بسم الله الرحمن الرحيم
اخ يسال..في الزواج......ويطلب الاجابة على الفيس لتعميم الفائدة فله الشكر..
السؤال:-
ارجوا بيان وتفصيل احكام وشروط زواج رجال المسلمين من اهل الكتاب وغيرهم ان وجد..وما حكم زواج المسلمات من غير المسلمين وخصوصا اهل الكتاب خاصة من يعيشون في الغرب؟؟
الجواب وبالله المستعان ومنه التوفيق والسداد في القول والعمل والفهم=
1=الزواج من الكتابيات للرجال المسلمين وشروط اباحته
قال الله تعالى: ((الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ))[المائدة:5]،
نلاحظ في الاية الكريمة اباحة الكتابية للمسلم اذا ارادها زوجا له شريطة ان تكون من المحصنات اي العفيفات الاتي يحفظن فروجهن عن الزنا..و الإحصان في اللّغة: معناه الأصليّ المنع، ومن معانيه: العفّة والتّزوّج والحرّيّة.
عن شقيق بن سلمة قال : تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر : خلِّ سبيلها . فكتب إليه : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . رواه ابن جرير في تفسيره (4223) ، وقال عنه ابن كثير في تفسيره (3/475) : إسناد صحيح .
والمومس هي المرأة التي تتعاطى الزنا وتمارسه
وعن عامر بن عبدالله بن نسطاس : أن طلحة بن عبيد الله نكح بنت عظيم اليهود ، قال : فعزم عليه عمر إلا ما طلقها . رواه عبدالرزاق في المصنف (10059) .
قال ابن جرير تعليقا على ما أمر به عمر طلحة وحذيفة (4/366) : وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة رحمة الله عليهم - ورضي عنهم - نكاح اليهودية والنصرانية ، حذارا من أن يقتدي بهما الناس في ذلك ، فيزهدوا في المسلمات ، أو لغير ذلك من المعاني فأمرهما بتخليتهما .ا.هـ.
وطلحة والزبير هما من قادة الامة وكبار رجالات الدعوة والدولة...فانظر رحمك الله للدور الرعوي الذي يمارسه قائد الامة وامير المؤمنين..
قال ابن كثير في تفسيره (3/55) : وهو قول الجمهور هاهنا ، وهو الأشبه ، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة ، فيفسد حالها بالكلية ، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : " حشفا وسوء كيلة " والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا .ا.هـ.
فلا بد في الكتابية لتباح للمسلم كي ينكحها ان تكون من ذوات الاحصان اي عندها من القيم والمفاهيم ما يمنعها من الزنا ويحصنها من ممارسته والوقوع في مقارفته
فان وجدتها اخي فتزوجها وان لم تجد الا الزواني منهن ومستبيحات الفحشاء فامتنع لقول الله تعالى شانه=
: { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } .النور
ولىقوله تعالى: (( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ( 26 النور) )
ولقوله تعالىوَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ).221 البقرة
=2=اما بالنسبة للشق الآخر من السؤال المتعلق بزواج المسلمة من نصراني او يهودي او بوذي او غير ذلك من اهل الملل او كما جاء في السؤال من رجل لا ديني فنقول ان وقوع ذلك جريمة وهو زنى ولا يصح ان يسمى زواجا وذلك لقول الله تعالى: ((وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ))[البقرة:221]، فحرم الله جل وعلا زواج المسلمة من المشرك أيـّاً كان دينه، سواء كان مشركاً كتابيّاً كاليهود والنصارى، أو كان مشركاً من عامة المشركين الذين لا كتاب لهم كالمجوس والبوذيين والهندوس وغيرهم من ملل الشرك والكفر، وأجمع الفقهاء بلا خلاف بينهم أنه يحرم على المؤمنة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتزوج بغير المسلم أيـّاً كان دين هذا الرجل الذي تريد الزواج به كما بيَّنَّا، وقال تعالى في موضع آخر: ((لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ))[الممتحنة:10] أي: لا المؤمنات يحللن للمشركين ولا المشركين يحلون للمؤمنات.
