حدبث ليالي الصيام =2=
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصوم لا يجب الا بالبلوغ ويصح التطوع به من الصبي بل ويستحب تعويده عليه اذا اطاقه الصبي وذلك لما روي عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها ، قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: "من أصبح صائمًا فليتم صومه، ومن كان قد أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صباننا الصغار منهم. ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعب من العهن. فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار". رواه البخاري ومسلم .
ومتى ما بلغ المرء أصبح محاسباً على أعماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ) . أخرجه أبو داود ..ويحصل البلوغ بالانبات وهو ظهور شعر العانة لكل من الذكر والانثى وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو الحلق، دون الزغب الصغير الذي ينبت للصغير، دلَّ على ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذٍ في بني قريظة، فحكم بقتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. رواه أصحاب السنن وقال: الترمذي حسن صحيح. و وانزال المني لكليهما في يقظة أو منام لوقت إمكانه، قال تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [النور:59]. والحيض للانثى للحديث: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. او بلوغ كلاهما سن الخامسة عشرة سنة قمرية، لخبر ابن عمر: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
فقال عمر بن عبد العزيز: لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. . وهذه علامات سن البلوغ والتكليف الشرعي.
ويجب الفطر على الحائض والنفساء ولا يصح منهما الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم). متفق عليه.
ويسنُّ الفطر لمسافر يباح له القصر لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس من البر الصوم في السفر). متفق عليه. وزاد النسائي في روايته: (عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها).
كما ويباح الفطر للمريض يخاف الضرر لقوله تعالى:- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ- [البقرة:184].
واما الحامل والمرضع فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى-وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184] - قال: - كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود في سننه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصوم لا يجب الا بالبلوغ ويصح التطوع به من الصبي بل ويستحب تعويده عليه اذا اطاقه الصبي وذلك لما روي عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها ، قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: "من أصبح صائمًا فليتم صومه، ومن كان قد أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صباننا الصغار منهم. ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعب من العهن. فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار". رواه البخاري ومسلم .
ومتى ما بلغ المرء أصبح محاسباً على أعماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ) . أخرجه أبو داود ..ويحصل البلوغ بالانبات وهو ظهور شعر العانة لكل من الذكر والانثى وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو الحلق، دون الزغب الصغير الذي ينبت للصغير، دلَّ على ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذٍ في بني قريظة، فحكم بقتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. رواه أصحاب السنن وقال: الترمذي حسن صحيح. و وانزال المني لكليهما في يقظة أو منام لوقت إمكانه، قال تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [النور:59]. والحيض للانثى للحديث: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. او بلوغ كلاهما سن الخامسة عشرة سنة قمرية، لخبر ابن عمر: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
فقال عمر بن عبد العزيز: لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. . وهذه علامات سن البلوغ والتكليف الشرعي.
ويجب الفطر على الحائض والنفساء ولا يصح منهما الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم). متفق عليه.
ويسنُّ الفطر لمسافر يباح له القصر لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس من البر الصوم في السفر). متفق عليه. وزاد النسائي في روايته: (عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها).
كما ويباح الفطر للمريض يخاف الضرر لقوله تعالى:- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ- [البقرة:184].
واما الحامل والمرضع فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى-وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184] - قال: - كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود في سننه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته