حديث الصيام
زكاة النفوس او الابدان
حديثنا في هذه الليلة المباركة سوف نخصصه لعبادة رمضانية متعلقة بالفطر الا وهي صدقة الفطر...
واضيفت الى الفطر لانها به تشرع وتجب على كل مسلم عن نفسه وعن افراد اسرته وكل من يعول. وتسمى زكاة الانفس او زكاة الابدان وفي حكمة مشروعيتها قال ابن عباس رضي الله عنهما:- "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ». وهذا يدل على وجوب دفعها قبل صلاة العيد كي تُقبَلَ زكاةُ مؤدّيها، أما أداؤها بعد انقضاء صلاة الفطر فتحسب عند الله صدقةً عادية. وقيل انه يستحب اخراجها عن الجنين في بطن امه اذا اتم الاربعين يوما..
وصدقة الفطرغير زكاة المال ..فتلك متعلقة بالمال وانصبته..اما زكاة الفطر فهي طهارة للصائم وطعمة للمساكين وتطهر النفوس والابدان من اثار الشح والبخل وتعود المسلم على البذل والعطاء في مجتمعه وتضعه امام مسؤولياته في تفقد ابناء امته الذين لا يرضى لهم الرب الكريم ونبيهم الامين الا ان يكونوا في تماسكهم وتالفهم كمثل الجسد الواحد ان اشتكى منه عضو تداعى اليه سائر الاعضاء بالسهر والحمى.
وتقدر زكاة الفطر بصاعٍ واحدٍ عن الفرد الواحد من الأرز أو القمح أو الشعير أو الزبيب أو الطحين أو أي طعام آخر يتقوّت به فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفِطر صاعًا من بُرٍّ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحر، والذَّكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين كما ورد في الصحيحين من فِعل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
والصاع متفق عليه من جميع المسلمين؛ وهوالصاع النبوي و يساوي تقريباً اثنان ونصف كيلوغرامات باوزاننا الحديثة، ويجوز إخراج ما يساوي ذلك نقداً للمساكين، وهو جائزٌ في مذهبيْ الشافعي والحنفي، أما في المذهب الحنبلي والمالكي فلا يجوز إخراجُها نقداً، أما في مذهب الإمام أحمد فقد جعل إخراجَها نقدًا جائزاً، بشرط وجود حاجة أو مصلحة للفقير من ذلك.
ومن الفقهاء من يرى جواز دفعها واخراجها من اول ايام رمضان ، و الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة او قبل يوم العيد بيوم او يومين واما بقية ايام رمضان وغيرها من ايام السنة فان الشرع حثنا على دوام الصدقة والبذل والعطاء ابتغاء مرضاة الله عز وجل. فلا يقتصر في الدفع والانفاق فقط على الصدقات الواجبة.فطالما ان هناك فقر وحاجة فالانفاق مطلوب ومشروع وهو عبادة من ارقى العبادات المتقرب بها الى الله تعالى فلا تجعلوا الاحسان عبادة موسمية بل اجعلوه عبادة دائمية ليحسن الله لكم.
واني لاعجب اشد العجب من اقوام يحرصون على تحري العبادات المجانية ولا يتجهمون العبادات التي تحتاج الى اثمان وجهود ومواقف كالاطعام والانفاق والبذل والعطاء وقول الحق والتحري عن تطبيق القران الذي نزل في ليلة القدر وليس مجرد تحري ليلة القدر فقطج للدعاء والقيام والصلاة فان مكانتها وعظمتها جائت من خلال تنزيل الكتاب فيها ليحكم الحياة والتصرفات والافعال ويوجه الاقوال..وتقبل الله منا ومنكم ووفقنا للبر والاحسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زكاة النفوس او الابدان
حديثنا في هذه الليلة المباركة سوف نخصصه لعبادة رمضانية متعلقة بالفطر الا وهي صدقة الفطر...
واضيفت الى الفطر لانها به تشرع وتجب على كل مسلم عن نفسه وعن افراد اسرته وكل من يعول. وتسمى زكاة الانفس او زكاة الابدان وفي حكمة مشروعيتها قال ابن عباس رضي الله عنهما:- "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ». وهذا يدل على وجوب دفعها قبل صلاة العيد كي تُقبَلَ زكاةُ مؤدّيها، أما أداؤها بعد انقضاء صلاة الفطر فتحسب عند الله صدقةً عادية. وقيل انه يستحب اخراجها عن الجنين في بطن امه اذا اتم الاربعين يوما..
وصدقة الفطرغير زكاة المال ..فتلك متعلقة بالمال وانصبته..اما زكاة الفطر فهي طهارة للصائم وطعمة للمساكين وتطهر النفوس والابدان من اثار الشح والبخل وتعود المسلم على البذل والعطاء في مجتمعه وتضعه امام مسؤولياته في تفقد ابناء امته الذين لا يرضى لهم الرب الكريم ونبيهم الامين الا ان يكونوا في تماسكهم وتالفهم كمثل الجسد الواحد ان اشتكى منه عضو تداعى اليه سائر الاعضاء بالسهر والحمى.
وتقدر زكاة الفطر بصاعٍ واحدٍ عن الفرد الواحد من الأرز أو القمح أو الشعير أو الزبيب أو الطحين أو أي طعام آخر يتقوّت به فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفِطر صاعًا من بُرٍّ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحر، والذَّكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين كما ورد في الصحيحين من فِعل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
والصاع متفق عليه من جميع المسلمين؛ وهوالصاع النبوي و يساوي تقريباً اثنان ونصف كيلوغرامات باوزاننا الحديثة، ويجوز إخراج ما يساوي ذلك نقداً للمساكين، وهو جائزٌ في مذهبيْ الشافعي والحنفي، أما في المذهب الحنبلي والمالكي فلا يجوز إخراجُها نقداً، أما في مذهب الإمام أحمد فقد جعل إخراجَها نقدًا جائزاً، بشرط وجود حاجة أو مصلحة للفقير من ذلك.
ومن الفقهاء من يرى جواز دفعها واخراجها من اول ايام رمضان ، و الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة او قبل يوم العيد بيوم او يومين واما بقية ايام رمضان وغيرها من ايام السنة فان الشرع حثنا على دوام الصدقة والبذل والعطاء ابتغاء مرضاة الله عز وجل. فلا يقتصر في الدفع والانفاق فقط على الصدقات الواجبة.فطالما ان هناك فقر وحاجة فالانفاق مطلوب ومشروع وهو عبادة من ارقى العبادات المتقرب بها الى الله تعالى فلا تجعلوا الاحسان عبادة موسمية بل اجعلوه عبادة دائمية ليحسن الله لكم.
واني لاعجب اشد العجب من اقوام يحرصون على تحري العبادات المجانية ولا يتجهمون العبادات التي تحتاج الى اثمان وجهود ومواقف كالاطعام والانفاق والبذل والعطاء وقول الحق والتحري عن تطبيق القران الذي نزل في ليلة القدر وليس مجرد تحري ليلة القدر فقطج للدعاء والقيام والصلاة فان مكانتها وعظمتها جائت من خلال تنزيل الكتاب فيها ليحكم الحياة والتصرفات والافعال ويوجه الاقوال..وتقبل الله منا ومنكم ووفقنا للبر والاحسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.