إذا عُلِمَ هذا فإن الزواج من المشرك سواء كان نصرانيّاً أو غير نصراني مع كونه حراماً فهو أيضاً باطل، بل إن المرأة المسلمة إذا عقد عليها النصراني ونحوه من المشركين فهذا العقد باطل وليس بعقد زواج، فتعتبر المرأة في هذه الحالة زانية وليست بمتزوجة، وكل ما ولد لها من الذرية فهم أولاد زنى وليسوا من أولاد عقد الزواج الشرعي، فإن النكاح لا ينعقد أصلاً بين المسلمة والمشرك، وهذا إجماع من أهل العلم وأئمة الدين أيضاً. وهذا من حكمة الله ورعايته سبحانه واعلاءه لشان المسلمة كي لا يدنسها المشرك او الكافر بنجاسته ومن حرص ربنا وديننا على طهارة وعفة نسائنا.
وقد اباح الله تعدد الزوجات ومن حكمة ذلك ان لاتبقى بين المسلمات عانس وان تعطى الفرصة لجميع بنات امتنا للاحصان فالمسلمة عليها ان ترضى بان تكون زوجة ثانية او ثالثة او رابعة لرجل مسلم ليحصنها ولايحل لها مجرد التفكير بالزواج من كافر لاهو حل لها ولاهي حل له والكافر غير المسلم ليس بمحصن للمسلمة وان نكاحه لها اهانة لها واعتداء على كرامة دينها لذلك تجد الكفار والمشركين واهل الكفر يصرون على اغتصاب المسلمات في انتصاراتهم على المسلمين امعانامنهم في الاهانة لنا...
واعلم اخي ...إن الشرع هو ما شرعه الله للمسلمين عامة اينما وجدوا في الارض.. وليس ما شرعه غيره ممن يفترون على الله الكذب؛ كما قال تعالى: ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ))[الشورى:21]، وقال تعالى: ((وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا))[الكهف:26]. وارجوا ان اكون قد افدت ولله الحمد والمنة
اللهم احفظ رجالنا ونسائنا وارزقنا الحصان والعفاف واحفظنا في انفسنا واعراضنا وديننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخ يسال..في الزواج......ويطلب الاجابة على الفيس لتعميم الفائدة فله الشكر..
السؤال:-
ارجوا بيان وتفصيل احكام وشروط زواج رجال المسلمين من اهل الكتاب وغيرهم ان وجد..وما حكم زواج المسلمات من غير المسلمين وخصوصا اهل الكتاب خاصة من يعيشون في الغرب؟؟
الجواب وبالله المستعان ومنه التوفيق والسداد في القول والعمل والفهم=
1=الزواج من الكتابيات للرجال المسلمين وشروط اباحته
قال الله تعالى: ((الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ))[المائدة:5]،
نلاحظ في الاية الكريمة اباحة الكتابية للمسلم اذا ارادها زوجا له شريطة ان تكون من المحصنات اي العفيفات الاتي يحفظن فروجهن عن الزنا..و الإحصان في اللّغة: معناه الأصليّ المنع، ومن معانيه: العفّة والتّزوّج والحرّيّة.
عن شقيق بن سلمة قال : تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر : خلِّ سبيلها . فكتب إليه : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . رواه ابن جرير في تفسيره (4223) ، وقال عنه ابن كثير في تفسيره (3/475) : إسناد صحيح .
والمومس هي المرأة التي تتعاطى الزنا وتمارسه
وعن عامر بن عبدالله بن نسطاس : أن طلحة بن عبيد الله نكح بنت عظيم اليهود ، قال : فعزم عليه عمر إلا ما طلقها . رواه عبدالرزاق في المصنف (10059) .
قال ابن جرير تعليقا على ما أمر به عمر طلحة وحذيفة (4/366) : وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة رحمة الله عليهم - ورضي عنهم - نكاح اليهودية والنصرانية ، حذارا من أن يقتدي بهما الناس في ذلك ، فيزهدوا في المسلمات ، أو لغير ذلك من المعاني فأمرهما بتخليتهما .ا.هـ.
وطلحة والزبير هما من قادة الامة وكبار رجالات الدعوة والدولة...فانظر رحمك الله للدور الرعوي الذي يمارسه قائد الامة وامير المؤمنين..
