حفظ النسب وضرورة معرفته
جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أنه قال: «تعلّموا مِن أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإنّ صلةَ الرحم محبةٌ في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر» أخرجه أحمد والترمذي، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي.
قال ابن القيم رحمه الله : " إثْبَاتَ النَّسَبِ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ ، وَحَقٌّ لِلْوَلَدِ ، وَحَقٌّ لِلْأَبِ ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ الْوَصْلِ بَيْنَ الْعِبَادِ مَا بِهِ قِوَامُ مَصَالِحِهِمْ ، فَأَثْبَتَهُ الشَّرْعُ بِأَنْوَاعِ الطُّرُقِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ بِمِثْلِهَا نِتَاجُ الْحَيَوَانِ" من كتابه القيم:- "الطرق الحكمية"
يقال نسب الشيء الى الشيء اي عزاه اليه وهو الحاق الناتج عن السبب بالمسبب
والنَّسَبُ : القَرَابَةُ . ويقال : نسبُه في بني فلان : هو منهُم . والجمع : أَنْسَابٌ .
قال الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً) (الفرقان:54).
فالنسب هو صلة القرابة بالآباء والمصاهرة صلة القرابة بالازواج والأمهات، فإذا ثبت النسب من هؤلاء ثبت تبعا لذلك من أقربائهم، واتصل بالأجداد والجدات، وبالأحفاد والأسباط. وقد عني الإسلام بالنسب عناية كبيرة حيث جعل من مقاصد الشرع حفظ الانساب، لما في النسب من تشريف وتكريم للإنسان، لأن الإنسان إذا افتقد نسبه افتقد كرامته، والنسب بين الناس هو أشرف الصلاة بعد الإسلام، لأنه أمارة العفة في الدنيا، وتترتب به احكاما شرعية جعل النسب سببا لها. وهو لحمة شرعية بين الأب وابنه تنتقل من السلف إلى الخلف ؛ ويترتب عليه الكثير من الأحكام في: الرضاع ، والنكاح ، والحضانة ، والولاية ، والنفقة ، والميراث ، والقصاص ، وحد السرقة ، والقذف ، والشهادة وغيرها .
قال الشاه ولي الله الدهلوي : " اعْلَم أَن النّسَب أحد الْأُمُور الَّتِي جُبل على محافظتها الْبشر، فَلَنْ ترى إنْسَانا فِي إقليم من الأقاليم الصَّالِحَة لنشء النَّاس إِلَّا وَهُوَ يحب أَن ينْسب إِلَى أَبِيه وجده ، وَيكرهُ أَن يقْدَح فِي نسبته إِلَيْهِمَا... فَمَا اتّفق طوائف النَّاس على هَذِه الْخصْلَة إِلَّا لِمَعْنى فِي جبلتهم ، ومبنى شرائع الله على إبْقَاء هَذِه الْمَقَاصِد الَّتِي تجْرِي بجري الجبلة " انتهى من "حجة الله البالغة"
وحث الاسلام على المحافظة على الانساب وحذر من العبث بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأباء (وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين) رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وقال للأمهات: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته) رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وقال للأولاد: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) متفق عليه. وقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر)) أخرجه مسلم.
ولم يشرع الإسلام سببا للنسب في الأصل إلا الزواج الشرعي، وما يجري مجراه، وألحق به ملك اليمين، وأبطل كل ما سوى ذلك، وجعله تجاوزا آثما وعدوانا محرما، فقال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) (المؤمنون:5)، ولا يقر الإسلام الزنا ولا يُثبت به نسبا، ولا يثبت النسب بالتبني ولا بالالتقاط، ولا يقيم لذلك وزنا، ولا يثبت بها نسبا، قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) (الأحزاب: من الآية4).
اما اللقيط وهو من لا يُعرف له اب و لا ام او ابن الزنا المعروفة امه فواجب على المسلمين تربيته ورعايته ويدعى باسم امه فيقال ابن فلانه واما اللقيط فيربونه دون ان ينسبوه لهم ويكون (مولا) لهم، فهذا سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة، لا يعرف من أبوه، ولم ينقص هذا من قدره ومكانته يوم اصبح عالما بالقران، فهو سالم الذي شهد بدرًا، وهو الصحابي الجليل الذي يُعلِّم المسلمين القرآن، ويقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خذوا القرآن من أربعة : من ابن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، و "سالم مولى أبي حذيفة". )) رواه البخاري في باب فضائل القران.
جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أنه قال: «تعلّموا مِن أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإنّ صلةَ الرحم محبةٌ في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر» أخرجه أحمد والترمذي، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي.
قال ابن القيم رحمه الله : " إثْبَاتَ النَّسَبِ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ ، وَحَقٌّ لِلْوَلَدِ ، وَحَقٌّ لِلْأَبِ ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ الْوَصْلِ بَيْنَ الْعِبَادِ مَا بِهِ قِوَامُ مَصَالِحِهِمْ ، فَأَثْبَتَهُ الشَّرْعُ بِأَنْوَاعِ الطُّرُقِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ بِمِثْلِهَا نِتَاجُ الْحَيَوَانِ" من كتابه القيم:- "الطرق الحكمية"
يقال نسب الشيء الى الشيء اي عزاه اليه وهو الحاق الناتج عن السبب بالمسبب
والنَّسَبُ : القَرَابَةُ . ويقال : نسبُه في بني فلان : هو منهُم . والجمع : أَنْسَابٌ .
قال الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً) (الفرقان:54).
فالنسب هو صلة القرابة بالآباء والمصاهرة صلة القرابة بالازواج والأمهات، فإذا ثبت النسب من هؤلاء ثبت تبعا لذلك من أقربائهم، واتصل بالأجداد والجدات، وبالأحفاد والأسباط. وقد عني الإسلام بالنسب عناية كبيرة حيث جعل من مقاصد الشرع حفظ الانساب، لما في النسب من تشريف وتكريم للإنسان، لأن الإنسان إذا افتقد نسبه افتقد كرامته، والنسب بين الناس هو أشرف الصلاة بعد الإسلام، لأنه أمارة العفة في الدنيا، وتترتب به احكاما شرعية جعل النسب سببا لها. وهو لحمة شرعية بين الأب وابنه تنتقل من السلف إلى الخلف ؛ ويترتب عليه الكثير من الأحكام في: الرضاع ، والنكاح ، والحضانة ، والولاية ، والنفقة ، والميراث ، والقصاص ، وحد السرقة ، والقذف ، والشهادة وغيرها .
قال الشاه ولي الله الدهلوي : " اعْلَم أَن النّسَب أحد الْأُمُور الَّتِي جُبل على محافظتها الْبشر، فَلَنْ ترى إنْسَانا فِي إقليم من الأقاليم الصَّالِحَة لنشء النَّاس إِلَّا وَهُوَ يحب أَن ينْسب إِلَى أَبِيه وجده ، وَيكرهُ أَن يقْدَح فِي نسبته إِلَيْهِمَا... فَمَا اتّفق طوائف النَّاس على هَذِه الْخصْلَة إِلَّا لِمَعْنى فِي جبلتهم ، ومبنى شرائع الله على إبْقَاء هَذِه الْمَقَاصِد الَّتِي تجْرِي بجري الجبلة " انتهى من "حجة الله البالغة"
وحث الاسلام على المحافظة على الانساب وحذر من العبث بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأباء (وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين) رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وقال للأمهات: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته) رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وقال للأولاد: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) متفق عليه. وقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر)) أخرجه مسلم.
ولم يشرع الإسلام سببا للنسب في الأصل إلا الزواج الشرعي، وما يجري مجراه، وألحق به ملك اليمين، وأبطل كل ما سوى ذلك، وجعله تجاوزا آثما وعدوانا محرما، فقال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) (المؤمنون:5)، ولا يقر الإسلام الزنا ولا يُثبت به نسبا، ولا يثبت النسب بالتبني ولا بالالتقاط، ولا يقيم لذلك وزنا، ولا يثبت بها نسبا، قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) (الأحزاب: من الآية4).
اما اللقيط وهو من لا يُعرف له اب و لا ام او ابن الزنا المعروفة امه فواجب على المسلمين تربيته ورعايته ويدعى باسم امه فيقال ابن فلانه واما اللقيط فيربونه دون ان ينسبوه لهم ويكون (مولا) لهم، فهذا سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة، لا يعرف من أبوه، ولم ينقص هذا من قدره ومكانته يوم اصبح عالما بالقران، فهو سالم الذي شهد بدرًا، وهو الصحابي الجليل الذي يُعلِّم المسلمين القرآن، ويقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خذوا القرآن من أربعة : من ابن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، و "سالم مولى أبي حذيفة". )) رواه البخاري في باب فضائل القران.