وهي
الكتاب
والسنة
وإجماع الصحابة
القياس
وقلنا ان جميع المسلمين في الاصل مامورون باخذ الحكم الشرعي بانفسهم
من مصادر التشريع المذكورة
وقلنا ان عقول الناس وعلمهم يتفاوت قوة وضعفا وانه ليس في مقدور الجميع
اخذ الحكم الشرعي بانفسهم من الادلة
وقلنا ان من يستنبط الحكم الشرعي من الدليل بنفسه يسمى مجتهدا
وان المجتهدين قسمين مجتهد مطلق اي يستطيع الاجتهاد في جميع المسائل
ومجتهد مسئلة اي يستطيع الاجتهاد في مسئلة او اكثر ولكنه لا يستطيع استنباط
او الاجتهاد في كل المسائل
وللنظر كيف يكون الدليل وكيف يكون وجه الاستدلال من الدليل وكيف يتم
استنباط الحكم الشرعي
ولناخذ مثالا على ذلك لمس المراة والوضوء
---------
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟
لمس المرأة فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال: ينقض الوضوء، ومنهم من قال: لا ينقض الوضوء، ومنهم من فصل فقال: مسها بشهوة بتلذذ انتقض وضوءه وإلا فلا، والصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح؛ لأن الأصل عدم نقض الوضوء بذلك؛ ولأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل بعض نساءه، ثم يصلي ولا يتوضأ، ولم يأمر الناس بالوضوء من مس المرأة، ولو كان مسها ينقض لأمر به الناس، الله بعثه معلماً ومرشداً -عليه الصلاة والسلام-، ولم يتوفه الله إلا وقد بلغ البلاغ المبين -عليه الصلاة والسلام-، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء بينه -عليه الصلاة والسلام-، أما قول الله عز وجل فيما يوجب الوضوء: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء (43) سورة النساء. فالمراد بذلك الجماع، قال تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء (43) سورة النساء. قوله سبحانه: أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ هذا فيه الوضوء. الحدث الأصغر، أو لامستم النساء: هذا فيه الجنابة، يعني إتيان النساء، والله يكني عن الجماع بالملامسة والمسيس، وليس المراد مس اليد، ولا مس قبلة، فالمراد الجماع، هذا هو المعنى الصحيح في تفسير الآية.
المصدر
http://www.binbaz.org.sa/mat/16763
-----------
فهنا فتوى لابن باز وهي ليست من اجتهاده لان هذا الاجتهاد هو اجتهاد ابو حنيفة
وبذلك يكون ابن باز هنا مقلد متبع لانه حاكم الدليل الذي اورده المجتهدون
وقارن بين طريقة استدلالهم من الدليل وبناء على هذه القدرة التي عند ابن باز
فقد تبنى ان لمس المراة لا ينقض الوضوء وهذا حكم الله في حقه وحكم من اخذ
بفتوى ابن باز في هذه المسئله
الا ان ابن باز هنا اخطا في امر متعلق بما اورده عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم من انه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضا
لان هذا القول لا يحتج به لانه من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم
اي هي امور خاصة به لا يجوز لنا الاقتداء به فيها وهي مثل الوصال في الصوم
فقد كان يصوم صل الله عليه وسلم يومين دون ان يفطر ونحن لا يجوز لنا ذلك
ومن خصوصياته ايضا الجمع باكثر من اربع نساء فقد جمع صل الله عليه وسلم
اكثر من اربع نساء ونحن لا يجوز لنا ذلك
وبذلك لا يكون تقبيل الرسول صل الله عليه وسلم لبعض نساءه قرينه يستدل بها
على حكم لمس المراة والوضوء لانه من خاصياته وليست محل تاسي به
وقد استدل ابو حنيفة على ان لمس المراة لا ينقض الوضوء باية
قال تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء (43) سورة النساء.
ففهم منها ان الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلين على الوضوء وعلى الاغتسال
فقال الوضوء من الغائط والاغتسال من ملامسة النساء
هذا وجه الاستدلال عند ابو حنيفة وبه اخذ ابن باز بعد محاكمة الادلة
اذ ان ابن باز لم يجتهد هنا بل هو مقلد متبع
-------
هذا طبعا اجتهاد ابوحنيفة وهو ان لمس المراة لا ينقض الوضوء
وقد خالفه الشافعي في ذلك اما دليل الشافعي فهو نفس الدليل
وهو قوله تعالى =
: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء (43) سورة النساء.
فقال ان معنى لامستم النساء ليس الجماع مطلقا وانما هو اللمس واللمس معناه اللغوي
الجس وقال ان المعاني تؤخذ من اللغة العربية ما لم يضع لها الشرع معنى اخر
فالصلاة في اللغة هي الدعاء ووضع لها الشرع معنى اخر وهو الصلاة المعروفة
وهنا قوله تعالى او لامستم النساء لم يضع الشرع له معنى شرعيا بل بقي كما هو
معنى لغويا ومعنى اللمس هنا هو الجس لغويا
وقد جاء في الأحاديث استعمال اللمس بمعنى لمس اليد ، كما في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لماعز رضي الله عنه : ( لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ )
يريد نفي الزنا عن ماعز لما اتى يعترف بالزنا
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ )
فالحديثان هنا يوضحان ان معنى الملامسة هو الجس باليد
وايضا فقد فرق الشافعي بين لفظين هما اللمس والمس
والمس معناه الجماع اما اللمس والملامسة فهو الجس باليد
ويؤيد هذا المعنى ما ورد في قوله تعالى
( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) البقرة/236
وقال تعالى : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) البقرة/237
قوله تعالى
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
فهنا تم التفريق بين معنى اللمس الوارد في قوله تعالى او لامستم النساء
من انه الجس باليد
وبين المس الذي هو الجماع
فجاء اجتهاد الشافعي ان لمس المراة ينقض الوضوء لان اللمس غير المس
الذي هو الجماع
فيكون اجتهاد ابو حنيفه ان لمس المراة لا ينقض الوضوء
واجتهاد الشافعي انه ينقض الوضوء والاثنان استدلا على اجتهادهما بالدليل نفسه
ولكن اختلف بينهم وجه الاستدلال من الدليل
-------
اما الاجتهاد الاقوى حسب ما اراه وما يغلب على ظني
فهو اجتهاد الشافعي من ان لمس المراة ينقض الوضوء
وذلك لانه
1= القران لغة عربية ويفسر بحسب اللغة الا ماجاء الشرع ووضع له معنى اخر
وهنا لم يضع الشرع معنى اخر وبقي المعنى اللغوي
2=عدم تنبه او علم والقدرة على التفريق بين ما هو من خصوصيات الرسول
صلى الله عليه وسلم وبين ما هو للجميع
وتقبيل الرسول لبعض زوجاته وعدم وضوءه هذا من خصوصيات الرسول
وبذلك يضعف اجتهاد ابو حنيفة ويرجح اجتهاد الشافعي
ي ان لمس او ملامسة النساء تنقض الوضوء وان ملامستهم ليست الجماع كما
قال ابو حنيفة
--------
الان بعد ان وضح لنا كيف يكون الدليل وكيف يستدل به وجهه الاستدلال
اصبح عندنا امر اخر وهذا الامر هو ان عندنا اكثر من حكم فبايهما ناخذ
هنا يكون من له القدرة على محاكمة الدليل ووجه الاستدلال فما ترجح عنده
بغلبة الظن انه دليل اقوى وفهم اقوى واستدلال اقوى اخذ بالاقوى ويصبح
حكم الله في حقه
ومن لم يستطيع فياخذ الحكم الشرعي الذي ترجح عنده ثقه بمن افتى له
فاذا سئل سائل عالما ما او شخص ما وهو يثق بقوله اصبح هو الاخر حكم
الله في حقه وعليه ان يطبق ما افتاه له من يثق فيه
-------
ملاحظة
طبعا هنا انا اتبنى ان لمس المراة ينقض الوضوء مرجحا اجتهاد الشافعي
على اجتهاد ابو حنيفة
وليس معنى هذا ان اجتهاد ابو حنيفه خاطيء بل اراه انا في هذه المسئلة
قوله واستنباطه اضعف من استنباط الشافعي
وعند الملامسة بين رجل وامراة فان اللامس هو من ينتقض وضوءه
فاذا لمس الرجل المراة اي كان هو المباشر باللمس انتقض وضوءه وعليه
ان يتوضا مرة اخرى
اما اذا كانت المراة هي التي لمست الرجل فتتوضا المراة لانه يكون انتقض وضوءها
هي لا الرجل
لان الحكم متعلق بكليهما وليس بالرجل فقط
واللمس متعلق بالفاعل لان اللفظ او لامستم فهي تدل على الفاعل
واما عدم ذكر النساء فهذا من اسلوب القران الذي يحافظ على مشاعر المراة
مثل قوله تعالى
( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ( 14 ) )
فكلمة الناس تشمل الرجال والنساء
------
اللون الازرق منقول
والايات منقولة
والاحاديث منقولة