وردنا السؤال التالي من احد الاخوة:-
اخي انا اعمل مضارب بمال اخ لي في الله والمبلغ خمسون الف دينار واعمل في التجارة الحرة من شراء وبيع للسيارات المستعملة وقطعها وغيرها.واحيانا تربح هذه الصفقات واحيانا تخسر فكيف احسب الربح والخسارة علما باني لست مكلف بدفع الخسارة لصاحب راس المال ؟؟
وكان الجواب وبالله المستعان
اخي الكريم اعزك الله بالاسلام وفقهنا واياكم الله في دينه وزادنا واياكم علما..المضارب بالجهد والادارة والعمل نعم ليس عليه خسارة مالية لانه خسر جهده وتعبه ووقته والمضاربة من صور الشركات المباحة قي الاسلام وفق احكامه وشروطه لها وصورتها ان يعطي رجل ماله لاخر فيعمل فيه على جزء او شطر من الربح يتفقان عليه ...اما بقية سؤالك فاجيبك عنه من كتاب المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى فقال في مثل ما سالت عنه:-(يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح=يقصد المضارب بجهده=، حتى يسلم رأس المال إلى ربه=اي صاحبه=، ومتى كان في المال خسران وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة، والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة، والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل، فليس بربح, ولا نعلم في هذا خلافًا). اما اذا قام عقد الشركة بين الاثنين على صفقة واحدة فانه مما لاشك فيه ان الربح بينهما حسب شرطهما وان الخسارة على راس المال فحسب ان خسرت الصفقة.والذي يظهر لي من صيغة سؤالكم ان العقد مستمر وليس على صفقة واحدة وهنا ننقل لكم ما قاله الخرقي في مختصره المشهور الذي قام عليه فقه الحنابلة وشرحه ابن قدامه في عدة كتب منها المقنع في مجلد والكافي في ثلاتة مجلدات والمغني في تسع مجلدات يقول :--الخرقي في مختصره: -وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال.-- .نسال الله تعالى التوفيق للهداية والنور واتباع الحق وقصد سواء السبيل....ولعل اخواننا يتحفونا بما عندهم في هذه المسالة جزاهم الله خير الجزاء
اخي انا اعمل مضارب بمال اخ لي في الله والمبلغ خمسون الف دينار واعمل في التجارة الحرة من شراء وبيع للسيارات المستعملة وقطعها وغيرها.واحيانا تربح هذه الصفقات واحيانا تخسر فكيف احسب الربح والخسارة علما باني لست مكلف بدفع الخسارة لصاحب راس المال ؟؟
وكان الجواب وبالله المستعان
اخي الكريم اعزك الله بالاسلام وفقهنا واياكم الله في دينه وزادنا واياكم علما..المضارب بالجهد والادارة والعمل نعم ليس عليه خسارة مالية لانه خسر جهده وتعبه ووقته والمضاربة من صور الشركات المباحة قي الاسلام وفق احكامه وشروطه لها وصورتها ان يعطي رجل ماله لاخر فيعمل فيه على جزء او شطر من الربح يتفقان عليه ...اما بقية سؤالك فاجيبك عنه من كتاب المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى فقال في مثل ما سالت عنه:-(يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح=يقصد المضارب بجهده=، حتى يسلم رأس المال إلى ربه=اي صاحبه=، ومتى كان في المال خسران وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة، والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة، والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل، فليس بربح, ولا نعلم في هذا خلافًا). اما اذا قام عقد الشركة بين الاثنين على صفقة واحدة فانه مما لاشك فيه ان الربح بينهما حسب شرطهما وان الخسارة على راس المال فحسب ان خسرت الصفقة.والذي يظهر لي من صيغة سؤالكم ان العقد مستمر وليس على صفقة واحدة وهنا ننقل لكم ما قاله الخرقي في مختصره المشهور الذي قام عليه فقه الحنابلة وشرحه ابن قدامه في عدة كتب منها المقنع في مجلد والكافي في ثلاتة مجلدات والمغني في تسع مجلدات يقول :--الخرقي في مختصره: -وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال.-- .نسال الله تعالى التوفيق للهداية والنور واتباع الحق وقصد سواء السبيل....ولعل اخواننا يتحفونا بما عندهم في هذه المسالة جزاهم الله خير الجزاء