بسم الله الرحمن الرحيم
جواب سؤال عن:-
احكام عورة المرأة على محارمها
العورة هي ما يجب سَتْرُه ويَحْرُم النظر إليه ، ومَحْرَمُ المرأة هو كل رجل يحرم عليه نكاحها على التأبيد ، بسبب حرمة النسب أو المصاهرة أو الرضاع ؛ فمحارم المرأة هم : أبوها ، وابنها ، وأخوها ، وابن أخيها ، وابن أختها ، وعمها ، وخالها ، ووالد زوجها ، وابن زوجها ، وزوج ابنتها ، وزوج أمها الداخل بها ، وأمثالهم من الرضاع ، والمقصود بالمرأة حيث يأتي ذكرها هي كل أنثى بلغت حداً تُشْتَهَى فيه .
اما قضية الازواج فانها محسومة بقوله صلى الله عليه وسلم :- {احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك}، فلا يوجد تحفظ على العورة ولا حدود لها بين الزوج وزوجته..وقال ابن أبي شيبة " حدثنا يزيد بن هارون حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وقال ابن حجر رحمه الله :
ومفهوم قوله " إلا من زوجتك " يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه،
وقياسه أنه يجوز له النظر، وجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية على جواز التجرد من الثياب حال الجماع بين الزوجين ، وقد ذهب الحنابلة إلى كراهة التجرد من الثياب وعدم الاستتار حال الجماع ، مستدلين لذلك بأحاديث ، الا ان علماء الحديث قالوا عنها لا يصح منها شيء . وما دام أن الشرع قد أحل الوطء بين الزوجين، فإنه لا يوجد عورة للرجل على زوجته ولا العكس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عارياً مع عائشة، وكانا يغتسلان من اناء واحد .
وأماعورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ فهي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 . قال الامام البغوي رحمه الله في تفسيره : " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى .
والراجح أنه يُباح للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر منها غالباً وهي في ثياب المهنة - أي ثياب الخدمة وعمل البيت - ؛ كالوجه ، والكف ، والرأس ، والأذن ، والعنق ، واليد إلى المرفق ، والرجل إلى الركبة ؛ لأن ذلك لا يمكن صيانته عن الكشف والظهور أمام المحارم إلا بحرج ومشقة ، والحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية بقوله تعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) الحج 78 وختاما فان الحياء من الإيمان، وهو عنوان من عناوين العفة والفضيلة، وهو مطلب شرعي وخلق إسلامي، من اتصف به كان له شعبة من شعب الإيمان، ومن ضل عنه أو فقده تردي حتى يكون من جملة اهل البذاءة ..قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
( الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة , والبذاء من الجفاء والجفاء في النار ) رواه أحمد بن حنبل و ابن ماجه والترمذي. رزقنا الله واياكم العفة والطهارة والبسنا ثوب الستر والتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جواب سؤال عن:-
احكام عورة المرأة على محارمها
العورة هي ما يجب سَتْرُه ويَحْرُم النظر إليه ، ومَحْرَمُ المرأة هو كل رجل يحرم عليه نكاحها على التأبيد ، بسبب حرمة النسب أو المصاهرة أو الرضاع ؛ فمحارم المرأة هم : أبوها ، وابنها ، وأخوها ، وابن أخيها ، وابن أختها ، وعمها ، وخالها ، ووالد زوجها ، وابن زوجها ، وزوج ابنتها ، وزوج أمها الداخل بها ، وأمثالهم من الرضاع ، والمقصود بالمرأة حيث يأتي ذكرها هي كل أنثى بلغت حداً تُشْتَهَى فيه .
اما قضية الازواج فانها محسومة بقوله صلى الله عليه وسلم :- {احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك}، فلا يوجد تحفظ على العورة ولا حدود لها بين الزوج وزوجته..وقال ابن أبي شيبة " حدثنا يزيد بن هارون حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وقال ابن حجر رحمه الله :
ومفهوم قوله " إلا من زوجتك " يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه،
وقياسه أنه يجوز له النظر، وجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية على جواز التجرد من الثياب حال الجماع بين الزوجين ، وقد ذهب الحنابلة إلى كراهة التجرد من الثياب وعدم الاستتار حال الجماع ، مستدلين لذلك بأحاديث ، الا ان علماء الحديث قالوا عنها لا يصح منها شيء . وما دام أن الشرع قد أحل الوطء بين الزوجين، فإنه لا يوجد عورة للرجل على زوجته ولا العكس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عارياً مع عائشة، وكانا يغتسلان من اناء واحد .
وأماعورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ فهي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 . قال الامام البغوي رحمه الله في تفسيره : " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى .
والراجح أنه يُباح للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر منها غالباً وهي في ثياب المهنة - أي ثياب الخدمة وعمل البيت - ؛ كالوجه ، والكف ، والرأس ، والأذن ، والعنق ، واليد إلى المرفق ، والرجل إلى الركبة ؛ لأن ذلك لا يمكن صيانته عن الكشف والظهور أمام المحارم إلا بحرج ومشقة ، والحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية بقوله تعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) الحج 78 وختاما فان الحياء من الإيمان، وهو عنوان من عناوين العفة والفضيلة، وهو مطلب شرعي وخلق إسلامي، من اتصف به كان له شعبة من شعب الإيمان، ومن ضل عنه أو فقده تردي حتى يكون من جملة اهل البذاءة ..قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
( الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة , والبذاء من الجفاء والجفاء في النار ) رواه أحمد بن حنبل و ابن ماجه والترمذي. رزقنا الله واياكم العفة والطهارة والبسنا ثوب الستر والتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.