" و ليس الذكر كالأنثى "
....................
ولهذا ورد تفريق في التكاليف الشرعية ..ومن هذا:
1. جعل الشرع شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل ...قال تعالى{ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } .
وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم: هذا بقوله " ما رأيت من ناقصات عقل
ودين أغلب لذي لب منكن "، ثم فسر نقصان عقلها بالشهادة،ونقصان دينها بتركها الصلاة والصيام أيام حيضها.رواه مسلم [ 79 ].فنص الحديث على الاختلاف الطبعي والشرعي بينهما .
2. *وقال سبحانه { فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى } الآية. قال ابن جرير في تفسيره < لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بها ، وأن الأنثى لا تصلح في بعض الأحوال لدخول القدس والقيام بخدمة الكنيسة ، لما يعتريها من الحيض والنفاس . والآية دليل صريح على التفريق بين الرجل و المرأة ، وأن ذلك متقرر في الفطرة ، وفي الشرائع السابقة ، وأن دعوى المطالبة بالمساواة بينهما ، التي يتزعمها الجهال في هذا الزمان ، ظاهرة الكذب والفساد والشذوذ !
3. قال تعالى { ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله } ...وقد ذكر ابن كثير في سبب نزولها ..أنها نزلت لقول أم سلمة " يغزو الرجال ولا نغزوا ، ولنا نصف الميراث " .وقال والمعنى: إن التمني لا يجدي شيئا فإن هذا قدر محتوم، ولكن سلوا الله من فضله وإحسانه، فإنه كريم وهاب .انتهى *
4. أكد الله تعالى ذلك التفضيل والتمييز، بقوله { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } ...قال ابن كثير والمعنى:أن الرجل قيم على المرأة،فهو رئيسها وكبيرها...ولهذا فإن الله تعالى أوجب على المرأة طاعة زوجها، وحرم عليها معصيته في المعروف .وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في طاعة الزوج والترهيب من معصيته ، وهي مشهورة > . انتهى باختصار .
5. أكد الله تعالى أيضا ذلك التفضيل بقوله { وللرجال عليهن درجة } .قال ابن كثير أي: في الفضيلة ، وفي الخلق،والخلق والمنزلة ، وطاعة الأمر ، والإنفاق ،والقيام بالمصالح ، والفضل في الدنيا والآخرة .. > انتهى .
6. فرقت الاحكام الشرعيية بينهما في أليق المواضع بالتفريق،وهو الجمعة والجماعة، فخص وجوبهما بالرجال دون النساء،لأنهن لسن من أهل "البروز" و "مخالطة" الرجال ..وكذلك فرقت بينهما في عبادة الجهاد،التي ليس الإناث من أهلها ،
وسوت بينهما في وجوب الحج،لاحتياج النوعين إلى مصلحته،وفي وجوب الزكاة والصيام والطهارة ..
والأدلة من النقل والعقل على التفريق بين الرجل والمرأة، وتخصيصه بأحكام تميزه عنها،أكثر من أن تحصر .