بسم الله الرحمن الرحيم
حديث الصيام
وقفة مع الزكاة...في شهر الخير..شهر الصيام
قال الله تعالى(( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ))سورة المعارج
الحق المعلوم لا يكون إلا في المفروض ، وهو قول أكثر المفسرين . ولا يمنع أن السورة مكية ; فقد يكون أصل المشروعية بمكة ، ويأتي التفصيل بالمدينة ، وهو في السنة الثانية من الهجرة ، وهنا إجمال في هذه الآية . وتفصيله كان بالسنة المطهرة و إن أجمع نص في ذلك هو كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه وقرنه بسيفه ، وقد عمل به أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - ومضى عليه العمل فيما بعد .
وقد رواه الجماعة عن أنس - رضي الله عنه - ، قال أرسل إلي أبو بكر كتابا ، وكان نقش الخاتم عليه : " محمد " سطر ، و " رسول " سطر ، و " الله " سطر :
بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين [ ص: 275 ] ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة .
وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين فيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة .
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة ، واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فلا يجتمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . الحديث .
فقد بين - صلى الله عليه وسلم - في هذا الكتاب أنصباء الإبل والغنم وما يجب في كل منهما ، ولم يتعرض لأنصباء البقر ، ولكن بين أنصباء البقر حديث معاذ عند أصحاب السنن .
قال : أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثني إلى اليمن ، ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت : ففيها عجل تبيع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة .
ولهذين النصين الصحيحين يكتمل بيان أنصباء بهيمة الأنعام : الإبل ، والبقر ، والغنم . وهو الذي عليه الجمهور وعليه العمل .
ولنا هنا ملاحظات على الزكاة والمزكين من اهمها :
1=ان الفقير يجب ان يعطى من الزكاة ما يكفيه مؤونته وليس كما يفعله الكثير ون اليوم من اعطاءه ما يرخصه ولا يحفظ كرامته ويعوده على المسالة فيهدر كرامته ويمتهن انسانيته
2=الاصل في الزكاة ان تخرج من نفس الصنف الواجب زكاته باستحقاق النصاب...فالغنم زكاتها غنم والبقر منها والابل كما شرع الله من الشياه لغاية نصاب العشرين فان بلغت الخمس والعشرين منها والمال يزكى مال والعروض التجارية هي اموال ومقومة بالمال والحبوب تزكى حبوب...
3=وإن ما يقوم به بعض المزكين جهلاً منهم بأحكام الشريعه باستبدال الزكاه كاستبدالهم الأموال بمواد عينيه أو الأنعام والحبوب بأموال فأن ذلك لايجوز لأنه تصرفُ ممن لايملك حق التصرف بحق غيرهِ الواجب له بالنص القرآني دون تخويل منه أو إذن وعليه فأن الواجبَ في الزكاةِ أن تخرجَ على التعيين الشرعي فهي حقُ لمستحقيها المعين بالنص الشرعي أيضاً ) إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) سورة التوبة. فالأصل الإلتزام بالنصوص لأن الزكاةَ عباده يتوقف فيها على النص شأنها شأن بقية العبادات .
4= الاصل في جباية الزكاة ممن تتوجب عليهم وصرفها لمن تجب لهم انه منوط بدولة الخلافة وولاتها على الامصار نسال الله تعالى ان يعجل بها رحمة للامة والعالمين
اسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل والطاعات
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
حديث الصيام
وقفة مع الزكاة...في شهر الخير..شهر الصيام
قال الله تعالى(( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ))سورة المعارج
الحق المعلوم لا يكون إلا في المفروض ، وهو قول أكثر المفسرين . ولا يمنع أن السورة مكية ; فقد يكون أصل المشروعية بمكة ، ويأتي التفصيل بالمدينة ، وهو في السنة الثانية من الهجرة ، وهنا إجمال في هذه الآية . وتفصيله كان بالسنة المطهرة و إن أجمع نص في ذلك هو كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه وقرنه بسيفه ، وقد عمل به أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - ومضى عليه العمل فيما بعد .
وقد رواه الجماعة عن أنس - رضي الله عنه - ، قال أرسل إلي أبو بكر كتابا ، وكان نقش الخاتم عليه : " محمد " سطر ، و " رسول " سطر ، و " الله " سطر :
بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين [ ص: 275 ] ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة .
وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين فيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة .
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة ، واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فلا يجتمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . الحديث .
فقد بين - صلى الله عليه وسلم - في هذا الكتاب أنصباء الإبل والغنم وما يجب في كل منهما ، ولم يتعرض لأنصباء البقر ، ولكن بين أنصباء البقر حديث معاذ عند أصحاب السنن .
قال : أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثني إلى اليمن ، ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت : ففيها عجل تبيع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة .
ولهذين النصين الصحيحين يكتمل بيان أنصباء بهيمة الأنعام : الإبل ، والبقر ، والغنم . وهو الذي عليه الجمهور وعليه العمل .
ولنا هنا ملاحظات على الزكاة والمزكين من اهمها :
1=ان الفقير يجب ان يعطى من الزكاة ما يكفيه مؤونته وليس كما يفعله الكثير ون اليوم من اعطاءه ما يرخصه ولا يحفظ كرامته ويعوده على المسالة فيهدر كرامته ويمتهن انسانيته
2=الاصل في الزكاة ان تخرج من نفس الصنف الواجب زكاته باستحقاق النصاب...فالغنم زكاتها غنم والبقر منها والابل كما شرع الله من الشياه لغاية نصاب العشرين فان بلغت الخمس والعشرين منها والمال يزكى مال والعروض التجارية هي اموال ومقومة بالمال والحبوب تزكى حبوب...
3=وإن ما يقوم به بعض المزكين جهلاً منهم بأحكام الشريعه باستبدال الزكاه كاستبدالهم الأموال بمواد عينيه أو الأنعام والحبوب بأموال فأن ذلك لايجوز لأنه تصرفُ ممن لايملك حق التصرف بحق غيرهِ الواجب له بالنص القرآني دون تخويل منه أو إذن وعليه فأن الواجبَ في الزكاةِ أن تخرجَ على التعيين الشرعي فهي حقُ لمستحقيها المعين بالنص الشرعي أيضاً ) إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) سورة التوبة. فالأصل الإلتزام بالنصوص لأن الزكاةَ عباده يتوقف فيها على النص شأنها شأن بقية العبادات .
4= الاصل في جباية الزكاة ممن تتوجب عليهم وصرفها لمن تجب لهم انه منوط بدولة الخلافة وولاتها على الامصار نسال الله تعالى ان يعجل بها رحمة للامة والعالمين
اسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل والطاعات
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .