بسم الله الرحمن الرحيم
لمحة عن بعض اسماء الولائم والذبائح عند العرب
1=الوليمة هي كل طعام يدعى له الا انها كما قال صاحب القاموس مختصة عند العرب في اصل الوضع اللغوي بطعام العرس والزواج ونقل الامام النووي عن الازهري انها مشتقة من الولم وهو الجمع والزواج جمع للزوجين وكذلك الوليمة يدعى اليها الناس فيجتمعون ويلتمون عليها والمشهور عند العرب ان اسم الوليمة يقع على طعام العرس خاصة كما قاله ابن عبد البر عن ثعلب من اهل اللغة وقد جاء في الحديث الشريف الامر لمن تزوج :-اولم ولو بشاة.وقد تطلق الكلمة-الوليمة - على الدعوة للطعام عامة كما جاء الحديث الشريف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالشر الطعام طعام الوليمة يمنعها من ياتيها ويدعى اليها من ياباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) رواه الامام مسلم.وقال بعض الفقهاء انها تطلق على كل طعام سببه سرور حادث.
2= العقيقة وهي الذبح وصنع الطعام بسبب المولود سابع يوم من ولادته وتطلق على نفس الذبيحة وعلى الطعام المصنوع منها وهي من السنن التبعة والمؤكدة في الاسلام لمن استطاعها.وتجد تفصيل احكامها وشروطها في كتب الفقه لانها عبادة مستحبة في الاسلام.وكانت العرب تعق عن ابناءها قبل الاسلام. وفي الاسلام شرعت سنة عن كل مولود للذكر يعق بذبيحتين وللانثى بذبيحة بعد ان كانت تدس في التراب حية وتوئد في الجاهلية الاولى.
3= الخرس او الخرص ويقال ايضا الخرسة والخرصة وهي الطعام يصنع احتفاءا بسلامة المراة من الطلق والولادة وقيامها بالسلامة من الولادة وهي غير العقيقة لان العقيقة متعلقة بالمولود اما هي فمتعلق بسلامة المراة من الام الولادة ثم ياتي من يجهل احكامنا واعرافنا وشرائعنا ويقول ان العرب والمسلمين يمتهنون المراة فاي زعيم في الغرب يذبح ويولم لامراته اذا سلمها الله من اعباء عملية الولادة؟؟ قال الامام ابن حجر وتبعه الامام الشوكاني هي ما يصنع من الطعام لسلامة المراة من الطلق.
4= الوضيمة وهي الطعام الذي يصنعه الناس لاهل الميت وهي امر مشروع لحديث لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم.
5=الشندخ وهو كما ذكره في الفتح الطعام الذي يصنع للاملاك والتزويج قبل الدخول بالمتزوج بها اي هو طعام الاملاك والعقد.
6=الوكيرة وهي الطعام يصنع للبناء الجديد وذكر الحافظ ابن حجر انها لاتخاذ السكن الجديد ماخوذة من الوكر اي الماوى.
7=العذيرة وهي الوليمة تصنع للختان
8=الحداق وهو الطعام يصنع للصبي اذا ختم القران الكريم.
9=التحفة وهو الطعام الذي يصنع احتفاءا بقدوم المسافر.
10=النقيعة او النقيع وهو الطعام الذي يصنعه المسافر اذا اب ودعى اليه حمدا لله على ايابه سالما وهو من النقع اي الغبار.
11=الجفلى وهي الوليمة العامة الغير مخصصه لاشخاص معينين ياتيها مار الطريق ايا كان. وتكون بسبب او بغير سبب وهي كما يفعله الكثير من الناس حين ينصب له خيمة او صيوانا على جنبات الطرق ويقدم فيه افطارا للصائمين يبتغي الاجر والثواب من الله تعالى.
12=النقرى وهي الطعام الذي يقدم لاشخاص مخصوصين.
13=القرى او القراء وهو الطعام الذي يصنع ضيافة للضيف.
14=النزل وهو ما يعرف عندنا بالنزالة اي الطعام الذي يصنع اكراما لمن سكن بجوارك جديدا او لمن حل بفنائك زائرا.
15==العتيرة او الرجبية كانت من ذبائحهم في الجاهلية في اول شهر رجب وقد اختلف الفقهاء فيها بين منكر لها ومجيز والنهي عنها اولى بالاتباع لانه ثابت في صحيح البخاري ومسلم بما روي انه صلى الله عليه وسلم قال :لا فرع ولا عتيرة.وفي رواية اخرى لافرع ولا عتيرة في الاسلام .فيعلم بهذا ان الاسلام ابطلهما. والعتيرة لغة: أول ما ينتج، كانوا يذبحونها لآلهتهم.
ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون، فنسخ ذلك.
يقول ابن الأثير: كان الرجل من العرب ينذرُ النَّذْر، يقول: إذا كان كذا وكذا، أو بلغ شاؤُه كذا فعليه أن يذبح من كل عشرة منها في رجب كذا، وكانوا يسمونها العتائر، وقد عَتَّر يَعْتر عَترًا إذا ذَبَح العتيرة، وهكذا كان في صدر الإسلام وأوَّله، ثم نُسخ. اهـ (3/178)
قال الخطابي: العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاةٌ تذبحُ في رجب، وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليقُ بحكم الدين. وأما العتيرة التي كانت تَعْتِرُها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبحُ للأصنام، فيصب دمها على رأسها. جاء الإسلام فحارب الشرك وحارب الذبح للأصنام، لكنه لم يحارب توزيع اللحوم على الفقراء والمساكين، ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا فَرْعَ ولا عتيرة».أ- استحباب العتيرة:
روى الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد من حديث نبيشة - رضي الله عنه - قال: نادى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في أي شيء كان، وبروا الله وأطعموا».
وروى البيهقي بإسناده عن الحارث بن عمرو قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفات، أو قال: بمنى وسأله رجل عن العتيرة، فقال: «من شاء عتر ومن لم يشاء لم يعتر». ومن ذلك قالت الشافعية والحنابلة بإباحة العتيرة.
ب- كراهية العتيرة: قال الأحناف والمالكية بكراهة العتيرة، ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا فرع ولا عتيرة». وهو نفي في معنى النهي، يدل عليه ما في رواية النسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفرع والعتيرة.
قال النووي: الصحيح عند أصحابنا استحباب الفرع والعتيرة، وأجابوا عن حديث: «لا فرع ولا عتيرة» بثلاثة أوجه:
أحدها: أن المراد نفي الوجوب.
الثاني: أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.
الثالث: أن المراد أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم. فأما تفريق اللحم على المساكين فبر وصدقة. وقد نص الشافعي أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنًا. [شرح مسلم 13/137].
وادعى القاضي عياض أن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء.
وقالوا: حديث أبي هريرة متأخر، فإنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة.
وردّ بما تقدم عن الحارث بن عمرو، فحديثه كان في حجة الوداع، وقد كانت بعد إسلام أبي هريرة، وهو صريح في الإباحة.
وخلاصة القول: أن النهي ليس لأصل العتيرة، وإنما لصفة العتيرة، فكان النهي لخصوص الذبح في شهر رجب قال الحافظ ابن حجر: وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من طريق أبي رملة عن مخنفٍ بن محمد بن سليم قال: كنا وقوفًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، فسمعته يقول: «يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية». فقد ضعفه الخطابي، لكن حسنه الترمذي ويمكن رده إلى ما حمل عليه حديث نبيشة: «اذبحوا لله في أي شهر كان». [راجع الفتح (9/512)]
وكذلك كان النهي لأن الذبح كان لأصنامهم، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا عتيرة للطواغيت.
فأهل الشرك كانوا يذبحون عن أهل البيت في رجب ويتقربون بها لأصنامهم، فكان النهي عن ذلك وليس لأصل الذبح الذي لا يتقيد بزمن أو بشهر، ويكون لله رب العالمين، وقد صرح - صلى الله عليه وسلم - بذلك كما في مسلم: «اذبحوا لله في أي شهر كان» أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله، ولا تجعلوه في رجب خاصة دون غيره من الشهور.
وعلى هذا المعنى يحمل حديث أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم – سُئل عن العتيرة فحسنها. وغير ذلك من الأحاديث التي دلت على الإباحة.
وتحمل أحاديث النهي: «لا فرع ولا عتيرة» على تخصيصها بشهر رجب، أو للطواغيت، قال - تعالى -: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين (162) لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين[الأنعام: 162، 163].
وعلى ذلك يحمل كلام الشافعي: اذحبوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور، ولا للطواغيت، ولعموم الأحاديث الدالة على فضل إطعام الطعام، وأن يكون من الطيب.
روى مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين». فقال يا أيها الرسل كلوا من
الطيبات واعملوا صالحا )، وروى البخاري من حديث ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة ثلاث سنن: أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها: ولنا الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لو شئت شرطته لهم، فإنما الولاء لمن أعتق». قال: وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور فدعا بالغداء، فأتي بخبز وأدم من البيت، فقال: «ألم أر لحما؟ » قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا، فقال: «هو صدقة عليها وهدية لنا».
وحديث جابر عند الإمام أحمد لما أضاف النبي - صلى الله عليه وسلم - وذبح له شاة، فلما قدمها إليه قال - صلى الله عليه وسلم - له: «كأنك قد علمت حبنا للحم».
اعز الله امة الكرم والاكرام واكرمها ربها ورفعها بين الامم كما كانت خير امة اخرجت للناس يوم اتبعت هدي من جاءها ليتمم لها مكارم الاخلاق صلى الله عليه واله وسلم.
ملاحظة:- كل هذه الانواع من الذبائح وغيرها افاض الفقهاء الاكارم في بحثها واحكامها ولكني افضت في الحدبث على المختلف فيها عندهم وكلي امل ورجاء ان يكون في ذلك عبرة وعظة لمن يفتون بجهل لمجرد سماع قول فيحرمون ويحللون عقلا واتباعا للهوى وليس اتباعا للدليل فاصبح عندنا جيل من المتفيهقين يبخلون ويامرون الناس بالبخل مع كل اسف اتباعا لسنن من قبلنا ودخولا لجحر الضب وراءهم ولا حول ولا قوة الا بالله فشرعنوا البخل بين الناس ومنعوهم صلة بعضهم...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واكرم الله نزلنا ونزلكم يوم لقاءه.
لمحة عن بعض اسماء الولائم والذبائح عند العرب
1=الوليمة هي كل طعام يدعى له الا انها كما قال صاحب القاموس مختصة عند العرب في اصل الوضع اللغوي بطعام العرس والزواج ونقل الامام النووي عن الازهري انها مشتقة من الولم وهو الجمع والزواج جمع للزوجين وكذلك الوليمة يدعى اليها الناس فيجتمعون ويلتمون عليها والمشهور عند العرب ان اسم الوليمة يقع على طعام العرس خاصة كما قاله ابن عبد البر عن ثعلب من اهل اللغة وقد جاء في الحديث الشريف الامر لمن تزوج :-اولم ولو بشاة.وقد تطلق الكلمة-الوليمة - على الدعوة للطعام عامة كما جاء الحديث الشريف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالشر الطعام طعام الوليمة يمنعها من ياتيها ويدعى اليها من ياباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) رواه الامام مسلم.وقال بعض الفقهاء انها تطلق على كل طعام سببه سرور حادث.
2= العقيقة وهي الذبح وصنع الطعام بسبب المولود سابع يوم من ولادته وتطلق على نفس الذبيحة وعلى الطعام المصنوع منها وهي من السنن التبعة والمؤكدة في الاسلام لمن استطاعها.وتجد تفصيل احكامها وشروطها في كتب الفقه لانها عبادة مستحبة في الاسلام.وكانت العرب تعق عن ابناءها قبل الاسلام. وفي الاسلام شرعت سنة عن كل مولود للذكر يعق بذبيحتين وللانثى بذبيحة بعد ان كانت تدس في التراب حية وتوئد في الجاهلية الاولى.
3= الخرس او الخرص ويقال ايضا الخرسة والخرصة وهي الطعام يصنع احتفاءا بسلامة المراة من الطلق والولادة وقيامها بالسلامة من الولادة وهي غير العقيقة لان العقيقة متعلقة بالمولود اما هي فمتعلق بسلامة المراة من الام الولادة ثم ياتي من يجهل احكامنا واعرافنا وشرائعنا ويقول ان العرب والمسلمين يمتهنون المراة فاي زعيم في الغرب يذبح ويولم لامراته اذا سلمها الله من اعباء عملية الولادة؟؟ قال الامام ابن حجر وتبعه الامام الشوكاني هي ما يصنع من الطعام لسلامة المراة من الطلق.
4= الوضيمة وهي الطعام الذي يصنعه الناس لاهل الميت وهي امر مشروع لحديث لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم.
5=الشندخ وهو كما ذكره في الفتح الطعام الذي يصنع للاملاك والتزويج قبل الدخول بالمتزوج بها اي هو طعام الاملاك والعقد.
6=الوكيرة وهي الطعام يصنع للبناء الجديد وذكر الحافظ ابن حجر انها لاتخاذ السكن الجديد ماخوذة من الوكر اي الماوى.
7=العذيرة وهي الوليمة تصنع للختان
8=الحداق وهو الطعام يصنع للصبي اذا ختم القران الكريم.
9=التحفة وهو الطعام الذي يصنع احتفاءا بقدوم المسافر.
10=النقيعة او النقيع وهو الطعام الذي يصنعه المسافر اذا اب ودعى اليه حمدا لله على ايابه سالما وهو من النقع اي الغبار.
11=الجفلى وهي الوليمة العامة الغير مخصصه لاشخاص معينين ياتيها مار الطريق ايا كان. وتكون بسبب او بغير سبب وهي كما يفعله الكثير من الناس حين ينصب له خيمة او صيوانا على جنبات الطرق ويقدم فيه افطارا للصائمين يبتغي الاجر والثواب من الله تعالى.
12=النقرى وهي الطعام الذي يقدم لاشخاص مخصوصين.
13=القرى او القراء وهو الطعام الذي يصنع ضيافة للضيف.
14=النزل وهو ما يعرف عندنا بالنزالة اي الطعام الذي يصنع اكراما لمن سكن بجوارك جديدا او لمن حل بفنائك زائرا.
15==العتيرة او الرجبية كانت من ذبائحهم في الجاهلية في اول شهر رجب وقد اختلف الفقهاء فيها بين منكر لها ومجيز والنهي عنها اولى بالاتباع لانه ثابت في صحيح البخاري ومسلم بما روي انه صلى الله عليه وسلم قال :لا فرع ولا عتيرة.وفي رواية اخرى لافرع ولا عتيرة في الاسلام .فيعلم بهذا ان الاسلام ابطلهما. والعتيرة لغة: أول ما ينتج، كانوا يذبحونها لآلهتهم.
ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون، فنسخ ذلك.
يقول ابن الأثير: كان الرجل من العرب ينذرُ النَّذْر، يقول: إذا كان كذا وكذا، أو بلغ شاؤُه كذا فعليه أن يذبح من كل عشرة منها في رجب كذا، وكانوا يسمونها العتائر، وقد عَتَّر يَعْتر عَترًا إذا ذَبَح العتيرة، وهكذا كان في صدر الإسلام وأوَّله، ثم نُسخ. اهـ (3/178)
قال الخطابي: العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاةٌ تذبحُ في رجب، وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليقُ بحكم الدين. وأما العتيرة التي كانت تَعْتِرُها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبحُ للأصنام، فيصب دمها على رأسها. جاء الإسلام فحارب الشرك وحارب الذبح للأصنام، لكنه لم يحارب توزيع اللحوم على الفقراء والمساكين، ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا فَرْعَ ولا عتيرة».أ- استحباب العتيرة:
روى الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد من حديث نبيشة - رضي الله عنه - قال: نادى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في أي شيء كان، وبروا الله وأطعموا».
وروى البيهقي بإسناده عن الحارث بن عمرو قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفات، أو قال: بمنى وسأله رجل عن العتيرة، فقال: «من شاء عتر ومن لم يشاء لم يعتر». ومن ذلك قالت الشافعية والحنابلة بإباحة العتيرة.
ب- كراهية العتيرة: قال الأحناف والمالكية بكراهة العتيرة، ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا فرع ولا عتيرة». وهو نفي في معنى النهي، يدل عليه ما في رواية النسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفرع والعتيرة.
قال النووي: الصحيح عند أصحابنا استحباب الفرع والعتيرة، وأجابوا عن حديث: «لا فرع ولا عتيرة» بثلاثة أوجه:
أحدها: أن المراد نفي الوجوب.
الثاني: أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.
الثالث: أن المراد أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم. فأما تفريق اللحم على المساكين فبر وصدقة. وقد نص الشافعي أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنًا. [شرح مسلم 13/137].
وادعى القاضي عياض أن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء.
وقالوا: حديث أبي هريرة متأخر، فإنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة.
وردّ بما تقدم عن الحارث بن عمرو، فحديثه كان في حجة الوداع، وقد كانت بعد إسلام أبي هريرة، وهو صريح في الإباحة.
وخلاصة القول: أن النهي ليس لأصل العتيرة، وإنما لصفة العتيرة، فكان النهي لخصوص الذبح في شهر رجب قال الحافظ ابن حجر: وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من طريق أبي رملة عن مخنفٍ بن محمد بن سليم قال: كنا وقوفًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، فسمعته يقول: «يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية». فقد ضعفه الخطابي، لكن حسنه الترمذي ويمكن رده إلى ما حمل عليه حديث نبيشة: «اذبحوا لله في أي شهر كان». [راجع الفتح (9/512)]
وكذلك كان النهي لأن الذبح كان لأصنامهم، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا عتيرة للطواغيت.
فأهل الشرك كانوا يذبحون عن أهل البيت في رجب ويتقربون بها لأصنامهم، فكان النهي عن ذلك وليس لأصل الذبح الذي لا يتقيد بزمن أو بشهر، ويكون لله رب العالمين، وقد صرح - صلى الله عليه وسلم - بذلك كما في مسلم: «اذبحوا لله في أي شهر كان» أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله، ولا تجعلوه في رجب خاصة دون غيره من الشهور.
وعلى هذا المعنى يحمل حديث أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم – سُئل عن العتيرة فحسنها. وغير ذلك من الأحاديث التي دلت على الإباحة.
وتحمل أحاديث النهي: «لا فرع ولا عتيرة» على تخصيصها بشهر رجب، أو للطواغيت، قال - تعالى -: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين (162) لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين[الأنعام: 162، 163].
وعلى ذلك يحمل كلام الشافعي: اذحبوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور، ولا للطواغيت، ولعموم الأحاديث الدالة على فضل إطعام الطعام، وأن يكون من الطيب.
روى مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين». فقال يا أيها الرسل كلوا من
الطيبات واعملوا صالحا )، وروى البخاري من حديث ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة ثلاث سنن: أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها: ولنا الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لو شئت شرطته لهم، فإنما الولاء لمن أعتق». قال: وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور فدعا بالغداء، فأتي بخبز وأدم من البيت، فقال: «ألم أر لحما؟ » قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا، فقال: «هو صدقة عليها وهدية لنا».
وحديث جابر عند الإمام أحمد لما أضاف النبي - صلى الله عليه وسلم - وذبح له شاة، فلما قدمها إليه قال - صلى الله عليه وسلم - له: «كأنك قد علمت حبنا للحم».
اعز الله امة الكرم والاكرام واكرمها ربها ورفعها بين الامم كما كانت خير امة اخرجت للناس يوم اتبعت هدي من جاءها ليتمم لها مكارم الاخلاق صلى الله عليه واله وسلم.
ملاحظة:- كل هذه الانواع من الذبائح وغيرها افاض الفقهاء الاكارم في بحثها واحكامها ولكني افضت في الحدبث على المختلف فيها عندهم وكلي امل ورجاء ان يكون في ذلك عبرة وعظة لمن يفتون بجهل لمجرد سماع قول فيحرمون ويحللون عقلا واتباعا للهوى وليس اتباعا للدليل فاصبح عندنا جيل من المتفيهقين يبخلون ويامرون الناس بالبخل مع كل اسف اتباعا لسنن من قبلنا ودخولا لجحر الضب وراءهم ولا حول ولا قوة الا بالله فشرعنوا البخل بين الناس ومنعوهم صلة بعضهم...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واكرم الله نزلنا ونزلكم يوم لقاءه.