطن المصري و الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون".

استقلالية السلطة القضائية:

يضمن الفصل بين السلطات، وهذا يقتضي وجوب التزام السلطة التنفيذية حكم القانون في كل أنشطتها وتصرفاتها، وبما أن السلطة التشريعية هي صاحبة الحق في سن القوانين، فلا يجوز لها أن توافق على تشريع أي قانون لا يتفق وأحكام الدستور،

كما أن الفصل بين السلطات يقتضي أن يكون سن القوانين من اختصاص مؤسسة غير السلطة التنفيذية، بمعنى أن تختص السلطة التشريعية بسن القوانين وتعديلها دون أن يكون ذلك للسلطة التنفيذية، فإذا كان للسلطة التنفيذية حق سن القوانين، وحق تعديلها، أو إلغائها،

فإن معنى ذلك أن تصبح إرادة السلطة التنفيذية هي القانون. وتلك حالة لا يتحقق معها سيادة القانون، إذ تنقلب السلطة التنفيذية إلى سلطة دكتاتورية استبدادية وتصبح الدولة دولة بوليسية تهدر فيها الحريات، ولا يجد الفرد حماية لحقوقه في مواجهة الإدارة الظالمة والمتعسفة.

إن الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية غير كاف لتحقيق مبدأ سيادة القانون إلا بالفصل، كذلك بينهما وبين السلطة القضائية؛ لأن السلطة القضائية لها حق الرقابة على السلطة التشريعية، من حيث عدم مخالفة التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية للدستور.

وهذا يعرف (بالمحكمة الدستورية العليا) والتي من واجبها مراقبة دستورية القوانين، وكذلك لها حق إبطال أي عمل أو أي قرار إداري مخالف للقانون صادر عن السلطة التنفيذية .

1- ضمانات للقضاة ضد السلطة:

أ‌. عدم قابلية القضاة للعزل:

يقصد بهذا المبدأ أن القاضي لا يفصل أو يحال إلى المعاش أو يسحب تعيينه أو ينقل بإدارة الحكومة إلا في الأحوال وبالكيفية المبنية في القانون، فلكي يمسك القاضي بميزان العدالة، يجب ألا يخشى على وظيفته ومستقبله؛

لذلك لابد من تقرير هذا المبدأ لتشيع الطمأنينة في نفس القاضي الذي يستطيع أن يحكم طبقاً لضميره والقانون، وهو آمن على وظيفة.

ب‌. عدم التأثير على عمل القاضي:

ضمانات استقلالية القاضي في عمله هو عدم التأثير عليه من الهيئات الإدارية والمتصلة بعمله اتصالاً مباشراً أو غير مباشر وتكون كالتالي:

• علاقة القاضي بوزير العدل:

وإن كان لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة لا يرقى إلى درجة توجيه القاضي في عمله بما يمس نزاهته، ولا يصل إلى درجة توجيه تنبيه إليه؛ فوزير العدل عضو في السلطة التنفيذية ولا يملك أن يأمر القاضي باتخاذ إجراء، أو أن يحل محله للحكم إذ لا ولاية للوزير في ذلك.

• علاقة القاضي برئيس المحكمة:

لكل رئيس محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له، وحق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفة لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة.

• التفتيش القضائي:

ويتم بوزارة العدل تأليف إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة، ويختار أعضاؤها من القضاة، وتكون مهمتها تقييم عمل القضاة وتعطي لهم الدرجات، ويجري التفتيش على القضاة مرة كل عامين على الأقل، وتقوم بإبلاغ القضاة بنتيجة التفتيش، وإن كان التفتيش القضائي يتبع وزير العدل إلا أنه يتمتع بكيان مستقل وموضوعي لاستناده إلى أسس وقواعد قضائية موضوعية.

2- ضمانات الترقية والنقل:

إن مبدأ عدم القابلية للعزل لا يكفي بمفرده لحماية استقلال القاضي، إذا لم يدعم بضمانات تمنع الحكومة من التحكم والتأثير عليه عن طريق نظام الترقية أو النقل، لذلك يوجد في جميع بلاد العالم نظام خاص للقضاة يختلف عن نظام باقي موظفي الدولة.