قال ابن كثير في تفسيره (3/55) : وهو قول الجمهور هاهنا ، وهو الأشبه ، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة ، فيفسد حالها بالكلية ، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : " حشفا وسوء كيلة " والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا .ا.هـ.
فلا بد في الكتابية لتباح للمسلم كي ينكحها ان تكون من ذوات الاحصان اي عندها من القيم والمفاهيم ما يمنعها من الزنا ويحصنها من ممارسته والوقوع في مقارفته
فان وجدتها اخي فتزوجها وان لم تجد الا الزواني منهن ومستبيحات الفحشاء فامتنع لقول الله تعالى شانه=
: { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } .النور
ولىقوله تعالى: (( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ( 26 النور) )
ولقوله تعالىوَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ).221 البقرة
=2=اما بالنسبة للشق الآخر من السؤال المتعلق بزواج المسلمة من نصراني او يهودي او بوذي او غير ذلك من اهل الملل او كما جاء في السؤال من رجل لا ديني فنقول ان وقوع ذلك جريمة وهو زنى ولا يصح ان يسمى زواجا وذلك لقول الله تعالى: ((وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ))[البقرة:221]، فحرم الله جل وعلا زواج المسلمة من المشرك أيـّاً كان دينه، سواء كان مشركاً كتابيّاً كاليهود والنصارى، أو كان مشركاً من عامة المشركين الذين لا كتاب لهم كالمجوس والبوذيين والهندوس وغيرهم من ملل الشرك والكفر، وأجمع الفقهاء بلا خلاف بينهم أنه يحرم على المؤمنة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتزوج بغير المسلم أيـّاً كان دين هذا الرجل الذي تريد الزواج به كما بيَّنَّا، وقال تعالى في موضع آخر: ((لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ))[الممتحنة:10] أي: لا المؤمنات يحللن للمشركين ولا المشركين يحلون للمؤمنات.
إذا عُلِمَ هذا فإن الزواج من المشرك سواء كان نصرانيّاً أو غير نصراني مع كونه حراماً فهو أيضاً باطل، بل إن المرأة المسلمة إذا عقد عليها النصراني ونحوه من المشركين فهذا العقد باطل وليس بعقد زواج، فتعتبر المرأة في هذه الحالة زانية وليست بمتزوجة، وكل ما ولد لها من الذرية فهم أولاد زنى وليسوا من أولاد عقد الزواج الشرعي، فإن النكاح لا ينعقد أصلاً بين المسلمة والمشرك، وهذا إجماع من أهل العلم وأئمة الدين أيضاً. وهذا من حكمة الله ورعايته سبحانه واعلاءه لشان المسلمة كي لا يدنسها المشرك او الكافر بنجاسته ومن حرص ربنا وديننا على طهارة وعفة نسائنا.
وقد اباح الله تعدد الزوجات ومن حكمة ذلك ان لاتبقى بين المسلمات عانس وان تعطى الفرصة لجميع بنات امتنا للاحصان فالمسلمة عليها ان ترضى بان تكون زوجة ثانية او ثالثة او رابعة لرجل مسلم ليحصنها ولايحل لها مجرد التفكير بالزواج من كافر لاهو حل لها ولاهي حل له والكافر غير المسلم ليس بمحصن للمسلمة وان نكاحه لها اهانة لها واعتداء على كرامة دينها لذلك تجد الكفار والمشركين واهل الكفر يصرون على اغتصاب المسلمات في انتصاراتهم على المسلمين امعانامنهم في الاهانة لنا...
واعلم اخي ...إن الشرع هو ما شرعه الله للمسلمين عامة اينما وجدوا في الارض.. وليس ما شرعه غيره ممن يفترون على الله الكذب؛ كما قال تعالى: ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ))[الشورى:21]، وقال تعالى: ((وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا))[الكهف:26]. وارجوا ان اكون قد افدت ولله الحمد والمنة
اللهم احفظ رجالنا ونسائنا وارزقنا الحصان والعفاف واحفظنا في انفسنا واعراضنا وديننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته