سؤال وجواب
احد الاخوة يسال عن حكم الجمع بين المرأة وابنة ابنة اخيها او ابنة ابنة اختها وما هي القاعدة الشرعية الضابطة لمثل هذه الامور...؟؟
الجواب :
بعد الاستعانة بالله تعالى نقول:
لا يجوز الجمع بين المرأة وبين ابنة ابنة أخيها، لأن ابنة ابنة الأخ هي في منزلة بنت الأخ، وقد صرح أهل العلم بحرمة الجميع بينها وبين عمتها، قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به، وليس فيه بحمد الله اختلاف، والحجة في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها أو عمة أمها، كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم، وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلاً لا يحتاج إلى طلاق. انتهى
وقوله رحمه الله لا يحتاج الى طلاق لانه يقع التفريق بينهما فورا كون العقد باطل ولا يترتب عليه اثار عقد النكاح والطلاق من اثار العقد الصحيح اما الباطل فانه يفرق فيه بينهما وان فعلاه بعلم وليس عن جهالة فانهما يعاقبان على ذلك لانه يعتبر زنا وان كان عن جهالة فيعذران بالجهالة ويكتفى بالتفريق بينهما.والله تعالى احكم واعلم.
اما القاعدة الضابطة لذلك فقد قال العلماء انالجمع بين المراة وقريباتها نفترض انها رجلا فما حل لها من قريباتها الزواج بها حال كونها رجلا حل لزوجها جمعها معها وما حرم نكاحها لها حرم جمعها معها.
واما قاعدة تحريم النكاح اصلا فهي الاصل وان علا وفروع الاصول وكذا الفرع وان نزل وفروعه.فمثلا العمة من فروع الاصل فتحرم وتحل ابنتها لانها من فروع فروع الاصل وكذا الخالة وابنة الابن وابنتها من الفروع النازلة فتحرم مهما نزلت وهكذا والله اعلم واحكم
ونسال الله ان يفقهنا وان يزدنا علما
احد الاخوة يسال عن حكم الجمع بين المرأة وابنة ابنة اخيها او ابنة ابنة اختها وما هي القاعدة الشرعية الضابطة لمثل هذه الامور...؟؟
الجواب :
بعد الاستعانة بالله تعالى نقول:
لا يجوز الجمع بين المرأة وبين ابنة ابنة أخيها، لأن ابنة ابنة الأخ هي في منزلة بنت الأخ، وقد صرح أهل العلم بحرمة الجميع بينها وبين عمتها، قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به، وليس فيه بحمد الله اختلاف، والحجة في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها أو عمة أمها، كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم، وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلاً لا يحتاج إلى طلاق. انتهى
وقوله رحمه الله لا يحتاج الى طلاق لانه يقع التفريق بينهما فورا كون العقد باطل ولا يترتب عليه اثار عقد النكاح والطلاق من اثار العقد الصحيح اما الباطل فانه يفرق فيه بينهما وان فعلاه بعلم وليس عن جهالة فانهما يعاقبان على ذلك لانه يعتبر زنا وان كان عن جهالة فيعذران بالجهالة ويكتفى بالتفريق بينهما.والله تعالى احكم واعلم.
اما القاعدة الضابطة لذلك فقد قال العلماء انالجمع بين المراة وقريباتها نفترض انها رجلا فما حل لها من قريباتها الزواج بها حال كونها رجلا حل لزوجها جمعها معها وما حرم نكاحها لها حرم جمعها معها.
واما قاعدة تحريم النكاح اصلا فهي الاصل وان علا وفروع الاصول وكذا الفرع وان نزل وفروعه.فمثلا العمة من فروع الاصل فتحرم وتحل ابنتها لانها من فروع فروع الاصل وكذا الخالة وابنة الابن وابنتها من الفروع النازلة فتحرم مهما نزلت وهكذا والله اعلم واحكم
ونسال الله ان يفقهنا وان يزدنا علما