3- ضمانات للقضاة ضد ضعفهم:

هذه الضمانات وضعت حماية للقاضي من التأثير بعواطفه الخاصة، فالقاضي بشر له حياة ومصالح خاصة قد تؤثر في قضائه، وإذا تعارضت هذه المصالح مع المصلحة المطلوب فيها حمايته، فلا يمكن أن تتطلب منه أن يكون مثالياً، فيحكم طبقاً للقانون ولضميره إذا توافرت أسباب معينة يخشى معها ألا يكون محايداً أو أن يتأثر بميوله ومصالحه الشخصية، فيتنحى القاضي عن نظر تلك الدعاوى، وهذا غير مبني على الشك في نزاهة القاضي؛ فالقاضي المطعون في نزاهته لا يصلح أن يكون قاضياً،

وإنما أساسه الرغبة في استيفاء مظهر الحياد الذي يجب أن يظهر به القاضي أمام الخصوم وأمام الجمهور، وأمثلة ذلك منع القاضي من نظر الدعوى إذا كان أحد الخصوم قريباً أو صهراً لأحد الخصوم، إلى الدرجة الرابعة، وإذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته،

وكذلك الوكالة من أحد الخصوم تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى، وإذا كان القاضي قد أفتى أو ترافع أو كان محكماً أو شاهداً أو خبيراً،

أو إذا كان قد سبق ونظرها قاضٍ، هذه الأسباب يترتب عليها عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى، بحيث يجب عليه أن يتنحى عن نظرها، ولو لم يطلب الخصوم منه ذلك، وإذا حكم في الدعوى، كان حكمه ولو باتفاق الخصوم باطلاً وجاز الطعن فيه.

4- حماية قاضي المتقاضيين:

إن مبدأ ضمان استقلال القضاء حين وفر ضمانات تحمي القضاة من بطش الحكام، قرر كذلك حمايتهم من كيد المتقاضين، فلم يجعل القضاة خاضعين لما يخضع له سائر الأفراد وسائر موظفي الدولة، من حيث مسؤوليتهم عن عملهم، وإنما قرر لهم نظاماً خاصاً بهم يسمى نظام مخاصمة القضاة، ومفاده حماية القاضي من المتقاضيين،بهدف ضمان ألا تؤدي مسؤولية القاضي إلى التأثر في استقلاله، وذلك عن طريق تحديد الحالات التي يسأل فيها القاضي مدنياً على خلاف القاعدة العامة بالنسبة للأفراد "لا يسأل القاضي عن كل خطأ"، وكذلك تم وضع خصومة لا تخضع لكل القواعد العامة، لتقرر هذه المسؤولية، وتسمى في الاصطلاح القانوني بالمخاصمة.

استقلال السلطة القضائية

أولا: مسؤولية الدولة لكفالة هذا الاستقلال:

لما كانت نزاهة وحيدة واستقلال السلطة القضائية هي حق من حقوق الإنسان لطالبي العدل أكثر من كونها امتيازا للسلطة القضائية، ولما كان استقلال السلطة القضائية من المستلزمات الأساسية للمحاكمة العادلة وهو الأمر الذي يفترض التحرر من أي تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وينبغي أيضا أن يكونوا مستقلين عن زملائهم ورؤسائهم في الجهاز القضائي، وعلى ذلك يتعين على الدولة أن تضمن:

1 ـ أن يكون استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مبدأ دستورياً.

2 ـ أنه لا يجوز لأي تشريع أن ينكر أو يقيد أو ينتقص من هذا الاستقلال حماية للحقوق المرتبطة به.

3 ـ لا يجوز أن يكون أي نظام هرمي في السلطة القضائية ولا لأي فارق في الدرجة أو الرتبة، دخل في حق القاضي في إصدار حكمه بحرية.

4 ـ يحظر فرض أي قيد على حق القضاة في ممارسة مهامهم ومسؤوليتهم الكاملة في تطبيق القانون سواء فردياً أو جماعيا.

ثانيا: مبدأ حياد القاضي:

يفترض لمفهوم النزاهة أو الحيدة البعد عن التحيز والتعصب والمحاباة، وتعني عدم تفضيل شخص على آخر وتفيد ضمنا الموضوعية والبعد عن العواطف أو سوء النية، وكون القاضي نزيها معناه إمساك الميزان بالعدل والحكم دون خوف أو محاباة من أجل إحقاق الحق، ويتطلب إعمال هذا المبدأ.

1 ـ التجرد من الميول الذاتية

أ ـ أن يكون مجردا حيال النزاع المعروض عليه ويؤدي ذلك ألا يكون القاضي خصما في الدعوى أو له مصلحة فيها.

ب ـ أن يبتعد عن الأهواء الشخصية أو الغيرية مهما كانت المصلحة التي تتعقبها.

جـ ـ أنه لا يجوز أن يحركه مؤثر خارج الدعوى وعليه ألا يتجه بوجدانه اتجاها معينا استجابة لمصلحة ذاتية حتى لا يندفع بتلقائية إلى حيث يميل، وأن يبتعد عن الشهوات النفسية الموازية.

د ـ القاضي هو المسئول أمام ضميره وعليه أن يقيم اقتناعه على ما يطرح من أدلة في الجلسة، وأن يكون الدليل الذي أقام عليه قضاءه مشروعا واستخلاصه له مستساغاً.

2ـ التحرر من الانتماء إلى سياسة حزبية معينة

أ ـ أن على القاضي أن يؤمن أنه عندما يصبح القضاة أو السلطة القضائية أدوات خاضعة في لعبة السياسة وعندما يستخدمونهم لإجازة أوامر السلطة التشريعية دون اعتبار للقانون فإن ما يقيمونه هو العدل السياسي، وسيعتبر ذلك من جانب الكافة تجاوزا للقانون واستهزاء بالعدل.

ب ـ لما كان من المتعين على السلطة القضائية الحديثة أن تفصل في مسائل لها طبيعة سياسية ولها آثار سياسية ومن شأنها لا محالة وضع القضاة في مرمى الأسلحة السياسية وبالتالي فعليه ألا يتحول إلى أداة لترسيخ أيديولوجية سياسية معينة والانتصار لها على منصة القضاء في مواجهة معارضيها وذلك حتى لا يتخلى عن مفترضات الحيدة.

ج ـ أن الانحياز السياسي يتعارض مع الدور الرقابي للقضاء على أعمال باقي سلطات الدولة ضمانا لتوافقها مع الدستور حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم وهو دور لا يستطيع الاضطلاع به إذا اندمج في العمل السياسي.

3ـ تحرر القاضي من الضغوط الشعبية والاجتماعية والسياسية

أ ـ يحظر على السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو أي شخص من ذوي النفوذ التدخل في أعمال القاضي للتأثير على قضائه.

ب ـ رغم الإيمان الكامل بدور وسائل الإعلام الجماهيري إلا أنه يحظر أي دعاية تخلق تهديدا لاستقلال السلطة القضائية أو للتأثير على القاضي عن طريق النشرات المنحازة وغير المسئولة.

ج ـ يحظر التهجم على القاضي من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو تخويفه من الإجراءات الكيدية أو الجنائية أو المدنية أو التأديبية أو المدنية.

د ـ إنكار المركز الاجتماعي عن طريق منحه درجة أدنى في الأسبقية.

هـ ـ التشهير وتوجيه الاتهامات المحرجة علنا وممارسة ضغوط شعبية لتحويل السلطة القضائية عن الدور المحدد لها ولتشويه سمعتها.

و ـ يحظر النقل الذي يستخدم لمعاقبة القاضي أو لعزله من ولاية قضائية ترى السلطة التنفيذية أن استقلاله يمثل مشكلة لها ومن الأمثلة على هذه الحالة نقل قاض أبدى عطفا على متهم ينتمي إلى أقلية عنصرية من محكمة جنائية إلى محكمة مدنية.

ز ـ يحظر قيام السلطة التنفيذية باستخدام وظائف مؤقتة أو مخصصة أو وظائف لا تقتضي التفرغ وذلك من أجل إخضاع السلطة القضائية لهوس الخوف.

وما ذكر هو على سبيل المثال لا الحصر

4 ـ خلو ذهن القاضي من أية معلومات مسبقة بشأن موضوع الدعوى المعروضة

وذلك حتى يتسنى له وزن حجج الخصوم على نحو مجرد ليصل بشأنها إلى حكم عادل ويتتبع ذلك:

أ ـ ألا يكون قد قام بعمل في الدعوى المعروضة من أعمال الضبط القضائي أو أعمال التحقيق أو الإحالة.

ب ـ ألا يكون موضوع الدعوى ذا صلة بنشاطه المدني أو بعلاقاته الاجتماعية وروابطه العائلية أو الأسرية.

ج ـ ألا يكون أدى شهادة في الدعوى أو باشر فيها عملا من أعمال في الخبرة أو الإفتاء.

5 ـ عدم الجمع بين وظيفته القضائية ووظيفة أخرى لا تتفق مع استقلال القضاء

القاعدة أنه لا يمكن للقاضي أن يقبل أي منصب بأية صفة ما لم يكن واضحا أن هذا المنصب يمكن الجمع بينه وبين القضاء دون الإخلال باستقلال السلطة القضائية.

رابعا: عدم جواز التدخلات غير اللائقة في الإجراءات القضائية

طبقا لهذا المبدأ:

1 ـ لا يجوز ممارسة أية سلطة شأنها التدخل في العملية القضائية.

2 ـ لا يجوز للسلطة التنفيذية ممارسة أي رقابة على الوظائف القضائية للمحاكم في إقامة العدل.

3 ـ لا يكون للسلطة التنفيذية أية سلطة لوقف العمل في المحاكم أو تعليقه.

4 ـ تمتنع السلطة التنفيذية عن القيام بأي عمل أو إغفال القيام بأي عمل يستبق الحل القضائي لأحد النزاعات أو يحبط التنفيذ السليم لقرار إحدى المحاكم.

5 ـ لا يجوز لأي تشريع أو أي مرسوم تنفيذي محاولة نقض قرارات قضائية محددة بمفعول رجعي، ولا تغيير تشكيل هيئة المحكمة للتأثير في اتخاذ قراراتها.

خامسا: حق الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي

إن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ولما كان مبدأ استقلال القضاء هو الأصل والذي يترتب عليه حق كل شخص في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي أي المحاكم العادية والهيئات التي تطبق الإجراءات القانونية وهو ما يستلزم:

1 ـ أن تكون المحكمة تم إنشاؤها وتحديد اختصاصاتها بقانون الدعوى.

2 ـ إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها قبل نشوء الدعوى.

3 ـ أن تكون المحكمة دائمة وليست مؤقتة.

4 ـ أن تتوافر في هيئة المحكمة ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال.

5 ـ أن تكفل أمامها حقوق الدفاع وضماناته كاملة.

ولما كان القضاء الطبيعي والضمانات المتوافرة أمامه تعتبر من حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للتصرف فإن ذلك يستتبع:

1 ـ لا يجوز إنشاء أية محاكم خاصة لتحل محل القضاء الذي تتولاه المحاكم العادية.

2 ـ وفي أوقات الطوارئ تجرى محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم مدنية أيا كان نوعها أمام محاكم مدنية عادية ولا يجوز أن يتم احتجاز للأشخاص دون توجيه اتهام مع حق المحتجز في طلب إعادة النظر أمام المحاكم العادية ويكفل لهؤلاء المحتجزين التحقيق السريع النزيه العادل في أية ادعاءات بسوء المعاملة.

3 ـ تقتصر ولاية المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية وتكون أحكامها قابلة للطعن أمام محكمة أعلى.

4 ـ لا يجوز لأي تشريع أو أ ي مرسوم تنفيذي محاولة نقض أحكام قضائية إلا أن هذا لا يخل بحق السلطات المختصة بتخفيف الأحكام أو إصدار قرارات العفو.

سادسا: ضمان عدالة الإجراءات القضائية وحقوق الأطراف

إن مقتضى مبدأ استقلال السلطة القضائية يلقي على عاتقها بواجب:

1 ـ أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة وبدون أي تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل أو المركز الاجتماعي أو أي سبب آخر.

2 ـ احترام مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي.

3 ـ احترام مبدأ المساواة أمام القانون.

4 ـ كفالة حق الدفاع وكفالة ضمانات المتقاضين.

5 ـ مراعاة القواعد القانونية فيما يتعلق بالإجراءات والإثبات.

سابعا: توفير الموارد الكافية

والمقصود بالموارد هي الموارد المادية والبشرية التي تمكن السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة، ويستوجب ذلك:

1 ـ تكون إحدى أعلى الأولويات بالنسبة إلى الدولة تقديم الموارد الكافية التي تسمح بإقامة العدل على النحو الواجب بما في ذلك تقديم المرافق المادية المناسبة لصون استقلال السلك القضائي وكرامته وفعاليته والموظفين القضائيين والإداريين والميزانيات العاملة.

2 ـ تقوم السلطة المختصة بإعداد ميزانية المحاكم بالتعاون مع السلطة القضائية، مع مراعاة احتياجات الإدارة القضائية ومتطلباتها مع عدم ارتباط ميزانية السلطة القضائية بالميزانية العامة لعدم خضوعها لأي متغيرات لما قد ينعكس سلبا على حسن أداء القضاة ويؤثر على استقلالهم.

https://alhoob-alsdagh.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى