مع المصطلحات الشرعية-1-
التذكية
التذكية : مُصطلحٌ شرعيٌ يُراد به الذَبح وازهاق نفس المذبوح وفقاً للشريعة الإسلامية قال تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] ، والتذكية: هي ذبح- أو نحر- الحيوان البري المأكول المقدور عليه، بقطع حلقومه ومريئه، أو عَقْرِ الممتنع غير المقدور عليه منها. والعَقْرُ معناه: الجرح.، و للتذكية صورٌ أربعة :
1. الذَّبْح ، و المراد منه قطع الأوداج اي عروق الدم مع الحلقوم مجرى النفس والبلعوم مجرى الطعام مُضافاً إلى شروط أخرى يجب أن تتوفر في الذَّابح و في آلة الذَّبح و الذَّبيحة حال الذَّبح و بعده ، و هذا النوع من التذكية خاص بأنواع الحيوانات البرِّية و الدواجن و الطيور الأهلية التي يمكن ذبحها بهذه الطريقة ، كالغنم و البقر و الدجاج والبط والاوز و الحمام .
2. النَّحْر :وهو قطع لَبَّة الحيوان، وهي أسفل العنق، وهو التذكية المسنونة للإبل؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]. و المراد منه شق منْحَرِ الإبل بآلة حادة ، كالسكين و السيف او الخنجر، و هذا النوع من التذكية خاص بالأبل و لا يجوز تذكية سائر الحيوانات بهذه الطريقة .
3. إصطياد الحيوانات البرية اوالوحشية : و المراد منه رميها بالسهم أو ما شابه ذلك كالبنادق، أو بواسطة الكلاب المدَرَّبة أو الطيور الجارحة كالصقر و الشاهين بشروط خاصة بينها الفقهاء في مواضعها. فان جرحنه ومات فامساكها له تذكية وان اتين به وما زال حيا فتذكيه .
4. صيد السمك والتقاط الجراد: و المراد من صيد السمك أخذه من الماء و حيازته و إخراجه من الماء واما الجراد فبامساكه والتقاطه ولا تذكية لهما فاذا وقع الجراد ومات بالضرب او غيره حل وكذا لو انحسر البحر او الماء عن الحوت والسمك ومات فهو حل.وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما :
( أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال ) رواه أحمد وابن ماجه وغيرهم . ويجوز اكل ميتة البحر من سمكه وحيتانه ومما يشهد لصحة هذا المعنى: ما رواه البخاري و مسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ثلاثمائة من المهاجرين وغيرهم في سرية، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، قال: فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يزودهم إلا شيئًا من تمر، فكان أبو عبيدة يعطيهم تمرة تمرة -صرف لهم يومياً تمرة واحدة-. فقال أحد الرواة لـجابر : وما تنفع التمرة؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، فكان الواحد منهم يضعها في فمه فيمصها كما يمص الصبي الثدي -وكانت هذه السرية وهي مشهورة عند أهل السير بسرية الخبط؛ لأنهم لما جاعوا كانوا يضربون الخبط أو يضربون الشجر، وهو شجر في الحجاز معروف يسمى شجر السلم يضربونه فيتساقط ورقه اليابس، وهو يسمى خبطاً، فيضعونه في الماء فيبلونه فيأكلونه ويتقوون به- قال جابر رضي الله عنه: فقام رجل فنحر ثلاث جزائر -وهذا الرجل هو قيس بن سعد رضي الله عنه- ثم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، كلما احتاجوا نحر، حتى نهاه أبو عبيدة رضي الله عنه -ولعله نهاه خوفاً من قلة الظهر مع المسلمين، يعني: من قلة ما يركبون- قال: فتراءى لنا على جانب البحر حوت عظيم كالكثيب أو كالضرب، يعني: مرتفع ارتفاعاً يرى من بعيد، قال: فلما أتيناه، قال أبو عبيدة رضي الله عنه: هذا ميتة، ثم قال: نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، فنحن مضطرون فكلوا فأكلوا منه، فكانوا يقطعون منه اللحم كالفدر العظيمة -يعني: القطعة من اللحم كالثور العظيم من هذا الحوت-، ويأخذون من دهنه حتى رجعت إليهم حالهم، وكانوا يدهنون بودكه حتى قووا وصحوا، ثم أمر أبو عبيدة رضي الله عنه ثلاثة عشر من الصحابة فنزلوا في قحف عينه -نزلوا في حجاج عينه، يعني: نقرة العين لهذا الحوت نزل فيها ثلاثة عشر رجلاً- وكانوا يغترفون الدهن بالقلال منه، ثم أمر أبو عبيدة رضي الله عنه بضلع أو ضلعين من أضلاعه -قال بعض الرواة: بضليع يعني: من أصغر أضلاعه- فنصبه، ثم أمر بأعظم بعير فرحل، وركب عليه أعظم وأطول رجل في السرية، ثم مر من تحت هذا الضلع فلم يصبه، فحملوا من لحمه وشائق إلى المدينة ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه؟ فقال: هذا رزق ساقه الله إليكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأعطوه صلى الله عليه وسلم من لحمه فأكل منه ).
والقصة في البخاري و مسلم .. وغيرهما ونلاحظ إن الصحابة رضي الله عنهم لم يتساءلوا أو ينظروا: هل مات في البحر أو مات بخروجه؟ وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألهم: هل مات في البحر أو مات بعد خروجه من البحر؟ فدل هذا على عدم التفصيل؛
ولذلك قال علماء الأصول: (ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) .وهذه القصة تدل على جواز أكل ميتة البحر وإن ماتت فيه.
والله تعالى اعز واعلم واحكم.
التذكية
التذكية : مُصطلحٌ شرعيٌ يُراد به الذَبح وازهاق نفس المذبوح وفقاً للشريعة الإسلامية قال تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] ، والتذكية: هي ذبح- أو نحر- الحيوان البري المأكول المقدور عليه، بقطع حلقومه ومريئه، أو عَقْرِ الممتنع غير المقدور عليه منها. والعَقْرُ معناه: الجرح.، و للتذكية صورٌ أربعة :
1. الذَّبْح ، و المراد منه قطع الأوداج اي عروق الدم مع الحلقوم مجرى النفس والبلعوم مجرى الطعام مُضافاً إلى شروط أخرى يجب أن تتوفر في الذَّابح و في آلة الذَّبح و الذَّبيحة حال الذَّبح و بعده ، و هذا النوع من التذكية خاص بأنواع الحيوانات البرِّية و الدواجن و الطيور الأهلية التي يمكن ذبحها بهذه الطريقة ، كالغنم و البقر و الدجاج والبط والاوز و الحمام .
2. النَّحْر :وهو قطع لَبَّة الحيوان، وهي أسفل العنق، وهو التذكية المسنونة للإبل؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]. و المراد منه شق منْحَرِ الإبل بآلة حادة ، كالسكين و السيف او الخنجر، و هذا النوع من التذكية خاص بالأبل و لا يجوز تذكية سائر الحيوانات بهذه الطريقة .
3. إصطياد الحيوانات البرية اوالوحشية : و المراد منه رميها بالسهم أو ما شابه ذلك كالبنادق، أو بواسطة الكلاب المدَرَّبة أو الطيور الجارحة كالصقر و الشاهين بشروط خاصة بينها الفقهاء في مواضعها. فان جرحنه ومات فامساكها له تذكية وان اتين به وما زال حيا فتذكيه .
4. صيد السمك والتقاط الجراد: و المراد من صيد السمك أخذه من الماء و حيازته و إخراجه من الماء واما الجراد فبامساكه والتقاطه ولا تذكية لهما فاذا وقع الجراد ومات بالضرب او غيره حل وكذا لو انحسر البحر او الماء عن الحوت والسمك ومات فهو حل.وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما :
( أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال ) رواه أحمد وابن ماجه وغيرهم . ويجوز اكل ميتة البحر من سمكه وحيتانه ومما يشهد لصحة هذا المعنى: ما رواه البخاري و مسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ثلاثمائة من المهاجرين وغيرهم في سرية، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، قال: فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يزودهم إلا شيئًا من تمر، فكان أبو عبيدة يعطيهم تمرة تمرة -صرف لهم يومياً تمرة واحدة-. فقال أحد الرواة لـجابر : وما تنفع التمرة؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، فكان الواحد منهم يضعها في فمه فيمصها كما يمص الصبي الثدي -وكانت هذه السرية وهي مشهورة عند أهل السير بسرية الخبط؛ لأنهم لما جاعوا كانوا يضربون الخبط أو يضربون الشجر، وهو شجر في الحجاز معروف يسمى شجر السلم يضربونه فيتساقط ورقه اليابس، وهو يسمى خبطاً، فيضعونه في الماء فيبلونه فيأكلونه ويتقوون به- قال جابر رضي الله عنه: فقام رجل فنحر ثلاث جزائر -وهذا الرجل هو قيس بن سعد رضي الله عنه- ثم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، كلما احتاجوا نحر، حتى نهاه أبو عبيدة رضي الله عنه -ولعله نهاه خوفاً من قلة الظهر مع المسلمين، يعني: من قلة ما يركبون- قال: فتراءى لنا على جانب البحر حوت عظيم كالكثيب أو كالضرب، يعني: مرتفع ارتفاعاً يرى من بعيد، قال: فلما أتيناه، قال أبو عبيدة رضي الله عنه: هذا ميتة، ثم قال: نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، فنحن مضطرون فكلوا فأكلوا منه، فكانوا يقطعون منه اللحم كالفدر العظيمة -يعني: القطعة من اللحم كالثور العظيم من هذا الحوت-، ويأخذون من دهنه حتى رجعت إليهم حالهم، وكانوا يدهنون بودكه حتى قووا وصحوا، ثم أمر أبو عبيدة رضي الله عنه ثلاثة عشر من الصحابة فنزلوا في قحف عينه -نزلوا في حجاج عينه، يعني: نقرة العين لهذا الحوت نزل فيها ثلاثة عشر رجلاً- وكانوا يغترفون الدهن بالقلال منه، ثم أمر أبو عبيدة رضي الله عنه بضلع أو ضلعين من أضلاعه -قال بعض الرواة: بضليع يعني: من أصغر أضلاعه- فنصبه، ثم أمر بأعظم بعير فرحل، وركب عليه أعظم وأطول رجل في السرية، ثم مر من تحت هذا الضلع فلم يصبه، فحملوا من لحمه وشائق إلى المدينة ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه؟ فقال: هذا رزق ساقه الله إليكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأعطوه صلى الله عليه وسلم من لحمه فأكل منه ).
والقصة في البخاري و مسلم .. وغيرهما ونلاحظ إن الصحابة رضي الله عنهم لم يتساءلوا أو ينظروا: هل مات في البحر أو مات بخروجه؟ وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألهم: هل مات في البحر أو مات بعد خروجه من البحر؟ فدل هذا على عدم التفصيل؛
ولذلك قال علماء الأصول: (ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) .وهذه القصة تدل على جواز أكل ميتة البحر وإن ماتت فيه.
والله تعالى اعز واعلم واحكم.