السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حديث الصباح اسعد الله صباحكم بكل خير ونصر ونصرة وعز وتمكين
النية الطيبة والمقصد الحسن لا يجعل العمل مقبولا ولا مشروعا !!
فالغاية مهما سمت لا تبرر هابط ومنكر العمل او القول ، فكما انه لا بد من أن تكون الغاية مشروعة، كذلك لا بد لوسيلة تحقيقها ان تكون مشروعة، لأن الوسائل في الشرع لها أحكام المقاصد.
\اما قاعدة ميكافيلي الشهيرة التي ينتهجها قادة الامم اليوم ويتوهم صحتها الكثير انما هي قاعد باطلة في شريعتنا ... فالاسلام شرع لنا الحكم وشرع لنا طريقة تنفيذه..فهو مبدأٌ طريقته من جنس فكرته ، وفكرته واحكامها وحي وكذلك طريقة تنفيذه وتنفيذ احكامه وحي ... فلا غاية فيها معصية الله ومخالفة امره.. ولا تباح وسيلة لغاية شريفة !!
وكما ان الغاية الحسنة لا تحسن الوسيلة المحرمة كذلك الوسيلة المشروعة التي يُتوصل بها الى حرام حرام !!
ولتطبيق ذلك على واقع المعاملات في الواقع نقول:- ان الله امتدح الصدقة وحرم السرقة،فلا يجوز لشخص ان يسرق لغاية اطعام الفقراء والايتام و المحتاجين والتصدق عليهم !! والزنا فعل فاحش ومحرم قطعا .. فلا يجوز لام الايتام ان تزني بحجة اطعام الايتام ...كما تبرر المسلسلات والافلام ذلك ويصورون ان العاهرات ما اتخذن سبيل العهر طريقا للعيش والحياة الا مجبرات من ظروفهن!!!
والحرص على سلامة النفس غاية مطلوبة شرعا .. ولكنها اذا ادت الى الهلع و الجبن في مواقف العز والاباء والشموخ، او في ميادين الوغى و ساحات الصراع مع العدا, انقلبت الى غاية محرمة ...!! فما ادى الى الحرام حرام ..
فالوسيلة إلى الحرام حرام، ومنها جاء قولهم: “ما أفضى إلى الحرام فهو حرام”، ويدخل في هذه القاعدة: أن “ما أدى إلى المكروه فهو مكروه أيضا”. ومما يدخل تحت هذه القاعدة؛ بيع العنب لمن يعصرها خمرا، وبيع السلاح وقت الفتنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: “... فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه”. ومما يندرج في هذا الباب نهيه تعالى المؤمنين عن سب آلهة الكفار، لأنه يفضي إلى سب الكفار لله سبحانه و تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فقال سبحانه: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم}، ومنها النهي عن كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء والتباعد والفرقة والاختلاف بين المسلمين ، كسوم المسلم على سوم أخيه، وخطبته الرجل على خطبة اخيه . ومنها تكفير المسلم لاخيه المسلم كونه اختلف معه في فقه او اجتهاد او ما شابه !! فالاصل ان نتبع في هذا الجانب ما يوحدنا على لا اله الا الله ، وليس ما يفرفنا..ونترك امر القناعة الاجتهادية امرا خاصا لا عاما ... ولا نكفر بعضنا على محبة الاشخاص بعد رسول الله او كراهيتهم !! فحبي مثلا لابي حنيفة لا يبيح لي ان انكر على اخي حبه لابن حنبل ولا يحل للحنبلي كره الشافعي او المالكي او الزيدي ...
ويدخل ضمن ذلك الحيلة على المحرم للاستفادة منه، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين مفاده انه بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رجلا أراد التحيُّل على الانتفاع بالخمر من غير شربها فباعها. وهذه حيلة مكشوفة محرمة، ولذا فإن عمر رضي الله عنه دعا عليه دعاء كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود المتحيلين فقال: قاتله الله، ألم يعلم أن التحيُّل حرام؟ لأنه مخادعة اللَه ورسوله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم الشحوم، عمدوا إلى الانتفاع بها بالحيلة، إذ غَيَّروا الشحم عن صفته، فأذابوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه وقالوا -تحيُّلًا وخداعًا-: "لم نأكل الشحم المحرم علينا" وهم يخادعون الله وهو خادعهم.
وفي المقابل فان الوسيلة إلى الواجب واجبة، ومنها جاء قولهم: “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”. ويتبع هذا القول: إن “الوسيلة إلى المندوب مندوبة أيضا”. ويدخل في هذا الباب جميع فروض الكفاية والجماعة المطلوبة من الامة او المجتمع؛ من آذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية القضاء وجميع الولايات ,والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك التجارة والزراعة وجميع الحرف والصنائع اللازمة لحاجة الناس إليها في حياتهم .
واما الوسائل فقد قال ابن عاشور رحمه الله في بيان ماهيتها: "هي الأحكام التي شرعت ليتم بها تحصيل أحكام أخرى، فهي غير مقصودة لذاتها، بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل" .
اسأل الله تعالى العلي العليم ان يفقهنا ويعلمنا ويستخدمنا لخدمة دينه ودعوته وان يعزنا بنصره ونصرته و اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين وسلام على المرسلين....
حديث الصباح اسعد الله صباحكم بكل خير ونصر ونصرة وعز وتمكين
النية الطيبة والمقصد الحسن لا يجعل العمل مقبولا ولا مشروعا !!
فالغاية مهما سمت لا تبرر هابط ومنكر العمل او القول ، فكما انه لا بد من أن تكون الغاية مشروعة، كذلك لا بد لوسيلة تحقيقها ان تكون مشروعة، لأن الوسائل في الشرع لها أحكام المقاصد.
\اما قاعدة ميكافيلي الشهيرة التي ينتهجها قادة الامم اليوم ويتوهم صحتها الكثير انما هي قاعد باطلة في شريعتنا ... فالاسلام شرع لنا الحكم وشرع لنا طريقة تنفيذه..فهو مبدأٌ طريقته من جنس فكرته ، وفكرته واحكامها وحي وكذلك طريقة تنفيذه وتنفيذ احكامه وحي ... فلا غاية فيها معصية الله ومخالفة امره.. ولا تباح وسيلة لغاية شريفة !!
وكما ان الغاية الحسنة لا تحسن الوسيلة المحرمة كذلك الوسيلة المشروعة التي يُتوصل بها الى حرام حرام !!
ولتطبيق ذلك على واقع المعاملات في الواقع نقول:- ان الله امتدح الصدقة وحرم السرقة،فلا يجوز لشخص ان يسرق لغاية اطعام الفقراء والايتام و المحتاجين والتصدق عليهم !! والزنا فعل فاحش ومحرم قطعا .. فلا يجوز لام الايتام ان تزني بحجة اطعام الايتام ...كما تبرر المسلسلات والافلام ذلك ويصورون ان العاهرات ما اتخذن سبيل العهر طريقا للعيش والحياة الا مجبرات من ظروفهن!!!
والحرص على سلامة النفس غاية مطلوبة شرعا .. ولكنها اذا ادت الى الهلع و الجبن في مواقف العز والاباء والشموخ، او في ميادين الوغى و ساحات الصراع مع العدا, انقلبت الى غاية محرمة ...!! فما ادى الى الحرام حرام ..
فالوسيلة إلى الحرام حرام، ومنها جاء قولهم: “ما أفضى إلى الحرام فهو حرام”، ويدخل في هذه القاعدة: أن “ما أدى إلى المكروه فهو مكروه أيضا”. ومما يدخل تحت هذه القاعدة؛ بيع العنب لمن يعصرها خمرا، وبيع السلاح وقت الفتنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: “... فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه”. ومما يندرج في هذا الباب نهيه تعالى المؤمنين عن سب آلهة الكفار، لأنه يفضي إلى سب الكفار لله سبحانه و تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فقال سبحانه: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم}، ومنها النهي عن كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء والتباعد والفرقة والاختلاف بين المسلمين ، كسوم المسلم على سوم أخيه، وخطبته الرجل على خطبة اخيه . ومنها تكفير المسلم لاخيه المسلم كونه اختلف معه في فقه او اجتهاد او ما شابه !! فالاصل ان نتبع في هذا الجانب ما يوحدنا على لا اله الا الله ، وليس ما يفرفنا..ونترك امر القناعة الاجتهادية امرا خاصا لا عاما ... ولا نكفر بعضنا على محبة الاشخاص بعد رسول الله او كراهيتهم !! فحبي مثلا لابي حنيفة لا يبيح لي ان انكر على اخي حبه لابن حنبل ولا يحل للحنبلي كره الشافعي او المالكي او الزيدي ...
ويدخل ضمن ذلك الحيلة على المحرم للاستفادة منه، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين مفاده انه بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رجلا أراد التحيُّل على الانتفاع بالخمر من غير شربها فباعها. وهذه حيلة مكشوفة محرمة، ولذا فإن عمر رضي الله عنه دعا عليه دعاء كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود المتحيلين فقال: قاتله الله، ألم يعلم أن التحيُّل حرام؟ لأنه مخادعة اللَه ورسوله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم الشحوم، عمدوا إلى الانتفاع بها بالحيلة، إذ غَيَّروا الشحم عن صفته، فأذابوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه وقالوا -تحيُّلًا وخداعًا-: "لم نأكل الشحم المحرم علينا" وهم يخادعون الله وهو خادعهم.
وفي المقابل فان الوسيلة إلى الواجب واجبة، ومنها جاء قولهم: “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”. ويتبع هذا القول: إن “الوسيلة إلى المندوب مندوبة أيضا”. ويدخل في هذا الباب جميع فروض الكفاية والجماعة المطلوبة من الامة او المجتمع؛ من آذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية القضاء وجميع الولايات ,والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك التجارة والزراعة وجميع الحرف والصنائع اللازمة لحاجة الناس إليها في حياتهم .
واما الوسائل فقد قال ابن عاشور رحمه الله في بيان ماهيتها: "هي الأحكام التي شرعت ليتم بها تحصيل أحكام أخرى، فهي غير مقصودة لذاتها، بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل" .
اسأل الله تعالى العلي العليم ان يفقهنا ويعلمنا ويستخدمنا لخدمة دينه ودعوته وان يعزنا بنصره ونصرته و اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين وسلام على المرسلين....