تصحيح مفاهيم
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
اساءة الفهم لها اتى من خلال اطلاقها على عمومها وعدم تخصيصها في موضوعها حتى استباحوا بها كل محرم.
في حين انها خاصة في موضوع الطعام والشراب الذي يقوم به اود الانسان ويبلغه النجاة من الهلاك في حال الاضطرار وقيد قيدها السابقون بقيود تجاهل ذكرها المحدثون وهي ان الضرورة تقدر بقدرها اي إن الشيء الذي يجوز بناءً على الضرورة، يجوز مباشرته بالقدر اللازم لإزالة تلك الضرورة، ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة.
واستدلوا لها بالادلة التاليه:- 1- قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119].
2- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173].
3- قوله تعالى:﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[المائدة:3].
4- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145].
5- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: 115].
فنلاحظ ان الاضطرار مقيد بالنص -في مخمصة - وهو الجوع المهلك
ونلاحظ انه مقيد بعدم البغي ولا محبة ارتكاب الاثم ولا الاعتداء على حرمات الله تعالى
ونلاحظ ان كل ادلة هذه القاعدة نصوصا قرانية جائت في معرض تحريم مطعومات ومشروبات وجاء الاذن للمطر من خلال بيان ذلك فالنصوص اذا جاءت خادمة لمعنى تحريم بعض المطعومات والمشروبات فلا ينزع اللفظ من نصه ولا يسار به الى غير سياقه الذي جاء فيه خادما لمعناه... فالصحيح تقييد هذه القاعدة وتخصيصها بالمطعومات والمشروبات وليس تعميمها في غيرها فهي في الاشياء الماكولة والمشروبة وليس في الافعال ولا المعاملات.
ومفهوم الاضطرار هو الالجاء بالحاجة الملحة التي يحصل بها الموت او الاشراف عليه
وهو غير مفهوم الاكراه وان اشترك معه في بعض نواحيه حيث الاكراه اجبار على القيام بعمل او قول وهذا له احوال:-
فان كان الاكراه على القول بمسبة او نطق بالكفر كما حصل مع عمار بن ياسر رضي الله عنه حين عذبه المشركون وطلبوا منه ان ينطق الكفر ويسب النبي سلام الله عليه وفعل فذلك من باب الاكراه فله ان يترخص فيه لقوله تعالى" مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "النحل(106) . واما ان كان الاكراه من باب اعطاء معلومات عن مواقع المسلمين والاخبار عن اسرارهم ونقاط ضعفهم وقوتهم فله ان يكذب لاجازته العامة للكذب على العدو.. او ان يعرض بالحديث لقوله عليه السلام -ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب -. وكفعله سلام الله عليه في مسيره لبدر يوم ساله الاعرابي ممن القوم فقال له من ماء.
واما الاكراه على الفعل فينظر فيه فان اكره على طعام او شراب محرم رخص له فيه لحظة الاكراه..وان اكره على الزنا او القتل امتنع او ما من شانه قتل المسلمين كان يضع لهم السم في طعام او شراب فلا يفعله ولو قتل فيكون مأجورًا.ولا يجوز بحال، ولا يرخص فيها أصلاً، لا بالإكراه التام ولا بغيره.
واما ان فعل فعلا لا يضر به غيره وينجي به نفسه وغيره كما فعل الصحابي الجليل عبدالله بن حذافة السهمي رضي الله عنه عندما قبل راس هرقل ليفك نفسه ومن بقي حيا معه من اسرى المسلمين فقام سيدنا عمر رضي الله عنه وقبل راسه امام مشهد وحضور الصحابة الكرام مادحا فعله ومكرما له ولم يعارضه احد من الصحابة فثبت مشروعية ذلك باجماع الصحابة رضوان الله عليهم وهم الذين لا يجمعون على ضلالة ولا يسكتون على باطل.
اعز الله الاسلام واهله واذل الكفر واهله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
اساءة الفهم لها اتى من خلال اطلاقها على عمومها وعدم تخصيصها في موضوعها حتى استباحوا بها كل محرم.
في حين انها خاصة في موضوع الطعام والشراب الذي يقوم به اود الانسان ويبلغه النجاة من الهلاك في حال الاضطرار وقيد قيدها السابقون بقيود تجاهل ذكرها المحدثون وهي ان الضرورة تقدر بقدرها اي إن الشيء الذي يجوز بناءً على الضرورة، يجوز مباشرته بالقدر اللازم لإزالة تلك الضرورة، ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة.
واستدلوا لها بالادلة التاليه:- 1- قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119].
2- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173].
3- قوله تعالى:﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[المائدة:3].
4- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145].
5- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: 115].
فنلاحظ ان الاضطرار مقيد بالنص -في مخمصة - وهو الجوع المهلك
ونلاحظ انه مقيد بعدم البغي ولا محبة ارتكاب الاثم ولا الاعتداء على حرمات الله تعالى
ونلاحظ ان كل ادلة هذه القاعدة نصوصا قرانية جائت في معرض تحريم مطعومات ومشروبات وجاء الاذن للمطر من خلال بيان ذلك فالنصوص اذا جاءت خادمة لمعنى تحريم بعض المطعومات والمشروبات فلا ينزع اللفظ من نصه ولا يسار به الى غير سياقه الذي جاء فيه خادما لمعناه... فالصحيح تقييد هذه القاعدة وتخصيصها بالمطعومات والمشروبات وليس تعميمها في غيرها فهي في الاشياء الماكولة والمشروبة وليس في الافعال ولا المعاملات.
ومفهوم الاضطرار هو الالجاء بالحاجة الملحة التي يحصل بها الموت او الاشراف عليه
وهو غير مفهوم الاكراه وان اشترك معه في بعض نواحيه حيث الاكراه اجبار على القيام بعمل او قول وهذا له احوال:-
فان كان الاكراه على القول بمسبة او نطق بالكفر كما حصل مع عمار بن ياسر رضي الله عنه حين عذبه المشركون وطلبوا منه ان ينطق الكفر ويسب النبي سلام الله عليه وفعل فذلك من باب الاكراه فله ان يترخص فيه لقوله تعالى" مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "النحل(106) . واما ان كان الاكراه من باب اعطاء معلومات عن مواقع المسلمين والاخبار عن اسرارهم ونقاط ضعفهم وقوتهم فله ان يكذب لاجازته العامة للكذب على العدو.. او ان يعرض بالحديث لقوله عليه السلام -ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب -. وكفعله سلام الله عليه في مسيره لبدر يوم ساله الاعرابي ممن القوم فقال له من ماء.
واما الاكراه على الفعل فينظر فيه فان اكره على طعام او شراب محرم رخص له فيه لحظة الاكراه..وان اكره على الزنا او القتل امتنع او ما من شانه قتل المسلمين كان يضع لهم السم في طعام او شراب فلا يفعله ولو قتل فيكون مأجورًا.ولا يجوز بحال، ولا يرخص فيها أصلاً، لا بالإكراه التام ولا بغيره.
واما ان فعل فعلا لا يضر به غيره وينجي به نفسه وغيره كما فعل الصحابي الجليل عبدالله بن حذافة السهمي رضي الله عنه عندما قبل راس هرقل ليفك نفسه ومن بقي حيا معه من اسرى المسلمين فقام سيدنا عمر رضي الله عنه وقبل راسه امام مشهد وحضور الصحابة الكرام مادحا فعله ومكرما له ولم يعارضه احد من الصحابة فثبت مشروعية ذلك باجماع الصحابة رضوان الله عليهم وهم الذين لا يجمعون على ضلالة ولا يسكتون على باطل.
اعز الله الاسلام واهله واذل الكفر واهله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.